الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 21/06/2004 الصفحة  2671

 

مرسوم رقم 2.03.600 ‏صادر في8 ‏1 من ربيع الآخر 1425 ( 7 يونيو 2004)

بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

 

‏الوزير الأول ؛

 

‏بناء على الدستور ولاسيما الفصل63 ‏ منه ؛

 

‏وعلى القانون رقم15.01 ‏ المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02.172 ‏ بتاريخ فاتح ربيع الآخر1423 ‏ ( 13 يونيو 2002‏) ولاسيما المادة16 ‏ منه ؛

 

‏وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ؛

 

‏وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14‏ من ربيع الآخر 1425 ( 3‏ يونيو 2004‏) ؛

 

‏رسم ما يلي :

المادة الأولى

‏تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة16 ‏من القانون رقم 15.01‏ المشار إليه أعلاه كما يلي :

-         ‏وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا ؛

-         ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه ؛

-         ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه ؛

-         مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، أو من ينوب عنها.

 

‏يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها.

 

المادة الثانية

‏          يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة كل واحدة فيما يخصها.

 

 

 

حرر بالرباط في 81 من ربيع الآخر1425 ‏(7 ‏ يونيو 2004‏)

 

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

‏وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

الإمضاء :  مصطفى المنصوري

 

وزير الداخلية

الإمضاء :  المصطفى ساهل

 

وزير العدل

الإمضاء : محمد بوزوبع

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإمضاء : أحمد التوفيق

 

وزير الصحة

الإمضاء :  محمد الشيخ بيد الله