مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 16/11/2000 الصفحة  3029

 

مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000 )

تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

 

وباقتراح من وزير العدل ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000 )،

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

واجبات الموظفين ومهام المراقبة والإطلاع على الأحوال

 

الفرع الأول

إدارة المؤسسات السجنية

 

المادة 1

تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهـر على تسيير وتنسيق جميع أنشطتها. ويكون المدير مسؤولا بصفة خـاصة عن قانونية الاعتقال، وعن الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة وعن المحافظة على الذخيرة والسلاح واستعمالهما، وعن تدبير الأموال والأشياء القيمة الخاصة بالمعتقلين وعن تطبيق المناهـج الإصلاحية داخل المؤسسة.

 

الفرع الثاني

انضباط الموظفين

 

المادة 2

يجب على الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم على المعتقلين،  ويجعلهم يؤثرون فيهم تأثيرا حسنا.

 

يجب ارتداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة الموظفين داخـل المؤسسات السجنية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة. وتحدد مكوناته وشكله بقرار صادر عن وزير العدل.

 

يجب على الموظفين تجنب كل فعل أو تصرف أو قول أو كتابة من شأنها المس بأمن ونظام المؤسسات وبالتقدير الواجب لهم بصفتهم ممثلين للسلطة العمومية. ويتعين عليهم في جميع الأحوال التعاون فيما بينهم كيفما كانت طبيعة المهام الموكولة إليهـم.

 

المادة 3

بصرف النظر عن الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة العمومية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يمنع على الموظفين وعلى كل الأشخاص المرخص لهم بولوج محلات الاعتقال، تحت طائلة عقوبات تأديبية حسب نوعية وخطورة كل مخالفة، القيام بما يلي :

-         استعمال العنف ضد المعتقلين ؛

-         مخاطبة المعتقلين بألفاظ مهنية أو بذيئة ؛

-         مزاولة العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة ؛

-         النوم أثناء العمل أو مغادرة مركز العمل ؛

-         التخلي عن السلاح أو تركه دون حراسة ؛

-         تكليف المعتقلين بمهام خارجة عن الأشغال العامة ؛

-         قبول أي هدية أو امتياز أو وعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المعتقلين أو ذويهم ؛

-         القيام بأي خدمة لحساب المعتقلين أو بأي بيع أو شراء أو مقايضة كيفما كانت ؛

-         تسهيل كل وسائل اتصال النزلاء مع بعضهم أو مع غيرهم بصفة غير قانونية أو التغاضي عن ذلك ؛

-         إدخال أو إخراج أو إيصال أشياء أو مواد كيفما كانت دون خضوعها للشروط المنصوص عليها قانونا أو تسهيل ذلك أو التغاضي عنه ؛

-         التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة

-         عامة التدخل في شؤونهم القضائية ؛

-         إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها.

 

المادة 4

يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز.

 

الفرع الثالث

دخول المؤسسات السجنية

 

المادة 5

لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المصلحة بولوج محلات الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها قي القانون وفى هذا المرسوم أو في النصوص المطبقة له.

المادة 6

علاوة على الأشخاص المسموح لهم بولوج المؤسسات من طرف مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، يحق للمكلفين بمهام المراقبة الآتي ذكرهم دخول المؤسسات السجنية :

1.            الوكيل العام للملك أو نوابه ووكيل الملك أو نوابه وقضاة التحقق وقضاة الأحداث والقضاة المنتدبون للقيام ببحث تكميلي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ؛

2.            مفتشو المالية المكلفون بمراقبة تسيير الحسابات ؛

3.            لجنة المراقبة أو الأشخاص المنتدبون من طرفها.

 

المادة 7

يمكن للقضاة والموظفين المشار إليهم في المادة السابقة التحدث مع السجناء خلال الأوقات العادية لفتح محلات الاعتقال، وإذا عبروا عن رغبتهم في التحدث مع المعتقل على انفراد تعين على الموظفين الابتعاد إلى مسافة لا يتأتى لهم معها السماع.

 

يمكن للقضاة والموظفين المذكورين أعلاه بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، زيارة المعتقلين خارج الأوقات العادية لفتح محلات الاعتقال بعد موافقة مدير المؤسسة.

 

المادة 8

يحق لضباط الشرطة القضائية العاملين بموجب إنابة قضائية أو بناء على تعليمات النيابة العامة الاتصال بالمعتقلين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بعد موافقة مدير المؤسسة.

 

المادة 9

يحق للأعوان المكلفين بتبليغ وثيقة أو مقرر قضائي الاتصال بالمعتقلين المعنيين بالأمر. ويتم التبليغ بمكتب الضبط القضائي بحضور مدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

 

الفرع الرابع

الشروط الخاصة لولوج المؤسسات والاتصال بالمعتقلين

 

المادة 10

يسمح لأعضاء الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي، أو الاجتماعي، أو الحقوقي والهيئات الدينية، بإقامة حفل أو تخليد حدث وطني داخل المؤسسات السجنية، بعد موافقة مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج وفق الشروط المحددة من طرفه.

 

المادة 11

يمكن لوزير العدل أن يمنح لكل شخص أو عضو جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.

المادة 12

يحدد مدير إدارة السجون كيفية الزيارات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومدتها والمتطلبات الأمنية.

 

الباب الثاني

الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية

 

المادة 13

تمسك كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى سجل الاعتقال والسجلات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات من شأنها تسهيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وهي على الخصوص :

1.            سجل المكرهين بدنيا ؛

2.            سجل المعتقلين المارين ؛

3.            سجل المعتقلين المفرج عنهم.

 

المادة 14

يحدد وزير العدل نماذج السجلات والبطاقات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه في هذا المرسوم.

 

المادة 15

يجب الاحتفاظ بسجل الاعتقال داخل المؤسسة بمجرد الشروع في العمل به ولا يمكن إخراجه.

 

غير أنه يمكن نقل بطاقة الاعتقال خـارج المؤسسة إما قصد ضبط اعتقال شخص أودع بالمستشفى فور إلقاء القبض عليه ولا يمكن حينئذ نقله اعتبارا لحالته الصحية، وإما للإفراج عن معتقل مودع بالمستشفى.

 

المادة 16

تمسك سجلات خاصة تدون بها تصريحات المعتقلين بالتعرض والاستئناف والنقض.

 

ترسل التصريحات بالطعون تحت طي مضمون أو تسلم مباشرة مقابل إبراء بكتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

المادة 17

يكون لكل معتقل بمكتب الضبط القضائي ملف شخصي يصاحبه إلى مختلف المؤسسات التي قد ينقل إليها.

يشتمل الملف الشخصي إضافة إلى الجزء القضائي على أجزاء أخرى كالتالي :

 

-         جزء يتعلق بسلوك المعتقل ؛

-         جزء يتعلق بحـالته الصحية ؛

-         جزء يتعلق بحالته الاجتماعية ؛

-         جزء يتعلق برأي الإدارة وملاحظاتها.

 

المادة 18

يمكن إحداث بطاقات خاصة تساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين وخـاصة المقترحة منهـم للعفو الملكي أو للإفراج المقيد أو الممنوعين من الإقامة، أو الأجانب موضوع إبعاد أو تسليم، أو الذين يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم طبقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

 

المادة 19

عند إطلاق سراح معتقل أو وفاته تجمع مختلف أجزاء الملف الشخصي وترتب ضمن محفوظات المؤسسة.

