الجريدة الرسمية عدد 4496 بتاريخ 03/07/1997 الصفحة  1797

 

قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم أو 898.97  صادر في 6 محرم 1418

(13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات

 التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي

 

 

وزير العدل ؛

 

ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛

 

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.80.440 الصادر في 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 1 2 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986 ) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة العاشرة منه،

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986  )، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للأعوان القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس 3 دراهم عن كل طي قضائي تم تبليغه.

 

المادة الثانية

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف العون القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يوليو1997.

 

 

وحرر بالرباط في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997)

 

                 وزير العدل                                                        وزير المالية والاستثمارات الخارجية

الإمضاء : عبد الرحمان أملو                                              الإمضاء : محمد القباج