الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19/01/1983 الصفحة  83

 

ظهير شريف رقم 1.82.220 صادر في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 22 شعبان 1402 (15 يونيه 1982) :

 

قانون رقم 17.82 يتعلق بالاستثمارات الصناعية

 

الجزء الأول

أحكام عامة

 

الفصل 1

تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون المقاولات الصناعية والمقاولات ذات الطابع الصناعي ومقاولات الخدمات المرتبطة بالصناعة المتوفرة فيها الشروط المحددة فيما يلي :

                                                       

الفصل 2

يراد في هذا القانون :

-             بـ "المقاولة الصناعية" كل مقاولة تستعمل سلعا تجهيزية لصنع منتجات تامة أو شبه تامة الصنع ويشتمل برنامج استثمارها على تجهيزات إنتاجية لا تقل قيمتها عن 100.000 درهم دون اعتبار الرسوم ؛

-             بـ "مقاولة ذات طابع صناعي" أو "مقاولة خدمات مرتبطة بالصناعة" كل مقاولة تزاول نشاطها في قطاع يساهم مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الأهداف المرسومة لتنمية الصناعة الوطنية، وتحدد الإدارة قائمة القطاعات التي يجب على المقاولات المذكورة أن تمارس فيها نشاطها والحدود الدنيا للاستثمارات المتعين عليها القيام بها للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل 3

تعد المقاولات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه في مفهوم ومن أجل تطبيق هذا القانون (صناعات صغيرة ومتوسطة) إذا كان لها :

-              وقت إحداثها، برنامج استثمار لا يتجاوز ما يتعلق منه بالسلع التجهيزية خمسة ملايين درهم، على أن تكون تكلفة الاستثمار المتعلقة بالسلع التجهيزية اللازمة لإحداث منصب عمل قار لا تتعدى 70.000 درهم ؛

-              وقت توسيع نطاقها، برنامج استثمار لا يتجاوز مبلغ ما يتعلق منه بالسلع التجهيزية، مضافا إليه القيمة الأصلية للتثبيتات الإجمالية الخاصة بالسلع التجهيزية، خمسة ملايين درهم، على أن تكون تكلفة الاستثمار المتعلق بالسلع التجهيزية اللازمة لإحداث منصب عمل قار لا تتعدى 70.000 درهم.

 

الفصل 4

يراد في هذا القانون بـ "منصب عمل قار" إحداث منصب عمل يستوجب تشغيل أجير لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا متواليا.

 

الفصل 5

تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه بشرط أن تودع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ونشاطها وطبيعة الاستثمار المزمع القيام به ومبلغه لأحكام هذا القانون.

 

ويجب أن ينجز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية للشهر الذي تبلغ فيه الإدارة الإعلام بالمطابقة.

 

غير أنه يجوز للإدارة منح آجال إضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو في حالة طروء قوة قاهرة أو حادث فجائي.

 

وإذا انصرمت الآجال المحددة أعلاه من غير أن ينجز جزء من برنامج الاستثمار فإن الجزء غير المنجز لا يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ولا يجزئ المقاولة تسلم شهادة المطابقة المذكورة عن الحصول على جميع الرخص الإدارية التي تفرض الإدلاء بها النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.

 

الفصل 6

يجوز للمقاولات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه التي يتجاوز برنامج استثمارها مبلغ 50 مليون درهم أن تطلب إبرام اتفاقية مع الدولة للحصول على منافع أخرى زيادة على المنافع التي يمكن أن تستفيد منها بمقتضى هذا القانون.

 

ولا يجوز أن تستفيد من منافع هذا القانون كلا أو بعضا إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث التي تعتزم مزاولة نشاطها أو توسيع نطاقه في القطاعات التي تحددها الإدارة أو الاستقرار بأحد الأقاليم التالية :

 

بولمان وشفشاون ويفرن وخنيفرة وورزازات وتارودانت.

 

ويمكن أن تلتزم الدولة في الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه بمنح منافع أخرى زيادة على المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص التشريعية المعمول بها.