 

يحدد وزير العدل شروط الإطلاع على المحفوظات وبصفة عامة الإطلاع على الوثائق الموجودة بحوزة مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك لمصلحة البحث العلمي.

 

المادة 20

إذا أشعر مدير المؤسسة بخبر مؤلم يتعلق بأحد المعتقلين، تعين عليه تبليغه إياه بأسلوب يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها هذا الظرف.

 

الباب الثالث

تنفيذ الأحكام

 

الفرع الأول

تصنيف المدانين وتوزيعهم وتوجيههم

 

المادة 21

يعين مدير إدارة السجـون وإعادة الإدماج أعضاء لجنة التصنيف التي تقوم بتصنيف وتوجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية، والتي عليها أن تراعي المقتضيات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

المادة 22

تقوم لجنة التصنيف بتوزيع المدانين على المؤسسات اعتمادا على المعلومات المتوفرة لديها والمضمنة في الملف الجنائي للمعتقل.

 

يمكن عند الاقتضاء طلب معلومات خـاصة من طبيب المؤسسة أو من السلطات المحلية أو مصالح الأمن والدرك، أو من المصالح الاجتماعية.

 

يقوم مدير المؤسسة السجنية كلما تعلق الأمر بمدان كان موضوع إحدى التدابير التي تتخذ في حق الأحداث، بطلب معلومات حول الملاحظات المثارة بشأنه والمعاملة التي خص بها، وذلك من لدن المؤسسة التي خضع فيها للتدبير المذكور.

 

يجب إرسال هذه المعلومات إلى مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج التي تقرر على ضوئها توجيههم.

 

 يمكن إعادة النظر في توزيع المدانين خـلال تنفيذ العقوبة إما تلقائيا أو بطلب منهم أو من عائلاتهم أو من الأشخاص الذين يهمهم أمرهم، وذلك اعتبارا لسلوكهم أو مدى قابليتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا لسنهم ولحالتهم الصحية، بما في ذلك حالة الإعاقة.

 

الفرع الثاني

أنشطة المعتقلين

 

المادة 23

يجمع المدانون أتناء النهار من أجل مزاولة أنشطة مهنية، أو بدنية، أو رياضية وكذا للدراسة والتكوين والأنشطة الثقافية أو الترفيهية.

 

يجب أن يتضمن التوزيع الزمني وخاصة بالنسبة للحصة المخصصة لهذه الأنشطة ما يسمح للمدانين بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها وذلك بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.

 

المادة 24

لا يمكن إحداث أي نوع من الأنشطة والأعمال إلا بترخيص مسبق من طرف مدير إدارة السجون بوزارة العدل.

 

المادة 25

لا يمكن السماح لأي معتقل بالعمل في الحسابات العامة ومكتب الضبط القضائـي أو المصالح الطبية، كما لا يمكنه القيام بأي عمل يخوله سلطة أو ممارسة التأديب.

 

غير أنه يمكن إسناد بعض المهام للمعتقلين في إطار الأنشطة الموجهة والمنظمة بالمؤسسة تحت المراقبة الفعلية للموظفين.

 

 

المادة 26

يمكن أن يشتغل المعتقلون خارج المؤسسة في أعمال ذات مصلحة عامة، ويخـتار هؤلاء المعتقلون بدقة من بين الذين يتوفرون على ضمانات كافية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام وذلك بالنظر لشخصيتهم ولسوابقهم وارتباطاتهم العائلية وسلوكهم داخل المؤسسة.

 

الباب الرابع

الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية

 

الفرع الأول

النظام الداخلي بالمؤسسات

 

المادة 27

لا يمكن إيداع المعتقلين بمحل الاعتقال المخصص للصنف الذي ينتمون إليه إلا بعد إتمام إجراءات الاعتقال والتفتيش وتدابير النظافة و الوقاية.

 

المادة 28

يجب الحفاظ بحزم على النظام والانضباط داخل المؤسسة السجنية دون تجاوز ما تتطلبه المحافظة على الأمن وحسن التنظيم الذي يفرضه العيش داخـل الجماعة.

 

المادة 29

يجب على المعتقلين الامتثال لتوجيهات الموظفين الذين لهم سلطة داخل المؤسسة،  وذلك في كل ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات المنظمة للسجون.

 

المادة 30

يمنع على المعتقلين إحداث الضوضاء، وكل تجمع أو تجمهر وكل تصرف فردي أو جماعي من طبيعته إحداث خلل في حسن سير النظام بالمؤسسة.

 

المادة 31

يمنع على المعتقلين كل تعامل مريب وكل مراهنة، وجميع الاتصالات السرية أو استعمال مصطلحات متفق عليها.

 

المادة 32

تعتبر مكافأة تشجيعية كل تدبير يمكن لمدير المؤسسة، أن يجازي به كل معتقل تميز بحسن سلوكه أو بشجاعته.

 

تندرج هذه المكافأة التشجيعية في نطاق عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقل. ولا يجوز أن تخرج عما تفرضه القواعد المتعلقة بالانضباط وحفظ أمن المؤسسة.

 

المادة 33

يمكن أن يترتب عن حسن سيرة المعتقلين اقتراحهم لتغيير نظام اعتقالهم أو ترحيلهم أو ترشيحـهم للاستفادة من العفو أو الإفراج بشروط أو لمنحهم رخص الخروج الاستثنائية.

 

يمكن إلى جانب ذلك منحـهم في نطاق الحدود المقبولة امتيازات إضافية تتعلق خاصة بالزيارة والمراسلة والتوصل بمؤن إضافية كمـا يمكن الترخيص لهم بمساعدة الموظفين في بعض المهام تحت المراقبة المباشرة باستثناء تلك المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.

 

المادة 34

يمكن التراجع إما تلقائيا أو بأمر من المدير العام لإدارة السجون عن كل مقرر يمنح الامتيازات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 33 أعلاه، كلما حدث ما يستوجب ذلك.

 

الفرع الثالث

أمن المؤسسة السجنية

 

المادة 35

يحرص مدير المؤسسة على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن.

 

المادة 36

يعتبر الحفاظ على الأمن الداخلي للمؤسسات السجنية من اختصاص الموظفين التابعين لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

ينسق أعمال الحراسة داخل المعقل موظف يسمى- رئيس المعتقل- يعهد إليه بتنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير المؤسسة للحفاظ على النظام والأمن بها.

 

غير أنه في حـالة استهداف المؤسسة السجنية لهجوم آو تهديد من الخارج وكذا في حـالة وقوع أو التخوف من احتمال وقوع حادث خطير داخل المؤسسة يتعذر معه على طاقم الحراسة التحكم في الموقف وإرجاع الأمور إلى نصابها والحفاظ على النظام بالوسائل المتوفرة لدى المؤسسة، فإنه يجب على مدير المؤسسة أن يطلب التدخـل والمساعدة من رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك مع إشعار السلطة المحلية ووكيل الملك والإدارة المركزية فورا.

