الجريدة الرسمية عدد 3812 بتاريخ 20/11/1985 الصفحة  1432

 

مرسوم رقم 2.82.795 صادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985)

في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وعلى القانون رقم 01.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 682.67  الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 1189.66  الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للمهندسين والمساعدين والتقنيين التابعين للإدارات العامة، كما وقع تغييره أو تتميمه بالمرسوم رقم 2.73.546 الصادر في 5 رمضان 1393 (3 أكتوبر 1973) والمرسوم الملكي رقم 738.67  الصادر في 14 من شعبان 1387 (17 نوفمبر 1967) والمرسوم رقم 2.70.94 الصادر في 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين المعينين في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المطلوب في النظام الجاري به العمل ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يندرج موظفو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الأطر التالية :

1-          إطار المناولين ؛

2-          إطار العمال ؛

3-          إطار العمال الرؤساء ؛

4-          إطار المشرفين على العمال ؛

5-          إطار سعاة البريد ؛

6-          إطار مأموري الحراسة والمحققين ؛

7-          إطار مأموري الخطوط ؛

8-          إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات ؛

9-          إطار الأعوان التقنيين ؛

10-    إطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية ؛

11-    إطار أعوان التنفيذ بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

12-    إطار أعوان الاستغلال ؛

13-    إطار المراقبين ؛

14-    إطار المفتشين ؛

15-    إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

16-    إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية ؛

17-    إطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية ؛

18-    إطار المحصلين ؛

19-    إطار رؤساء المراكز التقنية.

 

إطار المناولين

المادة 2

يشتمل إطار المناولين على درجتين : درجة المناولين ودرجة المناولين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 1 والثانية في السلم رقم 2 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 3

يوظف المناولون بعد النجاح في مباراة يتم تنظيمها لذلك.

المادة 4

يعين المناولون الممتازون بطريقة الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المناولين الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مناصب إطار المناولين المقيدة في الميزانية.

 

إطار العمال

المادة 5

يشتمل إطار العمال على درجتين : درجة العمال ودرجة العمال الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 2 والثانية في السلم رقم 4 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 6

يعين العمال بعد النجاح في مباراة يمكن أن يترشح لها :

1-    الحاصلون على دبلوم أحد مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة الشغل أو على شهادة تعادله ؛

2-  الأشخاص الذين قضوا سنتين في الخدمة بمنصب من مناصب القطاع العام أو الخاص يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المنتمون إلى درجة العمال.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 7

يعين العمال الممتازون :

1-  بعد النجاح في مباراة يمكن أن يترشح لها من قضوا أربع سنوات في الخدمة بمنصب من مناصب القطاع العام أو الخاص يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المنتمون إلى درجة العمال الممتازين ؛

2-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه العمال الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمال الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة المنتمين إليها.

 

إطار العمال الرؤساء

المادة 8

يشتمل إطار العمال الرؤساء على درجتين :درجة العمال الرؤساء ودرجة العمال الرؤساء الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

 

المادة 9

يعين العمال الرؤساء الممتازون :

1-     بعد النجاح في مباراة يمكن أن يترشح لها الحاصلون على شهادة التعليم التقني أو دبلوم أو شهادة تعادلها ؛

2-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه العمال الممتازون الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمال الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في مزاولة أحد التخصصات التي يمارسها من هم في هذه الدرجة.

 

المادة 10

يعين العمال الرؤساء الممتازون :

1-   بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه العمال الرؤساء الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-   بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمال الرؤساء الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

إطار المشرفين على العمال

المادة 11

يشمل إطار المشرفين على العمال درجتين : درجة المشرفين ودرجة المشرفين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 12

يعين المشرفون على العمال :

1.    بعد النجاح في مباراة يمكن أن يترشح لها الحاصلون على شهادة باكالوريا التعليم التقني أو شهادة تعادلها ؛

2.  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه العمال الرؤساء الممتازون الذين تتوفر لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

3.  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمال الرؤساء الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

المادة 13

يعين المشرفون الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المشرفون على العمال الذين لهم أقدمية أربع سنوات في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المشرفين على العمال الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار المشرفين على العمال المقيدة في الميزانية.