 

وتحدد الاتفاقيتان المذكورتان بوجه خاص الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بإنجاز الاستثمار المزمع القيام به واستغلاله.

 

فيما يخص المقاولات التي تعتزم الاستقرار في أحد الأقاليم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل، تعرض الدولة على المقاولة المعنية في أجل لا يتعدى شهرين اعتبارا من تاريخ إيداع برنامج الاستثمار المزمع إنجازه، مشروع الاتفاقية المتعلقة بالاستثمار المذكور.

 

الفصل 7

ينقسم تراب المملكة من أجل تطبيق هذا القانون باعتبار مستوى التنمية الصناعية الجهوية وأهداف النهوض بها إلى أربع مناطق تضم العمالات والأقاليم التالية :

المنطقة I : عمالة الدار البيضاء – آنفا.

المنطقة II : عمالات :

الحي المحمدي – عين السبع ؛

ابن امسيك – سيدي عثمان ؛

عين الشق – الحي الحسني ؛

المحمدية – زناتة ؛

إقليم بنسليمان. 

المنطقة III : عمالة الرباط وسلا ؛

                   أقاليم : أكادير وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس وآسفي وطنجة وتطوان.

المنطقة IV : أقاليم : الحسيمة وأزيلال وبني ملال وبوجدور وبولمان وشفشاون والجديدة وقلعة السراغنة والرشيدية والصويرة والسمارة وفجيج وكلميم ويفرن وخنيفرة والخميسات وخريبكة والعيون والناضور وورزازات ووادي الذهب ووجدة وسطات وسيدي قاسم وطان طان وتاونات وتارودانت وطاطا وتازة وتيزنيت.

 

ويجوز للإدارة، مراعاة للتغييرات المدخلة على التقسيم الإداري للمملكة، القيام بمراجعة قائمة الأقاليم والعمالات الداخلة في المناطق الموما إليها أعلاه للتوفيق بينها وبين التقسيم المذكور.

 

الجزء الثاني

أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد

والضريبة الخاصة والضريبة على المنتجات

                                              

الفصل 8

تخول :

-               المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه حين إحداثها أو توسيع نطاقها في المنطقتين III وIV ؛

-               المقاولات المذكورة، عند توسيع نطاقها في المنطقتين I وII ؛

-               الصناعات الصغيرة والمتوسطة حين إحداثها أو توسيع نطاقها في المناطق II وIII وIV ؛

 

حق الاستفادة إما مباشرة وإما بواسطة مقاولة للائتمان والإيجار من الإعفاء من رسم الاستيراد المفروض على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة.

 

وتستفيد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بالمناطق IIوIII وIV من الإعفاء نفسه فيما يخص تجديد المعدات والأدوات والسلع التجهيزية خلال العشر سنوات الأولى التي تلي تاريخ صدور الجريدة الرسمية المنشور فيها هذا القانون.

 

 ويستفيد المتعاقدون والمتعاقدون الفرعيون من المقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المشار إليها في هذا الفصل من الإعفاء المذكور فيما يخص إنجاز برامج استثمار المقاولات والصناعات المذكورة.

 

غير أنه تستثنى من الاستفادة من الإعفاء المذكور المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تصنع أو يمكن أن تصنع محليا بشروط تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني أو التي لا يلائم استعمالها الأهداف المتوخاة من التنمية الصناعية وتحدد الإدارة قائمة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المذكورة.

 

الفصل 9

إن المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه التي تصدر إنتاجها كلا أو بعضا تستفيد أينما كان المكان المقامة فيه من إرجاع مبلغ الضريبة الخاصة وعند الاقتضاء مبلغ رسم الاستيراد اللذين تم أداؤهما عند استيراد المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المدرجة في برامج الاستثمار المشهود بمطابقتها أو المبرمة بشأنها اتفاقية استثمار.

 

ويتم الإرجاع المذكور سنويا خلال السبع سنوات المتوالية التي تلي سنة تبليغ شهادة المطابقة أو دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

ويباشر الإرجاع وفق الشروط التي تحددها الإدارة بحسب مقدار المعاملات المنجز في ميدان التصدير.