 

المادة 37

تنجز مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع السلطات المختصة بالحفاظ على الأمن خطة لوقاية كل مؤسسة سجنية وللتدخل السريع عند الاقتضاء.

المادة 38

تزود مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الموظفين بالسلاح ضمن الشروط التي تراها مناسبة.

 

يمنع على الموظفين العاملين بمحلات الاعتقال حمل السلاح ما عدا إذ ا كانت هناك أوامر صريحة من طرف مدير المؤسسة في ظروف استثنائية ومن أجل مهمة محددة.

 

في جميع الأحوال لا يمكن استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 65 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

المادة 39

 يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع الهروب، وذلك بتفتيش ومراقبة وحراسة كل مرافق المؤسسة وإحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف ومن فعالية إنارتها.

 

يمكن القيام بأي تغيير أو بناء من شأنه أن يقلص من الدور الأمني للجدار الخارجـي للمؤسسة.

 

المادة 40

يقوم الموظفون في غياب المعتقلين أو بحضورهم بإجراء تفتيش بشكل منتظم ودقيق بالزنازن ومختلف المحلات التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون أو يدخلون إليها. ويراقب الموظفون وسائل الإغلاق بصفة دورية ويتأكدون يوميا من سلامة الأقفال والقضبان.

 

المادة 41

يجب أن يكون المعتقلون موضع حراسة مستمرة مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها فـي المادتين       46 و47 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

المادة 42

تظل العنابر مضاءة خلال الليل بشكل لا يحول دون النوم.

 

يمنع على أي شخص دخول العنابر أو الزنازن ليلا إلا لسبب جدي أو لخطر حـال، وفي هذه الحالة يتعين ألا يقل عدد الموظفين عن اثنين.

 

المادة 43

يجب التأكد من وجود كل معتقل عند إغلاق محلات المبيت ليلا وفتحها صباحا وفي أوقات مختلفة وبصفة مباغتة.

 

 

المادة 44

تجري جولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن والعنابر وأثناء الليل تبعا لتوقيت محدد يغير يوميا من طرف إدارة المؤسسة.

 

المادة 45

يدون رئيس المعقل يوميا، تحت إشراف مدير المؤسسة، وبسجـل خاص، المهام التي سيعهد بها في اليوم التالي إلى كل موظف يعمل ضمن طاقم الحراسة، ومنها الأماكن التي سيقوم بحراستها والمعتقلون الذين سيعهد بهم إليه.

 

يجب أن يتضمن هذا السجل كذلك التعليمات التي قد يعهد بها رئيس المعقل إلى أحد الموظفين، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل خطير أو بمعتقل يتعين مراقبته عن قرب.

 

يجب إطلاع كل موظف على المهام التي ستناط به.

 

الباب الخامس

الحوادث

 

المادة 46

يجب على مدير المؤسسة أن يشعر فورا مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج ووكيل الملك والسلطة المحلية بوقوع أي حادت خطير.

 

المادة 47

إذ ا كان الحادث يتعلق بمعتقل احتياطـي فيجب أيضا إشعار الجهة القضائية المكلفة بالقضية.

 

الباب السادس

حركة المعتقلين

مقتضيات عامة

 

المادة 48

يتم قبول المعتقلين بالمؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 52 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمادة 27 من هذا المرسوم.

 

يحدد وزير العدل كيفية إعداد القوائم والتقارير والبطاقات ومختلف الوثائق التي تثبت دخول وخروج المعتقلين وكذا التغييرات التي تطرأ على وضعيتهم الجنائية وكيفية إرسالها إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 49

يقصد بالترحيل نقل معتقل تحت الحراسة من مؤسسة إلى أخرى.

 

تستوجب هذه العملية حذف اعتقال المعتقل من سجل الاعتقال بالمؤسسة التي تم ترحيله منها، وتدوين اعتقاله من جديد بالمؤسسة التي وجه إليها دون أن يعتبر ذلك انقطاعا لاستمرار اعتقاله.

 

المادة 50

يقصد بإخراج معتقل من المؤسسة، أخذه تحت الحراسة خـارج المؤسسة قصد المثول أمام العدالة أو بهدف تلقي علاجات لم يكن بالإمكان تقديمها له داخل المؤسسة أو بصفة عامة من أجل القيام بكل عمل يتعذر إنجازه داخل المؤسسة، وكان من الضروري أو من مصلحة المعتقل القيام به.

 

يتم الإخراج دون رفع حالة الاعتقال عن السجين ويستلزم بالضرورة إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.

 

المادة 51

 يتعين على مدير المؤسسة أن ينفذ دون تأخير كل طلب أو أمر بالترحيل أو الإخراج تم تبليغه له بصفة قانونية.

 

إذا تعذر ذلك بسبب استحالة مادية أو ظروف خاصة وجب عليه أن يخبر فورا الجهة التي طلبت ذلك أو أمرت به.

 

المادة 52

لا يمكن أن يتم ترحيل معتقل أو إخراجه دون طلب أو أمر كتابي من الجـهة المختصة.

 

يقدم هذا الطلب أو الأمر للمؤسسة السجنية ويحفظ بها.

 

 يتعين على مدير المؤسسة عند الضرورة أن يتأكد من صحة هذه الوثيقة وإن اقتضى الحال أن يراجـع الجهة المصدرة لها.

 

 إذا كان الأشخاص المكلفون بإنجاز هذه العملية غير معروف لدى مصالح المؤسسة فإنه يجب عليهم الإدلاء بما يثبت هويتهم وصفتهم.

 

المادة 53

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحت مسؤولية رئيس الخفر، لتفادي وقوع أي هروب أو أي حادث عند ترحيل أو إخراج معتقل.

 

يفتش المعتقلون بدقة قبل إخراجـهم، ويمكن أن يحملوا الأصفاد.

 

يعطي مدير المؤسسة جميع المعلومات والتعليمات الضرورية لرئيس الخفر كلما تعلق الأمر بمعتقل خطير أو يقتضي خروجه حراسة أو عناية خاصة.

 

 

المادة 54

يمنع على الموظفين السماح للمعتقلين أثناء ترحيلهم أو إخراجهم بالاتصال بالغير ولاسيما الأشخاص المشار إليهم في المادة 75 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

 يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يتعرض المعتقلون لأية إهانة من طرف العموم أو لأي تشهير أو إشهار.

 

المادة 55

يجب تحضير وتتبع تنفيذ عملية الترحيل والإخراج فـي سرية تامة ولاسيما بالنسبة لتاريخ تنفيذها ولهوية المعتقلين المعنيين بها ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط السير.

 

الفرع الأول

الترحيل

 

الفقرة الأولى

الترحيل القضائي

 

المادة 56

الترحيل القضائي هو الترحيل من مؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أمام جهة قضائية لأي سبب كان.

 

المادة 57

يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجـهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ هذا الأمر رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصاتهم.

 

تصرف نفقات هذه العملية من الاعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية فـي المادة الجنائية.

 

 

المادة 58

إذا تقرر مثول معتقل أمام محكمة تبعد عن مكان الاعتقال ولأي سبب كان، من أجل قضية غير التي اعتقل بسببها، فإن ترحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادة 57 أعلاه،

 

المادة 59

لا يمكن ترحيل معتقل احتياطـي إلا بموافقة الجهة القضائية المكلفة بقضيته في مكان اعتقاله.

