الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 04/11/2004 الصفحة  3840

 

مرسوم رقم 2.04.355 ‏صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004)

بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

 

الوزير الأول ؛

 

‏بناء على القانون رقم 7.99 ‏1 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 ‏ بتاريخ 25 ‏ من رجب 1423 ‏ (3  أكتوبر2002 ‏ ) كما تم تتميمه ؛

 

‏وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المجتمعة بتاريخ 20 ‏ يناير 2004 ‏ ؛

 

‏وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛

 

‏وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ‏ رمضان 1425 ‏( 21 ‏أكتوبر2004 ‏) ؛

 

‏رسم ما يلي :

 

البـــاب الأول

مقتـضيات عامة

 

المــادة 1

 

‏تطبيقا للقانون رقم 17.99  ‏المشار إليه أعلاه ، يخول للوزير المكلف بالمالية أن :

1.             يحدد قائمة القيم المنقولة والسندات ، المنصوص عليها في المادة98 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر؛

2.             يحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية ويحصر تواريخ قيم تصفيتها وأن يحدد قيمة التصفية بالنسبة للقيم والسندات غير المسعرة في البورصة وفقا لأحكام المادة 99 ‏ من القانون رقم 17.99  ‏السالف الذكر؛

3.             يحدد المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود، وفقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر ؛

4.             يحدد نموذجي السجل الخاص وجدول التعرضات المنصوص عليهما في المادة11 ‏1 من القانون رقم 17.99. السالف الذكر ؛

5.             يحدد شروط اكتتاب تأمين العربات ذات محرك بحدود المملكة، المنصوص عليه في المادة 121 ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر ؛

6.             يحدد شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر ؛

7.             يحدد قائمة أصناف عمليات التأمين، وفقا لأحكام المادة159 ‏ من القانون رقم7.99 ‏1 السالف الذكر؛

8.             يحدد لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب اعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ، المنصوص عليها في المادة 165 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر ؛

9.             يحدد شكل سند الاقتراض المنصوص عليه في المادة 200  ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر؛

10.        يحدد شروط تحويل محفظات العقود لمقاولة أو عدة مقاولات معتمدة ، وفقا لأحكام المادة 232 ‏                من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر؛

11.        يحدد شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة واللجنة الاستشارية للتأمينات ؛

12.        يحدد قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة234  ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر؛

13.        يحدد شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطيات التقنية وكذا المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة ، المنصوص عليها في المادتين 238  ‏و 239 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر؛

14.        يحدد شكل البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق المنصوص عليها في المادة 245 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، وكذا آجال الإدلاء بها من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛

15.        يقوم ، وفقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر، بما يلي :

-         ‏تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بعمليات التأمين المشار إليه في المادتين159 ‏ و 160 ‏من نفس القانون ؛

-         ‏تحديد الشروط التي يمنع  ‏أو يجب إدراجها في العقود ؛

-         ‏تحديد قواعد الحساب «الأكتواري » المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة ؛

-         ‏وضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة ؛

-         ‏حصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم ؛  

-         ‏تحديد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين.

16.        يحدد التدابير الوقائية الرامية إلى حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، المنصوص عليها في المادة 256 ‏من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر ؛

17.         يحدد كيفية منح الاعتماد، وفقا لأحكام المادة 304 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر ؛

18.        يحدد الشروط التي يمكن وفقها للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 306 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، الحصول، بصفة استثنائية، على ترخيص من لدنه لعرض عمليات التأمين على العموم ؛

19.        يحدد نماذج الوثائق المشار إليها في المادة 315 ‏من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر وكذا آجال الإدلاء بها ؛

20.        يحدد الآجال المنصوص عليها في المادة 318 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر ؛

21.        ‏يحدد قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية بموجب المادة 332 ‏من القانون رقم  17.99السالف الذكر.

 

‏تتخذ قرارات الوزير المكلف بالمالية بموجب الأحكام السابقة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وتنشر في الجريدة الرسمية.