 

إطار سعاة البريد

المادة 14

يشتمل إطار سعاة البريد على درجتين : درجة سعاة البريد ودرجة سعاة البريد الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 3 والثانية في السلم رقم 4 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 15

يعين سعاة البريد على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المرشحون الذكور الذين بلغوا مستوى السنة الرابعة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-    الموظفون أو المستخدمون الذكور التابعون لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها لآخر، ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتباري في شأنها.

 

المادة 16

يعين سعاة البريد الممتازون :

1-   بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه سعاة البريد الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-   بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين سعاة البريد الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 44 % من مجموع مناصب إطار سعاة البريد المقيدة في الميزانية.

 

إطار مأموري الحراسة والمحققين

المادة 17

يشتمل إطار مأموري الحراسة والمحققين على أربع درجات : درجة مأموري الحراسة ودرجة مأموري الحراسة الممتازين ودرجة المحققين ودرجة المحققين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 والثالثة في السلم رقم 7 والرابعة في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 18

يعين مأمورو الحراسة :

1- على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المترشحون الذين بلغوا مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-         سعاة البريد الممتازون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها لآخر، ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها المنتمون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتباري في شأنها ؛

2-   بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين سعاة البريد الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مأموري الحراسة والمحققين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 19

يعين مأمورو الحراسة الممتازون :

1-     بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مأمورو الحراسة الذين لهم أقدمية 4 سنوات في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مأموري الحراسة وأعوان الاستغلال المشار إليهم في المادتين 41 و42 من هذا المرسوم، بشرط أن يكونوا جميعا بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية 5 سنوات في درجة مأموري الحراسة ودرجة أعوان الاستغلال أو في الدرجتين معا. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مأموري الحراسة والمحققين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 20

يعين المحققون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مأمورو الحراسة الممتازون الذين لهم أقدمية 4 سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مأموري الحراسة الممتازين وأعوان الاستغلال الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مأموري الحراسة والمحققين المقيدة في الميزانية.

 

 

المادة 21

يعين المحققون الممتازون :

1.  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المحققون الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2.  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحققين الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مأموري الحراسة والمحققين المقيدة في الميزانية.

 

إطار مأموري الخطوط

المادة 22

يشتمل إطار مأموري الخطوط على درجتين : درجة مأموري الخطوط ودرجة مأموري الخطوط الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 3 والثانية في السلم رقم 4 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 23

يعين مأموري الخطوط على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المترشحون الذكور الذين بلغوا مستوى السنة الرابعة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-    موظفو أو مستخدمو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذكور الذين لهم أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها للآخر ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 24

يعين مأمورو الخطوط الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مأمورو الخطوط الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مأموري الخطوط الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 44 % من مجموع مناصب إطار مأموري الخطوط المقيدة في الميزانية.

 

إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات

المادة 25

يشتمل إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات على أربع درجات : درجة رؤساء الفرق ودرجة رؤساء الفرق الممتازين ودرجة رؤساء القطاعات ودرجة رؤساء القطاعات الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 والثالثة في السلم رقم 7 والرابعة في السلم رقم 8 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 26

يعين رؤساء الفرق :

1-    على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المترشحون الذين بلغوا مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-         مأمورو الخطوط الممتازون الذين لهم أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها لآخر، ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مأموري الخطوط الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات المقيدة في الميزانية.

 

المادة 27

يعين رؤساء الفرق الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه رؤساء الفرق الممتازون الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء الفرق والأعوان التقنيين المساعدين المشار إليهم في المادتين 30 و31 من هذا المرسوم، بشرط أن يكونوا جميعا بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات في هذه درجة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات المقيدة في الميزانية.

 

المادة 28

يعين رؤساء القطاعات :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه رؤساء الفرق الممتازون الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء الفرق الممتازين والأعوان التقنيين بشرط أن يكونا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات المقيدة في الميزانية.

 

المادة 29

يعين رؤساء القطاعات الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه رؤساء القطاعات الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء القطاعات الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها و تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات المقيدة في الميزانية.

