الجريدة الرسمية عدد 4570 بتاريخ 19/03/1998 الصفحة  954

 

مرسوم رقم 2.98.173 صادر في 18 من شوال 1418 (16 فبراير 1998)

 باعتبار الجمعية المسماة "الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة"

 الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ولاسيما الفصـول 9 و10 و11 منه ؛

 

وبعد الاطلاع علي الطلب الذي قدمته "الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحـالة الغير المستقرة" الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تعتبر الجمعية المسماة "الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة" المصرح بها بتاريخ 11 فبراير 1997 جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة الثانية

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها على ألا تتجاوز قيمة ذلك عشرة ملايين درهم (10.000.000 درهم).

 

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1418 (16 فبراير 1998)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : عبد الصادق الربيع