البــاب الثاني

‏عــقد الـتأمين

 

‏المـــادة 2

‏تخص المعلومات المشار إليها في المادة 72 ‏ من القانون رقم ‏17.99 السالف الذكر، التي يجب على المؤمن تبليغها سنويا إلى المكتتب، بالأساس مبالغ الأقساط أو الاشتراكات المؤذاة ورؤوس الأموال أو الإيرادات  المضمونة، وعند الاقتضاء مبالغ الأقساط أو الاشتراكات الواجب أداؤها ومبالغ التأمين المضاد والمشاركة في الأرباح وكذا قيمة الاسترداد وقيمة التخفيض ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.

 

‏يجب ألا تتضمن المبالغ المشار إليها أعلاه المشاركات في الأرباح التي لم يتم تحقيقها بعد.

 

‏بالنسبة لعقود التأمين ذات رأس المال المتغير، يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالوحدات الحسابية. كما يجب على المؤمن تبليغ المكتتب بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد والمتوفرة في تاريخ تبليغ المعلومات المذكورة.

 

المادة 3

‏تتم الموافقة على النظام العام المتعلق بالاسترداد التسبيقات المنصوص عليهما في المادة 89  ‏من القانون رقم  17.99 ‏ السالف الذكر، بمقرر للوزير المكلف بالمالية.

 

‏يجب أن ترفق نسخة من النظام المذكور بكل عقد تأمين ينص على الاسترداد و/أو التسبيقات المشار إليهما أعلاه.

 

المادة 4

‏تطبيقا لأحكام المادة 99 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر، يجب التنصيص في العقد على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعية لعقد تأمينه.

 

‏يجب أن يحدد العقد كذلك الآليات التي تربط، طيلة مدة العقد، هذه القيم المرجعية بمبالغ الضمانات والأقساط أو الاشتراكات وكذا بقيم الاسترداد والتخفيض.

 

 

البــاب الثالث

التأمينات الإجبارية

 

المـــادة 5

‏لأجل تطبيق أحكام المادة 120 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ القسط، إذا عرض عليه الأمر من طرف أي شخص، خاضع لإجبارية التأمين، قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك.

 

المادة 6

‏يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليه في المادة 127 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، المتعلقة بمعاينة حادثة سير، لزوما البيانات التالية :

1.    هوية وتوقيع الموظف أو العون المحرر للمحضر؛

2.    الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الميلاد والمهن والمواطن وأرقام بطاقات التعريف الوطنية، عند توفرها، لمالكي وسائقي العربات وللمسافرين على متن كل عربة على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدني أو مادي بسبب الحادثة؛

3.    أرقام تسجيل العربات المعنية بالحادثة ؛

4.    تسمية الشركة وعنوان المقر الاجتماعي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي سلمت شهادة التأمين ورقم هذه الشهادة وكذا رقم بوليصة التأمين. فيما يتعلق بالأشخاص الحاملين لإحدى البطاقات المشار إليها في المادة       121  من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، تستبدل هذه البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير وكذا برقم البطاقة المذكورة.

 

‏إذا لم يتم الإدلاء بإحدى الوثائق المشار إليها في البند 4- أعلاه، أو إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

‏يجب أن ترفق بالمحاضر المشار إليها في هذه المادة، نسخة من شهادة التأمين أو من البطاقة المشار إليها في البند 4 ‏- أعلاه، وكذا نسخة من كل وثيقة تمكن من التعرف على العربة.

 

‏إضافة إلى الجهات المشار إليها في المادة 25 ‏من الظهير الشريف رقم 1.84.177 ‏ الصادر في6 ‏ محرم 1405  ‏(2 ‏أكتوبر1984 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يجب أن ترسل نسخة من كل محضر متعلق بحادثة سير ترتبت عنها أضرار بدنية، بنفس الشكل وداخل نفس الأجل المنصوص عليهما في المادة المذكورة، إلى الهيئة المغربية المكلفة بتدبير البطاقات المشار إليها في المادة 121  ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، إذا كان سائق العربة المسجلة بالخارج والحامل لإحدى البطاقات المذكورة، طرفا في الحادثة.

