الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 21/11/1996 الصفحة  2573

 

ظهير شريف رقم 1.96.123 صادر في 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)

بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر عن مجلس النواب في 18 من صفر 1417 (5 يوليو 1996).

 

 

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي


قانون رقم 10.94 يتعلق بمزاولة الطب

 

المــادة 1

الطب مهنة إنسانية تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها والبحث العلمي في ميدان الطب.

 

المــادة 2

الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يمارسها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها عمله ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية.

 

المــادة 3

تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون وإما في القطاع العام وفق القوانين والأنظمة الخاصة به.

 

الباب الأول

التقييد في جدول الهيئة

 

الفصــل الأول

تقييد الأطباء المغاربة في جدول الهيئة

 

المادة 4

لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية، ويكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية :

1-  أن يكون من جنسية مغربية  ؛

2-  أن يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب المسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها ؛

3-  أن لا يكون قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب أفعال منافية لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

4-  أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية.

 

وتبين في طلب التقييد المجموعة الحضرية أو الإقليم أو العمالة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.

 

ويجب على الأطباء الراغبين في العمل بالقطاع العام أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له. ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد تقييدهم في جدول الهيئة.

المــادة 5

يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له محل مزاولة المهنة.

 

ولهذه الغاية، يحدث جدول على صعيد كل مجلس جهوي كما يوضع جدول وطني يتم تحيينه من لدن رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب عمليات التقييد التي تباشر في جداول المجالس الجهوية.

 

المـادة 6

يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى هذا المجلس، ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما.

 

ويبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد إلى الطالب وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.

 

يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه لقرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي.

 

المــادة 7

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل أجل الشهرين.

 

المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

 

ويمكن للطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

 

يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطالب.

 

ويبت المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

 

ويبلغ رئيس المجلس الوطني في الحال قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا.

 

تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات هيئة الأطباء الوطنية أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المــادة 8

يرفع الأجل المنصوص عليه في 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادات أو دبلومات مسلمة من جامعات أجنبية.

 

وفي هذه الحالة، يبلغ رئيس المجلس الجهوي الطالب ما آل إليه طلبه والأجل الذي سيتم خلاله البت فيه.

 

المــادة 9

يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت

 

انقطاعه عن العمل بصورة قانونية ويسلمها المرفق الذي كان يعمل به أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.

 

وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة.

 

وإذا كان نقل التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي سيزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ويخبر بذلك :

-    رئيس المجلس الوطني من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة ؛

-    ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر، وذلك من أجل حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس.

 

المــادة 10

تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي وكذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية بالأمر.

 

تنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها وحسب الاختصاص الذي يمارسونه.

 

الفصــل الثاني

مزاولة المهنة من لدن الأطباء الأجانب وتقييدهم في جدول الهيئة

 

المــادة 11

 

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :

-    أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة ؛

-    أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للأطباء من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الطب فيها أو يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛

-    أن يكون حاصلا على دكتوراه في الطب أو على شهادة أو دبلوم تعترف الإدارة بمعادلتها لها وتخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها ؛

-    ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 69 أدناه ؛

-    أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية.

 

وإذا كان الطبيب المعني مقيدا في هيئة أجنبية وجب عليه أن يثبت حذفه من تلك الهيئة.

 

المــادة 12

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من الإدارة المختصة.

 

ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

 

ولا يسمح للطبيب الأجنبي المأذون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية، ويباشر هذا التقييد من قبل رئيس المجلس الجهوي بحكم القانون وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 6 أعلاه فور الإطلاع على الإذن الإداري وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

 

المــادة 13

يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالقطاع العام في جدول الهيئة بعد الإطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المرفق الذي سيعمل به وذلك في حدود مدة استخدامه.

 

المــادة 14

استثناء من الأحكام السابقة ومن التشريع الخاص بالهجرة يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب في مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر في كل سنة إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرض وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا.

