الجريدة الرسمية عدد 3691 بتاريخ 30/07/1983 الصفحة 1126
ظهير شريف رقم1.83.227 صادر في 18 شوال 1403 (29 يوليوز 1983)
بتنفيذ القانون 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و39 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.332 الصادر في 15 من ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982) بتنفيذ قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في دورته الاستثنائية المنعقدة في يومي 15 و16 من شوال 1403 (26 و27 يوليوز 1983) ؛
قانون رقم 25.83
يتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
I - الضرائب والموارد المأذون فيها
واجب التضامن الوطني
الفصل 1
I – تعدل كما يلي الفقرات I وII وIV وV وVIIوVIIIوXII من الفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 المؤرخ بـ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979) ؛
-Iيحدث لفائدة الميزانية العامة للدولة واجب للتضامن الوطني يؤديه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون عن :
1. أنواع الدخل الخاضعة :
- للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر الأجور والمعاشات والرواتب العمرية، ويعبر عن هذا الاقتطاع فيما يلي بـ " الاقتطاع من المرتبات والأجور ؛
- للضريبة على الأرباح المهنية ؛
- للضريبة الحضرية بالنسبة للدخل الناتج عن الإيجار ؛
- للضريبة الفلاحية.
وتدخل فيما ذكر كذلك أنواع الدخل المعفاة مؤقتا كلا أو بعضا من الضرائب المشار إليها أعلاه.
2. قيمة إيجار للعقارات أو أجزاء العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية والتي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية أو ثانوية، وتدخل في ذلك العقارات أو أجزاء العقارات المعفاة مؤقتا كلا أو بعضا من الضريبة المذكورة ؛
3. الدخل الافتراضي حسبما هو محدد في" ب " من الفقرة IV الخاص بالأراضي غير المبنية الواقعة داخل الجماعات الحضرية والدوائر المحيطة بها حسبما هي محددة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30يوليوز 1952).
غير أن هذا الحكم لا يسري على الأراضي غير المبنية :
- المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية ؛
- الواقعة في المناطق الممنوعة البناء بها ؛
- المفروضة عليها الضريبة الحضرية.
II – يؤدى واجب التضامن الوطني فيما يخص الأراضي المشار إليها في الفقيرة 3 من الفقرة 1
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
IV - أ - يعادل الأساس المعتبر لحساب واجب التضامن الوطني :
- فيما يخص أنواع الدخل الخاضعة للاقتطاع من المرتبات والأجور ؛
المقدار المتخذ أساسا لتحديد الاقتطاع المذكور ؛
مضافا إليه ؛
مبلغ المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب والمنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية ؛
- المبالغ المسقطة مراعاة للأعباء العائلية، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الآنف الذكر ؛
- ومنقوصا منه الاقتطاع المحجوز في المنبع أو المطالب باستيفائه ؛
- فيما يخص أنواع الدخل الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية.
المقدار المتخذ أساسا لتحديد الضريبة المذكورة قبل طرح المبالغ المقسطة مراعاة للأعباء العائلية المنصوص عليها في الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛
- فيما يخص أنواع الدخل الخاضعة للضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية : المقدار المتخذ أساسا لحساب الضريبتين المذكورتين ؛
- فيما يرجع للعقارات أو أجزاء العقارات التي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية أو ثانوية، قيمة إيجارها المحددة في الفقيرة الأخيرة من الفقرة V من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77.372 الصادر في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977).
غير أنه فيما يخص العقارات أو أجزاء العقارات التي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية فإن الأساس الخاضع للضريبة يعادل قيمة الإيجار المذكورة بعد طرح مبلغ جزافي قدره 30.000 درهم.
ب- وفيما يتعلق بالأراضي غير المبنية المشار إليها في الفقيرة 3 من الفقرة I من هذا الفصل يعادل الدخل الافتراضي المتخذ أساسا لحساب واجب التضامن الوطني 10 % من القيمة التجارية المحددة للأراضي المذكورة في فاتح يناير من كل سنة حسبما هي واردة في التصريح المنصوص عليه في الفقرة XVII بعده ؛
ج- إذا كان المبلغ المتخذ أساسا لفرض واجب التضامن الوطني حسبما هو محدد في "أ" و "ب" أعلاه يتعلق بفترة تقل أو تزيد عن سنة قدر الواجب على أساس ما ينوب السنة وحدد مبلغ الواجب بعد ذلك بالنظر للفترة المقصودة.
V- يحدد المبلغ السنوي لواجب التضامن الوطني فيما يخص أنواع الدخل الخاضعة للاقتطاع من المرتبات والأجور استنادا إلى الدخل اليومي.
لا يطبق واجب التضامن الوطني إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب كما هو محدد في الفقرة IV أعلاه يعادل 9.000 درهم أو يقل عنها.
ويعادل واجب التضامن الوطني دخل :
- أربعة أيام إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز9.000 درهم ويقل عن 36.000 درهم أو يعادلها ؛
- خمسة أيام إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز36.000 درهم ويقل عن 60.000 درهم أو يعادلها ؛
- ثمانية أيام إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز60.000 درهم ويقل عن 90.000 درهم أو يعادلها ؛
- عشرة أيام إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز90.000 درهم ويقل عن 120.000 درهم أو يعادلها ؛
- اثني عشر يوما إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز120.000 درهم ويقل عن 200.000 درهم أو يعادلها ؛
- عشرين يوما إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز200.000 درهم ويقل عن 300.000 درهم أو يعادلها ؛
- ثلاثين يوما إذا كان المقدار الأساسي السنوي المفروض عليه الواجب يتجاوز 300.000 درهم.
VII – أ-
I - فيما يخص أنواع الدخل الخاضعة للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية والضريبة الفلاحية وكذا بالنسبة للقيمة الإيجارية للعقارات المفروضة عليها الضريبة الحضرية، باستثناء العقارات التي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية، يحسب واجب التضامن الوطني بناء على المبلغ الذي يتم الحصول عليه بتطبيق الجداول النوعية الخاصة بالضرائب المذكورة على المقدار الأساسي كما هو محدد في الفقرة IV أعلاه.