 

الباب الرابع

مقاولات التأمين وإعادة التامين

‏الفصل الأول

مقتضيات عامة

 

‏المادة 7

‏تمنح الموافقة المسبقة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لأجل الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية، المنصوص عليها في المادة 164 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن الوزير المكلف بالمالية بعد.

 

 

-       ‏التأكد من استيفائها للضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 238 و239 ‏من القانون المذكور ؛

-       ‏الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة عملية الإيداع أو الاستثمار أو التوظيف وكذا القوانين المتعلقة بالصرف للبلد الذي ستنجز فيه العملية.

 

‏يتم تقييم حد الخمسة في المائة ( 5% ‏) المنصوص عليه في المادة 164 ‏من القانون المذكور، عند طلب الموافقة السالفة الذكر على أساس أخر حصيلة معدة من طرف المقاولة المعنية، دون اعتبار المبالغ التي توجد في حيازة المقاولات المحيلة الأجنبية لتمثيل حصة المقاولة المعنية في الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول.

المادة 8

‏تحدد قائمة معيدي تأمين معينين أو ينتمون لبلد معين الذين تلتزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لديهم، من لدن الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة  229 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر.

 

الفصل الثاني

الاعـــتماد

 

‏المادة 9

‏يمنح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أو يسحب منها بقرارات للوزير المكلف بالمالية، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة لاستشارية للتأمينات وتنشر بالجريدة الرسمية.

 

‏تحدد كيفية إيداع طلبات الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 10

‏يحدد مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون ر‏قم 17.99 ‏السالف الذكر، من طرف الوزير المكلف بالمالية. غير أن هذا المبلغ لا يمكن أن يتجاوز نصف المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة أو للرأسمال التأسيسي المشار إليهما في المادتين 171 ‏ و  176 ‏من القانون المذكور.

 

المادة 11

‏تمثل الكفالات إما بمبالغ نقدية وإما بسندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو القيم، أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى الأبناك المعتمدة لهذه الغاية من لدن الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 12

‏عند إيداع الكفالة، يتم تقييم القيم التي تمثلها حسب سعر إصدارها.

‏         

يثبت إيداع الكفالة أو تقييدها في حساب بشهادات مسلمة من طرف المؤسسات المودع لديها توجه للوزير المكلف بالمالية قبل 31 ‏ من شهر يناير من كل سنة.  يجب أن ينص في هذه الشهادات على أن القيم أو المبالغ المودعة لا يمكن سحبها إلا بترخيص من لدن الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 13

‏لا يمكن سحب الكفالة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. باستثناء حالة السحب الكلي للاعتماد، لا يمكن رد هذه الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد. ‏

         

كما لا يمكن رد الكفالة المذكورة في حالة عدم استيفاء مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية أحكام المادتين 238 ‏  و239 ‏ من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر.

 

المادة 14

‏عندما لا تشرع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خلال أجل سنة (1 ‏) ابتداء من تاريخ نشر قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2 ‏) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، يعاين الوزير المكلف بالمالية هذه الوضعية وفقا لأحكام المادة 167 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر.

 

الفصل الثالث

شركات المساهمة

 

المادة 15

‏بموجب الفقرة الثانية من المادة 171 ‏من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها ، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.

 

المادة 16

‏تمنح أو ترفض الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون رقم   17.99 ‏السالف الذكر والمتعلقة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، من لدن الوزير المكلف بالمالية.

 

‏تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 72 ‏1 من القانون المذكور، يمنع الوزير المكلف بالمالية اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.

 

الفصل الرابع

‏الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

 

المادة 17

‏تطبيقا للمادة 174 ‏ من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، يحدد العدد الأدنى للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضديه للتأمين من أجل الحصول على اعتماد ها، في عشرة آلاف ( 0.000 ‏1) شخص.