 

إطار الأعوان التقنيين

المادة 30

يشتمل إطار الأعوان التقنيين على ثلاث درجات : درجة الأعوان التقنيين المساعدين ودرجة الأعوان التقنيين ودرجة الأعوان التقنيين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 والثالثة في السلم رقم7 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 31

يعين الأعوان التقنيون المساعدون :

1-   على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المرشحون الذين بلغوا مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-         موظفو أو مستخدمو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مأموري الخطوط الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار الأعوان التقنيين المقيدة في الميزانية.

المادة 32

يعين الأعوان التقنيون :

1-   بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الأعوان التقنيون المساعدون الذين لهم أقدمية أربع سنوات في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-   بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان التقنيين المساعدين ورؤساء الفرق بشرط أن يكونوا جميعا بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار الأعوان التقنيين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 33

يعين الأعوان التقنيون الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الأعوان التقنيون الذين لهم أقدمية أربع سنوات في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان التقنيين ورؤساء الفرق الممتازين بشرط أن يكونوا جميعا بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار الأعوان التقنيين المقيدة في الميزانية.

 

إطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 34

يشتمل إطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية على ثلاث درجات : درجة المراقبين المساعدين ودرجة المراقبين ودرجة المراقبين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8، والثالثة في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722  المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 35

يعين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية المساعدون :

1-  بناء على المؤهلات من بين دبلوم المساعدين التقنيين المسلم من المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو شهادة تعادله ؛

2-    في حدود 50 % من المناصب الشاغرة، على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         المرشحون حملة شهادة الباكالوريا - شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية ؛

     ويشارك في الأخرى :

-         موظفو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل في السلم رقم 6 ؛

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 36

يعين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية :

1-  بناء على المؤهلات من بين حملة دبلوم المساعدين التقنيين المختصين المسلم من المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو شهادة تعادله ؛

2-    بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها :

أ‌)      لحملة شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية الذين تابعو دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل ؛

ب‌)    للمراقبين المساعدين والأعوان التقنيين الممتازين ورؤساء القطاعات ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الرابع الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في إحدى الدرجات المذكورة أو في جميعها.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية المساعدين والأعوان الممتازين ورؤساء القطاعات ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الرابع بشرط أن يكونوا جميعا بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في السلم رقم 7، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مراقبي المواصلات المقيدة في الميزانية.

 

المادة 37

يعين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مراقبو المواصلات السلكية واللاسلكية والمشرفون الممتازون على العمال ورؤساء القطاعات الممتازون ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثالث بشرط أن تتوفر لهم جميعا أقدمية أربع سنوات على الأقل في إحدى الدرجات المذكورة أو في جميعها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية والمشرفين الممتازين على العمال ورؤساء القطاعات الممتازين ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثالث بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في إحدى الدرجات المذكورة أو في جميعها، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية المقيدة في الميزانية.

إطار أعوان التنفيذ التابعين للبريد والمواصلات

المادة 38

يشتمل إطار أعوان التنفيذ التابعين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على درجتين : درجة أعوان التنفيذ ودرجة أعوان التنفيذ الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 2 والثانية في السلم رقم 3 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 39

يعين أعوان التنفيذ بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :

1-  بناء على المؤهلات من بين خريجي أحد مراكز التكوين الإداري المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

2-    على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-         من بلغوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-    موظفو أو مستخدمو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 40

يعين أعوان التنفيذ الممتازون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :

1.  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه أعوان التنفيذ بالبريد المواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2.  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان التنفيذ بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب أعوان التنفيذ التابعين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

إطار أعوان الاستغلال

المادة 41

يشتمل إطار أعوان الاستغلال على ثلاث درجات : درجة أعوان الاستغلال ودرجة أعوان الاستغلال الممتازين ودرجة أعوان المراقبة، ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 والثالثة في السلم رقم 7 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 42

يعين أعوان الاستغلال :

1.    بناء على المؤهلات من بين الناجحين في طور تكوين إداري يحدد تنظيمه بمرسوم ؛

2.    على إثر مبارتين مستقلتين :

 

يشارك في إحداهما :

-         من بلغوا مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية ؛

ويشارك في الأخرى :

-    موظفو أو مستخدمو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين سعاة البريد الممتازين وأعوان التنفيذ الممتازين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار أعوان الاستغلال المقيدة في الميزانية.