 

الفصل 10

تستفيد كذلك من الإعفاء والإرجاع المنصوص عليهما في الفصلين 8 و9 أعلاه مختلف البضائع والمنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع محليا من المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المدرجة كلا أو بعضا في برامج استثمار مشهود بمطابقتها أو مبرمة بشأنها اتفاقية استثمار.

 

الفصل 11

يرجع وفق الشروط التي تحددها الإدارة رسم الاستيراد المؤدى عن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة وكذا عن مختلف البضائع والمنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع محليا من المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المدرجة كلا أو بعضا في برنامج استثمار مشهود بمطابقته أو مبرمة بشأنه اتفاقية استثمار.

 

الفصل 12

إن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يمكن خلال أجل خمس سنوات تفويتها أو نقلها أو استعمالها لأغراض غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا برخصة صريحة تمنحها الإدارة.

 

ويمكن أن تمنح الرخصة المذكورة إذا كان من شأن التفويت أو النقل أو الاستعمال المزمع القيام به أن ينهض بالتنمية الصناعية لمنطقة ما، أو في حالة طروء قوة قاهرة.

 

ويمكن خلال الأجل المبين في الفقرة الأولى إعلان أن يقوم بمراقبة المقاولات المستفيدة من الإعفاء الأعوان المشار إليهم في الفصل 14 بعده.

 

الفصل 13

إن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها أو تقتنيها محليا المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه، إما مباشرة وإما بواسطة مقاولة للائتمان والإيجار، تعفى من الضريبة المفروضة على المنتجات بالظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

 

وللمقاولات التي أدت الضريبة على المنتجات حين استيراد أو اقتناء المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المعفاة عملا بالفقرة السابقة حق استرجاع مبلغ الضريبة المؤداة وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

 

الفصل 14

كل خرق لأحكام هذا الجزء وكل تحايل ترتبت أو يمكن أن تترتب عليه إعفاءات من غير حق، مثل الإدلاء بتصريح كاذب يتعلق بوجه خاص بعدد المعدات المعفاة ومميزاتها والأغراض المعدة لها، وتزوير الوثائق المثبتة والتصرف غير المشروع في المعدات واستعمالها لغير ما يجب أن تستعمل له يتابع باعتباره مخالفة في ميدان الرسوم الجمركية ويعاقب عليه بغرامة تعادل خمس مرات المبلغ المعفى منه.

 

ويتعرض المشاركون في المخالفة للعقوبات نفسها الجارية على المخالفين الأصليين.

 

ويمكن علاوة على ما ذكر أن تقرر الإدارة سقوط الحق مؤقتا أو نهائيا في الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الجزء.

 

ويقوم أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا عند الاقتضاء الأعوان المعتمدون بوجه خاص لهذا الغرض بإثبات المخالفات وفقا للإجراءات المتبعة لديهم.

 

وللغرامات في جميع الحالات طابع تعويض مدني.

 

وتوزع حصيلة الغرامات كما هو الشأن في الرسوم الجمركية.

 

الجزء الثالث

أحكام تتعلق برسوم التسجيل والتنبر

 

الفصل 15

تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا الجزء المقاولات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه التي تؤسس من أجل إنجاز برامج استثمارها في المنطقتين III و IVوكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤسس من أجل إنجاز برامج استثمارها في المناطق II وIII وIV.

 

وتستفيد من المنافع نفسها المقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بتاريخ نشر هذا القانون وكذا المقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أينما كان المكان المقامة فيه حينما تقوم بتوسيع نطاقها رغبة في إنجاز برنامج استثمار معترف بمطابقته.

 

الفصل 16

يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المجردة ب 0.50 % عند تأسيس الشركات والزيادة في رأس مالها.

 

وتحول الاستفادة من تخفيض الرسم المفروض على حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون الاستفادة من التخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل ولكن يترتب عليها الإعفاء من الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 93 المذكور ومن رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم عند الاقتضاء.

