الجريدة الرسمية عدد 4648 بتاريخ 17/12/1998 الصفحة  3379

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2118.98 صادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر1998)

 يتعلق بالوثائق والتقارير المالية والإحصائية الواجب على مؤسسات التأمين

 وإعادة التأمين والرسملة الإدلاء بها

 

وزير الاقتصاد والمالية ؛

 

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، حسبما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 6 منه ؛

 

وعلى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المتعلق  بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتان 33 و 38 منه ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ؛

 

قـرر ما يلي :

 

المادة 1

يحدد شكل ومضمون القوائم المالية والإحصائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القرار 369.95  بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المشار إليه أعلاه، بالقوائم النموذجية التالية الملحقة بأصل هذا القرار :

 

قائمة د01 : الحساب التقني - التأمين على الحياة ؛

قائمة د02 : الحساب التقني- تأمينات غير التامين على الحياة ؛

قائمة د04  : قائمة الاحتياطيات التقنية وتمثيلها بعناصر الأصول ؛

قائمة د05  :  تفصيل التوظيفات المخصصة لتغطية الاحتياطيات التقنية ؛

قائمة د06 : قائمة الأقساط المتأخرة ؛

قائمة د07 : وضعية الأقساط غير المؤداة ؛

قائمة د08 : هامش الملاءة ؛

قائمه د09 : تفصيل الحصيلة حسب المجال النقدي ؛

قائمة د10 : الأقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث تحت التسوية ؛

قائمة د11 : حوادث الشغل : الأقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث تحت التسوية ؛

قائمة د12 : تأمين المسؤولية المدنية للسيارات : الأقساط المكتسية والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث تحت التسوية ؛

قائمة د13 : حركة وثائق التأمين خلال السنة (غير التأمين على الحياة) ؛

قائمة د14 : قائمة حساب احتياطي الضمان ؛

قائمة د 16 : قائمة مفصلة لأرصدة إعادة التأمين ؛

قائمة د 17 : قائمة مفصلة لنتائج إعادة التأمين ؛

قائمة د 18 : احتياطي الاستقرار ؛

قائمة د 19 : قائمة مساهمة المؤمن لهم في الأرباح ؛

قائمة د 20 : إحصائيات عمليات الحياة ؛

قائمة د 21 : ودائع وتخصيصات متعلقة بتغطية الاحتياطيات التقنية ؛

قائمة د 24 : قائمة توزيع التكاليف التقنية للاستغلال.

 

المادة 2

يحدد شكل ومضمون القوائم المشار إليها قي الفقرة الثانية من المادة 33 للقرار رقم 369.95 المذكور، بالقوائم النموذجية التالية الملحقة بأصل هذا القرار :

قائمة د 03 : قائمة الأقساط الصادرة خلال السنة المنصرمة ؛

قائمة د 15 : قائمة مفصلة لأرصدة وسطاء التأمين.

 

المادة 3

تطبيقا للفصل 6 من القرار الصادر في 13 مـن شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسات التأمين وإعادة التامين والرسملة أن توجه إلى وزير المالية قائمة الودائع والتخصيصات المتعلقة بتغطية الاحتياطيات التقنية بما في ذلك نصف الزيادة لهذه الاحتياطيات، قبل فاتح أكتوبر من كل سنة، كما يجب عليها كدالك إرسال قوائم كل ثلاثة أشهر قبل انتهاء الشهر الثاني الذي يلي الثلاثة أشهر المنصرمة ويحدد شكل ومضمون هذه القوائم بالقائمتين النموذجيتين "د 22" و "د 23" الملحقين بأصل هذا القرار.

 

المادة 4

المعلومات العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 للقرار رقم 369.95 المذكور، هـي :

 

أ)      تسمية مؤسسة التأمين وإعادة التأمين والرسملة وعنوانها وتاريخ تأسيسها ؛

ب)    أسماء المسيرين والمدبرين وعناوينهم أو عند الاقتضاء تسميـة المؤسسة وعنوانها وجنسية المسيرين والمدبرين ومهنتهم أو نشاطهم الرئيسي عند الاقتضاء ؛

ج)    لائحة الفروع والشركات الأم للمؤسسة ؛

د)     لائحة أصناف التأمين والأصناف الفرعية للتأمين المستغلة في المغرب وتواريخ الاعتمادات المسلمة، وكذا التاريخ الفعلي لبداية الاستغلال ؛

ه)     لائحة البلدان التي تمارس فيها المؤسسة نشاطهـا، وكذا أصناف التأمين والأصناف الفرعية للتأمين المستغلة بهذه البلدان، وعند الاقتضاء، تاريخ الاعتماد المسلم من لدن سلطات الرقابة بهذه البلدان ؛

و)     جدول يشير إلى بيوعات ومشتريات محفظات العقود التي أجريت خلال السنة المالية، وكذا التغييرات التي لحقت بشعب التأمين المستغلة بالمغرب وبالخارج (الاعتمادات الجديدة، سحب الاعتمادات، تمديد الاستغلال إنهاء العمليات) ؛

ز)     سندات القرض وباقي القروض المصدرة خـلال السنة المالية والتسديدات والاستهلاكات التي تم إجراؤها ؛

ح)    جدول يشير إلى التغييرات التي أدخلت خلال السنة المالية على النظام الأساسي، وبالخصوص التغييرات التي أدخلت على :

-    رأسمال الشركة (التسديدات والمطلوب تسديده والزيادة أو التخفيض والاستردادات) ؛

-    الرصيد التأسيسي الأصلي والاستهلاكات المنجزة ؛

-    الاحتياطيات المقيدة ضمن خصوم الحصيلة (الاحتياطيات القانونية واحتياطيات القانون العام والاحتياطيات  الحرة).

