الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 03/01/2005 الصفحة  11

 

مرسوم رقم 2.04.469  صادر في 16 من ذي القعدة 1425

(29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل

غير محدد المدة، بإرادة منفردة

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ 14  من رجب 1424 (11 سبتمبر2003) ولاسيما المادة 43 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر2004) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي :

·     بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم :

-              أقل من سنة........................................................................... شهر واحد ؛

-              من سنة إلى 5 سنوات............................................................... شهران ؛

-              أكثر من 5 سنوات............................................................ ثلاثة أشهر.

·     بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :

-     أقل من سنة ......................................................................... ثمانية أيام ؛

-     من سنة إلى 5 سنوات.............................................................. شهر واحد ؛

-     أكثر من خمس سنوات............................................................... شهران.

 

المــادة الثانية

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما تلك الواردة في :

-              القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1370 (13 أغسطس 1951) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 25 شوال 1370 (30 يوليوز 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة ؛

-              والمرسوم رقم  2.74.526بتاريخ 24 من محرم 1395 (6 فبراير 1975) بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها الأجير الفلاحي فصله عن العمل بسبب خطأ فادح وكذا لائحة الأفعال التي تعتبر أخطاء فادحة.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

وزير التشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : مصطفى المنصوري