الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 06/11/1997 الصفحة  4211

 

          مرسوم رقم 2.97.546 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 اكتوبر1997)

بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين

السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال

 

 الوزير لأول ؛

 

بناء على القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يجب أن يوجه طلب رخصة الاعتماد لمزاولة مهنة المرافق السياحي والمرشد السياحي ومرشد الجبال المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة مشفوعا بالوثائق التالية :

-    مستخرج من رسم الولادة ؛

-    جذاذة للقيس الجسماني مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛

-    نسخ مشهود بمطابقتها لأصول الإجازات والشهادات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 بحسب الحالة ؛

-    شهادة طبية بالقدرة البدنية.

 

المادة 2

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال المنصوص عليها في المادة 5 أدناه واستنادا إلى النتائج المحصل عليها في الامتحانات المهنية المقررة في المواد 4 و 5 و6 من القانون المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3

تتولى الوزارة المكلفة بالسياحة القيام مرة في السنة بتنظيم الامتحانات المهنية لمزاولة مهنة المرافق السياحي أو المرشد السياحي أو مرشد الجبال. ويحدد برنامج الامتحانات المذكورة وكيفية تنظيمها بقرار للسلطة الآنفة الذكر.

 

المادة 4

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية بتجديد رخص الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96.

 

ويتوقف التجديد على تقييم لأعمال المرافقين والمرشدين المعنيين الذين يجب ألا يكونوا قد تعرضوا بمناسبة مزاولة مهنتهم، لأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 17و19 من القانون الآنف الذكر رقم 30.96، وألا يكونوا قد ارتكبوا أي خطإ مهني جسيم كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 17 المذكورة.

 

المادة 5

يزاول مرشدو الجبال أعمالهم في الجهات الجبلية التالية :

الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والأطلس الصغير وسيروا وصفرو وجبال ما قبل الريف وجبال الريف والجهات الجبلية شبه الصحراوية.

 

المادة 6

تحدث لجنة تقنية استشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.

 

وترفع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المسألة إلى اللجنة التقنية الاستشارية لإبداء رأيها فيها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح أو تجديد رخصة اعتماد المرافق السياحي أو المرشد السياحي أو مرشد الجبال أو بسحبها مؤقتا أو نهائيا.

 

المادة 7

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال التي تضم :

 مدير المنشآت والأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة ؛

-    المفتش العام للوزارة المكلفة بالسياحة ؛

-    مدير التهيئة والاستثمار بالوزارة المكلفة بالسياحة ؛

-    مدير التكوين المهني والأطر بالوزارة المكلفة بالسياحة ؛

-    رئيس قسم الأنشطة السياحية بالوزارة المذكورة ؛

-    ممثلا للوزير المكلف بالداخلية ؛

-    ممثلا للوزير المكلف بالشؤون الثقافية ؛

-    رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار ؛

-    رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية ؛

-    رئيس الجامعة الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.

 

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.

 

المادة 8

تحدد إجراءات وبرنامج الاختبار المهني المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 وكذا إجراءات وبرنامج امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

 

المادة 9

يراد بالإدارة الوصية لأجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

 

المادة 10

ينسخ المرسوم رقم 2.86.359 الصادر في 19 من محرم 1407 (24 سبتمبر 1986) بتحديد إجراءات تطبيق المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 298.67 الصادر في 18 من ربيع الأول 1388 (15 يونيو 1968) في شأن النظام الأساسي للمرشدين السياحيين.

 

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة و الطاقة والمعادن.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر1997)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير النقل والملاحة التجارية

والسياحة والطاقة و المعادن

الإمضاء : إدريس بنهيمة