الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993 الصفحة  2061

 

مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993)

لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.364 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) المسندة بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993) ؛

 

رسم ما يلي :

 

تحديد دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية والمناطق الزراعية والمناطق الغابوية.

 

المادة 1

تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأى الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.

 

ويجب أن تكشف المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بوثيقة تتكون من رسوم بيانية وتتضمن الحدود المذكورة التي يجب أن نكون مجسدة بانصاب موحدة تتصل إن اقتضى الحال بالشبكة الجيوديزية.

 

وإذا حدث تداخل ببن منطقتين من المناطق المحيطة بالمراكز المحددة فإن حدود كل منهما تعين وفق الإجراءات والشروط المقررة أعلاه.

 

المادة 2

نعين حدود المناطق الزراعية والغابوية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بمراسيم تصدر باقتراح من الوزير أن ملي المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

ويجب أن تكون المراسيم المذكورة التي تنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بخريطة تنطيق زراعي أو غابوي بحسب الحالة.

 

المخطط التوجيهي

للتهيئة العمرانية

 

المادة 3

يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهـيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.

 

ويجب على الإدارات والمؤسسات العامة لأجل إعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية أن تبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوثائق. المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد إنجازها في نطاق المخطط التوجيهي المقترح.

 

ويجب أن يتم تبليغ الوثائق المذكورة بطلب من السلطة الحكومية المشار إليها أعلاه داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب الآنف الذكر.

 

ويمكن إذا استلزم ذلك تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة وبناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أن يراجع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجاري به العمل و ذلك وفق الصور والإجراءات المقررة لإعداده والموافقة عليه.

 

المادة 4

تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور.

 

وتضم اللجنة المركزية المذكور :

-                ممثل الوزير المكلف بالداخلية ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالسكنى ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية ؛

-                مثل السلطة الحكومية المكلفة بالإحصاء ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالنقل ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالأوقاف ؛

-                ممثل وزير الشبيبة والرياضة ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن ؛

-                ممثل الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالسياحة ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية ؛

-                مدير أملاك الدولة أو ممثله ؛

-                الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية ؛

-                رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية ؛

-                مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.

 

ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.

-              وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية.

-              و يتولى رئيس اللجنة إعداد جدول أعمالها.

 

المادة 5

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار إليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من :

-                الوالي أو عامل الأقاليم أو العمالة المعنية، رئيسا ؛

-                أعضاء اللجنة التقنية الستة التابعة للعمالة أو الإقليم والمحدثة بموجب الفصل5 من الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل ؛

-                رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن أقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعة الحضرية المعنية.

-                رؤساء الغرف المهنية.

 

ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك.

 

ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها.

 

ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.

 

المادة 6

يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في شأنها.

 

المادة 7

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع للمخطط التوجيهي الذي تم إعداده وفقا لأحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وإن اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير فصد دراستها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

المادة 8

يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة.

 

المادة 9

تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والحث عليها وتنسيقها.

 

المادة 10

تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل :

-                أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم ؛

-                ممثلي مجالس الجماعات المعنية والمجموعات الحضرية في حالة وجودها ؛

-                ممثلي الغرف المهنية.

 

ويمكن أن يدعو الرئيس للمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

 

وعندما تشمل المناطق المدرجة في مخطط من المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية اثنين أو أكثر من العمالات أو الأقاليم تسند رئاسة اللجنة المذكورة بالتناوب إلى العمال المعنيين بالأمر.

 

 

 

المادة 11

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.

 

ويطلع رئيس اللجنة بانتظام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على مختلف مراحل إنجاز المخطط التوجيهي

 

تصميم التنطيق

المادة 12

يتم إعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 13

تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محليه يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في المادة 5 من هذا المرسوم لإبداء رأيها فيه.

 

المادة 14

يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار.في شأنه.

 

المادة 15

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المواد 12 و13 و14 أعلاه إلى مجالس الجماعات و إن اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد دراستها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

المادة 16

يوافق على تصميم التنطيق بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المناطق ذات الصبغة الخاصة

المادة 17

تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة المشار إليها في المادة 18- ب من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على القطاع المعني بالأمر.

 

وينشر القرار المذكور قي الجريدة الرسمية.

 

تصميم التهيئة

المادة 18

يراد بالإدارة، لتطبيق المادة 21 (الفقرة 2) والمادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة.

 

المادة 19

يتم إعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 20

تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لما ورد في المادة 5 من هذا المرسوم لإبداء رأيها فيه.

 

المادة 21

يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد اتخاذ قرار في شأنه.