 

المــادة 15

يسلم الإذن من لدن الإدارة التي يرفع الأمر إليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد تأكده من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

 

وتبين فيه طبيعة التدخلات أو الاستشارات المأذون فيها والمكان الذي تباشر فيه.

 

الباب الثاني

مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاص

 

الفصل الأول

العيادة الطبية

 

المــادة 16

يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير التي تحددها الإدارة وحسب التخصص إن اقتضى الحال ذلك.

 

يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوي الاختصاص.

 

يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب الطبيب المعني بالأمر.

 

وعلى إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو أعذارا بتتميم أو تهيئة محله، ولا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة.

 

وتجري هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 

يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا، ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعني بالأمر.

 

المــادة 17

يجب على كل طبيب يريد تغيير موطنه المهني :

 

-    أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه إذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس ؛

 

-    أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يعتزم نقل محله المهني إلى دائرة اختصاصه، ويقرر رئيس هذا المجلس التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.

 

وفي هاتين الحالتين، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإخبار أو تسلم طلب تغيير الموطن المهني مع اعتبار الآثار المبينة في المادة 16 المذكورة أعلاه والمترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.

 

المــادة 18

إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و17 أعلاه داخل الأجل المحدد في هاتين المادتين اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.

 

المــادة 19

فيما عدا حالات النيابة أو مزاولة المهنة في إطار شركة، يمنع أي طبيب من أن يعهد بتسيير عيادته إلى طبيب آخر أو إلى الغير.

 

المـــادة 20

لا يسمح لأي طبيب أن يزاول مهنته إلا بعيادة واحدة تقع بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التي اختارها وفقا للمادتين 16 و17 أعلاه.

 

على أنه يمكن أن يؤذن للطبيب في تقديم علاجات بصورة دورية داخل جماعة أخرى أو داخل المجموعة الحضرية غير التي أقام فيها عيادته.

 

يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن عندما لا يوجد بالجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص ويشترط أن يكون الطالب متوفرا فيها على عيادة ملائمة.

 

وتحدد في الإذن عند الاقتضاء الفترة المأذون عنها.

 

ويجوز لرئيس المجلس الجهوي من جهة أخرى أن يأذن في مزاولة الطب بصفة استثنائية ومؤقتة لأطباء غير مقيمين بجماعة حضرية أو قروية أو مجموعة حضرية تعرف نشاطا موسميا هاما، ويتضمن الإذن المذكور بيان الفترات المأذون عنها والمحال التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، ويسلم هذا الإذن بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر إن اقتضى الأمر ذلك.

 

وتحدد الإدارة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

الفصـــل الثاني

المصحـــــات

 

المــادة21

يراد في هذا القانون بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها كل مؤسسة تسعى أو لا تسعى للحصول على ربح ويكون الغرض منها استقبال أشخاص ولاسيما المرضى والجرحى والنساء الحوامل لأجل إجراء فحوص أو تقديم علاجات لهم طوال المدة الملائمة لحالتهم الصحية.

 

وتدخل بوجه خاص في حكم المصحة لأجل تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المؤسسات المسماة "دور التوليد" و "مراكز العلاج بحمامات البحر"ومراكز العلاج" ومراكز الاستحمام لأجل العلاج "وغيرها من المؤسسات التي تستقبل أشخاصا لمدة تزيد على 24 ساعة قصد تقديم علاجات لهم.

 

وتدخل كذلك في حكم المصحات مراكز تطهير الدم ومراكز العلاج بالأشعة ومراكز العلاج الكيميائي.

 

وتحدد الإدارة معايير ترتيب المؤسسات المشار إليها في هذه المادة باعتبار وظائفها الطبية ومنشآتها والمعايير التقنية المبينة في الفقرة الثانية من المادة 22 بعده.

