الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23/12/2001 الصفحة 4283

الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23/12/2001 الصفحة  4283

 

مرسوم رقم 2.01.2331 صادر في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001)

بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

 

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 47 منه ؛

 

وعلى القرار رقم 14 مكرر الصادر عن الغرفة الدستورية بتاريخ 17 من شعبان 1399 (12 يوليو 1979) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ؛

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

 

المادة 1

يحدث تحت رئاسة الوزير الأول مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني".

 

المادة 2

يعهد إلى المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني بالمساهمة في وضع السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني. كما يقترح توصيات ترفع إلى الحكومة بقصد وضع السياسة وتتبعها.

 

ولهذا الغرض، يتولى خصوصا ما يلي :

-      اقتراح التوجهات الكبرى للتهيئة والتنمية المستدامة ؛

-      إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم هذا الميدان والمعروضة عليه من طرف الحكومة ؛

-      إبداء الرأي بخصوص التصاميم ومختلف الوثائق الوطنية والجهوية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمعروضة عليه من طرف الحكومة ؛

-      الحرص على انسجام مختلف الخيارات والمشاريع القطاعية الكبرى وذلك وفق المبادئ والتوجهات التي تقوم عليها سياسة إعداد التراب الوطني ؛

-      المساهمة في تقييم حصيلة الأعمال التي تم تنفيذها في مجال إعداد التراب الوطني ؛

-      اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق تكامل أمثل بين مختلف الأعمال المرتبطة بإعداد التراب الوطني.

 

الباب الثاني

تأليف المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

 

المادة 3

يتألف المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني من :

‌أ)       ممثلي الإدارة :

-      السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والملاحة التجارية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها ؛

-      السلطة الحكومية المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين أو من يمثلها ؛

-      ولاة الجهات :

‌ب)     رؤساء المجالس الجهوية ؛

‌ج)      ممثلي الهيئات العمومية وشبه العمومية :

-      مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني للكهرباء أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني لتنمية واستغلال الموانئ أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني لتنمية المطارات أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني للنقل أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الشريف للفوسفاط أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة أو من يمثله ؛

-      مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو من يمثله ؛

-      مدير مكتب التنمية الصناعية أو من يمثله ؛

-      مدير وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش عمالات وأقاليم شمال المملكة أو من يمثله ؛

-      مدير مكتب تنمية التعاون أو من يمثله ؛

-      مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات أو من يمثله ؛

-      مدير الوكالة التنمية الاجتماعية أو من يمثله ؛

-      المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله ؛

-      المدير العام للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي أو من يمثله ؛

-      مدير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق أو من يمثله ؛

-      مدير الشركة الوطنية للتجهيز والبناء أو من يمثله ؛

-      مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو من يمثله ؛

-      مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو من يمثله ؛

-      مدير اتصالات المغرب أو من يمثله.

‌د)       ممثلي الجامعات والجمعيات المهنية والهيئات المهنية أو الفاعلة في مجال إعداد التراب الوطني والمؤسسات الفاعلة في الحقل التنموي والبيئي.

-    10 أساتذة جامعيين و/أو شخصيات مشهود لها بكفاءتها العلمية في مجال إعداد التراب الوطني تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم وتكوين الأطر ؛

-    رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربية ؛

-    رئيس جامعة الغرف الفلاحية ؛

-    رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛

-    رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛

-    رئيس جامعة غرف الصيد البحري ؛

-    رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية ؛

-    رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الوطنية ؛

-    رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ؛

-    رئيس المجموعة المهنية للأبناك المغربية ؛

-    رئيس الفيدرالية الوطنية للاستشارة والهندسة ؛

-    5 رؤساء جمعيات فاعلة بمجال إعداد التراب الوطني تعينها السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير ؛

-    ممثل عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛

-    ممثل عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

 

وعلاوة على الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني أن يضم إليه كل شخصية يمكن أن يستعين برأيها نظرا لمؤهلاتها أو لمسؤولياتها داخل الإدارة أو خارجها في مجال إعداد التراب الوطني.

 

الباب الثالث

سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

المادة 4

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.

 

وتتولى الأمانة المذكورة خصوصا ما يلي :

-      إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ؛

-      تحضير أشغال المجلس ؛

-      متابعة وتنفيذ توصيات المجلس ؛

-      وضع تقرير سنوي حول إعداد التراب الوطني يعرض على هذا المجلس ؛

 

ويجوز للأمانة الدائمة للمجلس الاستعانة بالمصالح التابعة للوزارات الأخرى المعنية.

 

المادة 5

تباشر أشغال المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في جلسات عامة وداخل لجان عمل مختصة تحدث في حظيرته، يحدد اختصاصاتها وتركيبتها ومدة قيامها وكيفية سيرها.

 

المادة 6

يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.

 

ويشترط لصحة اجتماعاته أن يحضرها نصف أعضائه أو من يمثلهم.

 

يقدم رئيس المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للسنة المنصرمة وعند الاقتضاء مشروع البرنامج المقترح للسنة الموالية.

 

المادة 7

تحدد كيفيات تسيير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في نظام داخلي يصادق عليه هذا المجلس.

 

المادة 8

يعين المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني مقررا عاما، وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسا ومقررا لها.

 

تجتمع اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني أو بطلب من رؤسائها. وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن هذا المجلس الذي ترفع إليه نتائج أعمالها.

 

المادة 9

تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن ميدان اختصاصها. ويقدم التقرير العام عن أشغال اللجان في جلسة عامة ويرفع إلى الوزير الأول.

 

الباب الرابع

أحكام متنوعة

 

المادة 10

يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي ينسخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 938.67 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6 أغسطس 1968) بإحداث اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني، كما تم تعديله وتتميمه.

 

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني

والبيئة والتعمير والإسكان

الإمضاء : محمد اليازغي