الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 03/08/1994 الصفحة  1247

 

مرسوم رقم 2.93.844 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)

في شأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ؛

 

وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 1195.66  الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد استطلاع رأي الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،

 

رسم ما يلي :

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يتكون الموظفون التقنيون والعلميون العاملون بالمياه والغابات من الأطر والهيئة المبينة بعده :

-         إطار الفرسان ؛

-         إطار الأعوان التقنيين ؛

-         إطار المأمورين ؛

-         إطار المساعدين العلميين بالمياه والغابات ؛

-         هيئة المهندسين.

 

المادة 2

يعهد إلى فرسان المياه والغابات بالمهام التالية :

-         مساعدة المأمورين في مختلف الأعمال المتعلقة بالمجال الغابوي ؛

-         النيابة إن اقتضى الحال عن المأمورين في حراسة الغابة والأشغال.

 

المادة 3

تناط بالأعوان التقنيين المهام التالية :

-         حراسة وإدارة مساحة تتراوح بين 3.000 و30.000 هكتارا من الغابة أو منابت الحلفاء ؛

-         القيام بأعمال وضع معالم فصل الحدود والتعهد ؛

-         المعاقبة على الجنح الغابوية المتعلقة بالقنص والصيد في المياه القارية ؛

-         المساهمة في أعمال وسم الأشجار وتحديد مقاطع الخشب المعد للنجارة والحطب والخشب المعد للخدمات ؛

-         مراقبة مؤسسات الاستغلال الغابوية التابعة للدولة والجماعات والخاصة ؛

-         تسليم رخص نقل الخشب ؛

-         مراقبة غرس الأشجار وحماية التربة واستصلاحها وتحسين المراعي وكذا أعمال بناء الدور الغابوية وإقامة الخطوط التليفونية وفتح المسالك الغابوية ؛

-         المساهمة في أعمال التخليف الصناعي في مجال القنص والصيد.

 

المادة 4

تناط بالمأمورين المهام التالية :

-         تحديد الملك الغابوي ؛

-         رسم دوائر إعادة التشجير وتحسين المراعي والمحافظة على التربة وإحاطتها بالأوتاد ؛

-         تحديد مقاطع الفلين والمنتجات الغابوية الأخرى وتعليمها ووسمها ؛

-         منح رخص نقل الخشب ؛

-         التحقق من المقطوعات ؛

-         استيفاء الغرامات المستحقة على المصالحات قبل تحرير المحاضر ؛

-         تفقد الغابات الخاصة الواجب استغلالها أو استصلاحها ؛

-         مراقبة مؤسسات الاستغلال الغابوية التابعة لملك الدولة أو الجماعات  ؛

-         رسم وفتح المسالك الغابوية ؛

-         الإشراف على أعمال بناء الدور الغابوية ومراقبتها ؛

-         إعداد مناطق القنص والصيد في المياه القارية ؛

-         المساهمة في تنفيذ تصاميم تهيئة الغابات والمنتزهات الوطنية والمناطق الطبيعية المحتفظ فيها بحق الصيد ؛

-         التخليف الصناعي في مجال الصيد وتربية الأسماك ؛

-         مراقبة الاتجار في الأصناف المهددة بالانقراض ؛

-         تأطير التعاونيات والمنظمات المهنية الغابوية ؛

-         حراسة وإدارة الغابة ومنابت الحلفاء ؛

-         التقيد بالأحكام المتعلقة بإيجار أماكن القنص والصيد والسهر على حسن تنفيذ الأعمال المنجزة لفائدة أنواع الأسماك والقنائص ؛

-         دراسة جميع الأعمال الراجعة لاختصاصهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛

-         إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم لإنجاز المشاريع والأعمال المنوطة بهم ؛

-         تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال تأهيلهم  ؛

-         المعاقبة على الجنح الغابوية والجنح المتعلقة بالقنص والصيد في المياه القارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها.