 

المادة 18

‏بموجب الفقرة الثانية من المادة 176 ‏ من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية الشركة التعاضدية للتأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال تأسيسي يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.‏

 

المادة 19

‏يبلغ البرنامج التمويلي المشار إليه  في الفقرة الثالثة من المادة 176 من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف الشركة التعاضدية للتأمين بمجرد تأسيسها.

 

المادة 20

‏تعطى الأسبقية عند رصد فائض المداخيل القابل للتوزيع بموجب المادة 240 ‏ من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لسداد القروض المشار إليها في المادة 176 من القانون المذكور وذلك بشكل متناسب مع اكتتابات كل شريك.

 

المادة 21

‏بموجب الفقرة الرابعة من المادة 184 والفقرة الثانية من المادة 185 ‏ من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تبعث الشركة التعاضدية للتأمين للوزير المكلف بالمالية :

 

‏نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظيرا من نظامها الأساسي، خلال شهر (1) من تأسيسها. 

-         ‏نسخة من كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير نظامها الأساسي ؛

-         ‏نسخة من كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار ها ما بعد الأجل المحدد لمدتها أو حلها قبل هذا الأجل.

المادة 22

‏يجب أن يكون تجاوز مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها لأجل ثلاث (3 ‏) سنوات المنصوص عليه في المادة 203 ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر، موضوع ترخيص صريح من الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 23

‏تمنح الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 205 ‏من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، لأجل تكوين اتحادات للشركات التعاضدية للتأمين من لدن الوزير المكلف بالمالية.

 

‏يمنح الاعتماد لاتحادات الشركات التعاضدية للتأمين أو يسحب منها بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وينشر بالجريدة الرسمية.

 

‏إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، يعاين الوزير المكلف بالمالية هذه الوضعية وفقا لأحكام المادة 207  ‏من القانون المذكور.

 

‏تمنح أو ترفض من لدن الوزير المكلف بالمالية الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 208 ‏ من القانون المذكور، الواجب الحصول عليها من أجل انسحاب شركة تعاضديه للتأمين من الإتحاد.

 

المادة 24

‏يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو في أي وثيقة تتعلق بافتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤمن لهم بمقتضى المادة 276 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر؛ كما تجب الإشارة إلى أن المقرض، حتى لو كان شريكا ، لا يستفيد من أي امتياز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض. ويجب أن ترد هذه الإشارة بحروف بارزة على سندات الافتراضات.

 

المادة 25

‏يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 ‏ من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقها، للوزير المكلف بالمالية من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، على أبعد تقدير ستين (60 ‏) يوما قبل سريان مفعول الاتفاقية المذكورة أو تغييرها.

 

المادة 26

‏بموجب الفقرة الثانية من المادة 210 ‏من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، اعتبارا للعمليات التي يعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماته، بتكوين رأسمال تأسيسي يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.

 

الفصل الخامس

قواعد التدبير

 

المادة 27

‏يجب على كل مسير أو متصرف أو مدير أو مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي، قبل31 ‏ من شهر يناير من كل سنة، بنسخة من سجله العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة (3 ‏) أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227  ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر.

 

المادة 28

‏تمنح الموافقة للقيام بعملية تحويل جزء أو مجموع محفظات العقود مع حقوقها والتزاماتها من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة وكذا المصادقة على التحويل المذكور، من لدن الوزير المكلف بالمالية، وفقا لأحكام المادتين 231 ‏ و 232 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر.

 

‏تمنح هذه المصادقة إذا تبين على الخصوص، بعد اخذ هذا التحويل بعين الاعتبار، أن الوضعية المالية الخاصة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. تتم هذه المصادقة بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وينشر بالجريدة الرسمية.

 

الفصل السادس

القواعد المحاسبية والإحصائية

 

المادة 29

‏تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 ‏ من القانون رقم 17.99  ‏السالف الذكر، وتعديلاته إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الشهر الموالي لإعداده أو تعديله.

 

الفصل السابع

المراقبة

 

الفرع الأول

نطاق المراقبة

 

المادة 30

‏يقوم الوزير المكلف بالمالية بمهام مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والتي تمارس على الوثائق وكذلك بعين المكان.

 

‏تمارس المراقبة على الوثائق على المستندات التي يفرض القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي يطلبها الوزير المكلف بالمالية إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة.

 

‏وتمارس المراقبة بعين المكان من طرف الموظفين المحلفين المنتدبين لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.

ويمكن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك، أن يقرر توسيع نطاق مراقبة مقاولة تأمين وإعادة تأمين بعين المكان إلى كل شركة أو إلى الهيئات المنصوص عليها في المادة 243 من القانون رقم 17.99 ‏ السالف لذكر، وكذا إلى الشركات التابعة للمقاولة المذكورة وفروعها الموجودة خارج المغرب.

 

المادة 31

‏لتمكين الموظفين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 ‏ من القانون قم  17.99 ‏السالف الذكر، من ممارسة مهمة المراقبة التي انتدبوا لأجلها، تضع مقاولة التأمين وإعادة التأمين رهن إشارتهم جميع الدفاتر. السجلات والعقود والتفصيلات والمحاضر والمستندات المحاسبية أو أي وثيقة تتعلق بوضعيتها وبجميع العمليات التي تزاولها وكذا المستخدمين المؤهلين ليقدموا لهؤلاء الموظفين المعلومات الضرورية للمهمة المذكورة. لممارسة هذه المهمة، تمكنهم المقاولة المعنية كذلك من الولوج إلى نظامها المعلوماتي.

 

المادة 32

 ‏في إطار مهمة المراقبة المشار إليه ا في المادة 30 ‏أعلاه، فإن الوزير المكلف بالمالية :

-              ‏يفحص الاتفاقات المبرمة من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين والمنصوص عليها في المادة 228 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر؛

-              ‏يرخص لعمليات إدماج أو انفصال أو ضم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأحكام المادة 230 ‏من القانون المذكور ؛

-      ‏يوجه إنذارا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240  ‏من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر، وفقا لأحكام المادة 241  ‏من القانون المذكور؛

-              ‏يتوصل بالوثائق المنصوص عليها في المادة 247  ‏من القانون المذكور، ويتخذ ما يراه مناسبا في شأنها ؛

-      ‏يطلب تدقيق حسابات كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا استلزم الوضع ذلك، وفقا لأحكام المادة   249 من القانون المذكور؛

-      ‏يوجه التحذيرات والأوامر لمقاولات التأمين و إعادة التأمين، وفقا لأحكام المادة 251 ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر؛

-      ‏يأمر بتوقيف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها، وفقا لأحكام المادة 252  ‏من القانون المذكور؛

-      ‏يصدر لقباض التسجيل أوامر بالمداخيل المتعلقة بالغرامات ويمنح تأجيل تواريخ سريانها، وفقا لأحكام المادة 278  ‏من القانون المذكور؛

-      ‏يصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 279  ‏من القانون المذكور، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات باستثناء ما يتعلق بعقوبة الإنذار.

 

 

الفرع الثاني

كيفية المراقبة

 

المادة 33

‏إذا لم يبلغ هامش ملاءة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 ‏ من القانون رقم 7.99 1 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي، وفقا لأحكام المادة 253 ‏من القانون المذكور، والذي يجب أن ينص على زيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي توازي على الأقل المبلغ الذي حدده الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 34

‏إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 ‏ من القانون رقم17.99  ‏السالف الذكر، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ، يمكن للوزير المكلف بالمالية، وفقا لأحكام المادة 254  ‏من نفس القانون، القيام بما يلي :

1.    أما منع المقاولة المعنية من اكتتاب عقود جديدة ؛

2.    وإما إلزامها بتقديم مخطط للتقويم.

 

المادة 35

‏عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم تطبيقا، على التوالي، للمادتين 253 ‏ و 254 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، يمكن للوزير المكلف بالمالية تعيين موظف محلف مشار إليه في المادة  246 ‏من القانون المذكور الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.

 

‏يجب أن يتم إشعار الموظف المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وان يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها .

