الجريدة الرسمية عدد 5152 بتاريخ 16/10/2003 الصفحة  3599

 

مرسوم رقم 2.03.432 صادر في 25 من رجب 1424 (22 سبتمبر 2003)

بتغيير وتتميم القرار الصادر في 8 جمادى الأولى  1372 (24 يناير 1953)

بشأن مراقبة السير والجولان

 

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) رسم

ما يلي :

 

المادة الأولى

ينسخ الفصل 27 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :

 

الفصل 27 - قبول السيارات للتجول في الطرق العمومية : دون الإخلال بالأحكام المفروضة بموجب أنظمة خاصة على السيارات المخصصة للنقل العمومي على الطرق، يتوقف قبول سيارة ما للتجول في الطرق العمومية على اعتراف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بكونها صالحة لذلك.

 

ويترتب عن قبول السيارة من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إثبات كونها مطابقة لمقتضيات هذا النص وتحديد القوة  الجبائية لمحركها.

 

وإذا تعلق الأمر بنوع جديد قدمه الصانع أو ممثله، يجب أن يصحب الطلب الموجه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ببيان إيضاحي مشهود بمطابقته للنموذج الذي تقدم به الطالب.

 

يجب على الصانع، عند قبول كل سيارة أو كل مقطورة، التصريح بالوزن الإجمالي الأقصى للحمولة الذي تم تصنيع السيارة من أجله والوزن الأقصى لكل محور.

 

يحدد مجموع الوزن مع الحمولة المرخص به لكل سيارة أو لكل مقطورة والحد الأقصى للوزن مع الحمولة المجرور والوزن الأقصى المرخص به لكل محور، من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق عند قبول السيارة أو المقطورة، طبقا لحدود الأوزان المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النص وكذا حدود الأوزان القصوى المصرح بها من قبل الصانع حسب علامة السيارة أو المقطورة ونوعها.

 

ويمكن للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق أن يأمر بإجراء جميع المعاينات التي يراها مفيدة وخصوصا تلك التي تتعلق بما يلي :

 

رقم المحرك ووزن إطار السيارة مجرد من كل هيكل. ويكون قبول السيارة موضوع محضر يحرره المركز السالف الذكر.

 

ويمكن للصانع أو ممثله أن يعرض للعموم عددا من السيارات يكون مطابقا لكل نوع من الأنواع التي تم قبولها. وعليه أن يضع على كل واحدة من هذه السيارات رقم السلسلة وأن يسلم للمشتري نسخة من محضر القبول وشهادة تثبت أن السيارة المسلمة له مطابقة تماما للنوع المصنوعة وفقه.

 

وإذا كان تسليم محضر القبول مسبوقا بفحص يقوم به أحد موظفي أو أعوان المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، فإن هذا التسليم يخضع لأداء مسبق لأجر يحدد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويفرض أداء هذا الأجر على كل سيارة أدخلت عليها تغييرات ميكانيكية تطلبت قبولها من جديد، رغم كونها قبلت سلفا من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

 

كما يدفع هذا الأجر مشتري كل سيارة مستعملة إذا طلب القبول الانفرادي لعدم تمكنه من الإدلاء بالبطاقة الرمادية المحررة في اسم المالك السابق للسيارة أو للحصول من السائق على نظير من محضر القبول.

 

ويبرر دفع هذا الأجر إلى الخزينة العامة عن طريق الإدلاء بإيصال يشهد على ذلك.

 

المادة الثانية

يحدد بصفة انتقالية لمالكي السيارات المصادق عليها في 8 أطنان كوزن إجمالي للحمولة والمسجلة ابتداء من فاتح يناير 1986 إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم، أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ للاستفادة من مراجعة الوزن الإجمالي لحمولة سيارتهم بناء على اقتراحات التعديلات التقنية الواردة في تصريحات المصنعين وفقا لعلامة السيارة ونوعها وطبقا لمقتضيات الفصلين 1 و27 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) المشار إليه أعلاه.

 

ويجب على كل مالك سيارة مصادق عليها في 8 أطنان، والمعني بالرفع من الوزن الإجمالي للحمولة إلى وزن أعلى، تقديم سيارته مصحوبة ببطاقة مراقبة تقنية معمقة وشهادة للفحص التقني صالحة مسلمتين من قبل مركز مرخص له للفحص التقني منذ أقل من شهر، إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمحل إقامته قصد القيام بالقبول الانفرادي.

يسلم مركز تسجيل السيارات لمالك السيارة بعد قبولها محضر القبول قصد تبديل البطاقة الرمادية التي يجب أن تتضمن وزن الحمولة الحقيقي لنوع السيارة كما هو مصرح به من قبل الصانع وذلك إما بشهادة فردية أو بلائحة تبين علامة السيارات المعنية وأنواعها.

 

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1424 (22 سبتمبر 2003)

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

وزير التجهيز والنقل

الإمضاء : كريم غلاب

 

وزير الصناعة والتجارة والمواصلات

الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي