الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 21/01/1981 الصفحة  73

 

مرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8  صفر 1401 (16 دجنبر 1980)

بتغيير الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389

(31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها

 

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها ؛

 

وبعد الرأي المطابق للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى تحت عدد 35 بتاريخ 21 من رجب 1400 (5 يونيه 1980) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)،

        

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

يغير كما يلي الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 986.68 المشار إليه أعلاه بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) :

        

الفصل 5. - لا يجوز إدخال أية جثة إلى المغرب دون إذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

 

الفصل الثاني

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 14 ربيع الأول 1401 (21  يناير 1981) إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980)

 

الإمضاء : المعطي بوعبيد

 

وقعه بالعطف

وزير الدولة

المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون

الإمضاء : محمد بوستة

 

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : عباس القيسي