 

المادة 43

يعين أعوان الاستغلال الممتازون :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه أعوان الاستغلال الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الاستغلال والمحصلين من الصنف السادس بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس  سنوات في إحدى الدرجتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار أعوان الاستغلال المقيدة في الميزانية.

 

المادة 44

يعين أعوان المراقبة :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه أعوان الاستغلال الممتازون الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الاستغلال الممتازين والمحصلين من الصنف الخامس بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في هذه الدرجة.

إطار المراقبين

المادة 45

يشتمل إطار المراقبين على درجتين : درجة المراقبين ودرجة المراقبين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 46

يعين المراقبون :

1-    بناء على المؤهلات من بين خريجي المراكز الجهوية للتكوين الإداري المحدد تنظيمها بمرسوم ؛

2-    على إثر مبارتين مستقلتين :

يشارك في إحداهما :

-    حملة شهادة الباكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة تعادل ذلك الذين قضوا سنتين على الأقل في متابعة دراسات عليا ؛

ويشارك في الأخرى :

-    موظفو إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشرط أن يكونوا منتمين إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 6 وأن تتوفر لهم أقدمية 4 سنوات على الأقل في إحدى الدرجات المذكورة أو في جميعها ؛

 

ويخصص في المباراة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من مناصب يساوي ما يخصص منها للآخر، ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان المراقبة والمحصلين من الصنف الرابع بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في إحدى الدرجتين المذكورتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار المراقبين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 47

يعين المراقبون الممتازون :

1.    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المراقبون والمحققون الممتازون والمحصلون من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية 4 سنوات على الأقل في إحدى الدرجات المذكورة أو في جميعها ؛

2.    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المراقبين والمحققين الممتازين والمحصلين من الصنف الثالث بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية 10 سنوات في الدرجة أو الدرجتين أو الثلاث درجات المذكورة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار المراقبين المقيدة في الميزانية.

 

 

إطار المفتشين

المادة 48

يشتمل إطار المفتشين على ثلاث درجات : درجة المفتشين ودرجة المفتشين الممتازين ودرجة المفتشين الممتازين الرؤساء، ترتب أولاهما في السلم رقم 10 والثانية في السلم رقم 11، وتكون للمفتشين الممتازين الرؤساء الأرقام الاستدلالية المخصصة للمتصرفين الممتازين بموجب الفقرة الأولى بالمادة 54 من هذا المرسوم.

 

المادة 49

يعين المفتشون :

1-    بناء على المؤهلات من بين خريجي الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

2-    بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

أ‌)        حملة إجازة أو شهادة تعادلها ؛

ب‌)  في حدود 15 % من مناصب المفتشين الشاغرة المقيدة في الميزانية، المراقبون الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة ونجحوا في طور تكوين لا تقل مدته عن سنة.

3-    في حدود 15 % من مناصب المراقبين المقيدة في الميزانية :

أ‌)    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المراقبون الممتازون الذين لهم 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)   بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المراقبين الممتازين الذين قضوا في الخدمة 15 سنة منها 6 سنوات على الأقل بهذه الصفة.

 

المادة 50

يعين المفتشون الممتازون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين والمحصلين من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في إحدى الدرجتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع مناصب إطار الدرجتين المذكورتين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 51

يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الممتازين الرؤساء : المفتشون الممتازون والمحصلون من الصنف الأول بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وأن تتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في إحدى الدرجتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود ثلث مجموع مناصب الدرجتين المذكورتين المقيدة في الميزانية.