 

المادة 60

تتكفل مديرية إدارة السجون عند الاقتضاء بإرجاع المعتقل إذا كان مدانا.

 

غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بمعتقل احتياطي، فإن النيابة العامة التي طلبت ترحيله هي التي تتكفل بإرجاعه.

 

الفقرة الثانية

الترحيل الإداري

 

الماد ة 61

يعتبر ترحيلا إداريا نقل المعتقلين الذي يتم طبقا للمادتين 29 و 30 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من أجل توزيعهم حسب نمط الاعتقال الذي يجب أن يخضعوا له تيسيرا لإعادة إدماجهم أو لإجراءات أمنية أو صحية أو للتخفيف من حدة اكتظاظ بعض المؤسسات أو لتقريبهم من وسطهم العائلي.

 

يتم الترحيل الإداري بناء على أمر من مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 62

تحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النقل بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسهـم وطبائعهم وللمسافة التي سيقع قطعها وللحالة الاستعجالية التي قد تستدعي عملية النقل.

 

 يخضع المعتقلون الذين تقرر ترحيلهم لفحص طبي مسبق مع اتخاذ جميع الاحتياطات من أجل ضمان سلامة ترحيلهم.

 

يمنع ترحيل أي معتقل على نفقته أو بوسائله الخاصة.

 

المادة 63

يكلف موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالخفر، ويحدد عددهم بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وإلى وسيلة النقل المستعملة وإلى المسافة.

 يتعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية.

 

المادة 64

يسلم مدير المؤسسة إلى رئيس الخفر مستخرجات من الأحكام أو القرارات والوثائق الأخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا ما لهم من الأشياء والأمتعة باستثناء المبالغ المالية التي تحول إلى المؤسسة المرحل إليها.

 

المادة 65

يمكن لأسباب أمنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تنقل على انفراد الأشياء والأمتعة الخاصة بالمعتقلين المرحلين.

 

المادة 66

إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإن مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو تقديمه إلى الشخص المعهود إليه برعاية الحدث.

 

لتحقيق هذه الغاية فإن مدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وتتكلف المصلحة المكلفة بالتربية المحروسة بنقل الحدث.

 

الفقرة الثالثة

تسليم الأجانب ونقلهم

 

المادة 67

 يوم إيصال الأجـانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم أو نقلهم لقضاء ما تبقى من العقوبة بوطنهـم إلى الحدود الوطنية بواسطة الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصات كل منهما.

 

الفرع الثاني

الإخراج

 

المادة 68

يتعين على السلطة المختصة بالأمر أو بالترخيص بالإخراج إعطاء كل التعليمات التي تراها كفيلة بإرجاع المعتقل.

 

يجب أن يتم في جميع الأحوال إرجاع المعتقل إلى المؤسسة الأصلية في أسرع وقت داخل نفس اليوم ماعدا في حالة إيداعه بالمستشفى.

إذا تبين أن الإجراء الذي استوجب إخراج المعتقل سيستمر لعدة أيام، تعين في جميع الأحوال إرجاعه كل مساء إلى المؤسسة الأصلية أو إيداعه بأقرب مؤسسة سجنية وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق إجراءات الترحيل في حقه.

 

المادة 69

تصدر الأوامر لإحضار معتقل أمام السلطة القضائية فـي جمع الأحوال أو لأي سبب كان وبأية صفة، عن وكيل الملك ما لم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

 

تتكفل سلطات الأمن الوطني أو الدرك الملكي كل حسب اختصاصاته بتنفيذ أوامر الإحضار للمثول أمام السلطة القضائية أو لتنفيذ قراراتها.

 

المادة 70

إذا اتضح أن الاستماع إلى المعتقلين من طرف الشرطة القضائية داخل المؤسسات السجنية غير كاف، واقتضت مصلحـة البحث إخراجـهم، فإن بإمكان الشرطة القضائية وبصفة استثنائية وذلك تحت مسؤوليتها القيام بذلك بعد تقديم طلب كتابي من المصلحة التي تنتمي إليها، وبعد الترخيص لها من الجهـة القضائية المختصة أو النيابة العامة.

 

تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 68 أعلاه.

 

الباب السابع

تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم

 

الفرع الأول

تدبير الأموال وحفظ الأمتعة

 

المادة 71

تحصى الأموال والأشياء التي كانت بحوزة المعتقلين عند ولوجهم المؤسسة وتدون بسجلات خاصة بذلك طبقا للمادة 101 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ويسلم لهم وصل بذلك، وتعاد للمعتقل مقابل إبراء عند الإفراج عنه.

 

إذا كانت بحوزة المعتقل أدوية فإن استعمالها يتوقف على ترخيص من طبيب المؤسسة.

 

المادة 72

تحصى المجوهرات وتحفظ طبقا للمادة 108 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وتسجل بسجل خاص لهذا الغرض على أن يتم تقييمها في أقرب الآجال. ويمكن أن تسلم إلى عائلة المعتقل أو للغير بطلب منه ما لم تكن هناك مقررات مخالفة من طرف السلطة القضائية المختصة.

 

المادة 73

يمكن رفض الاحتفاظ بالمجوهرات أو الأشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتها أو حجمها.

 

وفـي جميع الأحوال فإنها تسجل مؤقتا بالسجل المعد لهذا الغرض في انتظار قيام المعتقل بتسليمها للغير أو لأحد أفراد عائلته أو إلى مؤسسة معترف بها.

 

تخبر السلطات القضائية بذلك طبقا للمادة 107 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

المادة 74

تحصى وتنظف وتعقم عند الاقتضاء الملابس والأمتعة الشخصية المسحوبة من المعتقلين، وتوضع بمستودع المؤسسة من أجـل إعادتها لصاحبها عند الإفراج عنه.

 

تعقم كذلك ملابس المعتقلين المرضى وتتلف كلما دعت إلى ذلك المصلحة الصحية.

 

المادة 75

تحفظ الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين أو الهاربين طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

الفرع الثانـي

العناية بالمعتقلين

 

الفقرة الأولى

التغذية

 

المادة 76

تتكفل إدارة المؤسسة بتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن، يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم.

 

يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بعد استشارة المصالح المختصة بوزارة الصحة.

 

تحدد أنظمة خـاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال صغار السن وذلك باستشارة طبيب المؤسسة.

المادة 77

يمكن لإدارة المؤسسة السجنية أن تستعن بالمعتقلين  في تهيئ الوجبات الغذائية، ويجب عليها في هذه الحـالة إخضاعهم مسبقا للفحوص والكشوفات الطبية الضرورية، كما يتعين عليها القيام بهذه الإجراءات بشكل منتظم.

 

المادة 78

يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة من طرف ذويهم.

 

تحدد إدارة المؤسسة السجنية مواعد تقديمها.

 

يسطر مدير المؤسسة لائحة المواد الغذائية غير المرخص بإدخـالها، اعتبارا لما يقتضيه الأمن الغذائي للنزلاء.

 

لا تقبل ضمن المؤونة المقدمة للنزلاء من طرف ذويهم المواد الغذائية التي تحتاج إلى الطهي، ما لم يكن بالمؤسسة مطبخ خـاص لهذه الغاية.