وتساوي أسعار واجب التضامن الوطني المطبقة على هذا المبلغ :
- بالنسبة إلى أنواع الدخل الخاضعة للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية : 10% ؛
- بالنسبة إلى أنواع الدخل الخاضعة للضريبة الفلاحية : 20 % ؛
- بالنسبة إلى القيمة الإيجارية للعقارات أو أجزاء العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية إذا كانت مؤجرة أو يشغلها ملاكها كسكنى ثانوية : 10% على الشطر البالغ 50.000 درهم من المبلغ المذكور و15 % عن الشطر الذي يفوق ذلك.
2- بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات التي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية فان واجب التضامن الوطني يحدد بتطبيق سعر قدره : 4% على الأساس الخاضع للضريبة كما جاء في الفقيرة الأخيرة من "أ" من الفقرة الرابعة أعلاه.
ب- فيما يخص الملزمين بالضريبة على الأرباح المهنية الخاضعين لهذه الضريبة وفقا لنظام الربح الصافي الحقيقي، لا يمكن أن تقل حصة واجب التضامن الوطني كيفما كانت النتيجة الجبائية للمقاولة :
- عن 1.500 درهم بالنسبة إلى الملزمين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة 1.000.000 درهم ؛
- عن 3.000 درهم بالنسبة إلى الملزمين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة المبلغ الآنف الذكر.
VIII - يعادل سعر واجب التضامن الوطني فيما يخص الدخل الافتراضي للأراضي غير المبنية حسبما هو محدد في – ب – من الفقرة IV من هذا الفصل :
2% إذا كان الدخل الافتراضي المفروض عليه الواجب لا يتجاوز 20.000 درهم ؛
2.5 % إذا كان الدخل الافتراضي المفروض عليه الواجب يتجاوز 20.000 درهم ويقل عن 50.000 درهم أو يعادلها ؛
3 % إذا كان الدخل الافتراضي المفروض عليه الواجب يتجاوز 50.000 درهم ويقل عن 100.000 درهم أو يعادلها. ؛
4 % إذا كان الدخل الافتراضي المفروض عليه الواجب يتجاوز 100.000 درهم.
XII - فيما يخص الملزمين بالضريبة الحضرية، يحدد واجب التضامن الوطني استنادا إلى :
- قيمة الإيجار في فاتح يناير من كل سنة فيما يتعلق بالعقارات أو أجزاء العقارات التي يشغلها ملاكها كسكنى رئيسية أو ثانوية ؛
- دخل السنة الجارية فيما يتعلق بالعقارات الأخرى،
ويستوفي الواجب كما هو مقرر في الفقرة XIV......................................................................
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الرسوم الجمركية
النظام الضريبي المطبق على استيراد المعدات
والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصارى
الفصل 2
I. تعفى من الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصارى والمدرجة في القائمة التي تحددها الإدارة.
وتتوقف الاستفادة من هذا الإعفاء على إذن تسلمه الإدارة قبل الاستيراد وعلى الإدلاء بما يثبت، وفق الشروط التي تقررها الإدارة، أن المعدات والمواد الآنفة الذكر تستعمل للأغراض المبينة أعلاه.
II. ينسخ الفصل 8 المكرر من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 المؤرخ بـ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982).
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصل 3
-I تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 1 و4 و11 و77 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات :
الفصل I - تفرض على المعاملات المبينة في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 بعده :
I. ضريبة على المنتجات بالسعر العادي البالغ 19% تفرض داخل البلاد وحين الاستيراد.
غير أن هذا السعر......................................................................................................
2-.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 4 - تخضع للضريبة على المنتجات بسعر19 % مع مراعاة أحكام الفصول 7 المكرر و8 و9 و11 :
1- البيوعات التي ينجزها المنتجون الجبائيون.................................................................
2- عمليات التسليم التي يقوم بها لأنفسهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه........................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 11 – فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز مجموع رقم معاملاتهم الممكن فرض الضريبة عليها 200.000 درهم خلال السنة السابقة فإن المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات بسعر 19% المنصوص عليه في الفصل 4 تفرض عليها.........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 77 - يتكون العامل الموجب للضريبة عند الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.
ويحدد سعر الضريبة بـ 19% من القيمة.
غير أن السعر المذكور يخفض إلى....................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II. يتمم الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بالفصل 87 المكرر أربع مرات التالي :
الفصل 87 المكرر أربع مرات – إن المبالغ التي يقبضها الملزمون بالضريبة ابتداء من فاتح غشت 1983 ثمنا للبيوعات أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها ووضع فاتوراتها قبل التاريخ المذكور تخضع بصفة انتقالية واستثناء من أحكام الفصل 15 لأسعار الضريبة على المنتجات أو الضريبة على الخدمات المعمول بها في تاريخ إنجاز العمليات المشار إليها.
وإذا كان الملزمون بالضريبة مرتبطين في فاتح غشت 1983 بعقود تتعلق بتسليم بضائع أو إنجاز أشغال أو تقديم خدمات مقسطة على فترات متوالية فان مجموع العمليات المنجزة قبل التاريخ المذكور ومجموع العمليات المنجزة ابتداء منه يعد كلاهما مستقلا عن الآخر وتفرض عليه الضريبة حسب الحالة بالأسعار المعمول بها في 31 يوليوز 1983 أو الأسعار المفروضة ابتداء من فاتح غشت 1983.
ويتعين على الملزمين بالضريبة الذين تشملهم أحكام الفقرتين أعلاه والذين يتكون العامل الموجب لأداء الضريبة المفروضة عليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا إلى مكتب الضرائب على رقم المعاملات التابعين له أو يودعوا لديه قبل 30 شتنبر 1983 قائمة تتضمن أسماء الزبناء المدينين لهم في 31 يوليوز 1983 مع الإشارة فيما يخص كل واحد منهم إلى مقدار المبالغ المستحقة على المعاملات المفروضة عليها الضريبة على المنتجات بالسعر العادي.
وتؤدى الضريبة الواجبة فيما يتعلق بالزبناء المدينين المذكورين تبعا لقبض المبالغ التي في ذمتهم.
