الجريدة الرسمية عدد 6047 الصادرة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1433 (14 ماي 2012)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.97.188 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)

بنشر الاتفاق المتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي الموقع بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1403

 (5 فبراير1983) بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية

 

 

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق المتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي الموقع بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1403 (5 فبراير 1983) بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية ؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بالرباط في 16 ‏ أبريل 1997‏،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق المتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي الموقع بالرباط في 21  ‏من ربيع الآخر 1403 (5 ‏فبراير1983 ‏) بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 ‏ أغسطس 2011).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي

 

 

اتفاق

بشأن التعاون الثقافي والعلمي

بين

المملكة المغربية

و

جمهورية بنغلاديش الشعبية

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ،

اعتبارا للأواصر العريقة والعميقة التي تربط بين شعبيهما في مضمار الحضارة الإسلامية،

وبحافز رغبتهما المشتركة في تعزيز أكثر للعلاقات الطيبة القائمة بين بلديهما، ومن أجل تنمية التفاهم والتعارف المتبادلين بين شعبيهما،

ورغبة منهما في تسهيل وتنمية تعاون أوثق بين البلدين في ميداني الثقافة والعلوم ،

 

قد اتفقا على ما يلي :

 

الفصل 1

يشجع وينمي الطرفان المتعاقدان علاقاتهما في المجالات التالية :

                 ‌أ)      الآداب والفنون والموسيقى والسينما والصناعة التقليدية وغيرها من الأنشطة الثقافية،

             ‌ب)      التربية والبحث العلمي ،

              ‌ج)      العلوم والتكنولوجيا ،

                ‌د)      الصحافة والإذاعة والتلفزيون،

                ‌ه)      السياحة ،

               ‌و)      الشبيبة والرياضة .

 

الفصل 2

يسهل ويشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي . ويسهلان أيضا زيارات و تبادل الجامعيين و التكنولوجيين والمؤلفين والصحفيين والفنانين والرياضيين وغيرهم من الهيئات.

 

الفصل 3

يبذل كل من الطرفين المتعاقدين الجهد لتخويل منح دراسية لمواطني الطرف المتعاقد الآخر، و تسهيلات أخرى للدراسة والتدريب والبحث في بلده.

 

الفصل 4

يبذل الطرفان المتعاقدان الجهد لتنمية وتطوير علاقاتهما  بصفة أوثق و التعاون بين بلديهما وذلك بالوسائل الإضافية التالية :

1-      ‏تبادل الوفود أو الخبراء ‏في ميادين الثقافة والفنون والتربية والعلوم،

2-      تنظيم معارض فنية وثقافية،

3-      تبادل برامج إذاعية و تلفزيونية وغيرها من الوسائل السمعية  البصرية ،

4-     تبادل زيارات الفنانين و المجموعات الثقافية و فرق الرقص والموسيقى والرياضة المدربين؛

5-       تبادل الكتب والمنشورات وغيرها من وسائل التواصل المتعلقة بالثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا.

 

الفصل 5

يعمل الطرفان المتعاقدان على بحث الشروط المطلوبة لمعادلة الشهادات الدراسية والألقاب الجامعية المسلمة من طرف الجامعات والمؤسسات التربوية في بلد كل طرف متعاقد من أجل الاعتراف المتبادل بها ‏طبقا لاتفاق خاص يتم عقده لهذه الغاية.

 

الفصل 6

ليس في هذا الاتفاق ما يؤثر على التزام  أي مواطن من بلد كلا الطرفين المتعاقدين بالخضوع  للقوانين والتنظيمان الجاري بها العمل في بلد الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بد خول وإقامة  وخروج الأجانب.

 

الفصل 7

لتطبيق هذا الاتفاق يوقع الطرفان المتعاقدان باتفاق مشترك كل سنتين، برنامجا للتبادل الثقافي على المستوى الحكومي.

 

 

 

الفصل 8

 يجري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يبد طرف متعاقد رغبته للطرف الآخر في إنهائه بإشعار مكتوب في أجل ستة أشهر قبل انتهاء ‏الاتفاق.

 

الفصل 9

يدخل هذا الا تفاق حيز التنفيذ  بعد مضي شهر على تاريخ وثائق التصديق عليه.

‏وحرر بالرباط  في 21 ربيع الثاني 1403 ‏الموافق ل 5 فبراير 1983 في نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية و البنغالية والانجليزية وفي حالة  الخلاف  يرجح  النص الانجليزي .

 

 

 

 

 

عن حكومة المملكة المغربية                                                       عن حكومة جمهورية بنغلاديش

                                                                                              الشعبيـــــــــــــــــــــة

        محمد بوستة                                                                           ع.ا.شمس الضحــــــــــــــــــــى

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية                                                 وزير الشؤون الخارجية