الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/08/2002 الصفحة  2336

 

مرسوم رقم 2.01.2826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)

بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00

المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛

 

وعلى القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو2001) ولاسيما المادتين 7 و38 منه ؛

 

وباقتراح من وزير العدل ؛

 

 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002).

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

كيفية تحديد المقار المتبارى عليها ومواد المباراة وامتحان نهاية

التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما

 

المادة الأولى

يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة، بدائرة كل محكمة استئناف، بقرار لوزير العدل، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه.

 

تحدد أيضا بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما.

 

الباب الثاني

كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5

من القانون رقم 50.00

 

المادة الثانية

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه باستدعاء من وزير العدل، في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة كلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

 

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.

 

 يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

 

ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.

 

الباب الثالث

شكل اللوحة المنصوص عليها في المادة 38

من القانون رقم 50.00

 

المادة الثالثة

تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00 السالف الذكر.

 

المادة الرابعة

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : عمر عزيمان