رسوم التسجيل
الفصل 4
ينسخ ويعوض بالأحكام التالية الفصل 94 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر ؛
الفصل 94 – صكوك إثبات الملكية.
أ- تفرض على صكوك إثبات ملكية العقارات الرسوم المنصوص عليها في الفصل 96 (الفقرة الأولى) بعده، وتحسب هذه الرسوم على أساس قيمة العقارات المتعلقة بها صكوك إثبات الملكية ؛
ويجب أن تقدر قيمة كل عقار أو قطعة على حدة وأن تعين بكل دقة ببيان حدودها ومساحتها وطبيعتها وموقعها.
ب- يفرض إلى غاية 31 دجنبر 1996 على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بعقارات كائنة خارج الدوائر الحضرية رسم مخفض قدره :
- 25 درهما للهكتار أو كسور الهكتار إلى غاية جزء المساحة الذي يقل عن 5 هكتارات أو يعادلها، وأدنى ما يستوفي في هذا الصدد 100 درهم ؛
- 50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتارات، وأدنى ما يستوفي في هذا الصدد 200 درهم ؛
ويشترط لتطبيق هذا الرسم أن يشتمل صك إثبات الملكية على تصريح المستفيد :
- بأن وضع الصك مطلوب في نطاق إجراءات التحفيظ ؛
- وأن تحفيظ العقارات المقصودة مطلوب بصريح العبارة.
- وأن هذه الأملاك نفسها لم تكن موضوع :
أي عقد نقل ملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛
ولا أية دعوى استحقاق عينية بتاريخ وضع العقد.
ويجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة أملاكها ومحفوظة.
ويوجه قابض التسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه.
وإذا أظهرت العمليات الطبوغرافية مساحة أعلى من المساحة المصرح بها في الصك بأكثر من نصف العشر بوشر وقف إجراءات التحفيظ إلى أن يثبت المعني بالأمر أداء تكملة الرسوم المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه.
وفي حالة الإدلاء بتصريحات كاذبة أو إخفاء بعض العناصر يتابع المستفيد لأداء تكملة الرسوم المحسوبة على أساس السعر المنصوص عليه في الفقرة "أ" أعلاه مضافا إليها غرامة تعادل 100 % من مبلغ الرسوم المستحقة.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على صكوك الملكية المتعلقة بالعقارات الواقعة بقسم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو منطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية المطبقة عليها بالتوالي أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 من محرم 1382 (30 يونيه 1962) والظهير الشريف رقم 1.59.174 الصادر في 10 محرم 1389 (25 يوليوز 1969).
رسوم التنبر
الفصل 5
تغير كما يلي أحكام الفصول 2 و8 (الفروع 8 و10 و12 و14 و15 و16 و20 و21 و23) و18 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر كما وقع تغييرها أو تتميمها :
الباب الأول
التنبر على حجم الورق
الفصل الثاني – يحدد كما يلي باعتبار حجم الورق ثمن الورق المتنبر الذي تسلمه الإدارة ورسوم تنبر الورق المأذون للملزمين بوضع تنبر عليه بأنفسهم أو الذي تقوم الإدارة بوضع تنبر عليه.
1) نصف الورقة العادية البالغة مساحتها :
0.21 م× 0.27م................................................................10.00 دراهم ؛
2) الورق العادي البالغة مساحته:
0.27 م× 0.42م................................................................20.00 درهما ؛
3) ورق السجلات البالغة مساحته :
0.42 م×0.54م................................................................32.00 درهما ؛
....................................................................................................................
الباب الثالث
التنبر الخاص
الفصل الثامن – تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي على :
.......................................................................................................................
الفرع 8- بطاقات القيس الجسماني
يترتب على تسليم مستخرج من بطاقات القيس الجسماني استيفاء رسم تنبر قدره 10 دراهم.
.......................................................................................................................
الفرع 10- بطاقات التعريف
يفرض على تسليم أو تجديد بطاقات التعريف التي تستغرق مدة صلاحيتها عشر سنوات رسم تنبر قدره 10 دراهم.
......................................................................................................................
الفرع 12- النقل بواسطة السيارات
تحدد كما يلي رسوم التنبر المقررة في ميدان مراقبة السير والجولان :
.......................................................................................................................
الفقرة أ).............................................................................................................
الفقرة ب)...........................................................................................................
الفقرة ج) الواجبات الخاصة المقرر أداؤها في القرار الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1372 (16 مارس 1953) المتعلق بتحديد القواعد الخاصة بتسجيل السيارات في السلسلتين WW و W 18:
1) في سلسلة WW :
أ) عن طلب إيصال للشروع في الاستخدام
المؤقت.............................................................................................150 درهما ؛
ب) واجب إضافي يدفع في حالة إيداع تصريح بالشروع في استخدام ناقلة بعد انتهاء فترة صلاحية الإيصال بالشروع في الاستخدام المؤقت...................................................250 درهما ؛
2) في سلسلة W 18 :
- عن طلب تسليم بطاقة W 18.............................................................500 درهم
- وبما أن هذه البطاقة لا يصح العمل بها إلا بالنسبة للسنة الجارية فإن الواجب يدفع عند كل تجديد.
الفقرة د) الواجبات المقرر أداؤها بالفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372(19 يناير 1953) ؛
1- طلب شهادة الكفاءة لسياقة السيارات عن كل صنف أو تمديد صلاحية الشهادات المذكورة عن كل صنف عندما يتم التمديد بعد تسليم شهادة الكفاءة الصالحة لسياقة الناقلات التي لا يتجاوز مجموع وزنها محملة 3.500 كيلوغرام.........................................................300.00 درهم ؛
2- طلب شهادة كفاءة صالحة لسياقة الدراجات النارية (النموذج M )..................250.00 درهم ؛
3- طلب شهادة كفاءة صالحة لسياق الدراجات النارية أو الدراجات ذات المحرك (النموذج أ).......................................................................................100.00 درهم ؛
4- طلب نظير بسبب ضياع شهادة الكفاءة أو تلفها :
أ) عن السيارات...................................................................200.00 درهم ؛
ب) تفرض على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك (النموذج M و J) الواجبات نفسها المقررة في الفقرتين 2 و3 من هذه الفقرة (د) ؛
5- طلب تسليم رخصة دولية للسياقة.....................................................100.00 درهم ؛
الفقرة هـ) تحدد كما يلي الرسوم........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفرع 14- رخص الصيد البري
تحرر رخص الصيد البري الذي تستغرق مدة صلاحيتها سنة في نماذج متنبرة من فئة 200 درهم ويترتب عليها استيفاء رسم تنبر إضافي قدره 22 درهما يعد لتمويل " صندوق الصيد البري".
