المملكة المغربية

وزارة العدل

 

مديرية الشؤون المدنية                                                           الرباط في10/10/2002

     رسالة دورية

       9292   

 

مــن وزير العدل

إلــى

السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

والسادة الوكلاء العامين لديها

 

الموضوع : كفالة الأطفال المهملين.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام.

 

وبعد، لا يخفى عليكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والذي نسخ الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بالأطفال المهملين.

 

ولقد نص القانون الجديد في المادة 16 على قيام القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي سيتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة، وذلك قبل البت في طلب الكفالة كما نص على أن تحديد كيفية تعيين أعضائها سوف يتم بمقتضى نص تنظيمي لم يصدر بعد.

 

وحتى نعقب على بعض ما يطرح من إشكاليات في انتظار صدور النص التنظيمي يمكن اللجوء إلى حل وقتي وذلك بقيام النيابة العامة بإجراء بحث يستأنس فيه بآراء كل الأطراف المذكورة في المادة 16 وهي السلطات المحلية والسلطات الوصية على الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا القطاع الحكومي المكلف بالأطفال، وعلى ضوء ما سيسفر عنه البحث يمكن إصدار أمر وقتي يمنح الكفالة، علما أن رقابة الجهاز القضائي وتتبع أحوال المكفول سوف يستمران ويتكاثفان خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك للتأكد من سلامة الظروف التي يعيش فيها، ومن حسن تعهده ورعايته من طرف الكافل، مع إعمال ما يستلزمه الموقف عند كل خلل.

 

 

مع تحياتي

مدير الشؤون المدنية