 

‏يتم تبليغ تعيين الموظف المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بقرار إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.

المادة 36

‏عندما يوافق الوزير المكلف بالمالية على مخطط التقويم المقترح من لدن المقاولة المعنية، وفقا لأحكام المادة 255 ‏ من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، فإنه يحدد أجال وكيفية تطبيق المخطط المذكور. و يمكنه كذلك أن :

‏ -  يلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي ؛

 -  يمنعها من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بالمغرب ؛

‏ -  يلزمها بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين ؛

 -  يلزمها باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.

 

المادة 37

‏عندما يتم تطبيق البند 2 ‏- من المادة 254  ‏من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أن توافيه بمخطط للتقويم خلال اجل لا يتجاوز ستة ( 6‏) أشهر.

 

‏يرفق هذا المخطط، الذي يجب أن يتضمن التدابير ذات الطابع الداخلي المقترحة من طرف المقاولة المذكورة لتصحيح وضعيتها المالية أو تقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية، بما يلي :

-         ‏التزام من المقاولة المذكورة بالقيام بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي في حدود المبلغ الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية ؛

-         ‏تقرير عن وضعية المقاولة كما تم حصرها عند آخر دورة محاسبية، معد من طرف مدقق للحسابات مقبول من لدن الوزير المكلف بالمالية. ويجب أن يبرز هذا التقرير، على الخصوص، أسباب اختلال توازن المقاولة.

 

المادة 38

‏تستشار اللجنة المتساوية الأعضاء، المحدثة بمقتضى المادة 257 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، من لدن الوزير المكلف بالمالية حول الشؤون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. وتضم هذه اللجنة :

-         ‏مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية، رئيسا ؛

-         ‏ممثلين اثنين للإدارة معينين من بين موظفي الوزارة المكلفة بالمالية ؛

-         ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين عضوا باللجنة الاستشارية للتأمينات، نائبا للرئيس ؛

-         ممثلين اثنين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 

‏يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر للوزير المكلف بالمالية. يتم تعيين أعضاء نواب غير موظفين وفقا لنفس الشروط لتعويض الأعضاء الرسميين غير الموظفين عند تعذر حضورهم.

 

المادة 39

‏تعد اللجنة المتساوية الأعضاء نظاما داخليا يحدد كيفية تنظيمها وتسييرها. ويتم التصديق على هذا النظام الداخلي بمقرر للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 40

‏لأجل تطبيق المادتين 258 ‏و 259 ‏من القانون رقم 17.99  ‏السالف الذكر، يمكن للوزير المكلف بالمالية في حالة رفض مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تقديم مخطط تقويم أو تقديم مخطط غير مقبول من لدنه أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط تقويم مقبول من لدنه، أن :

-         ‏يعين متصرفا مؤقتا، وإن اقتضى الحال موظفا محلفا لدى المقاولة المعنية ؛

-         يقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ؛

-         ‏يسحب جزئيا أو كليا اعتماد المقاولة المذكورة.

 

المادة 41

‏عندما يعين الوزير المكلف بالمالية متصرفا مؤقتا، يحدد له أجرا بموجب المادة 260 ‏ من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، ويمكن أن يخول له القيام بأعمال التصرف وفقا لأحكام المادة 259  ‏من نفس القانون.

 

‏طيلة مدة الإدارة المؤقتة، يصادق الوزير المكلف بالمالية على القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية، وفقا لأحكام المادة261 ‏ من القانون المذكور.

 

‏يقدم المتصرف المؤقت للوزير المكلف بالمالية تقريرا عن مهمته وكذا تقريرا عن تقييمه للمقاولة المعنية الذي على أساسه يقرر الوزير، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات، مال المقاولة المذكورة ويبلغه إلى المتصرف المؤقت، وفقا لأحكام المادة259 ‏ السالفة الذكر.

 

المادة 42

‏لأجل تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة267 ‏ من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، تحدد قرارات للوزير المكلف بالمالية، بعد سحب الاعتماد، مآل عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة. وتنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية.