 

المادة 5

تناط بالمساعدين العلميين العاملين بالمياه والغابات المهام التالية :

-         القيام بالدراسات العلمية لحماية القطاع الغابوي وتنميته ؛

-         تجريب وإعداد التكنولوجيات الجديدة في ميادين الغابة والقنص والصيد وحماية الطبيعة ؛

-         التحاليل المختبرية ؛

-         تأطير المأمورين من الوجهة العلمية.

 

المادة 6

يعهد إلى مهندسي المياه والغابات بالمهام التالية :

-         إعداد وإنجاز المشاريع التقنية في المجال الغابوي والبيئة الطبيعية ؛

-         دراسة جميع الأعمال الراجعة إلى اختصاصهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛

-         إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم لإنجاز المشاريع والأعمال المنوطة بهم ؛

-         تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال تأهيلهم ؛

-         إنجاز وتطوير البحث العلمي التطبيقي ؛

-         إثبات الجنح فيما يتعلق بالغابات والقنص والصيد وحماية البيئة والطبيعة على ارتكابها وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 7

يعهد على الموظفين التقنيين العاملين بالمياه والغابات بتطبيق التشريع الغابوي الجاري به العمل في مجموع أنحاء البلاد.

 

ويجب عليهم قبل استلام مهامهم لأول مرة أداء اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة المختصة وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 8

يلزم الموظفون التقنيون العاملون بالمياه والغابات بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 9

تسلم للموظفين التقنين العاملين بالمياه والغابات بدلات يحدد عندها ومحتواها ومميزاتها وتوابعها بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي يؤشر عليه وزير المالية والسلطة المكلفة بالشؤون الإدارية بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بالشؤون الإدارية بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

 

ويلزم الموظفون التقنيون العاملون بالمياه والغابات أثناء مزاولة مهامهم بارتداء بدلاتهم وحمل شارات تميز بين درجاتهم ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

 

شروط التوظيف والتعيين

الفرسان

المادة 10

يشتمل إطار الفرسان على أربع درجات :

-         فارس من الطبقة الثانية ؛

-         فارس من الطبقة الأولى ؛

-         فارس ممتاز من الطبقة الثانية وفارس ممتاز من الطبقة الأولى.

 

ترتب الأولى في السلم رقم 4 والثانية في السلم رقم 5 والثالثة في السلم رقم 6 والرابعة في السلم رقم 7 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 11

يوظف الفرسان من الطبقة الثانية بعد النجاح في مبارتين مستقلتين يشارك في أحداهما :

1-    المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي وقضاء الخدمة العسكرية.

ويشارك في الأخرى :

2-    فرسان المياه والغابات الذين لهم أقدمية لا تقل عن ست سنوات بهذه الصفة والفرسان الممتازون للمياه والغابات.

 

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها لمباراة الصنف الآخر ويجوز أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتباري في شأنها.

 

المادة 12

يوظف ويعين الفرسان من الطبقة الأولى :

1-    بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المرشحون الحاصلون على دبلوم للتأهيل المهني مسلم من أحد مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي ؛

2-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفرسان من الطبقة الثانية الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في درجتهم ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفرسان من الطبقة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بهذه الصفة . ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25%  من مجموع مناصب درجة الفرسان من الطبقة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 13

يعين الفرسان الممتازون من الطبقة الثانية :

1-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفرسان من الطبقة الأولى الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في درجتهم ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفرسان من الطبقة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بهذه الصفة.

 

المادة 14

يعين الفرسان الممتازون من الطبقة الأولى :

1-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الفرسان الممتازون من الطبقة الثانية الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في درجتهم ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الفرسان الممتازين من الطبقة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25%  من عدد مناصب الفرسان الممتازين من الطبقة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المأمورون

المادة 15

يشتمل إطار المأمورين على ثلاث درجات :

-         مأمور من الطبقة الثانية ؛

-         مأمور من الطبقة الأولى ؛

-         مأمور ممتاز.