 

الفصل 17

تعفى المقاولات المشار إليها في الفصل 15 أعلاه حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها من رسم التنبر النسبي المفروض على الأسهم عملا بالفصل 5 من مدونة التنبر.

 

 

الفصل 18

تعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عمليات الاقتناء بعوض للأراضي التي تخصصها المقاولات المشار إليها في الفصل 15 أعلاه لإنجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من منافع هذا القانون.

 

 ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور :

أ‌-              أن يتضمن عقد اقتناء الأرض بيان الغرض المعدة له والتزام المقاولة بتخصيصها لهذا الغرض في أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ تسجيل العقد المذكور. ويمكن أن تمدد الإدارة هذا الأجل في حالة طروء قوة قاهرة ؛

ب‌-          أن ترهن المقاولة إما في عقد الاقتناء وإما في عقد ملحق به، الأرض المقتناة للدولة رهنا رسميا من الدرجة الأولى وإن لم يمكن ذلك فمن الدرجة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسة القرض المقبولة، وذلك لضمان أداء الرسوم العادية والغرامات التي قد تفرض عند الاقتضاء إذا لم تخصص الأرض للغرض المعين أو لم يقع تخصيصها له في الأجل المضروب.

 

ولا يسلم قابض التسجيل المختص رفع اليد عن الرهن المذكور إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض المقتناة من أجله. فإن لم يثبت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مع الغرامات المنصوص عليها في الفصل 96 (الفقرة 4 بII – د) من مدونة التسجيل.

 

ويعفى عقد تأسيس الرهن الرسمي المشار إليه أعلاه ورفع اليد عنه من رسوم التسجيل والتقييد في السجلات العقارية.

 

الجزء الرابع

أحكام تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصل 19

تعفى المقاولات الجديدة التي تقام بالمنطقة IV خلال سنوات استغلالها العشر الأولى المتوالية من مجموع الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية بالظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

وتستفيد المقاولات الجديدة التي تقام بالمنطقة III خلال المدة نفسها من تخفيض تبلغ نسبته 50% من الضريبة المذكورة.

 

وإذا قامت المقاولات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بتوسيع نطاق نشاطها خلال مدة العشر سنوات المشار إليها أعلاه في دائرة برنامج استثمار ما، استفادت الأرباح الناتجة عن توسيع النطاق المذكور في حدود العشر سنوات الموما إليها أعلاه من الإعفاء أو التخفيض من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المنصوص عليهما على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

 

الفصل 20

استثناء من أحكام الفصل 5 أعلاه فإن مقاولات الخدمات المرتبطة بالصناعة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه أينما كان المكان المقامة فيه وأيا كان تاريخ إنشائها تستفيد خلال العشر سنوات الأولى المتوالية من الإعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ابتداء من مستهل السنة الجبائية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

 

الفصل 21

لا تعفى المقاولات المشار إليها في هذا الجزء من الواجبات وأعمال المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.430 الآنف الذكر الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

                                         

الجزء الخامس

أحكام تتعلق بتأسيس مذخرات للاستثمار

 

الفصل22

يؤذن للمقاولات المبينة في الفصلين الثاني والثالث أعلاه المقامة بالمناطق الأربعة أن تؤسس مذخرات معفاة من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية تخصصها للقيام مباشرة في المنطقتين III وIV بإنجاز برامج استثمار صناعي أو ذي طابع صناعي مشهود بمطابقتها.

 

واستثناء من أحكام الفصل 5 أعلاه يجوز للمقاولات نفسها أن تؤسس المذخرات. المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه قصد المساهمة في رأس مال المقاولات الصناعية أو المقاولات ذات الطابع الصناعي المحدثة في المنطقتين III وIV من أجل إنجاز برامج استثمار مشهود بمطابقتها.

 

ولا يجوز أن تتعدى المذخرات المذكورة سنويا نسبة 20% من الربح المسجل قبل تأسيس هذه المذخرات في حساب الاستغلال المشار إليه في الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الآنف الذكر الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

وتدرج المذخرات في خصوم الميزانية حيث يفرد لها باب خاص يبين المبلغ المخصص في كل سنة مالية.