 

تخضع هذه المعونة للتفتيش الجاري به العمل.

 

المادة 79

 تخول لكل نزيل بواسطة إدارة المؤسسة السجنية إمكانية اقتناء ما قد يحتاج إليه من مواد مسموح بها، ما لم يكن خـاضعا لعقوبة تأديبية تمنعه من ذلك، ويقتطع ثمن هذه المواد من حسابه الخـاص.

 

المادة 80

يجب أن يتوفر كل سجين على الماء الصالح للشرب بصفة دائمة.

 

الفقرة الثانية

الملابس

 

المادة 81

توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين بدلا خاصة مناسبة تتلاءم وفصول السنة.

 

يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بملابسهم الشخصية إذا كانت نظيفة ما لم تأمر الإدارة بغير ذلك لأسباب أمنية أو صحية.

 

يسمح للمعتقلين بالتوصل بملابس وأغطية من خارج المؤسسة أو شرائها على نفقتهم كلما رغبوا في ذلك.

 

يمكن ولأسباب أمنية إلزام المعتقلين بارتداء البذلة المخصصة لهم في حالة إخراجهم من المؤسسة أو ترحيلهم، غير أنه يجب أن يمثل المعتقلون أمام السلطات القضائية بلباس مدني، ويتعين على إدارة المؤسسة السجنية في هذه الحالة إمدادهم بلباس مناسب عند عدم توفرهم عليه أو إذ ا كانت ألبستهم غير ملائمة.

 

المادة 82

يحدد وزير العدل مكونات ومواصفات ألبسة المعتقلين ولوازم الفراش الخاص بهم وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها الدوري.

 

يجب في حـالة استعمالها غسلها وعند الاقتضاء تعقيمها قبل استعمالها من جديد من طرف معتقل آخر.

 

 تسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الأشغال ملابس خاصة تتناسب والمهام المكلفين بها.

 

المادة 83

 يوفر لكل معتقل سرير وفراش ملائم، وإذا كان عدد المعتقلين يفوق عدد الأسرة، فتعطى الأسبقية حسب الترتيب للمرضى ثم للأشخاص المسنين فالنساء فالأحداث ومن هم دون العشرين سنة.

 

الفقرة الثالثة

النظافة والمحافظة على الصحة

 

المادة 84

يجب أن تستجيب محلات الإقامة للمتطلبات الصحية ويتعين لذلك أن تكون النوافذ كبيرة بما فيه الكفاية ليتمكن المعتقلون من القراءة والعمل في إنارة طبيعية.

 

بجب أن تكون الإنارة الاصطناعية كافية لتمكين المعتقلين من القراءة والعمل دون أن يؤثر ذلك على بصرهم. كما ينبغي أن تكون النوافذ معدة بشكل يسمح بالتهوية.

 

يجب أن تكون المرافق الصحية نظيفة كما يجب أن تكون موزعة بشكل ملائم وأن يتناسب عددها وعدد المعتقلين.

 

المادة 85

يهيئ كل معتقل فراشه ويعتني بزنزانته أو المكان المخصص له ليكون نظيفا باستمرار.

 

ينظف المعتقلون المكلفون بالأشغال يوميا المعامل والعنابر وقاعات الطعام والممرات والأفنية والمحلات الأخرى ذات الاستعمال المشترك والمخصصة للعمل العام.

 

يجب أن تعقم دوريا المحلات والمرافق الصحية.

 

المادة 86

يفرض على جميع المعتقلين القيام بنظافتهم الشخصية التي يجب أن تراقب باستمرار وتعزز هذه الرقابة بالنسبة للمعتقلين العاملين بالمطابخ وبالأفرنة وبقاعات الطعام وبالمصحة.

 

تسلم للمعتقلين فور دخولهم المعقل أدوات النظافة المعتادة بالإضافة إلى ما يمكن اقتناؤه بواسطة إدارة المؤسسة السجنية أو التوصل به من طرف العائلة.

 

يجب أن يتوفروا على الماء والوقت الضروريين للعناية بنظافتهم.

 

المادة 87

يمكن المعتقلون من الحلاقة كلما رغبوا في ذلك وقبل كل إخراج أو ترحيل.

 

المادة 88

تخول للمعتقل إمكانية الاستحمام عند دخوله للمؤسسة السجنية ويتعين على إدارة المؤسسة السجنية عند الاقتضاء إجباره على ذلك.

 

يجب على كل معتقل أن يستحم مرة في الأسبوع على الأقل وتكون درجـة حرارة ماء الاستحمام ملائمة وتراعى فيها أحوال الطقس والمتطلبات الصحية للمعتقل.

 

 يمكن رفع وثيرة الاستحمام بالنسبة للمعتقلين الذين يقومون بالأشغال العامة، وكذا بالنسبة لمن يوجد منهم داخل مؤسسات تقع في مناطق ذات مناخ حار.

 

الباب الثامن

الخدمات الصحية

 

الفرع الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 89

يعين بكل مؤسسة حسب أهميتها إلى جانب الطبيب مساعد أو أكثر من مساعدي الصحة، ويعمل بجانبهم عند الاقتضاء أعوان تابعون للإدارة ممن تلقوا تكـوينا يؤهلهم لذلك.

 

المادة 90

تحدث مصحة بكل مؤسسة تطبيقا للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وتهيأ إلى جانبها محلات أخرى لتكون عيادة للاستشارة الطبية ومقرا لمستودع المواد الصيدلية.

 

الفرع الثـاني

مهام أطباء المؤسسات السجنية

 

المادة 91

يجب على طبيب المؤسسة السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية ولهذه الغاية يزور باستمرار وعلى الأقل مرة كل شهر كل المصالح والمحـلات ويثير الانتباه لكل خلل ويقترح على مدير المؤسسة الإجراءات الضرورية لتداركه.

 

يمكنه إبداء رأيه فـي كمية المواد الغذائية المخصصة للوجبات كما له أن يراقب جودتها وطريقة تهييئها.

 

يحرر الطبيب تقريرا يضمنه ملاحظاته ويوجهه إلى مدير المؤسسة الذي يقوم بدوره فورا بإشعار مدير إدارة السجون وإعادة ا لإدماج بذلك.

 

المادة 92

ينجز الطبيب بالإضافة إلى التقرير المشار إليه في المادة السابقة تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للمعتقلين ونظافة المؤسسة ويرسله لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت إشراف مدير المؤسسة.

 

يمكن للمؤسسة عند الاقتضاء الاستعانة بخدمات المصالح البلدية للصحة.

 

الفرع الثالث

الاستشفاء

 

المادة 93

يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.

 

المادة 94

يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية بذلك.

 

 

يمكن للطبيب المفوض من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يقوم بمراقبة إيداع المعتقلين بالمستشفى والاحتفاظ بهم داخله.

 

إذا ارتأى الطبيب المنتدب من طرف إدارة السجون أن بقاء النزيل بالمستشفى ليس بالضروري، يمكنه عند منازعته في ذلك رفع الأمر للطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

 

المادة 95

يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه لإجراء عملية جراحية الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.

 

إذا تعلق الأمر بمعتقل قاصر فيجب الحصول على الموافقة المسبقة من وليه أو من يتولى رعايته، عدا إذا  كانت العملية لا تتسم بنوع من الخطورة أو عند حـالة الاستعجال.