 

إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 52

يشتمل إطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على درجتين : درجة المتصرفين ودرجة المتصرفين الممتازين، وترتب درجة متصرفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلم رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

المادة 53

يمكن أن يعين في درجة المتصرفين بالبريد والمواصلات :

1)    حملة دبلوم الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية أو حملة دبلوم الدراسات العليا في المواد القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو شهادة تعادله في المادة نفسها ؛

2)    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي  : المفتشون خريجو الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية أو حملة الإجازة أو شهادة تعادلها الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة مفتشين، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مناصب إطار المفتشين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 54

تشتمل درجة المتصرفين الممتازين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

الرتبة الأولى..................................... 704

الرتبة الثانية...................................... 746

الرتبة الثالثة...................................... 779

الرتبة الرابعة..................................... 812

الرتبة الخامسة.................................... 840

الرتبة السادسة.................................... 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة المتصرفين الممتازين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتصرفون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغو الرتبة السابعة على الأقل في السلم 11 وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود ثلث مناصب المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المقيدة في الميزانية.

 

إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 55

يشتمل إطار مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية على ثلاث درجات : درجة المفتشين ودرجة المفتشين الممتازين ودرجة المفتشين الممتازين الرؤساء.

 

ويرتب مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية ومفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازون الأولون في السلم رقم 10 والآخرون في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

وتكون للمفتشين الممتازين الأرقام الاستدلالية المخصصة للمتصرفين الممتازين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه.

 

المادة 56

يعين مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :

1.    بناء على المؤهلات من بين حملة دبلوم مهندسي التطبيق الذي يسلمه المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو شهادة تعادله ؛

2.          بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

أ‌)         حملة إجازة أو شهادة تعادلها ؛

ب‌)   في حدود 15 % من مناصب المفتشين الشاغرة المقيدة في الميزانية : مراقبو المواصلات السلكية واللاسلكية بشرط أن تتوفر لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها ونجحوا في طور تكوين لا تقل مدته عن سنة.

3 )   في حدود 15 % من مناصب المفتشين المقيدة في الميزانية :

أ‌)     بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المراقبون الممتازون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين قضوا 4 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)     بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازين الذين قضوا في الخدمة 15 سنة منها 6 سنوات على الأقل بهذه الصفة.

 

المادة 57

يعين مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثاني بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية 10 سنوات في إحدى الدرجتين المذكورتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مناصب هاتين الدرجتين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 58

يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الممتازين الرؤساء : مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازون ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الأول بشرط أن يكونوا جميعا قد بلغوا الرتبة السابعة من السلم 11 وتتوفر لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في إحدى الدرجتين أو في كلتيهما، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود ثلث مجموع مناصب الدرجتين الأخيرتين المقيدة في الميزانية.

 

إطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 59

يشتمل إطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية على درجتين : درجة المهندسين ودرجة المهندسين الرؤساء بالإضافة إلى المهندسين العامين للمواصلات السلكية واللاسلكية. وترتب درجة مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية في السلم رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

وتكون للمهندسين الرؤساء والمهندسين العامين للمواصلات السلكية واللاسلكية الأرقام الاستدلالية المخصصة للمتصرفين الممتازين ومديري الإدارة المركزية بالمرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (8 ديسمبر 1975).

 

المادة 60

يعين مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية :

1-  مباشرة بناء على المؤهلات من بين الحاصلين على الشهادات المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 1189.66  المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

2-  بعد النجاح في مباراة يشارك فيها مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثاني بشرط أن يكونوا جميعا حاصلين على دبلوم مهندس التطبيق الذي يسلمه المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو شهادة تعادله وتتوفر لهم أقدمية 3 سنوات على الأقل في الدرجة المنتمين إليها.

 

المادة 61

يمكن أن يستفيد حملة إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه الحاصلون بالإضافة إلى ذلك على دبلوم مهندس يعادلها من أقدمية اعتبارية لا تجاوز مدتها سنتين، وتمنح هذه الأقدمية الاعتبارية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية التي تضم عددا من ممثلي الموظفين يساوي عدد ممثلي الإدارة، ولا يمكن منحها إلا بعد الترسيم في درجة مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 62

يمكن أن يرقى إلى درجة المهندسين الرؤساء للمواصلات السلكية واللاسلكية مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11.

 

المادة 63

يمكن أن يرقى إلى منصب المهندسين العامين مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية الرؤساء الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة.