الفصل الثامن

التصفية

المادة 43

‏إذا تقرر سحب كلي لاعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب المادة 258 ‏ أو 265 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، يعين الوزير المكلف بالمالية مصفيا بقرار ينشر بالجريدة الرسمية، ويحدد أجره وكذا كيفية دفع الإعانة التي تمنح للمقاولة المصفاة، والتي تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المشار إليه في المادة 257 ‏ من القانون المذكور.

 

‏يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعزل ويعوض مصفيا بنفس الكيفية.

 

تمارس مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين في طور التصفية على الوثائق و بعين المكان من لدن الوزير المكلف بالمالية.

 

‏يحدد الوزير المكلف بالمالية الشروط التي يجب وفقها على المصفي أن يقدم له تقريرا عن تنفيذ مهمته، وفقا لأحكام المادة 269 ‏ من نفس القانون.

 

‏يحدد الوزير المكلف بالمالية أيضا الشروط التي وفقها يدير المصفي المقاولة ويصفيها ويبيع أصولها المنقولة منها والعقارية ويحصر خصومها باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها.

 

المادة 44

‏يقرر الوزير المكلف بالمالية اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول، بموجب المادة 273  ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر.

 

الفصل التاسع

‏امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود

 

المادة 45

‏يمكن تقييد الامتياز الخاص فيما يخص العقارات المنصوص عليه في المادة 276 ‏ من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، بطلب من الوزير المكلف بالمالية.

 

‏كل شطب للامتياز الخاص فيما يخص العقارات، بطلب من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، يستلزم الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 46

‏تمنح الموافقة المنصوص عليها في المادة 277 ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، لكل تقييد لعقد قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، من لدن الوزير المكلف بالمالية.

الباب الخامس

عرض عمليات التامين

 

المادة 47

‏يتوقف العرض المباشر على العموم لعمليات التأمين من طرف مقاولات التامين وإعادة التأمين، والمنصوص عليه في المادة 289 ‏من القانون  17.99 السالف الذكر، على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 48

‏يمنح الاعتماد لوسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 ‏من القانون رقم 7.99 ‏1 السالف الذكر، أو يسحب منهم بعد استشارة اللجنة الاستشارية للتأمينات، بمقرر للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 49

‏يمنح اعتماد الوزير المكلف بالمالية لبريد المغرب و للأبناك المشار إليها  في الفقرة الأولى من المادة   306 ‏من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، من أجل عرض عمليات التأمين بواسطة شبكة وكالاتهم.

 

يجب في كل طلب اعتماد تحديد عملية أو عمليات التامين المطلوبة كما هو مشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 306  ‏من القانون المذكور و إرفاق هذا الطلب بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التامين والأجراء المعينين في كل وكالة كمسؤولين عن عرض هذه العمليات على الزبناء.

 

المادة 50

‏يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالمالية بالتوكيل الخاص، المنصوص عليه في المادة 298 ‏من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يسمح لشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ويبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكيل من طرف المقاولة المذكورة.

 

المادة 51

‏لأجل تطبيق المادة 301 ‏من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، تعتبر بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تامين، الأنشطة الآتية :

-         ‏ممثل شركة تمويل ؛

-         ممثل مقاولة تامين وإعادة تأمين أجنبية فيما يتعلق بتدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 21 ‏1 من القانون المذكور.

 

‏يجب أن تبلغ ممارسة هذه الأنشطة إلى علم الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 52

‏يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 303 ‏ من القانون رقم  17.99‏ السالف الذكر، الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعوض عمليات التأمين، أن يخبر الوزير المكلف بالمالية بذلك داخل أجل خمسة (5 ‏) أيام من تاريخ سريان هذا الفسخ أو التوقيف.