 

الفصل الرابع

علاجات متنوعة

 

المادة 96

يستفيد جميع المعتقلين المرضى من مجانية الفحوص الطبية ومختلف الإسعافات والأدوية الضرورية وكذا الاستشفاء.

 

يمكن طلب تدخل المصالح الاجتماعية لصالح هؤلاء المعتقلين في حالة وجوب عرضهم على مؤسسة خـاصة أو في حالة إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة لا تحتمهما ضرورة طبية.

 

المادة 97

يخضع المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات والإسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ينقل عند الاقتضاء المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة أو مزمنة إلى وحدات صحية مختصة.

 

المادة 98

يمكن للمعتقلين بناء على طب كتابي وبعد موافقة الطبيب الخضوع، قبل الإفراج عنهم، للعلاج من أجل إزالة تسمم كحولي أو تسمم ناتج عن الإدمان على ا لمخدرات.

 

المادة 99

إذا كانت حـالة المعتقل تتطلب علاجا للأسنان وتعذر تقديمه بعين المكان فإنه يرحل مؤقتا إلى مؤسسة تتوفر على طبيب جراح للأسنان أو يعالج من طرف طبيب خاص على نفقته.

يمكن لإدارة المؤسسة أن تتدخل لفائدة المعتقلين المعوزين لدى الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة في حالة طلب إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة لا تحتمهما ضرورة طبية.

 

المادة 100

يمكن تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الترخيص بإيداع المعتقلين بمصحات خصوصية تتوفر فيها الشروط الأمنية الكفيلة بحراسة المعتقلين.

 

المادة 101

يمكن اقتراح ترحيل المدان إذا تبين أنه مصاب بخلل عقلي أو انهيار عصبي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب للأمراض العقلية والنفسية.

 

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي فإنه يقدم للفحص بأقرب مستشفى للأمراض العقلية بعد إشعار السلطة القضائية المختصة وموافقتها، وفي حالة الاستعجال يتم إشعار السلطة القضائية بعد إخراج المعتقل إلى المستشفى.

 

يوجه للطبيب النفسي تقرير خاص، ويمكنه طلب الإطلاع على الملف الطبي للمعتقل المقدم إليه.

 

المادة 102

لا يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الترخيص لأي معتقل عبر عن رغبته في التبرع بدمه إلا بترخيص من وزير الصحة.

 

توجه بطاقة الفصيلة الدموية وكذا عند الاقتضاء نتائج التحليلات إلى طبيب المؤسسة الذي يشير إليها بالملف الطبي للمعتقل ويسلمها إليه بعد الإفراج عنه.

 

الفرع الخامس

الولادة

 

المادة 103

تستفيد النساء الحوامل وكذا اللائي يرافقن أطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن.

 

إذا تعلق الأمر بمعتقلة مدانة، فإنه يمكن ترحيلها إلى مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير أن ترحيل المعتقلات الاحتياطيات يتوقف على موافقة الجهة القضائية المختصة.

 

تنقل المعتقلات الحوامل، عند حلول أجل الوضع إلـى مستشفى الولادة، وإذا تعذر ذلك إلى أقرب مستشفى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من هذا المرسوم.

 

تتم إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حـالتهن الصحية بذلك، ويمكن للأم المعتقلة الاحتفاظ برضيعها داخل المؤسسة إذا رغبت فـي  ذلك.

 

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة تطبق مقتضيات المادة 138 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

إذا تمت الولادة بالمستشفى يتأكد المشرف الاجتماعي من وقوع التصريح بالولادة وإلا قامت المؤسسة بهذا الإجراء.

 

المادة 104

تعود للمصلحة الاجتماعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج صلاحية اختيار المكان الذي سيودع به الطفل رعيا لمصلحته، وذلك قبل فصله عن أمه و الحصول على موافقة من له الحق فـي حضانته.

 

تخبر النيابة العامة لدى المحكمة التي توجد المؤسسة السجنية بدائرتها بكل المحاولات التي تجرى في هذا الشأن وذلك قصد التدخل من أجل التعجيل بإيداع الطفل لدى المؤسسة المختصة برعاية الطفولة.

 

الباب التاسع

تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم

 

الفرع الأول

البرامج التربوية

 

المادة 105

يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية.

 

تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج.

 

الفقرة الأولى

الإرشاد والتأهيل الديني والمساعدة الروحية

 

المادة 106

يجب إعطاء المعتقلين كل التسهيلات للقيام بواجباتهم الدينية. ويتعين إعداد محل لأداء الشعائر الدينية مع مراعاة وضعية المؤسسة والقواعد الأمنية بها.

المادة 107

يستفيد جميع المعتقلين المسلمين من التعليم الديني الذي يبرمج بتنسيق مع الجهة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية.

 

يجب أن تحتوي خزانات المؤسسات السجنية على مصاحف قرآنية ومؤلفات في التربية الإسلامية.

 

المادة 108

يستفيد المعتقلون المنتمون لديانات أخرى من زيارة ممثلين عن ديانتهم مرخص لهم من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج بطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويمكنهم التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها.

 

المادة 109

يرخص للمعتقلين تحت ضمانات أمنية بالتوصل أو الاحتفاظ معهم بالأشياء المتعلقة بأداء شعائرهم الدينية وبالكتب الضرورية لملء حياتهم الروحية والفكرية.

 

الفقرة الثانية

التربية

 

المادة 110

يهدف العمل التربوي الموجه للمعتقلين إلى إبراز وتنمية مداركهم وكفاءتهم لتمكينهم بعد الإفراج عنهم من العيش الكريم وتوفير حـاجياتهم بطرق شريفة في نطاق احترام القانون. 

 

المادة 111

يتم العمل التربوي عن طريق المقابلات الفردية وبالمحـاضرات والدروس وبالمناقشات الجماعية تحت إشراف مربين أو بالتعليق على أفلام وأحداث يتم اختيارها بعناية مما له علاقة بالحياة الاجتماعية خـارج المؤسسة السجنية.

 

المادة 112

يمكن استعمال كل الطرق البيداغوجية والوسائل السمعية البصرية كما يمكن إشراك كـل القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع فـي العمل التربوي.

 

المادة 113

يخصص جزء من البرامج الموجهة للنساء لتحسيسهن برسالتهن داخل الأسرة وبدورهن فـي التنمية الاجتماعية.

 

 

الفقرة الثالثة

التعليم

 

المادة 114

يجب على مديرية السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع القطاعات الوصية تنظيم دورات لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين الأميين وذلك بجميع المؤسسات.

 

المادة 115

يستفيد من التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي المعتقلون الذين قدموا طلبا في هذا الشأن والذين يتوفرون على الشروط المتطلبة.

 

المادة 116

يجب أن تكون برامـج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي.

 

 

المادة 117

يمكن السماح للمعتقلين بمتابعة التعليم الثانوي أو العالي أو التقني عن طريق المراسلة.

 

يسمح لهم بالحصول على البرامج والمواد والأدوات والكتب الدراسية اللازمة مع مراعاة ما يتطلبه الحفاظ على أمن المؤسسة.