الفرع 15- رخص حمل الأسلحة وحيازتها
أ) 1- يفرض على رخص حمل الأسلحة الظاهرة التي تستغرق مدة صلاحيتها سنة رسم تنبر قدره 200 درهم ؛
2- يفرض على رخص حمل الأسلحة غير الظاهرة وفق الشروط نفسها رسم تنبر قدره 200 درهم :
ب) يفرض على رخص حيازة الأسلحة رسم تنبر قدره 200 درهم في السنة.
ج) تفرض على تجديد الرخص المذكورة نفس الرسوم المبينة أعلاه.
الفرع 16- شهادات التسجيل
تفرض على شهادات التسجيل المسلمة عملا بالظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 شتنبر 1947) إتاوة قدرها 60 درهما عن كل سنة من سنوات صلاحيتها.
وتستوفي الإتاوة المذكورة بأن توضع على شهادات التسجيل حين تسليمها تنابر تطابق قيمتها مجموع مدة الصلاحية.
.......................................................................................................................
الفرع 20 -بطاقات مراقبة المتفجرات
يؤدي المؤاجر الذي يضع لهذا الغرض واحدا أو أكثر من التنابر المذكورة على طلب بطاقة مراقبة المتفجرات رسما قدره 20 درهما.
الفرع 21- الدفتر البحري الشخصي
يحدد ثمن بيع الدفتر البحري الشخصي بـ 10 دراهم، ويثبت أداء هذا الثمن بأن يضع رؤساء القيادات أو القيادات الفرعية البحرية تنابر معطلة على الدفتر حين تسليمه أو حين تعويضه.
..........................................................................................................................
الفرع 23- الرسوم الصحية عن تلقيح المسافرين
عند مغادرتهم المغرب مع تسليم شهادة بذلك
تفرض على تلقيح المسافرين عند مغادرة المغرب ضد الكوليرا أو الطاعون أو التيفوس أو الجذري أو الحمى الصفراء إذا أثبت ذلك بشهادة رسم قدره 20 درهما يستوفى بوضع تنابر على الشهادة.
.......................................................................................................................
الباب الثامن
الغرامات
الفصل 18- يعاقب على كل مخالفة...................................................................................
..........................................................................................................................
) الفقرات الثلاث الأولى لا تغيير فيها)
ويعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصل 8، الفرعان 16 و 17 ( الفقرتان 3 و 4 ) أعلاه بغرامة قدرها 100% من مبلغ الرسوم العادية.
الفصل 6
تتمم بالفرع 25 التالي أحكام الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 1151. 58. 2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378( 24 دجنبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر كما وقع تغييرها أو تتميمها.
الباب الثالث
التنبر الخاص
الفصل 8 – تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي على :
..........................................................................................................................
الفرع 25 – رسم السفر خارج الحدود
I. يفرض مع مراعاة الإعفاءات المقررة بعده، رسم قدره 500 درهم على كل شخص مغربي مقيم بالمغرب، وذلك حين مغادرته مركز الحدود.
ويستوفى الرسم المذكور بواسطة تنابر جبائية من فئة خمسمائة درهم توضع على جواز السفر وتعطل بطابع الخروج من قبل أعوان الأمن الوطني العاملين بمراكز الحدود.
II. يعفى من الرسم الآنف الذكر :
1) حجاج بيت الله الحرام الحاملون لجواز السفر المدعو "رخصة المرور الخاصة" المشار إليه في الفصل 8 (الفرع 4) من مدونة التنبر أو لجواز سفر مؤشر عليه لأداء مناسك الحج ؛
2) كل شخص يحمل تكليفا بمأمورية مسلم من لدن الإدارة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها ؛
3) الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج، بشرط أن يدلوا ببطاقتهم الطلابية أو شهادة بالتقييد في إحدى مؤسسات التعليم العالي ؛
4) العمال المغاربة في الخارج وأزواجهم والأطفال الذين يعولونهم، حينما يذهبون للمرة الأولى أو يرجعون إلى مكان عملهم، وذلك بشرط الإدلاء بعقد العمل أو رخصة الإقامة التي تسلمها سلطة المكان الذي يعملون به ؛
5) الملاحون العاملون بشركات الملاحة الجوية أو البحرية وسائقو عربات مقاولات النقل البري المقبولة لنقل المسافرين أو البضائع ومساعدوهم و كذا المستخدمون بالنقل عبر السكك الحديدية أثناء مزاولة مهامهم ؛
6) حملة بطاقات الحدود ؛
7) الأشخاص الذين يشاركون في المؤتمرات أو اللقاءات أو المهرجانات السياسية أو النقابية أو الفنية أو الثقافية أو في المباريات الرياضية طبقا للمقتضيات التي تحددها الإدارة ؛
8) المرضى المتعذر علاجهم داخل المغرب والحاصلون على رخصة طبية بذلك طبقا للشروط التي تحددها الإدارة.
III. يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفرع بغرامة غير قابلة لأي تخفيض قدرها 100% من مبلغ الرسم.
ويعهد بمراقبة المخالفات وإثباتها إلى أعوان قسم التسجيل والتنبر وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا إلى أعوان المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات المكلفة بتسليم جوازات السفر.
ويجب أن يحرر بشأن كل مخالفة وقع إثباتها محضر يحال فيه بوجه خاص إلى جوازات السفر ووجوبا إلى رقم بطاقات التعريف الوطنية.
ويبلغ المحضر المذكور إلى وزارة المالية (قسم التسجيل والتنبر).