 

المادة 53

‏تصدر معادلات الشهادات المنصوص عليها في المادة 304 ‏ من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وفقا لأحكام المرسوم رقم  2.01.333 ‏الصادر في  28 ‏من ربيع الأول 1422 ‏( 21 ‏ يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

 

المادة 54

‏يتوقف كل تفويت لمحفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين، منصوص عليه في المادة 311 ‏من القانون                    رقم 17.99 ‏ السالف الذكر، على موافقة الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 55

‏يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين  (365 ‏) يوما الأولى المشار إليها في المادة 312  ‏من القانون رقم  17.99 السالف الذكر، بهذا التدبير تحت مسؤولية ومراقبة مقاولة التأمين وإعادة التأمين الموكلة.

 

‏من أجل الاستفادة من الترخيص بتجديد فترة 365  ‏يوما المذكورة أعلاه، يجب على ذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة أن يخبروا الوزير المكلف بالمالية بذلك داخل أجل عشرة (10‏) أشهر من تاريخ الوفاق أو معاينة الإعاقة أو العجز وأن يرشحوا شخصا طبيعيا من جنسية مغربية وحاصلا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 ‏ من القانون المذكور.

 

‏يمنح لهذا الشخص اعتماد مؤقت تنتهي صلاحيته عند نهاية فترة 365 ‏يوما الثانية، ويعتبر وسيطا للتأمين خلال كل المدة التي سيزاول فيها الوساطة بصفة مؤقتة. وتبعا لذلك يخضع لكل مقتضيات الكتاب الرابع من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر.

 

‏تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على شركاء أو مساهمي وسيط تأمين شخص معنوي عند استبدال الممثل المسؤول في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة.

 

المادة 56

‏تصدر أوامر بالمداخيل المتعلقة بالغرامات لقباض التسجيل من لدن الوزير المكلف بالمالية الذي يمكن أن يمنح تأجيل تواريخ سريانها، وفقا لأحكام المادتين 323 ‏ و 325 ‏ من القانون رقم   17.99 ‏السالف الذكر.

 

المادة 57

‏عندما يسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرارات السحب المذكورة بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وفقا لأحكام المادة 326 ‏ من القانون رقم  17.99 ‏السالف الذكر.

 

في حالة السحب المؤقت للاعتماد اثر متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى اعتقال وسيط التأمين، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأذن له بمتابعة نشاطه في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وفقا لأحكام المادة 324  ‏من القانون المذكور.

 

الباب السادس

أحكام مختلفة

 

المادة 58

‏تدلي « جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد »، سنويا للوزير المكلف بالمالية بالبيانات المتعلقة بالوضعية المالية للصندوق، وفقا لأحكام المادة 339 ‏ من القانون رقم 17.99 ‏السالف الذكر.

المادة 59

‏تنسخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم ولاسيما أحكام :

-         القرار الصادر في 5  ‏ذي الحجة 1352 ‏( 21 ‏مارس934 ‏1 ) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 17 ‏من صفر 1339 ‏( 30 ‏ أكتوبر1920‏) المغير في5 ‏ ذي الحجة 1352 ‏( 21 ‏مارس934 ‏1) المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-         ‏المرسوم رقم 2.61.230  ‏الصادر في 15 ‏من ذي الحجة 1380 ‏( 31  ‏ماي 1961 ‏) المتعلق بالمبلغ الأقصى للرأسمال المضمون على حياة شخص والذي يدخل في تعريف التأمينات الشعبية؛

-         ‏المرسوم رقم 2.76.126 ‏الصادر في 10 ‏محرم 1398 ‏( 21 ديسمبر1977 ‏) بتطبيق الظهير الشريف رقم 76.292 ‏.1 الصادر في 25 ‏من شوال 1397 ( 9 ‏ أكتوبر977 ‏1) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و/أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-         ‏المرسوم رقم  2.94.731  ‏الصادر في 29 ‏ من شعبان 1415‏(31 ‏ يناير 1995 ‏) بتطبيق القانون رقم 43.94  ‏المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها.

 

المادة 60

‏يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

‏وحرر بالرباط في 19 ‏ من رمضان 1425 ( 2 ‏ نوفمبر 2004 ‏)

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

‏وقعه بالعطف

 

‏وزير المالية والخوصصة

الإمضاء : فتح الله ولعلو