ط)    قائمة تضم المعلومات التالية حول المستخدمين : الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد والجنسية والوضعية العائلية وعدد الأطفال والمستوى التعليمي بتاريخ التشغيل والدرجة والمهمة والأجر السنوي الخام.

 

المادة 5

لإعداد القوائم المشار إليها في المواد 1 و2 و3 أعلاه، يجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة التقيد بالأحكام الواردة في المواد من 6 إلى 14 التالية.

 

المادة 6

يجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك ملفا لعمليات الجرد يضم الوثائق المثبتة لأرقام الجرد والحصيلة وحساب العائدات والتكاليف، أو المراجع التي تمكن من الرجوع إلى هذه الوثائق فورا.

 

فيما يخص المعلومات المتضمنة في القوائم التركيبية والقوائم المالية والإحصائية المشار إليها في المواد 1 و2 و3 أعلاه، فإن مجموعة من الإجراءات الداخلية يجب أن تمكن من :

أ)      تبيان العمليات المحاسبية حسب تسلسلها الزمني ؛

ب)    إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية يمكن من خلالها الرجوع بتسلسل متواصل إلى الوثيقة التركيبية أو القيام بالعملية المعاكسة ؛

ج)    شرح تطور الأرصدة من حصر لآخر عن طريق حفظ التغييرات التي لحقت البنود الحاسبية.

 

 

المادة 7

يجب تصنيف العمليات المنجزة من لدن المؤسسة حسب البلد والعملة وحسب السنة وصنف التأمين والصنف الفرعي لعمليات التأمـيـن.

 

يجب أن تقيد العمليات المبرمة مع الأغيار في حسابات مفتوحة باسم كل واحد منهم. غير أن عمليات التأمين المنجزة بواسطة المكاتب المباشرة تقيد في حسابات مفتوحة باسم كل واحد من المكاتب المذكورة.

 

المادة 8

يجب أن يتم في كل وقت إثبات التقييدات في الدفاتر اليومية والدفاتر المساعدة والمتعلقة بالقيم المنقولة المخصصة لتمثيل الاحتياطيات التقنية وذلك بعدد السندات المدخلة أو المخرجة وكذا بالكميات المطابقة لأرصدة الحسابات.

 

المادة 9

يجب أن يتم توزيع العائدات والتكاليف التقنية بين مختلف عمليات التأمين :

-    مباشرة وكل على حدة وبدون مفتاح للتوزيع بالنسبة للعائدات والتكاليف الممكن تخصيصها كليا لغرض معين (مصاريف الاقتناء....) ؛

-    بتطبيق مفتاح للتوزيع مثبت ومنصوص عليه بصورة صحيحة في كتاب الإجراءات الخاص بمؤسسة التأمين بالنسبة للعائدات والتكاليف غير الممكن تخصيصها مباشرة.

 

المادة 10

فيما يخص التكاليف التقنية للاستغلال، يجب أن يمكن هذا المفتاح من توزيعها حسب معايير كمية موضوعية وملائمة يمكن مراقبتها وتكون مرتبطة مباشرة بطبيعة هذه التكاليف.

 

المادة 11

في غياب دراسة أكثر دقة يحصل على تصنيف التكاليف التقنية للاستغلال غير الممكن تخصيصها مباشرة عن طريق قسمة :

أ)      مجموع الأقساط والتعويضات والمصاريف المؤداة والتغيير الإيجابي للاحتياطيات التقنية لكل عملية تأمين

على :

ب)    مجموع الأقساط والتعويضات والمصاريف المؤداة والتغيير الإيجابي للاحتياطيات التقنية لمجموع العمليات.

 

المادة 12

يتم توزيع العائدات المالية بين التأمينات على الحياة وتأمينات غير التأمينات على الحياة، بصفة مباشرة، طبقا لقاعدة تخصيص التوظيفات.

 

تصنف عائدات وتكاليف التوظيفات المخصصة لتمثيل الاحتياطيات التقنية في غياب دراسة معمقة، حسب الأصناف والأصناف الفرعية بالتناسب مع معدل الاحتياطيات التقنية الخام الخاص بإعادة التأمين للسنتين الماليتين الأخيرتين. إلا أن الأصناف الفرعية الخاصة بالتأمين البحري على هيكل السفينة والبضائع المنقولة والتدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل تتلقى عائدات وتكاليف التوظيفات المخصصة لها بالضبط.

 

المادة 13

توجه كذلك المؤسسات الممارسة بالخارج لوزير المالية نسخة من الملفات المتعلقة بالعمليات المنجزة بالخارج والتي سلمتها لسلطات البلدان المعنية أو بناء على تعليمات خـاصة، القوائم المالية والإحصائية المنصوص عليها في هذا القرار.

 

المادة 14

يجب على المؤسسات أن تضيف خانات أخرى إلى الخانات الموجودة بالقوائم النموذجية كلما تبين أن هذه الإضافة ضرورية لصحة تقاريرها.

 

وتتمتع بصلاحية القيام بذلك كلما تبين لها أن ذلك يفيد وضوح الحسابات. إلا أن لبنود التكميلية يجب أن تدرج دائما على شكل أقسام لخانات عامة واردة في القائمة النموذجية. كما أن مجموع كل واحد من هذه البنود التكميلية يجب أن يوضح دائما تحت الخانة القانونية التي ترتبط بها البنود المذكورة.

 

المادة 15

توضع القوائم النموذجية المشار إليها في المواد 1 و2 و3 أعلاه رهن إشارة الأشخاص المعنيين بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط.

 

المادة 16

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1419(25 نوفمبر 1998)

 

الإمضاء :  فتح الله والعلو