الجريدة الرسمية عدد 6044 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1433 (3 ماي 2012).

 

 

نصوص عامة

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.137 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك في 22 ديسمبر 1995.

 

 

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك في 22 ديسمبر 1995؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على التعديل المذكور، الموقع بنيويورك في 6 أبريل 2010، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا ، تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك في 22 ديسمبر 1995 .

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس2011).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

يراجع التعديل في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6044 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1433 (3 ماي 2012).