 

المــادة 22

يتوقف مشروع فتح مصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن إداري سابق ولهذه الغاية، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقامة فيه المصحة ووظائفها الطبية وطريقة استغلالها التقنية وهوية الطبيب المدير وصفاته.

 

يمنح الإذن في المشروع باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت ومن سيعمل بها من أطر طبية قارة وباعتبار عدد المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم ومدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية التي تقررها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء.

 

ولا يمكن الإذن إلا إذا كان الشخص المكلف باستغلال المصحة طبيبا مقيدا في جدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة في القطاع الخاص.

 

المــادة 23

تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية لإبداء رأيه فيه، ويجوز للمجلس المذكور التعرض على تسليم الإذن في الحالتين التاليتين :

-    الحكم على المرشح للقيام بمهام الطبيب المدير المكلف باستغلال المصحة بعقوبة التوقيف التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر على الأقل ؛

-    النقص الملحوظ في الأطر الطبية القارة والمستخدمين الدائمين الذين يستلزمهم السير المنتظم للمصحة المزمع استغلالها وفقا للغرض المحدد لها.

 

المــادة 24

تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب منها.

 

وتقوم الإدارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل ملاحظات يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الإدارة على إثر زيارة المراقبة.

 

المــادة 25

كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة أو بالأطباء المأذون لهم في تسييرها واستغلالها وإدارتها يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء.

 

وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالتغيير الطارئ على شروط تسيير المصحة أو طاقة استقبالها أو العلاجات المقدمة فيها كما سبقت الموافقة عليها من لدن الإدارة حين تسليم شهادة المطابقة.

 

ويجوز للإدارة أن تتعرض على التغيير المذكور خلال الستين يوما التالية لتاريخ تبليغه إذا كان من شأنه أن يشكك في الأسباب التي دعت الإدارة إلى الموافقة على فتح المصحة وكيفية تسييرها وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أو بناء على طلب منه.

 

المــادة 26

تخضع المصحات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها ممثلو الإدارة المختصة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة وذلك دون سابق إنذار.

 

ويراد بأعمال التفتيش المذكورة التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها.

 

المــادة 27

يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبرا مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو فردي يحذرانه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

 

وإذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات قدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي أو الإدارة المعنية فإن لم يمتثل جاز لرئيس المجلس الجهوي أو لرئيس مصلحة الإدارة المعني بالأمر :

-    استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى ؛

-    رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 64 أدناه.

 

والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.

 

المــادة 28

يعتبر الطبيب مدير المصحة مسؤولا عن تنظيم المصلحة الإستشفائية وتسييرها على أحسن وجه.

 

ولهذه الغاية يجب عليه أن يستعين بالأطباء المتخصصين الذين يكون حضورهم ضروريا لتمكين المصحة من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وأن يسهر على تقيد الأطباء المزاولين في المصحة بالقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به.

 

ويجب على الطبيب مدير المصحة أيضا أن يصرح لدى المجلس الجهوي بلائحة الأطباء الذين يعملون في المصحة كما يجب أن تكون هذه اللائحة معلقة بمدخل المصحة.

 

وكل عقوبة تأديبية صادرة على طبيب مدير مصحة من المصحات بالمنع من مزاولة المهنة طوال ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط الحق في استغلال المصحة.

 

البــاب الثالث

مزاولـــة المهنـــة

 

الفصــل الأول

النيابة

المــادة 29

لا يجوز لأي طبيب أن يعين للنيابة عنه مؤقتا في عيادته إلا زميلا من زملائه حاصلا على رخصة للنيابة صالحة لمدة سنة تسلم إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط المقررة في المواد الواردة بعده.

 

ويجب على الطبيب المناب عنه أن يشعر بذلك رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية قبل بداية النيابة.

 

المــادة 30

يجب أن يكون الطالب حاصلا على الدكتوراه في الطب ومقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية بوصفه طبيبا يزاول في القطاع الخاص.

 

على أن الطلبة في الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية يجوز لهم القيام بأعمال النيابة بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة للنيابة.

