الجريدة الرسمية عدد 6078 الصادرة بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.23 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بتنفيذ القانون رقم 20.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

 المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 و الفقرة الثانية من الفصل 55 منه؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران .

 

 

قانون رقم 20.12

يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص

 من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

 بنيويورك في 20 ديسمبر 2006.

 

 

مادة فريدة

يوافق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006.