الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002 الصفحة  2892

 

ظهير شريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)

بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376

 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات

 

الحمد لله وحـده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي


قانون رقم 75.00

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376

الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958)

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات

 

المادة الأولى

تنسخ وتعوض كما يلي الفصول 6 و7 و8 و9 و19 و36 و38 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر فـي 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات :

 

الفصل 6 - كـل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي :

1-    الإعانات العمومية ؛

2-    واجبات انخراط أعضائـه ؛

3-    واجبات اشتراك أعضائـها السنوي ؛

4-    إعانات القطاع الخاص ؛

5-    المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من هذا القانون ؛

6-    المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛

7-    الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجـاز أهدافها.

 

الفصل 7 - تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه.

 

كما تختص أيضا فـي طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة.

 

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

 

الفصل 8 - يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

 

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.

 

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحـكوم بحلها.

 

الفصل 9 - كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.

 

يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.

 

وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.

 

غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

 

يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحـددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.

 

ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية. ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محـاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

 

وفي حـالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر.

 

وتتمتع الـجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة على المقتضيات الآتية بعده صرف النظر على المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.

 

استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومـي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبقا بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.

 

ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

الفصل 19 - يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و5 و17 أعلاه.

 

الفصل 36 - كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها قي الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.

 

الفصل 38 - تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون.

 

المادة الثانية

تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 3 و5 و10 و11 و12 و17 و20 و21 و22 و24 و26 و27 و35 و37 و39 من الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) :

 

الفصل 3 - كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

 

الفصل 5 - يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

 

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

 

ويتضمن التصريح ما يلي :

-         اسم الجمعية وأهدافها ؛

-         لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير ؛

-         الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛

-         صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛

-         مقر الجمعية ؛

-         عدد ومقار ما أحـدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

-         وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

 

ويمضي صاحب الطلب تصريحه...................................................................باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ.........................................................................................................

 .......................... خلال الشهر الموالي...........................................الذي يقع فيه التصريح بها.

 وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب................................................................

..............................................................................................بموجب القوانين الأساسية.

 

 ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

 

الفصل 10 - يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 11 - كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط................................

يصدره الوزير الأول بموجب قرار ........................................................ أو منقولات أو عقارات.

 

 ولا يجور لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن.........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 12 - يجب أن توظف جميع القيم المنقولة.....................................................................

.............................................................................. إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.

 

الفصل 17 - لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه فـي الفصل الخامس الشروط التالية :

1.    أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحـة في وجـه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم ؛

2.    أن تؤسس وتسير بأموال............................................................................ ؛

3.    أن تكون لها قوانين أساسية......................................................................... ؛

4.    ألا تفتح في وجه العسكريين ......................................... ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين ؛

5.    ألا تفتح فـي وجه الأشخـاص المجـردين من الحقوق الوطنية.

 

الفصل 20 - يعاقب............... في الفصلين 7 و8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم، الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و4 و5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.

 

تطبق نفس العقوبات على الأشخـاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.

 

ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

 

الفصل 21 - تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر فـي الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.

 

الفصل 22 - يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجـه فـي أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمـي إلى تزويدها كتابة داخل أجـل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها، وجنسية أعضائها، ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.

 

 وتطبق العقوبات ............................................................................ يدلي بتصريحات كاذبة،

 

الفصل 24 - يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع فـي تأسيس جمعية أجنبية وكذا فـي كل تعديل.................................................... تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

 

الفصل 26 - تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

 

الفصل 27 - عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و23 و25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي، فإن حلها يجري طبق المسطرة، المنصوص عليها في الفصل السابع.

 

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط...........................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 35 - يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم فـي الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000 درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح............................وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

 

الفصل 37 - يباشر عند الحل التلقائـي للجمعيـة نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حـالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.

 

وإذ ا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائـي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.

 

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالهـا تسلم إلى الدولة.................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 39 - إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية.

 

المادة الثالثة

يتمم الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر بالفصلين 32 المكرر و32 المكرر مرتين الآتـي نصهما :

 

الفصل 32 المكرر - يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.

 

وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع.

 

الفصل 32 المكرر مرتين - يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

 

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.

 

المادة الرابعة