الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 05/08/2002 الصفحة  2179

 

مرسوم رقم 2.02.6 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 

 الوزير الأول ؛

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.96.467 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) والمرسوم رقم 2.99.832 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1420 (28 سبتمبر 1999) والمرسوم رقم 732. 2.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) ؛

 

وباقتراح من وزير العدل ؛

 

 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002) ؛

 

 رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يغير الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.498 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) بما ورد في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : عمر عزيمان

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف المحاكم الابتدائية

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية

 جماعات

................................

بني ملال

 

بني ملال

 

 

 

 

 

 

 

 

قصبة تادلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقيه بن صالح

أزيلال

(الباقي لا تغيير فيه)

.....................................................

بني ملال (البلدية)

أولاد كناو

أولاد مبارك

فم أودي

أولاد ايعيش

سيدي جابر

فم العنصر

تانوغة

تاكزيرت

قصبة تادلة( البلدية)

كطاية

سمكت

أولاد يوسف

أولاد سعيد الواد

زاوية الشيخ (البلدية)

أيت أم البخت

اغبالة

تيزي نسلي

بوتفردة

دير القصيبة

القصيبة( البلدية)

ناوور

...................................................

...............................................