 

ترتب الأولى في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 والثالثة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 16

يوظف ويعين المأمورون من الدرجة الثانية :

-         مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم تقني للمعهد التقني الملكي للمياه والغابات بسلا أو على شهادة معادلة مسلمة من مؤسسة تلقن تأهيلا مماثلا ؛

-         بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الأعوان التقنيون الممتازون العاملون بالمياه والغابات الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 17

يوظف ويعين المأمورون من الدرجة الأولى :

1-    بناء على المؤهلات من بين المرشحين الحاصلين على دبلوم تقني متخصص أو على شهادة تعادله ؛

2-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المأمورون من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المأمورين من الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في درجتهم، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25%  من مناصب درجة المأمورين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 18

يعين المأمورون الممتازون :

1-    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المأمورون من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بهذه الصفة ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المأمورين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة ولهم أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في درجتهم، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25%  من مناصب درجة المأمورين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

 

المساعدون العلميون

العاملون بالمياه والغابات

المادة 19

يشتمل إطار المساعدين العلميين بالمياه والغابات على درجتين : درجة مساعد علمي للمياه والغابات ودرجة مساعد علمي ممتاز للمياه والغابات.

 

ترتب درجة مساعد علمي للمياه والغابات في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722  بتاريخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 20

يوظف المساعدون العلميون للمياه والغابات بناء على المؤهلات من بين المرشحين الحاصلين على دبلوم للدراسات العليا مسلم من كليات العلوم أو على شهادة تعادله.

 

المادة 21

تشتمل درجة مساعد علمي ممتاز للمياه والغابات على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

الرتبة الأولى.....................................الرقم الاستدلالي 704

الرتبة الثانية.................................... الرقم الاستدلالي 746

الرتبة الثالثة.................................... الرقم الاستدلالي 779

الرتبة الرابعة................................... الرقم الاستدلالي 812

الرتبة الخامسة.................................. الرقم الاستدلالي 840

الرتبة السادسة.................................. الرقم الاستدلالي 870

 

المادة 22

يمكن أن يرقى إلى درجة مساعد علمي ممتاز للمياه والغابات، المساعدون العلميون للمياه والغابات الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب درجة المساعدين العلميين للمياه والغابات المقيدة في الميزانية.

 

المادة 23

تظل هيئة مهندسي المياه والغابات خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.

 

المادة 24

يظل إطار الأعوان التقنيين خاضعا لأحكام المرسوم الملكي رقم1195.66 الصادر في27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل الثالث

أحكام مشتركة

 

المادة 25

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) أن يعين في الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين. ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا يتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 

المادة 26

تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المقررة في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 27

المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا للمواد 11 (الفقرة الأولى) و12 (الفقرة الأولى) و16 (الفقرة الأولى) و17 (الفقرة الأولى) و20 يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب . وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل، وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على السنة.

 

المادة 28

تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفصل الرابع

أحكام انتقالية

 

المادة 29

التقنيون من الدرجة الثانية والتقنيون من الدرجة الأولى والتقنيون الممتازون العاملون بمديرية المياه والغابات في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم على التوالي بصفة مأمورين من الدرجة الثانية ومأمورين من الدرجة الأولى ومأمورين ممتازين من نفس الرتبة.

 

وتعتبر الخدمات التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة تقنيين من الدرجة الثانية وتقنيين من الدرجة الأولى وتقنيين ممتازين كما لو أنجزت بصفة مأمورين من الدرجة الثانية ومأمورين من الدرجة الأولى ومأمورين ممتازين لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 30

يوضع إطار الفرسان في طريق الانقراض ويظل خاضعا لأحكام المرسوم الملكي رقم 1195.66   الصادر في27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

المادة 31

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه والمنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1195.66   الصادر في27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي على أن تراعي في ذلك أحكام المادتين 24 و30 أعلاه.

 

المادة 32

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي

الإمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه

 

وزير المالية

الإمضاء  : محمد سكوم

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

الوزير المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عزيز حسبي