 

المادة 22

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا للمواد 19 و20 و21 أعلاه إلى مجالس الجماعات وإن اقتضى الحال إلى مجلس الجماعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المشاء إليه أعلاه رقم 12.90.

 

المادة 23

يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلمي المشار إليه في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكور ويشار فيه إلي إيداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة.

 

ويجب أن ينشر الإعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة.

 

ولرئيس الجماعة المعني بالأمر أن يستعمل بالإضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الإعلان الملائمة.

 

المادة 24

يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال مدة إجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وأن يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك أن يوجه الملاحظات المذكورة في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية المختص.

 

المادة 25

يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار إليها في المادة 22 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 وباتصال مع الوكالة الحضرية في حالة وجودها.

 

ويحب أن تكون الاقتراحات المذكورة مشفوعة بملف البحث العلني الذي يتضمن بوجه خاص الملاحظات التي قدمها الجمهور حول البحث المذكور وقامت المجالس بدراستها.

 

المادة 26

يوافق على تصميم التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.

 

المادة 27

تتخذ مجالس الجماعات وإن اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة.

 

ولهذه الغاية يجوز للمجالس المذكورة :

-                القيام باتصال مع الإدارات المعنية، ببرمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة ؛

-                العمل بانتظام على معرفة حالة تقدم تنفيذ الأحكام الواردة في تصميم التهيئة وخاصة تنفيذ الأشغال والعمليات العامة.

 

 

قرارات تخطيط الطرق العامة وقرارات

تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها

الأراضي المراد نزع ملكيتها

المادة 28

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وتخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على أن تراعى في ذلك التأشيرات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 29

تطبق إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من هذا المرسوم على البحث العلني المقرر في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها.

 

المادة 30

تنشر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نرع وملكيتها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90.

 

الأبنية

المادة 31

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراح المراسيم المتخذة تطبيقا للمادة 42 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

المادة 32

تطبيقا لأحكام الفترة الثانية من المادة 43 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 و دون إخلال بموجب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.

 

وإضافة إلى ما ذكر، يجب الحصول على :

-                رأي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية أو المجاورة للملك البحري العام ؛

-                رأي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول السكك الحديدية.

المادة 33

الخطوط اللازمة لربط المباني المراد إقامتها بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والمقررة في المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90.

 

يجب أن تقام وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

المادة 34

تحدد فيما يلي، مع مراعاة أحكام المادتين 35 و36 من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاريع البناء للحصول على رخصة إنجازها تطبيقا للمادة 46 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 :

1.           أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا ؛

2.           ألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 50/1 من مجموع مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع ؛

3.           ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8.50 أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي.

 

المادة 35

إذا تعذر توافر الشرط المحدد في الفترة 1 من المادة السابقة بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية.

 

على أن اللجنة المذكورة يجب أن تتأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة.

 

المادة 36

يمكن كذلك الترخيص باستثناءات من أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 34 أعلاه بعد موفقة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد إقامته يستلزم مساحة وعلوا تزيد نسبتها على الحد المعين في الفقرتين المذكورتين.

 

المادة 37

تضم اللجنة المشار إليها في المادة 35 أعلاه برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.

 

المادة 38

يجب على رئيس مجلس الجماعة، لتطبيق المادة 56 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 أن يطلع المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية على تاريخ تقديم التصريح بانتهاء أعمال البناء.

 

ضوابط البناء العامة

المادة 39

يوافق على أنظمة البناء العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالسكنى والأشغال العمومية والداخلية.

 

وتنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية.

 

المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق

والمسالك والممرات والأزقة

المادة 40

تصدر المراسيم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 81 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية ؛

 

ويجب أن تكون المراسيم والقرارات المذكورة المشفوعة بالخرائط المتعلقة بها محل ملصقات بمقر الجماعات المعنية حيث يستطيع كل شخص يعنيه الأمر الإطلاع عليها داخل أجل سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

وبعد انصرام الأجل المذكور، يسلم رئيس الجماعة المعنية بطلب من المعنيين بالأمر :

-                شهادة تثبت الملصقات المشار إليها أعلاه  ؛

-                شهادة بالتعرض أو عدم التعرض.

 

أحكام متفرقة

المادة 41

يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 83 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

 

المادة 42

تحدد لائحة المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المشار إليها في المادة 89 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.

 

وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 43

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية ووزير الشؤون الثقافية ووزير الإسكان ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية و الإعلام

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير الأشغال العمومية والتكوين

المهني و تكوين الأطر

الإمضاء : محمد القباج

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

وزير الشؤون الثقافية

الإمضاء : محمد علال سيناصر