 

الفصل 23

يجب أن تستعمل المذخرات المؤسسة عند اختتام كل سنة جبائية لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفصل 22 أعلاه قبل انصرام السنة الثالثة التالية لسنة تأسيسها بشرط ألا يتجاوز المبلغ المستعمل 30% من مجموع قيمة برنامج الاستثمار.

 

وإذا استعملت المذخرات من أجل الاكتتاب في رأس مال إحدى المقاولات المشار إليها في الفصل 22 أعلاه وجب أن تكتسي مستندات المساهمة المسلمة في مقابل حصص المشاركة شكل مستندات اسمية وأن تبقى مدرجة في أصول المقاولة خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

الفصل 24

تجري على المذخرات المؤسسة عملا بهذا القانون أحكام الفقرة 5 من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الآنف الذكر الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

ويمكن أن ينقل، معفى من الضريبة، إلى حساب الاحتياطي العادي جزء من المدخرات الذي ثبت للإدارة أنه استعمل بالفعل في الأجل المضروب لأحد الأغراض المقررة.

 

أما جزء المدخرات الغير المستعمل في الأجل المضروب فيجب أن يدرج مجددا في السنة المالية التي أسس خلالها.

 

ويجب أن تصرح المقاولة بذلك للإدارة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم توجه على أبعد تقدير خلال السنة الرابعة التالية لسنة تأسيس المذخرات المذكورة.

 

وفي هذه الحالة تضاف إلى تكملة الضريبة الواجبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين I و2 من الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الآنف الذكر الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

وإذا لم يدل بالتصريح أو أدلى بتصريح كاذب كانت الغرامة الواجبة هي الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 46 المذكور.

 

الجزء السادس

أحكام تتعلق بالضريبة المهنية (البتانتا)

 

الفصل 25

تستفيد المقاولات الجديدة التي تقام في المنطقتين III وIV والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تقام بالمناطق II وIII وIV من الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية خلال سنوات استغلالها الخمس الأولى المتوالية.

 

الجزء السابع

أحكام تتعلق برد جزء من الفائدة

 

الفصل 26

تستفيد المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه المقامة بالمناطق II وIII وIV من رد جزء من الفائدة قدره نقطتان يطرح مباشرة من سعر الفائدة المترتب على القروض التي تمنحها إياها، قصد تمويل برامج استثمارها، مؤسسات القرض المقبولة من لدن الإدارة لهذا الغرض.

 

وتستفيد مقاولات الائتمان والإيجار لحساب المقاولات المشار إليها في الفقرة أعلاه من تخفيض سعر الفائدة المنصوص عليه أعلاه على القروض التي تمنحها إياها مؤسسات القرض المذكورة من أجل تمويل المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تشملها برامج الاستثمار.

 

وتتحمل الدولة الجزء المردود من الفائدة وتحدد الإدارة شروط الاستفادة منه.

 

الجزء الثامن

أحكام تتعلق بالمكافأة على إحداث مناصب عمل

من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 

الفصل 27

تستفيد الصناعات الصغيرة والمتوسطة من مكافأة على إحداث مناصب عمل.

 

وتمنح المكافأة المذكورة عن كل منصب عمل قار أحدث خلال الأربع سنوات الأولى المتوالية التي تلي تاريخ تبليغ شهادة المطابقة المتعلقة ببرامج الاستثمار.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح بمناسبة تعويض أحد الأجراء.

 

وتحدد المكافأة المذكورة التي تتحملها الدولة بمبلغ 5.000 درهم عن إحداث كل منصب عمل قار.

 

وتؤدى وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

 

وتقيد المكافأة في حساب خاص يحمل عنوان مكافأة على إحداث مناصب عمل قارة " وتدرج في خصوم الميزانية طوال الخمس سنوات التالية لتاريخ أدائها.