II- الموارد المرصدة
الضريبة الخاصة المفروضة
على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة
الفصل 7
I- رغبة في الحصول على الموارد اللازمة لإنجاز برامج إنقاذ الماشية وحمايتها يفرض رسم خاص على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة وغير المعدة للتصدير.
II- يحدد الرسم الخاص المشار إليه في الفقرة الأولى كما يلي عن كل رأس من الماشية :
الجنس | التعريفة (بالدراهم) |
- الأبقار.......................................................................... - الأغنام.......................................................................... - الماعز.......................................................................... - الخنازير........................................................................ - الخيليات : · الخيول و البغال........................................................... · الحمير...................................................................... - الإبل............................................................................. | 35 5 5 25
25 10 35 |
III- يقوم باستيفاء الرسم المشار إليه أعلاه المحاسبون الجماعيون الذين يحجزون لفائدة الجماعات في مقابل مصاريف الاستيفاء مبلغا يعادل 3 % من الموارد المقبوضة. ويؤدى الباقي شهريا إلى الخازن العام.
IV- ينسخ النصان التاليان والقرارات الصادرة بتطبيقهما :
- الظهير الشريف الصادر في 5 شعبان 1356 (11 أكتوبر1937) بفرض رسم إضافي على الحيوانات المذبوحة في المدن الموجودة بها بلديات قصد إحداث الموارد اللازمة للوقاية من داء سل الأبقار، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
- الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 1367 (7 يبراير 1948) بنسخ الظهير الشريف الصادر في 14 من رمضان 1362 (15 شتنبر 1943) بتغيير الرسم المفروض على الأبقار المذبوحة في المدن الموجودة بها بلديات قصد إحداث الموارد اللازمة لمكافحة داء النغف. عند الأبقار وبفرض رسم لمحاربة الطفيليات الخارجية للغنم والماعز.
الفصل 8
تطبق أحكام الفصول 1 إلى 7 ابتداء من 21 شوال 1403 ( فاتح غشت 1983).
الجزء الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصل 9
يحدد التوازن العام للموارد والتحملات في سنة 1983 كما يلي :
( بالدرهم)
البيان | الموارد | المقادير العليا للتحملات |
I- الميزانية العامة للدولة الموارد.......................................................................... نفقات التسيير................................................................... نفقات الاستثمار................................................................ نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم................................... مجموع الميزانية العامة للدولة........
II- الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد.......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................
ميناء الدار البيضاء : الموارد.......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................
الموانئ : الموارد.......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................
وزارة البريد والمواصلات : الموارد.......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................
الإذاعة والتلفزة المغربية : الموارد......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................
المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي : الموارد.......................................................................... نفقات الاستغلال................................................................ نفقات الاستثمار................................................................ مجموع الميزانيات الملحقة..................................
III- الحسابات الخاصة للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خاصة............................................. حسابات العمليات البنكية و التجارية.......................................... حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية...................................... حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية..................................... حسابات العمليات النقدية...................................................... حسابات الاستثمار............................................................. حسابات القروض.............................................................. حسابات السلفات............................................................... حسابات النفقات من المخصصات.............................................
مجموع الحسابات الخاصة للخزينة...........................................
المجموع العام........................................... زيادة تحملات الدولة على الموارد............................................ |
33.078.455.902 _ _ _ 33.078.455.902
6.053.177 _ _
71.180.000 _ _
245.818.348 _ _
1.258.672.000 _ _
192.531.647 _ _
122.900.000 _ _ 1.897.155.172
1.234.918.000 27.225.400 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 730.000.000 125.912.000 36.430.000 2.704.000.000
|
_ 18.859.089.589 13.569.979.040 5.700.000.000 38.129.068.629
- 5.153.177 900.000
- 43.580.000 27.600.000
- 118.518.348 127.300.000
- 858.000.000 400.672.000
- 111.411.647 81.120.000
- 100.900.000 22.000.000 1.897.155.172
1.307.210.000 27.057.500 للتذكرة 569.008.000 للتذكرة 730.000.000 626.305.000 65.000.000 2.704.000.000
|
4.858.485.400
| 6.028.580.500
| |
39.834.096.474 6.220.707.827
| 46.054.804.301 |
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1983
I. الميزانية العامة للدولة
الفصل 10
I.- يضاف إلى مجموع الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة خلال سنة 1983 مبلغ قدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة ألف وألف وستمائة وثمانية عشر درهما (449.901.618).
II.- ينقص من مجموع الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة خلال سنة 1983 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتا مليون درهم (5.200.000.000).
III.- توزع الزيادات والتخفيضات في الموارد المذكورة على الأبواب والسطور وفقا للجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 11
I.- ينقص من مجموع الاعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1983 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة مبلغ قدره مليار ومائتان وثمانون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وثمانية دراهم ( 1.280.519.208).
II.- توزع التخفيضات من الاعتمادات المذكورة على الأبواب وفقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 12
I.- يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة باثنين وسبعين مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وخمسين ألفا ومائتي درهم ودرهم (72.955.250.201)، منها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعون درهما (13.569.979.040) اعتمادات للأداء خلال سنة 1983.
II.- توزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول ج المضاف إلى هذا القانون.
II- الميزانيات الملحقة
الفصل 13
I. - يضاف إلى مجموع الموارد المخصصة للميزانيات الملحقة خلال سنة 1983 مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف درهم (28.358.000).
II. - ينقص من مجموع الموارد المخصصة للميزانيات الملحقة خلال سنة 1983 مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون درهما (211.171.888).
III. - توزع الزيادات والتخفيضات في الموارد المذكورة وفقا للجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 14
I. - يحدد مبلغ الزيادات في الاعتمادات المفتوحة خلال سنة 1983، فيما يتعلق بنفقات الاستغلال للميزانيات الملحقة بعشرين مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف وخمسمائة درهم (20.805.500).
II. - يحدد مبلغ التخفيضات من الاعتمادات المفتوحة خلال سنة 1983، فيما يتعلق بنفقات الاستغلال للميزانيات الملحقة، بثلاثة ملايين ومائة وخمسة وستين ألفا ومائتين وسبعين درهما (3.165.270).