 

ويقرر التعيين والترقي في المنصب المشار إليه أعلاه باقتراح من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها فيما يخص التعيين في مناصب مديري الإدارة المركزية.

 

والتعيين في المنصب الآنف الذكر يمكن الرجوع فيه ولا يترتب عليه الترسيم في الدرجة المطابقة أو في إطار آخر من أطر الإدارة.

 

 

 

إطار المحصلين

المادة 64

يشتمل إطار المحصلين على الدرجات التالية :

المحصلون من الصنف السادس والمحصلون من الصنف الخامس والمحصلون من الصنف الرابع والمحصلون من الصنف الثالث والمحصلون من الصنف الثاني والمحصلون من الصنف الأول والمحصلون خارج الأصناف، وترتب الدرجة الأولى في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 رقم والثالثة في السلم رقم 7 والرابعة في السلم رقم 8 والخامسة في السلم رقم 10 والسادسة في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

ويكون المحصلين خارج الأصناف الأرقام الاستدلالية المخصصة للمتصرفين الممتازين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه.

 

المادة 65

يعين المحصلون من الصنف السادس :

1.  بعد النجاح في مباراة يشارك فيها سعاة البريد الممتازون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بإطار سعاة البريد ؛

2.    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الاستغلال ومأموري الحراسة.

 

المادة 66

يعين المحصلون من الصنف الخامس بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحصلين من الصنف السادس وأعوان الاستغلال الممتازين ومأموري الحراسة الممتازين.

 

المادة 67

يعين المحصلون من الصنف الرابع بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحصلين من الصنف الخامس وأعوان المراقبة والمحققين.

 

المادة 68

يعين المحصلون من الصنف الثالث بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحصلين من الصنف الرابع والمراقبين والمحققين الممتازين.

 

المادة 69

يعين المحصلون من الصنف الثاني :

1.          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين ؛

2.    بعد النجاح في مباراة وفي حدود 15% من المناصب الشاغرة من بين المحصلين من الصنف الثالث الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة ونجحوا في طور تكوين لا تقل مدته عن سنة.

المادة 70

يعين المحصلون من الصنف الأول بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحصلين من الصنف الثاني والمفتشين الممتازين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 71

يمكن أن يرقى إلى درجة المحصلين خارج الأصناف : المحصلون من الصنف الأول الذين بلغو الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وتتوفر لهم 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا المفتشون الممتازون الرؤساء، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود ثلث مجموع مناصب المحصلين من الصنف الأول المقيدة في الميزانية.

 

إطار رؤساء المراكز التقنية

المادة 72

يشتمل إطار رؤساء المراكز التقنية على الدرجات التالية :

رؤساء المراكز التقنية من الصنف الرابع ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثالث ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الثاني ورؤساء المراكز التقنية من الصنف الأول ورؤساء المراكز التقنية خارج الأصناف، وترتب الدرجة الأولى في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 10 والرابعة في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).ويكون لرؤساء المراكز التقنية خارج الأصناف الأرقام الاستدلالية المخصصة لمتصرف البريد الممتازين بموجب الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه.

 

المادة 73

يعين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الرابع بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان التقنيين الممتازين ومراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية المساعدين والمشرفين على العمال ورؤساء القطاعات.

 

المادة 74

يعين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الثالث بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الرابع ومراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية والمشرفين الممتازين على العمال ورؤساء القطاعات الممتازين.

 

المادة 75

يعين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الثاني :

1)     بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين :

-         مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية ؛

2)  بعد النجاح في مباراة وفي حدود 15% من المناصب الشاغرة من بين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الثالث الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة ونجحوا في طور تكوين لا تقل مدته عن سنة.

 

المادة 76

يعين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الأول بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء المراكز التقنية من الصنف الثاني ومفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازين ومهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 77

يمكن أن يرقى رؤساء المراكز التقنية خارج الأصناف : رؤساء المراكز التقنية من الصنف الأول الذين بلغو الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وتتوفر لهم 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية الممتازون الرؤساء، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود ثلث مجموع مناصب رؤساء المراكز التقنية من الصنف الأول المقيدة في الميزانية.