 

الفصل 28

إذا وقع استيفاء المكافأة المنصوص عليها في هذا الجزء بغير استحقاق على اثر تحايل مثل الإدلاء بتصريح كاذب يتعلق بعدد مناصب العمل ومدتها وتزوير الوثائق المثبتة أمرت الإدارة بإرجاع مبلغ المكافأة مع زيادة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

 

الجزء التاسع

أحكام تتعلق بالأراضي المعدة لإقامة منشآت صناعية

                                                   

الفصل 29

تتحمل الدولة في المنطقتين IIIوIV جزءا من تكلفة الأراضي التي تخصصها المقاولات المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث أعلاه لإنجاز برامج استثمار صناعية مشهود بمطابقتها، إذا كانت الأراضي المذكورة توجد بمنطقة صناعية تقبلها الإدارة وفق الشروط التي تحددها.

 

وتتحمل الدولة فيما يخص المنطقة الثالثة :

-               25% من التكلفة إذا كان برنامج الاستثمار يتيح إحداث 30 إلى 99 منصب عمل قار ؛

-               30 % من التكلفة إذا كان برنامج الاستثمار يتيح إحداث 100 إلى 200 منصب عمل قار ؛

-               40 % من التكلفة إذا كان برنامج الاستثمار يتيح إحداث 201 إلى 400 منصب عمل قار ؛

-               50 % من التكلفة إذا كان برنامج الاستثمار يتيح إحداث أكثر من400 منصب عمل قار.

 

ولا يدخل في عداد مناصب العمل الواجب اعتبارها إلا عدد مناصب العمل القارة المحدثة خلال الأربع سنوات الأولى التي تلي تاريخ تبليغ شهادة المطابقة الخاصة ببرنامج الاستثمار، دون اعتبار عمليات التشغيل الهادفة إلى تعويض إجراء سابقين كيفما كان نوعها.

 

أما فيما يخص المنطقة الرابعة فإن الدولة تتحمل 50 % من تكلفة الأرض دون اعتبار الشرط المتعلق بإحداث مناصب عمل.

 

الجزء العاشر

أحكام تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 30

يضمن تحويل الأرباح الخالصة من الضرائب الموزعة على غير المقيمين دون ما تحديد للمبلغ أو المدة.

 

الفصل 31

إذا أنجز الاستثمار شخص أجنبي استفاد من ضمان إعادة تحويل العائد الحقيقي للتفويت فيما يرجع إلى :

-               حصة المشاركة في رأس المال المقدمة عن طريق تفويت عملات قابلة للتحويل لفائدة بنك المغرب ؛

-               حصة المشاركة المقدمة عن طريق الخصم من حسابات "رأس المال" والمستثمرة طوال مدة لا تقل عن الخمس سنوات ؛

-               زائد القيمة الصافي الناتج عن التفويت.

 

الجزء الحادي عشر

أحكام تتعلق بالمقاولات التي تحقق اقتصادا

في استهلاك الماء أو الطاقة أو حماية للبيئة

 

الفصل 32

تعفى من رسوم الاستيراد أو الضريبة المفروضة على المنتجات، المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المخصصة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة أو لاستعمال موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط أو للمحافظة على البيئة، سواء استوردت المعدات والأدوات والسلع المذكورة أو اقتنتها محليا المقاولات المشار إليها في الفصلين 2 و3 أعلاه لا فرق بين ما كان من هذه المقاولات موجودا في تاريخ نشر هذا القانون وما أحدث منها بعد ذلك.

 

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه أن تكون المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المذكورة موضوع برنامج استثمار مشهود بمطابقته.

 

الفصل 33

يمكن للمقاولات المشار إليها في الفصلين 2 و3 أعلاه، بشرط أن تبرم اتفاقية مع الدولة، أن تستفيد، زيادة على المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، من مكافأة على التجهيز تتحملها الدولة إذا كانت برامج استثمار المقاولات المذكورة تشمل تجهيزات مخصصة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة أو لاستعمال موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط أو للمحافظة على البيئة.