 

المـــادة 31

يسمح للأطباء الموظفين بمزاولة العمل في القطاع الخاص في إطار النيابة، وتسلم إليهم لهذه الغاية رخصة للنيابة بعد الإطلاع على القرار الصادر بمنحهم إجازة إدارية، ولا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية.

 

ويخضع الأطباء الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص.

 

المــادة 32

يسلم رئيس المجلس الجهوي رخصة النيابة ويجددها بعد الإطلاع على طلب وملف تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية وتبين في رخصة النيابة طبيعة أعمال النيابة المرخص فيها.

 

وتوجه طلبات القيام بالنيابة الصادرة عن الأطباء الموظفين إلى الإدارة التي ينتمون إليها والتي يجوز لها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ رفع الأمر إليها أن تطلب عدم الاستجابة للطلب.

 

وعند عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الإدارة قد وافقت على الطلب.

 

المــادة 33

لا يجوز القيام بالنيابة عن طبيب طوال مدة تزيد على سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوجه خاص.

 

المــادة 34

استثناء من أحكام المادة 29 أعلاه، يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة غير متوقعة أن يعين للنيابة عنه ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، طبيبا غير حاصل على رخصة النيابة،على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.

 

يجب على الطبيب المناب عنه أن يشعر بذلك فورا رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية.

 

ويجب أن يكون الطبيب المعين للنيابة مقيدا بجدول الهيئة، وإذا كان تابعا للقطاع العام، وجب عليه أن يحصل على إذن إداري مسبق. وفي هذه الحالة تخصم مدة النيابة من مدة الإجازة الإدارية المستحقة له.

 

المــادة 35

يجب أن يكون للطبيب النائب نفس التخصص الذي يمارسه الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه ولا يسمح لطبيب عام بالنيابة إلا عن طبيب عام آخر.

 

ولا يمكن أن يقوم الطلبة في الطب إلا بالنيابة عن طبيب عام.

 

المــادة 36

يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يبرم وفق عقد نموذجي تعده هيئة الأطباء الوطنية وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفين المتبادلة.

 

ويؤشر على العقد المذكور رئيس المجلس الجهوي المختص.

 

الفصــل الثــاني

الأطبــاء المتخصصون

 

المــادة 37

لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء.

 

المــادة 38

يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها تخول الحق في مزاولة التخصص وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة الشهادات ومعادلتها إن اقتضى الحال وقائمة التخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشر القائمتان المذكورتان في الجريدة الرسمية.

 

المــادة 39

يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص. وتحدد الإدارة شكل الطلب ومضمونه.

 

ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد بحثه من لدن المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل لا يزيد على شهر ويوجه الطلب كذلك إلى السلطة الحكومية المعنية بالأمر.

 

المــادة 40

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات أو الشهادات المطلوبة للحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أو 11 من هذا القانون.

 

ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.

 

المــادة 41

يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية و الإدارات المعنية قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص، تنشر قائمة الأطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.

 

المــادة 42

لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.

 

على أنه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء استنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص أن يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 أعلاه.

 

وينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار إليها أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي، ويجب على الطبيب المعني بالأمر حينئذ أن يخبر رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص أو بعزمه على مزاولة الطب العام وحده.

 

ويمكن في المرافق الصحية العامة التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه والأعمال التي تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 أعلاه.

 

المــادة 43

تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والإجازات التي يتوفر عليها الطالب تخويل المعني بالأمر الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا في انتظار تسليم شهادة التخصص الطبي أو إذا كانت شهادة التخصص الطبي غير مسلمة بالمغرب.

 

المــــادة 44

يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الإدارة لتأهيل المتخصصين في الميدان المقصود، وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية مدة التداريب باعتبار التخصص.

