قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها، المعدة من طرف مجلس القيم المنقولة تطبيقا لأحكام المادة 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الأخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 

قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة

التسمية

قرار الاعتماد

"سندات الانفتاح"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.1 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"سندات الامتياز"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.2 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"النمو التجاري"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.4 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"المستقبل والتفوق"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.5 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"التوفير المنتظم"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.6 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"التوفير النامي"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.7 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

" قيم المغرب "

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.9 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

"إيراد"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.10 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير1995)

"شركة الاستثمار الجماعي للمستقبل"

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.11 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير1995)

"سندات الشركة العامة "

قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.13 الصادر في 17 من شعبان 1415 (19 يناير1995)

 

 

قائمة المؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها

المؤسسات المسيرة

صناديق التوظيف المشتركة التي تديرها

"الدار البيضاء تدبير الاستثمارات المالية "

"سنفجي والتفوق" المعتمد بموجب قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3.3 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995) "أسهم الأطر" المعتمد بموجب قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 3.12 الصادر في 6 شعبان 1415 (8 يناير 1995)

"الاستثمار الشعبي"

"الاستثمار الشعبي" المعتمد بموجب قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 3.8 الصادر في 14 من شعبان 1415 (16 يناير 1995)

 

قائمة المؤسسات الوديعة

1-  البنوك المعتمدة :

-    البنك العام المغربي ؛

-    البنك العربي المغربي ؛

-    بكس المغرب ؛

-    بنك العمل ؛

-    البنك الشعبي المركزي ؛

-    البنك التجاري المغربي ؛

-    البنك المغربي لإفريقيا والشرق ؛

-    البنك المغربي للتجارة الخارجية ؛

-    البنك المغربي للتجارة والصناعة ؛

-    البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ؛

-    البنك الشعبي الجهوي أكادير ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الحسيمة ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الدار البيضاء - لأنفا ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الدار البيضاء - الشرقية ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الدار البيضاء - الجنوبية ؛

-    البنك الشعبي الجهوي بني ملال ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الجديدة ؛

-    البنك الشعبي الجهوي فاس ؛

-    البنك الشعبي الجهوي للغرب ؛

-    البنك الشعبي الجهوي العيون ؛

-    البنك الشعبي الجهوي مراكش ؛

-    البنك الشعبي الجهوي مكناس ؛

-    البنك الشعبي الجهوي الناضور ؛

-    البنك الشعبي ورزازات ؛

-    البنك الشعبي وجدة ؛

-    البنك الشعبي الرباط ؛

-    البنك الشعبي آسفي ؛

-    البنك الشعبي طنجة ؛

-    البنك الشعبي تازة ؛

-    البنك الشعبي تطوان ؛

-    البنك الشعبي تيزنيت ؛

-    الاتحاد البنكي الاسباني المغربي ؛

-    الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

-    سيتي بنك المغرب ؛

-    القرض العقاري والسياحي ؛

-    مصرف المغرب ؛

-    الشركة العامة المغربية للأبناك ؛

-    الشركة المغربية للإيداع والقرض ؛

-    الاتحاد المغربي للأبناك ؛

-    بنك الوفاء.

 

2- صندوق الإيداع والتدبير.