 

المادة 118

يمكن لوزير العدل بناء على اقتراح مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يأذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا تعذر تلقي هذه الدروس داخل المؤسسة أو عن طريق المراسلة.

 

لا يؤذن بهذا الحضور إلا إذا كانت الإمكانيات المالية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية تمكن من تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.

 

المادة 119

يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء السنة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وأن يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي.

 

تقوم الإدارة بتسجيلهم، وإلا أذنت لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بها.

 

المادة 120

يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر مؤهلة تابعة لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أو أطر معينة لهذا الغرض من لدن الوزارات المعنية.

 

غير أنه يمكن أن يقوم بمهمة التعليم المعتقلون المتطوعون الذين تلقوا تكوينا بيداغوجيا مناسبا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا المرسوم.

 

يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الاستعانة بأشخاص متطوعين مؤهلين للمساهمة مجانا في هذا المجـال.

 

تقدم تسهيلات مع مراعاة ما يفرضه الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة لكل الفعاليات العاملة فـي المجالات ذات الصلة بالتعليم.

 

المادة 121

تجرى الامتحانات بالمؤسسة السجنية ما عدا إذا كانت طبيعة الاختبارات تستوجب إجراء ها خارج المؤسسة.

 

يجـب أن لا يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد والديبلومات المحصل عليها.

 

الفقرة الرابعة

التكوين المهني

 

المادة 122

يتم تنظيم برامج التكوين المهني والاختبارات المتعلقة به أو الترشيح للاختبارات المناسبة لهذا التكوين بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على الأطر المؤهلة والتجهيزات الضرورية لذلك.

 

تستعين المؤسسة لهذه الغاية بالمصالح التابعة للإدارات الأخرى المكلفة بالتكوين المهني قصد إنشاء ملحقات لمراكز التكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.

 

ينصب هذا التكوين على مختلف الحرف، وتراعى في ذلك متطلبات سوق التشغيل لتسهيل إعادة إدماج المعتقلين المفرج عنهم.

 

المادة 123

 يختار لتلقي التكوين المهني المدانون القابلون للاستفادة منه على أن يؤخذ بعين الاعتبار سنهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ويتعين أيضا أن تكون المدة المتبقية لهم من العقوبة كافية لتمكينهم من متابعة دورة كـاملة.

 

يمكنهم المشاركة في الاختبارات عند نهاية الدورة الدراسية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 119 و 121 من هذا المرسوم.

 

المادة 124

يلحق كل معتقل أفرج عنه قبل انتهاء مدة تكوينه بأقرب مركز رسمي للتكوين المهني تابع للوزارة الوصية وذلك من أجل متابعة هذا التكوين وإلا سمح له بإتمامه في حالة سراح داخل المؤسسة السجنية.

 

الفرع الثاني

النشاط الترفيهي والثقافي

 

المادة 125

تتوفر كل مؤسسة قدر الإمكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع مجانا رهن إشارة المعتقلين لتمكينها من تنمية معرفتهم وقدراتهم الفكرية.

 

تبين كيفية استعمالها بمقتضى النظام الداخلي.

 

المادة 126

يمكن للمعتقلين استعمال جهازي الراديو والتلفزة، وتحدد كيفية استعمالهما بمقتضى النظام الداخلي، اعتبارا لما تقتضيه راحة النزلاء وأمن المؤسسة.

 

المادة 127

تعرض بالمؤسسة السجنية دوريا أفلام تربوية وترفيهية مختارة ومراقبة مسبقا.

 

المادة 128

يمكن تنظيم عروض ترفيهية وتربوية وفنية داخل المؤسسات بمساهمة أشخاص أو فرق من خارج المؤسسات وذلك بترخيص من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على أمن ونظام المؤسسة.

 

المادة 129

يمكن بعد توفير نفس الضمانات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه الترخيص للمعتقلين ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضية أو فرق ألعاب يستبعد فيها الربح المادي.

 

يمكن الترخيص بإجراء منافسات رياضية بين فرق مختلف المؤسسات السجنية أو مع فرق رياضية أخرى ما دامت هذه التظاهرات لا يترتب عنها أية تجاوزات أو إخلال بالأمن أو عدم انضباط أو اتصال غير قانوني مع الخارج.

المادة 130

يمكن الترخيص من طرف مدير المؤسسة للمعتقلين بممارسة أنشطة من اختيارهم وبصفة فردية وذلك خلال أوقات الفراغ، ما دامت هذه الأنشطة لا تضر بباقي المعتقلين أو بالنظام أو بالأمن، ولا تعرقل السير العادي للمؤسسة.

 

المادة 131

يمكن لمدير المؤسسة وبصفة مؤقتة إبعاد كل معتقل عن المشاركة في الأنشطة المذكورة في هذا الفرع كلما كان من شأن مشاركته الإخلال بسيرها العادي.

 

الفرع الثالث

المساعدة الاجتماعية

 

المادة 132

تهدف المساعدة الاجتماعية للمعتقلين إلى إعانتهم على حل المشاكل الشخصية والعائلية والمهنية والمادية التي تنتج أو تتفاهم بسبب حرمانهـم من الحرية وترمي بالخصوص إلى مساعدة عائلاتهـم إذا كانت في حاجة لذلك.

 

تهدف كذلك إلى المساهمة في الرفع من معنوية المعتقلين من أجل تهيئ إعادة إدماجهم قبل الإفراج عنهم.

 

تسند مهمة تسيير المصلحة الاجتماعية تحت إشراف مدير المؤسسة إلى مشرف أو مشرفين اجتماعيين يعينون لهذه الغاية من طرف مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 133

يمارس المشرفون الاجتماعيون مهامهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم وينفذون الخطط المرسومة في هذا المجال من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت أشراف مدير المؤسسة العاملين بها.

 

يقومون بمهامهم بتنسيق مع المصالح الاجتماعية المحلية ويمكنهم عند الاقتضاء ربط كل الاتصالات التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم.

 

المادة 134

يتعين على المشرف الاجتماعي فتح ملف لكل معتقل يضمن فيه وضعيته العائلية والاجتماعية وظروفه الشخصية مع مقترحات عملية، ولهذه الغاية، يجب على مكتب الضبط القضائي إشعار المشرف الاجتماعي بكل اعتقال جديد.

 

يزود المشرفون الاجتماعيون إدارة المؤسسة بالمعلومات وبالبحوث الاجتماعية التي تعتبرها الإدارة ضرورية.

 

المادة 135

تطبق مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم على المشرفين الاجتماعيين.

 

يجب على المشرفين الاجتماعيين القيام بمهامهم دون المس بالأمن والانضباط ولا ليمكنهـم التدخل في سير الإجراءات القضائية ولا في عمل باقي مصالح المؤسسة السجنية.

 

المادة 136

يحق للمشرفين الاجتماعيين دخول محلات الاعتقال خلال أوقات العمل، إلا أنه لا يمكنهم زيارة أو مراسلة المعتقلين الاحتياطيين الممنوعين من الاتصال ما لم تكن بحوزتهم رخصة من الجهة القضائية المختصة.