 

وتحدد الإدارة كل سنة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة المرافق المعتمدة والشروط التي يمكن بموجبها أن يقضي المعنيون بالأمر تداريب التخصص فيها، وعندما يكون الطالب قد قضى تداريب تأهيل في الخارج تراعي مدة التأهيل المذكور في حساب مدة التدريب المطلوبة.

 

المــادة 45

يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة، وتقوم بدراسة الطلب لجان فنية تابعة لهيئة الأطباء الوطنية تضم ثلاثة أطباء متمتعين بصفة أطباء متخصصين في الميدان المقصود يجب أن يكون لأحدهم أقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور لتولي رئاسة اللجنة، ويعين رئيس المجلس الوطني الأطباء الثلاثة كل سنة بعد مداولة المجلس المذكور.

 

وإذا تعذر تأليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في الميدان المقصود أو عدم كفاية عددهم عين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية أقرب إلى التخصص المدعوة اللجنة للنظر فيه.

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يجوز لها البث في الأمر إلا بحضور أعضائها الثلاثة.

 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.

 

المــادة 46

تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، وتتألف اللجنة المذكورة من سبعة أطباء أو جراحين منهم ثلاثة أساتذة بكليات الطب يقوم أحدهم برئاستها ويعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد مداولة المجلس المذكور. وتجتمع بدعوة من رئيسها وتبت في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضائها.

 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

وتخبر السلطة الحكومية المعنية بتاريخ انعقاد اللجنة وبجدول أعمالها.

 

المــادة 47

يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه.

 

ويجب أن يوجه طلب إعادة النظر في تخويل صفة طبيب متخصص داخل أجل لا يزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الفنية مع إشعار بالتوصل.

 

وتبت اللجنة العليا في الطلب داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ رفع الأمر إليها، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

المــادة 48

يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما والصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الشهادة المذكورة لمزاولة التخصص المقصود.

 

الفصــل الثــالث

مزاولة المهنة بصورة مشتركة

 

المــادة 49

يسمح لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون للعقود أو الاتفاقيات الرامية إلى تمكين الأطباء من الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.

 

المــــادة 50

يجب أن تكون العقود أو الاتفاقيات المشار إليها في المادة 49 أعلاه محل محرر مطابق للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة الطب ولمدونة الآداب المهنية.

 

ويجب بوجه خاص أن تنص بنود العقود أو الاتفاقيات المذكورة على ضمان الاستقلال المهني للأطباء وحرية اختيار المرضى لهم وتقييدهم بكتمان السر المهني.

 

ولا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

 

الفصــل الرابــع

مزاولة المهنية بصورة تعاقدية

 

المــادة 51

يجب ألا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين وفي العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب وهيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقلاله المهني.

 

ولا يجوز أن تدخل العقود والاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ إلا بعد إقرار مطابقتها لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية.

 

ولا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

 

المــادة 52

لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

 

ولا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين وغير الموقعة من لدن هيئة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.

 

المــادة 53

يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنود العقد المذكور لأحكام التشريع الجاري به العمل ومدونة الآداب المهنية ومن عدد الاتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي تعاقد معها وعدد العاملين بها.

 

واستثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرخص للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفقا لأحكام المواد السابقة.

 

المــادة 54

لا يجوز لأحد أن يكون طبيبا معالجا وطبيبا مراقبا أو طبيبا معالجا وطبيبا خبيرا بالنسبة إلى مريض واحد.

 

الفصــل الخامس

مزاولة المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

 

المــادة 55

فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية على أن تراعى في ذلك الترخيصات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

المــادة 56

استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء والجراحين والإحيائيين بالمستشفيات الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والأحيائيين والصيادلة و جراحي الأسنان بالمستشفيات يرخص لهم بمزاولة الطب بصفة حرة في المصحات المسماة "المصحات الجامعية" المحدثة لهذا الغرض من لدن الإدارة أو المراكز الإستشفائية الجامعية أو الهيئات التي لا تسعى إلى ربح والمأذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في إنشاء وإدارة مؤسسات علاجية.