 

المادة 78

تكون التعيينات المشار إليها في المواد 51 و54 و58 و62 و71 و77 أعلاه بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المختصة. ويكون التعيين في الرتبة الأولى – ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقي بعد ثلاث سنوات من العمل ويتم بقرار للوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 79

يجب أن تتوافر في المرشحين لدرجة المحصلين أو درجة رؤساء المراكز التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الشروط الخاصة ولاسيما الشروط المتعلقة بالأقدمية المحددة بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 80

توزع مراكز التحصيل والمراكز التقنية على الأصناف المشار إليها في المادة 65 وما يليها إلى المادة 71 وفي المادة 73 وما يليها إلى المادة 77 طبقا للجدول الذي يحدده وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويراجع هذا التوزيع كل خمس سنوات على الأقل.

 

المادة 81

لا يجوز أن يدير المحصلون ورؤساء المراكز التقنية مؤسسة من صنف غير الصنف المطابق لدرجتهم ماعدا في حالات خاصة تحدد بقرار لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

 

المادة 82

يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية التي تضم عددا من ممثلي الموظفين يساوي عدد ممثلي الإدارة يعين المحصلين ورؤساء المراكز التقنية في درجة أخرى مرتبة في نفس السلم المرتبة فيه درجتهم، وذلك بناء على طلبهم أو نظرا لما تقتضيه ضرورة المصلحة.

 

غير أنه لا يجوز أن يعين في إطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية وإطار المتصرفين بالبريد والمواصلات إلا رؤساء المراكز التقنية والمحصلون المنتمون أصلا إلى الإطارين المذكورين.

 

وتحدد كيفية تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 83

تحدد بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية الاختصاصات المهنية التي تمارسها أطر العمال والعمال الرؤساء والمشرفين على العمال المنصوص عليها في المادة 5 وما يليها إلى 13 بإدخال الغاية.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

 

المادة 84

يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم الأشخاص البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 

المادة 85

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 86

يمكن أن توزع المناصب المطابقة لبعض الدرجات على فروع أو اختصاصات باعتبار ما تقتضيه ضرورة المصلحة.

 

ويمكن، مراعاة لطبيعة المهام الواجب الاضطلاع بها، أن يقتصر التعيين في بعض الفروع أو التخصصات إما على الذكور وإما على الإناث.

المادة 87

يمكن أن توضع جداول للترقي أو قوائم الأهلية متميزة للتعيين في مختلف الفروع أو التخصصات من نفس الدرجة.

 

المادة 88

يعين المرشحون غير الموظفين الناجحون في المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب.

 

وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم بالرتبة الثانية في الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب يتم على إثرها ترسيمهم أو فصلهم عن العمل أو إعادة إدماجهم في درجتهم السابقة إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة. وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي مدة التدريب التي تجاوز سنة.

 

المادة 89

يجب على المترشحين الناجحين في المباريات المنصوص عليها في المادة 23 وفي الفقرات الأولى من المواد 18 و26 و31 وفي الفقرة الثانية من المواد 36 و42 و46 و49 و56 أن يتابعوا طور تكوين مهني يختتم بامتحان.

المادة 90

يتم ترقي موظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الرتب والدرجات وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) على أن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر دون تغيير السلم يحتفظون في درجتهم الجديدة بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانت لهم في درجتهم القديمة، ويقضون إن اقتضى الحال تدريبهم بهذه الصفة.

 

المادة 91

تحدد اختصاصات موظفي مختلف الأطر والدرجات المنصوص عليها في هذه المرسوم بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 92

يمكن أن تتمم أحكام هذا الباب بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بالموظفين المتدربين والمرسمين

 

المادة 93

الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ نفسه في الأطر المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك وفقا لما هو مبين بعده.

 

المادة 94

يدمج أعوان الخدمة بطلب منهم في درجة المناولين.

 

المادة 95

يدمج الأعوان العموميون من الصنف الرابع بطلب منهم في درجة العمال.

 

المادة 96

يدمج الأعوان العموميون من الصنف الثالث بطلب منهم في درجة العمال الممتازين.