III. - توزع الزيادات والتخفيضات في الاعتمادات المذكورة وفقا للجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.
الفصل 15
I. - يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بأربعة ملايير ومائة واثنين وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف درهم (4.172.458.000) منها ستمائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة واثنان وتسعون ألف درهم (665.592.000) اعتمادات للأداء خلال سنة 1983.
II. - توزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.
III. - الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل 16
I. - يضاف إلى مجموع الموارد المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة خلال سنة 1983، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون درهم (25.000.000 ) موزعة حسب الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون.
II. - يضاف إلى مجموع الاعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1983 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خاصة مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون درهم (25.000.000) لفائدة الحساب الخاص المدعو : "الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها".
الجزء الثاني
أحكام دائمة
حذف المناصب الشاغرة على إثر الإحالة إلى التقاعد
الفصل 17
تحذف المناصب التي أصبحت ابتداء من فاتح يوليوز 1983 شاغرة على إثر إحالة الأعوان الذين يشغلونها إلى التقاعد.
الحسابات المرصدة لأمور خاصة
إحداث حساب خاص يدعى "الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها".
الفصل 18
I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بإنقاذ الماشية وحمايتها، يحدث ابتداء من 21 شوال 1403 (فاتح غشت 1983) حساب خاص يدعى الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها، ويكون وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي هو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته.
II. - يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين : النفقات اللازمة :
- للوقاية من داء السل عند الأبقار ؛
- للتعويض عن قتل الحيوانات المصابة بأمراض معدية ؛
- لمكافحة داء النغف عند الأبقار والطفيليات الخارجية للغنم والماعز ؛
- لمواجهة آثار الآفات الطبيعية من جدب وفيضانات وغيرها ؛
- وبوجه عام، لتنفيذ عمليات إنقاذ الماشية وحمايتها.
في الجانب الدائن :
- حصيلة الرسم الخاص المفروض على الحيوانات المذبوحة بالمجازر المراقبة ؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛
- الهبات والوصايا والموارد المختلفة.
الجدول (أ)
(الفصول 10، 13 ، و16)
جداول الطرق و الوسائل التي يمكن تطبيقها على ميزانية سنة 1983
I. - الزيادات في تقديرات الموارد
( بالدراهم)
أ) الميزانية العامة للدولة
رقم السطر | بيان الموارد | مبلغ الزيادات في تقديرات الموارد |
12
14
9 11 12 20
5
11 12 | الباب الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة واجب التضامن الوطني..................................................................................................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الأول..............................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات......................................................................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الثالث..........................
الباب الرابع رسوم التسجيل والتنبر رسوم التنبر : التنبر الفريد و الورق المدموغ........................................................................................... بطائق التعريف............................................................................................................ رخص الصيد وحمل السلاح............................................................................................ رسم السفر خارج الحدود................................................................................................. مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الرابع.........................
الباب الخامس منتجات ودخول أملاك الدولة منتجات أملاك الدولة غير الغابوية : دخول أملاك الدولة ( الإيجاز في التحملات) الكرائية وغيرها........................................................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب الخامس........................
الباب السادس عوائد مؤسسات الاحتكار و الاستغلال ومساهمات الدولة المالية فائض موارد الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات............................................................... فائض موارد الميزانيات الملحقة التي لها طابع مرافق عامة...........................................................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الباب السادس.......................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانية العامة للدولة............................... |
8.000.000
8.000.000
208.000.000
208.000.000
23.000.000 5.000.000 2.000.000 130.000.000 160.000.000
14.000.000
14.000.000
59.654.118 247.500
59.901.618
449.901.618 |
ب) الميزانيات الملحقة
أرقام الأبواب | بيان الموارد | مبلغ الزيادات في تقديرات الموارد |
I
I
2
|
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الثاني- موارد الاستثمار مبالغ المساعد المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار............................................. مجموع الزيادات في تقديرات موارد الاستثمار....................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الجزء الأول – موارد الاستغلال الموارد البريدية.................................................................................................................... مجموع الزيادات في التقديرات موارد الاستغلال..................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد و المواصلات..........
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – موارد الاستغلال الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية............................................................................. مجموع الزيادات في تقديرات موارد الاستغلال......................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.....................
مجموع الزيادات في تقديرات موارد الميزانيات الملحقة........................................ |
358.000 358.000
358.000
18.000.000 18.000.000
18.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 28.358.000 |
ج) الحسابات الخاصة للخزينة
رقم الحساب | بيان الموارد | الموارد |
47-35
| حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها............................................................................... مجموع الزيادات في تقديرات موارد حسابات المبالغ المرصدة لأمور خاصة...................... مجموع الزيادات في تقديرات موارد الحسابات الخاصة للخزينة........................... |
25.000.000 |
25.000.000 | ||
25.000.000 |
2- التخفيضات من تقديرات الموارد
1) الميزانية العامة للدولة
رقم الحساب | بيان الموارد | الموارد |
8
| الباب التاسع الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراضات التعاون الدولي : مقابل قيمة الافتراضات الخارجية........................................................................................ مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الباب التاسع............................ مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية العامة للدولة………..... |
5.200.000.000 |
5.200.000.000 | ||
5.200.0000.000 |
ب) الميزانيات الملحقة
أرقام الأبواب | بيان الموارد | مبلغ التخفيضات من تقديرات الموارد |
9
2
13
2
1
11
2
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – موارد الاستغلال إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال......................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستغلال........................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.............
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستثمار................................. مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..........
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول – موارد الاستغلال إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.......................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستغلال.....................
الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستثمار.................. مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الجزء الثاني – موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار.................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستثمار.......................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات..........