 

وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية شروط تنظيم وتسيير المصحات المذكورة و كيفيات مراقبتها ومزاولة الطب فيها.

 

كما تحدد بعد استطلاع رأي الهيئة المذكورة مقابل الأتعاب وأجرة الخدمات الإستشفائية بهذه المصحات.

 

المــادة 57

في انتظار إحداث المصحات من قبل الجهات المشار إليها في المادة 56 أعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للأطباء المعنيين بالأمر أن يزاولوا الطب بصفة حرة في المصحات التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع الإدارة يحدد فيها مدى التزامات المصحة إزاء الإدارة من جهة وإزاء الأطباء السالف ذكرهم من جهة أخرى.

 

وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية الشروط المتعلقة بمزاولة الطب بالمصحات المذكورة ومبلغ الأتعاب وأجرة الخدمات الإستشفائية وكيفيات إجراء المراقبة على تقيد المصحات والأطباء المعنيين بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المــادة 58

تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات المحددة لها وذلك باعتبار متطلبات الاستمرارية وفاعلية المرفق العام وحاجات السكان والوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الأطباء المزاولون في القطاع الخاص.

 

ويخضع الأطباء الموظفون الذين يزاولون مهنة الطب عملا بأحكام المادتين 56 و57 من هذا القانون للقوانين والأنظمة المطبقة على مزاولة الطب في القطاع الخاص.

 

الفصــل السادس

منع الجمع بين المهن

 

المــادة 59

 

يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.

 

وتمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها.

 

وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة.

 

البــاب الرابــع

العقوبـــــات

 

المــادة 60

يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني :

1-  كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 71 أدناه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء ؛

2-  كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في الفقرة 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر ؛

3-  كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 و55 و56 و57 أعلاه ؛

4-  كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.

 

ولا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين ينتمون إليهم وعلى الممرضين أو القوابل في حالة مزاولة المهنة وفقا للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة ممرض أو قابلة.

 

المــادة 61

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 60 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.

 

المــادة 62

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 أعلاه بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم.

 

وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

 

ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر على سبيل عقوبة تبعية، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

 

المــادة 63

مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 16 المذكورة.

 

وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.

 

المــادة 64

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 25 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

 

وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الرخصة المقررة في المادة 24 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان.

 

وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها.

 

المــادة 65

مع مراعاة أحكام المادتين 31 و57 أعلاه والاستثناءات الواردة في المواد 34 و53 و55 و56 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم الطبيب مدير مصحة أو صاحب العيادة الذي يسمح للأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته.

 

المــادة 66

يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.

 

ويعاقب بالعقوبات المقررة في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب دكتور "متخصص" من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا لم يخول صفة طبيب متخصص أو لم يقبل عملا بأحكام هذا القانون لمزاولة التخصص الذي يستعمله.

 

المــادة 67

لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية وفق الكيفية والبيانات التي تحددها هيئة الأطباء الوطنية.

 

كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.

 

وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبة.

 

المــادة 68

يمنع استعمال تسمية "مصحة جامعية" ولو في حالة إبرام اتفاقية بين المصحة المعنية والإدارة في إطار تطبيق أحكام المادة 57 أعلاه.

 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي كل طبيب مدير مصحة يخالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

 

المـــادة 69

الأطباء المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة، يمكن أن يتعرضوا، زيادة على العقوبة الأصلية، إلى منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنة الطب وبناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات التبعية أو التدابير الأمنية.

 

المــادة 70

تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.

 

ويجوز لهيئة الأطباء الوطنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

البـــــاب الخامس

أحكام متفرقة وانتقالية

 

المــادة 71

 

تحدد الإدارة مسمية الأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.

