المملكة المغربية                                                     الرباط في 12 ديسمبر 1968

           وزارة العدل                                                                                                      مديرية الإدارة العامة والموظفين

       قسم تفتيش كتابة الضبط

            منشور عدد 468

 

من وزير العدل

الى السادة : 

رؤساء المحاكم الإقليمية بالمملكة

ووكلاء الدولة لديها

رؤساء محاكم السدد

 

وبعد ، يشرفني أن أخبركم بأن بعض كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة قد طرحت على الوزارة الأسئلة المذكورة أسفله طالبة توضيح بعض النقط المتعلقة بتطبيق المرسوم الملكي رقم 65-851 الصادر بتاريخ 22/10/1967 بمثابة قانون استخلاص الاداءات و الصوائر القضائية والأسئلة هي :

1 – ماهي المسطرة المتعين تطبيقها فيما يخص تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في العقار والميراث؟ هل تنفذ بواسطة عدلين أو عن طريق كتابة الضبط؟

2 – هل الإدلاء بشهادة العدم يعفى الطالب من دفع صوائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا؟

3 – هل يجب على الطرف المتسلم شهادة بعدم التعرض او بعدم الاستئناف من كتابة الضبط ان يدفع عنها الأداء القضائي المقدر ب 10 دراهم طبقا للفصل 43 من الرسوم الملكي الصادر  بتاريخ 1966.10.22 بشان توحيد وتنظيم الصوائر العدلية في الدعاوي المدنية والتجارية والإدارية .

4 – هل يمكن للطرف الحائز لسند تنفيذي يقصى باستحقاقه لنفقة شرعية أن يقدمه الى كتابة الضبط قصد الحصول على تنفيذه حسب مقتضيات الفصل 292 من قانون المسطرة المدنية او يتعين عليه تقديم الطلب الى النيابة العامة قصد تطبيق الفصل 480 من القانون الجنائي؟

5 – كثيرا ما تقبل النيابة العامة أداء دين بالتقسيط فتقدم الى رئيس كتابة الضبط قدرا من المال ليحتفظ به في الصندوق ريثما يتم تسديد الدين بكامله ودفعه الى المستفيد منه وذلك من غير وجود ملف التنفيذ ، يتساءل في هذه الحالة هل يجب أن يفتح لإيواء المبلغ المودع حساب اذنى حتى يمكن إدراجه في الحسابات وإذا كان الأمر كذلك ، فهل يجب عند تصفية الحساب استخلاص الأداء المقدر ب 0.50 في المائة المنصوص عليه الفصل 53 من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه .

6 – هل يجب استخلاص الحق المنصوص عليه في المقطع 2 من الفصل 32 من المرسوم الملكي المذكور اعلاه والمزاد عليه 10 بالمائة في حالة الاستئناف على أساس المبالغ المحكوم بها ابتدائيا؟

وتعميما للفائدة رأينا من الضروري الإجابة عن هذه الأسئلة بواسطة هذا المنشور حتى يتمكن جميع موظفي المحاكم من الاستفادة منها:

1 – تنفذ الأحكام الصادرة في العقار و الميراث بواسطة عدلين تبعا للمسطرة الجاري بها العمل حاليا وذلك في انتظار تتميم توحيد النصوص القانونية .

2 – ان هذا السؤال يوجد جوابه في محتويات المنشورة 139 وتاريخ 1966.8.31 والمنشوررقم 389 وتاريخ 1967.8.7 فراجعوا هذين المنشورين .

3 – ان شهادة عدم التعرض أو عدم الاستئناف لا تدخل في أعمال كتابة الضبط المحددة في الفصل 43 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1966.10.22 .

4 - في هذه الحالة الخاصة بالنفقة يمكن اللجوء الى التنفيذ على أموال المدين بالنفقة بالتدابير والاجراءات المسطرية التي لا تنافي الأحكام الشرعية دون إشارة الى النصوص المطبقة ، كما يتعين الرجوع المنشور الوزاري رقم 425 المؤرخ في 28 فبراير 1968 .

5 – يمنع على كل محاسب عمومي أن يقبل مبلغا ماليا من غير ان يسلم توصيلا بذلك الى الطرف الدافع .

وعلاوة على هذا فان جميع الاداءات تسديدية ولا يجوز قبول مبدأ الأداء بالتقسيط الذي تترتب عنه صعوبات عملية جمة فيما يخص إدراج الدفعات الجزئية في الحسابات.

أما مستندات الإقناع النقدية فتسلم الى كتابة الضبط قصد الإيداع وتضمن في السجل رقم 8 من غير ان يستوجب ردها الى المستفدين منها استخلاص أية وجيبة.

6 – ان الحق المنصوص عليه في المقطع 2 من الفصل 32 من المرسوم الملكي المؤرخ في 22-10-1966 يحسب على أساس مبلغ أو موضوع طلب الإستئناف عملا بالتعاريف الواردة في الفصلين 24 و 25 من نفس المرسوم مع زيادة 10 بالمائة ولا يستخلص إلا على أساس مبلغ أو موضوع طلب الاستئناف .

هذا وأعتقد أن هذه التعليمات ستساعد على فهم وتطبيق المرسوم الملكي المؤرخ في 1966.10.22 ولا يسعني والحالة هذه إلا ان ألح عليكم في الحرص على احترامها في المستقبل مع إبلاغها الى علم جميع رؤساء كتابات الضبط . والســلام./.                                                      

                                                         الكاتب العام

                                              الإمضاء: محمد الفاسي الفهري