 

المادة 137

يتم إخبار المصلحة الاجتماعية باقتراب موعد الإفراج ليتأتى لها قدر الإمكان تزويد المعتقلين المعوزين بلباس مناسب عند الإفراج عنهم وتقديم المساعدة إليهم لضمان وصولهم إلى مقر سكناهم.

 

يزود المعتقلون كذلك عند الإفراج عنهم بالأكل الكافي لثلاثة أيام على الأقل وإذا اقتضى الحال بسند للتنقل المجاني.

 

يحدد وزير العدل كيفية تطبيق هذه المقتضيات.

 

المادة 138

يمكن للمعتقل المعوز الذي انتهت عقوبته في ساعة متأخرة من الليل أن يتقدم بطلب صريح وموقع من طرفه لتأجيل الإفراج عنه إلى الصباح الموالي إذا لم يكن متيقنا من وجود وسيلة نقل فورية.

 

لا يمكن في هذه الحالة المبيت داخل المعقل.

 

المادة 139

إذ ا كان من اللازم إخضاع معتقل عند الإفراج عنه لمراقبة طبية وقائية أو لإتمام علاج شرع فيه أثناء الاعتقال فيجب على المصلحة الاجتماعية بتنسيق مع طبيب المؤسسة ربط الاتصالات اللازمة مع الوحدة الصحية القريبة من هذه المؤسسة السجنية.

 

المادة 140

يجب على المشرف الاجتماعي عند علمه بخبر مؤلم كوفاة أو إصابة أحد أقارب المعتقل بمرض خطير، استشارة مدير المؤسسة من أجل إشعار المعتقل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم.

 

المادة 141

يمكن بعد إذن المدير العام لإدارة السجون مرافقة معتقل لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيهم جنازتهم.

 

يحـدد وزير العدل كيفية تطبيق هذه المقتضيات.

 

الباب العاشر

النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلين

 

الفرع الأول

المحكوم عليهم بالإعدام

 

المادة 142

يمكن ترحيل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسة تتوفر على حـي معد لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق بالحكم.

 

المادة 143

يخضع المحكـوم عليهم بالإعدام لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان.

 

يجـب إيلاء المحكوم عليهم بالإعدام عناية خاصة تمكن من دراسة شخصيتهم وتتبع حـالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كـل محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير.

 

تجرى الفسخ قدر الإمكان بأفنية خاصة بالحي، ويلزم المعتقلون عند الاقتضاء بارتداء الزي الجنائي.

 

يمكن السماح لهم بمزاولة بعض الأشغال بعد استشارة الطبيب والمشرف الاجتماعي وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية.

 

المادة 144

يستفيد المحكوم عليهم بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء تحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف إدارة المؤسسة.

 

لا يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام التوصل بالمؤن الغذائية الموجهة إليهم بواسطة طرود أو خـارج الإطار المسموح به في الفقرة الأولى أعلاه.

 

يستفيد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذه الوضعية من الاتصال بدفاعهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

تتخذ إدارة المؤسسة جميع الاحتياطات الأمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.

 

المادة 145

يمنع في أي حال من الأحوال تبليغ المحكوم عليه بالإعدام بقرار رفض طلب العفو.

الفرع الثاني

الأحداث

 

المادة 146

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، أية كانت الجهة القضائية المحالة عليها قضاياهم أو التي أصدرت أحكاما بإدانتهم.

 

المادة 147

يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.

 

يطبق هذا النظام على المعتقلين المدانين والاحتياطيين.

 

المادة 148

يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالأحياء المخصصة لهم.

 

المادة 149

خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة وبعض الحصص التوجيهية الدينية والتربوية والترفيهية ما دامت الشروط الكافية للحراسة مضمونة.

 

المادة 150

يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من دراسة وشغل وتكوين مهني ونشاط تربوي وتربية دينية وبدنية ورياضية، وممارسة هواياتهم بشكل منظم.

 

يجب السماح لهم بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج الساعات المخصصة لهذه الأنشطة كما يمكن لهم حينئذ أن يجتمعوا شريطة خضوعهم لحراسة مستمرة.

 

المادة 151

يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي الخاص للراشدين.

 

المادة 152

تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.

 

المادة 153

يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 77 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 

الباب الحادي عشر

تهيئ ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط

 

المادة 154

يجب دراسة الوضعية الجنائية لكل معتقل يمكن أن يقترح للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي يجب عليه استشارة كل من رئيس المعقل والطبيب والمشرف الاجتماعي، والموظفين المكلفين بإعادة تأهيله.

 

ينبغي أن تنصب هذه الاستشارة على سلوك المعتقل داخل المعقل وحظوظ وإمكانيات إعادة إدماجه في المجتمع.

 

المادة 155

يعد ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وينبغي أن يتضمن :

-         بطاقة شخصية للمعتقل بخصوص وضعيته الجنائية ؛

-         شهادة طبية عند الاقتضاء تتعلق بحالته الصحية ؛

-         بيانا بحسابه الاسمي بالمؤسسة مع الإشارة إلى كل المبالغ التي بذمته بمقتضى المقرر الزجري الذي هو

-         بصدد تنفيذه ؛

-         ملخصا حول سلوكه داخل المعقل ؛

-         ملاحظات حول طبيعة علاقته مع عائلته ؛

-         رأي مدير المؤسسة في الاقتراح.

 

المادة 156

ترسل هذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج لتتميمها :

-         بشهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل قار، وإذا تعذر ذلك بشهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم فيها بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه وإلا سيرفض الطلب ؛

-         بنظرية رئيس النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم مع ملخص لوقائع الجريمة ؛

-         بنظرية عامل الإقليم أو العمالة التي سيقطن بها المعتقل.

 

يرفع مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج هذه الملفات إلى وزير العدل مرفقة بنظريته.

 

المادة 157

يكون محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط سريا.

 

بمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو الأشخاص الذين يهمهم أمره باقتراحـات الإفراج المقدمة، أو بتأجيلها.

 

يجب إخبار المعتقل بقرار رفض الإفراج المقيد بشروط.

 

المادة 158

يشعر المعتقل فورا بقرار الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة المعتقل بها وينجر هذ ا الأخير محضرا يشير فيه إلى القيام بهـذا الأجراء.

 

إذ ا كان هذا الإفراج رهينا بتسديد مبلغ دين للخزينة العامة أو لضحايا فلا يمكنه أن يقع إلا بإثبات هذا الأداء.

 

المادة 159

تسلم للمعتقل عند خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته رخصة تتضمن القرار المتخذ فـي شأنه وتحتوي هذه الرخصة على :

1.            المعلومات الضرورية عن هويته، ووضعيته الجنائية، مع الإشارة إلى التاريخ الذي كانت ستنتهي فيه عقوبته ؛

2.            الإشارة إلى القرار القاضي باستفادة المعتقل من الإفراج المقيد بشروط ؛

3.            تعيين المكان أو الأماكن التي سبق للمفرج أن أبان عن رغبته في التوجه إليهـا وكذا الأجـل المحدد للوصول إليها والسلطات التي يجب عليه المثول أمامها.

توقع هذه الرخصة من طرف مدير المؤسسة مع ختمها بطابعه.

 

مقتضيات ختامية

 

المادة 160

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا الموسوم.

 

المادة 161

يسند لوزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : عمر عزيمان