 

المــادة 72

زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة ناتجا عن قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي، يجوز لرئيس المجلس الوطني للأطباء أن يقرر التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول في حق الطبيب المصاب بعاهة أو مرض يمنعه من مزاولة المهنة دون أن يكون في ذلك خطر على نفسه أو على مرضاه ولهذه الغاية، يعمل رئيس المجلس الوطني المرفوعة إليه القضية من قبل الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر على فحص الطبيب من لدن لجنة تضم ثلاثة أطباء خبراء متخصصين يعين المجلس الوطني أحدهم ويعين الثاني المعني بالأمر أو عائلته ويعين الثالث وزير الصحة العمومية.

 

ويوجه التقرير إلى المجلس الوطني للهيئة.

 

المــادة 73

يجب على كل طبيب ينقطع نهائيا عن مزاولة المهنة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي قصد حذف اسمه من جدول الهيئة باعتباره عضوا عاملا.

 

المــادة 74

يقيد رئيس المجلس الوطني للأطباء في جدول الهيئة الوطنية للأطباء الأطباء المغاربة أو الأجانب الذين يزاولون المهنة في تاريخ نشر هذا القانون بعد الإطلاع على القوائم التي يعدها ويوجهها إليه لهذه الغاية رؤساء المجالس الجهوية المعنية بالأمر.

 

المــادة 75

بصفة انتقالية ولمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون يمارس رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية بمقتضى المواد 6 و7 و8 و9 و10 و17 و20 أعلاه.

 

ولهذه الغاية يجب وضع الطلبات والملفات المشار إليها في المواد المذكورة أعلاه لدى رؤساء المجالس الجهوية المعنية من أجل دراستها وإرسالها إلى رئيس المجلس الوطني مشفوعة برأي رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر.

المــادة 76

الطلبات المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمقدمة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (9 فبراير 1960) قبل نشر هذا القانون والراجع أمرها من الآن إلى هيئة الأطباء الوطنية، توجهها في الحال إلى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر السلطة المحلية التي أودعت لديها أو تقوم الأمانة العامة للحكومة إذا وجهت إليها بإرسالها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يضرب له أجل شهرين من تاريخ إرسالها إليه للبت فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

                                     

المــادة 77

تعرض الطلبات المتعلقة بالحصول على صفة طبيب متخصص في أحد الميادين الطبية والمقدمة قبل نشر هذا القانون على نظر اللجان المحدثة تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 46.66 المعتبر بمثابة  قانون بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في المرسوم الملكي المذكور وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

 

على أن قرارات اللجان المشار إليها أعلاه تبلغ إلى رئيس المجلس الوطني الذي سيمارس الصلاحيات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب المرسوم الملكي السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون ويصدر بدلا عن الأمين العام للحكومة القرار المتعلق بتخويل المعني بالأمر صفة طبيب متخصص أو برفض تخويلها إياه.

 

المــادة 78

باستثناء القرارات المتخذة في المجال التأديبي، تقدم إلى الأمين العام للحكومة، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، طلبات الطعون الموجهة ضد قرارات رئيس المجلس الوطني وقرارات اللجنة الفنية العليا المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

 

وتبلغ قرارات الأمين العام للحكومة إلى المعنيين بالأمر وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.

 

تحتسب آجال الطعن أمام المحاكم المختصة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الأمين العام للحكومة.

 

المــادة 79

يمكن للقوابل المرخص لهن قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق بإيواء النوافس بمحلاتهن طبقا لأحكام الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) المشار إليه أعلاه أن يستمررن في مزاولة مهنتهن حسب الشروط المبينة في الأحكام السالفة الذكر.

 

يرخص للقوابل بإيواء النوافس بمحلاتهن وفقا لأحكام الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 18 من الظهير الشريف  المشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960)، وذلك بالجماعات التي لا تتوفر على دور للتوليد والمبينة في لائحة تحددها الإدارة.

 

المــادة 80

ينسخ هذا القانون :

 

-    الأحكام المتعلقة بالأطباء والواردة في الظهير الشريف رقم 159.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والتوليد ؛

-    أحكام المرسوم الملكي رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء "المتخصصين" والأطباء "المبرزين".