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول – موارد الاستغلال إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال.......................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستغلال................................. الجزء الثاني– موارد الاستثمار مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة............................................................... مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستثمار............................. مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية............ مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانيات الملحقة................. |
11.355 11.355 11.355
40.358.000 40.358.000 40.358.000
179.000 179.000
81.500.000 81.500.000 81.679.000
39.454.118 39.454.118 39.454.118
10.169.415 10.169.415
39.500.000 39.500.000
49.669.415 211.171.888 |
الجدول ب
(الفصل 11)
التوزيع على الوزارات و الأبواب للتخفيضات المنجزة فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في سنة 1983
بالدرهم
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | مبلغ التخفيضات المنجز في سنة 1983 |
الباب 12
الباب 13 الباب 14
الباب 16
الباب 19
الباب 23
الباب 24
الباب 25
الباب 26 الباب 27
الباب 28 الباب 29
الباب 30 الباب 31
الباب 32 الباب 34 الباب 35
الباب 36 الباب 37
الباب 38 الباب 39
الباب 40 الباب 41
الباب 42
الباب 43
الباب 44 الباب 45
الباب 46 الباب 47
الباب 48 الباب 49
الباب 50 الباب 51 الباب 52 |
مجلس النواب ( الموظفون) : حذف 10 مناصب.................................................................... مجلس النواب ( المعدات و النفقات المختلفة)........................................... الوزير الأول – وزراء الدولة - الوزير المنتدب لدى الوزير الأول (الموظفون) حذف 14 منصبا...................................................................... الوزير الأول – مجلس الحسابات ( الموظفون) : حذف 2 مناصب........................................................................ الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية ( الموظفون) : حذف 10 مناصب..................................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( الموظفون) : حذف 3 مناصب...................................................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية( المعدات و النفقات المختلفة)....................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية( الموظفون) : حذف 15 منصبا...................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ( المعدات و النفقات المختلفة)............. وزارة الدولة المكلفة بالتعاون (الموظفون) : حذف 5 مناصب...................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالتعاون ( المعدات و النفقات المختلفة).......................... وزارة التخطيط و تكوين الأطر و التكوين المهني (لموظفون) : حذف 73 منصبا......................................................................... وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني (المعدات و النفقات المختلفة)...... وزارة الداخلية ( الموظفون) : حذف 1307 منصبا.................................................................. وزارة الداخلية ( المعدات و النفقات المختلفة).......................................... وزارة الداخلية – القوات المساعدة ( المعدات و النفقات المختلفة).................... وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون) : حذف 750 منصبا.................................................................... وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن الوطني ( المعدات و النفقات المختلفة)....... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني ( الموظفون) : حذف 150 منصبا.................................................................... وزارة الداخلية –مديرية مراقبة التراب الوطني ( المعدات والنفقات المختلفة)...... وزارة الإعلام و الشبيبة و الرياضة – الإعلام (الموظفون) : حذف 5 مناصب....................................................................... وزارة الإعلام و الشبيبة و الرياضة- الإعلام (المعدات و النفقات المختلفة)......... وزارة الإعلام و الشبيبة و الرياضة – الشبيبة والرياضة (الموظفون) ؛ حذف 233 منصبا.................................................................... وزارة الإعلام و الشبيبة و الرياضة – الشبيبة و الرياضة (المعدات و النفقات المختلفة)................................................................................... وزارة الشؤون الثقافية (الموظفون ) : حذف 21 منصبا...................................................................... وزارة الشؤون الثقافية (المعدات و النفقات المختلفة)................................. وزارة العدل ( الموظفون) : حذف 377 منصبا.................................................................... وزارة العدل ( المعدات و النفقات المختلفة)............................................ وزارة التجهيز( الموظفون) : حذف 244 منصبا:................................................................... وزارة التجهيز (المعدات و النفقات المختلفة )....................................... وزارة المالية (الموظفون) : حذف 450 منصبا.................................................................... وزارة المالية (المعدات و النفقات المختلفة)............................................. وزارة المالية - التحملات المشتركة و الدين العمري و الإعانات الخاصة............ وزارة المالية - التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخاصة والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة… |
76.254 842.150
121.951
12.979
267.750
72.815
271.000
828.750 2.033.850
66.938 905.000
927.500 669.100
13.957.141 17.000.000 7.311.000
5.606.462 10.203.977
1.358.748 412.500
42.247 957.500
1.515.000
1.281.000
221.750 1.017.982
3.566.738 600.000
1.997.000 1.470.000
3.960.000 500.000 55.000.000
503.258.770 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | مبلغ التخفيضات المنجزة في سنة 1983 |
الباب 53
الباب 54 الباب 55
الباب 56 الباب 57
الباب 58 الباب 60 الباب 61
الباب 62 الباب 63
الباب 64 الباب 65
الباب 66 الباب 67
الباب 68 الباب 69
الباب 70 الباب 71
الباب 72 الباب73
الباب 74
الباب 75
الباب 76 الباب 77
الباب 78 الباب 79
الباب 80 الباب 81
الباب 82 الباب 84 الباب 86
الباب 87 الباب 89 الباب 90
الباب 92 | وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الموظفون) : حذف 372 منصبا.................................................................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي( المعدات والنفقات المختلفة).................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(الموظفون) : حذف 4 مناصب.................................................................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعدات والنفقات المختلفة).................................................. وزارة التشغيل والإنعاش الوطني (الموظفون) : حذف 30 منصبا................................................................................................... وزارة التشغيل والإنعاش الوطني( المعدات والنفقات المختلفة).................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان(المعدات والنفقات المختلفة)................................................ وزارة التربية الوطنية- التعليم العالي(الموظفون) : حذف 150 منصبا................................................................................................. وزارة التربية الوطنية –التعليم العالي (المعدات والنفقات المختلفة)............................................... وزارة التربية الوطنية- التعليم الثانوي (الموظفون) : حذف 1.300 منصبا.............................................................................................. وزارة التربية الوطنية –التعليم الثانوي (المعدات والنفقات المختلفة).............................................. وزارة التربية الوطنية التعليم الابتدائي (الموظفون) : حذف 3.400 منصبا.............................................................................................. وزارة التربية الوطنية التعليم الابتدائي (المعدات والنفقات المختلفة)............................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (الموظفون) : حذف 94 منصبا................................................................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)............................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون) : حذف 48 منصبا................................................................................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (المعدات والنفقات المختلفة)...................................... وزارة النقل (الموظفون) : حذف 154 منصبا................................................................................................. وزارة النقل (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................................ وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة- التجارة والصناعة العصرية (الموظفون) : حذف 40 منصبا................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة- التجارة والصناعة العصرية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة- السياحة (الموظفون) : حذف 16 منصبا................................................................................................... وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة - السياحة (المعدات والنفقات المختلفة)........................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (الموظفون) : حذف 3 مناصب................................................................................................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية (المعدات والنفقات المختلفة)............................................ وزارة الصحة (الموظفون) : حذف 2.300 منصبا.............................................................................................. وزارة الصحة (المعدات والنفقات المختلفة)......................................................................... وزارة الطاقة والمعادن (الموظفون) : حذف 17 منصبا................................................................................................... وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................ الأمانة العامة للحكومة (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................ إدارة الدفاع الوطني (الموظفون) : حذف 7.500 منصبا.......................................................................................... إدارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)................................................................... إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)................................................ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير(الموظفون) : حذف 10 مناصب................................................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.............................................................................