 

الجزء الثاني عشر

أحكام مختلفة

 

الفصل 34

إذا كانت مقاولة تزاول نشاطات متباينة في منطقة أو عدة مناطق وجب فيما يخص منح المنافع المقررة في هذا القانون أن يعتبر كل صنف من النشاطات المذكورة على حدة مراعاة لنوعه وللمنطقة التي يزاول فيها.

 

الفصل 35

يمكن أن تسحب الإدارة المنافع التي تستفيد منها المقاولات المشار إليها في الفصلين 2 و3 أعلاه إذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا للأهداف المتوخاة منها، وتأمر الإدارة في هذه الصورة بأداء الرسوم والضرائب التي كان من الواجب أداؤها.

 

وتأمر الإدارة فيما يخص الجزء المردود من الفائدة المنصوص عليه في الفصل 26 أعلاه بإرجاع مبلغه مع زيادة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

 

وتقوم الإدارة المختصة باستيفاء ذلك وفقا للقواعد الخاصة بها.

 

                                                    الفصل 36

يجب على المقاولة المستفيدة من واحدة أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة تقريرا عن إنجاز برنامج استثمارها خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز البرنامج المذكور.

وإذا كان الإنجاز المقرر ولاسيما في نطاق اتفاقية يتجاوز 24 شهرا وجب على المقاولات توجيه التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مرة كل اثني عشر شهرا.

 

الفصل 37

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحصل برامج الاستثمار من الإدارة على شهادة بالمطابقة إذا كانت تشمل اقتناء مهما كان شكله لمعدات أو أدوات أو سلع تجهيزية مستعملة سبق أن استفادت من المنافع المقررة في الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 غشت 1973) باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات الصناعية أو من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل 38

زيادة على أعمال المراقبة والتصريحات وعمليات التحقق القانونية العادية المفروضة على المقاولات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على نشاطها يقوم الأعوان التابعون للإدارات المعنية والأعوان المنتدبون بوجه خاص لهذا الغرض بأعمال المراقبة والتحقق فيما يتعلق بشروط إنجاز برامج الاستثمار المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون وبتسجيل ما يقفون عليه خلال ذلك من مخالفات لأحكامه.

 

الفصل 39

تطبق الاتفاقات الآتي بيانها على النزاعات بين المستثمرين والإدارة وفق الشروط وحسب الحالات المحددة

فيها :

-               الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات المبرمة بين المملكة المغربية والدولة المنتمي إليها المستثمر ؛

-               الاتفاق المتعلق بالهيئة العربية لضمان الاستثمارات وملحقه المتعلق بتسوية النزاعات المصادق عليهما بتاريخ 21 من شعبان 1395 (30 غشت 1975) ؛

-               اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى، المصادق عليها بتاريخ 16 من رجب 1386 (31 أكتوبر 1966).

 

الجزء الثالث عشر

أحكام انتقالية

 

الفصل 40

ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية غير أن :

-               المقاولات التي استفادت برامج استثمارها من المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.73.413 الآنف الذكر الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون تبقى جارية عليها جميع أحكام النص المذكور إلى أن تستنفد المنافع الممنوحة إياها. ويمكن أن تستفيد المقاولات المذكورة في حالة توسيع نطاق نشاطها وفق الشروط المحددة في هذا القانون من المنافع الجديدة المقررة فيه ما عدا ما هو منصوص عليه منها في الفصل 19 أعلاه ؛

 

-               المقاولات التي لم ترجع إليها في تاريخ صدور الجريدة الرسمية المنشور فيها هذا القانون، بعد التوقيع أو الشهادة بالمطابقة، الاتفاقية أو برامج الاستثمار المودعة لدى الإدارة عملا بالظهير الشريف رقم 1.73.413 الآنف الذكر الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يجوز لها إذا توفرت فيها الشروط المقررة في هذا القانون أن تستفيد من المنافع المنصوص عليها فيه دون ما حاجة إلى إيداع ملف جديد.

 

الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بمراكش في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير1983).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : المعطي بوعبيد