 

المادة 97

يدمج الأعوان العموميون من الصنف الثاني بطلب منهم في درجة العمال الرؤساء.

 

المادة 98

يدمج الأعوان العموميون من الصنف الأول بطلب منهم في درجة العمال الرؤساء الممتازين.

 

المادة 99

يدمج الأعوان العموميون خارج الأصناف بطلب منهم في درجة المشرفين على العمال.

 

المادة 100

يدمج المساعدون التقنيون بطلب منهم في درجة المراقبين المساعدين.

 

المادة 101

يدمج المساعدون التقنيون المتخصصون بطلب منهم في درجة مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 102

يدمج أعوان التنفيذ بطلب منهم في درجة أعوان التنفيذ للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 103

يدمج أعوان الاستغلال والكتاب بطلب منهم في درجة أعوان الاستغلال.

المادة 104

يدمج أعوان الاستغلال الممتازون والكتاب الممتازون بطلب منهم في درجة أعوان الاستغلال الممتازين.

 

المادة 105

يدمج أعوان المراقبة والحراس في درجة أعوان المراقبة.

 

المادة 106

يدمج رؤساء الأقسام في درجة المراقبين.

 

المادة 107

يدمج في درجة المفتشين :

1-    المفتشون ؛

2-    المتصرفون المساعدون إذا طلبوا ذلك.

 

المادة 108

يدمج في درجة متصرفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتصرفون بالإدارة المركزية إذا طلبوا ذلك والمتصرفون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 109

يدمج في درجة المتصرفين الممتازين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتصرفون الممتازون للإدارة المركزية إذا طلبوا ذلك والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 110

يدمج في درجة مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية :

1-    مهندسو التطبيق بطلب منهم ؛

2-  المساعدون التقنيون المتخصصون الذين استفادوا من أحكام الفصل 28 من المرسوم الملكي رقم 1189.66   الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للمهندسين والمساعدين التقنيين للإدارات العامة، ويجب أن تكون للمعنيين بالأمر، في تاريخ العمل بهذا المرسوم أقدمية بهذه الصفة لا تقل مدتها عن 13 سنة وتتم إعادة ترتيبهم في السلم رقم 10 برقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي لرتبتهم السابقة أو يفوقه مباشرة.

 

المادة 111

يدمج مهندسو الدولة بطلب منهم في درجة مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 112

يدمج المهندسون الرؤساء بطلب منهم في درجة مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية الرؤساء.

 

المادة 113

يحتفظ كل من سعاة البريد وسعاة البريد الممتازون ومأموري الحراسة ومأموري الخطوط ومأموري الخطوط الممتازين ورؤساء الفرق والأعوان التقنيين المساعدين والأعوان التقنيين والمحصلين من الأصناف 6 و5 و4 و3 و2 و1 بالوضعية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

المادة 114

الموظفون المرسمون والمتدربون المدمجون عملا بأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بالدرجات الجديدة في السلم نفسه يحتفظون بالرتبة والأقدمية اللتين كانتا لهم في درجتهم القديمة.

 

وتعتبر الأقدمية المكتسبة في الدرجة القديمة كما لو كانت مكتسبة في الدرجة الجديدة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 115

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 24 صفر 1401 (فاتح يناير 1981).

 

المادة 116

تعد صالحة المباريات والامتحانات المنظمة فيما بين 24 من صفر 1401 (فاتح يناير 1981) وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

المادة 117

تتخذ تدابير إعادة ترتيب موظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين تم ترقيهم إلى درجات أو أطر عليا فيما بين 24 من صفر 1401 (فاتح يناير 1981) وتاريخ نشر هذا المرسوم وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها،رئيسا ؛

-         وزير المالية أو ممثله ؛

-         وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله.

 

المادة 118

تنسخ ابتداء من 24 صفر 1401 (فاتح يناير 1981) أحكام المرسوم رقم 1183.66   الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967)في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والبرق والتليفون، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

على أن الموظف المطبقة عليه أحكام هذا المرسوم يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح إجراء الإدماج المتعلق به ساري الأثر.

 

 

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير البريد والمواصلات

الإمضاء  : محند العنصر

 

وزير المالية

الإمضاء  : عبد اللطيف الجواهري