مجموع التخفيضات من نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة....................... |
4.557.500 52.200.000
131.200 63.000
444.000 336.000 57.796
2.846.500 14.000.000
46.870.564 3.560.000
52.417.254 1.404.000
1.362.000 420.000
469.000 209.000
1.570.000 660.000
566.000
520.000
203.000 1.076.000
33.500 461.000
18.500.000 2.000.000
340.700 227.000 89.500
28.251.532 100.000.000 6.156.310
81.000 300.000.000
1.280.519.208 |
الجدول " ج"
الفصل ( 12)
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة 1983
( بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1983 | اعتمادات الالتزام في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 | القصر الملكي والمصالح التابعة له......... الوزير الأول................................ وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني........................................ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية............................. الأمانة العامة للحكومة....................... وزارة الإعلام و الشبيبة والرياضة......... وزارة العدل.................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة الدولة المكلفة بالتعاون............... وزارة الداخلية............................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني...... وزارة المالية................................. وزارة التجارة والصناعة والسياحة......... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية... وزارة الطاقة والمعادن...................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي........ وزارة التجهيز............................... وزارة النقل.................................. وزارة البريد والمواصلات................. وزارة التربية. الوطنية...................... وزارة التشغيل والإنعاش الوطني.......... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.................................... وزارة الصحة................................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية........ وزارة الشؤون الثقافية....................... إدارة الدفاع الوطني......................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير................................ مجلس النواب................................
مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة........................................ | 117.700.000 194.390.421
101.982.000
536.722 1.150.000 324.126.000 25.250.000 37.558.000 4.500.000 135.799.702 385.532.000 1.634.620.740 110.152.000 28.310.000 817.236.000 1.651.651.520 3.145.622.586 741.010.000 - 1.327.680.000 240.720.000
15.075.000 244.404.547 2.500.000 11.000.000 2.268.591.802
2.880.000 - | 149.843.000 209.377.000
104.973.000
2.437.068 1.550.000 126.148.000 31.440.000 19.223.000 - 178.850.600 369.203.000 2.405.596.580 82.490.000 19.110.000 868.629.000 1.742.374.800 2.640.600.000 757.995.000 420.000.000 1.317.737.000 240.000.000
20.235.000 188.747.000 2.000.000 14.360.000 793.139.044
2.670.000 - | 151.157.000 126.165.000
95.022.000
1.000.000 1.850.000 76.020.000 16.450.000 19.435.000 - 160.597.148 168.500.000 2.684.227.680 83.360.000 16.300.000 779.397.000 1.814.483.200 2.082.800.000 472.160.000 380.000.000 960.178.000 240.000.000
13.050.000 185.931.000 500.000 1.000.000 335.769.910
2.350.000 - | - 41.540.000
331.711.000
11.750.000 - 143.710.000 160.600.000 5.915.000 - 495.247.450 715.800.000 9.617.000.000 212.850.000 49.900.000 2.082.235.00 4.995.072.580 8.637.100.000 2.716.340.00 968.861.000 2.806.402.00 -
48.360.000 387.000.000 5.000.000 28.390.000 1.342.656.101
5.200.000 - | 418.700.000 571.472.421
633.688.000
15.723.790 4.550.000 670.004.000 233.740.000 82.131.00 4.500.000 970.494.900 1.639.035.000 16.341.445.000 488.852.000 113.620.000 4.574.697.000 10.203.582.100 16.506.122.586 4.687.505.000 1.768.861.000 6.411.997.000 720.720.000
96.720.000 1.006.082.547 10.000.000 54.750.000 4.740.156.857
13.100.000 - |
13.569.979.040 |
12.708.728.092 |
10.867.902.938 |
35.808.640.131 |
72.955.250.201 |
الجدول د
الفصل 14
التوزيع حسب الأبواب للزيادات والتخفيضات في الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة عن سنة 1983
1- الزيادات في الاعتمادات
( بالدراهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | مبلغ الزيادات في الاعتمادات عن سنة 1983 |
الباب 5
الباب 5
الباب 5
| الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................................................ مجموع الزيادات في الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.....................................................................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................................................ مجموع الزيادات في الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات...............................................................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة للدولة................................................................................................ مجموع الزيادات في الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي............................................................................... مجموع الزيادات في الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة........................... |
358.000
358.000
20.200.000
20.200.000
247.500
247.500 20.805.500 |
2 – التخفيضات من الاعتمادات
( بالدراهم)
أرقام الأبواب | بيان النفقات | مبلغ التخفيضات في الاعتمادات الممنوحة عن سنة 1983 |
الباب I
الباب I
الباب I | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون : حذف 2 مناصب............................................................................. مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون : حذف 40 منصبا............................................................................. مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.........................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون: حذف20 منصبا............................................................................. مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ....................................................................................... |
11.355
11.355
358.000
358.000
179.000
179.000 |
أرقام الأبواب | بيان النفقات | مبلغ التخفيضات من الاعتمادات المنجزة عن سنة 1983 |
الباب I
الباب I
الباب 1 | الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد و المواصلات الموظفون : حذف 175 منصبا......................................................................................... مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد و المواصلات...............................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون : حذف 20 منصبا............................................................................................ مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...................................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي الموظفون : حذف 50 منصبا........................................................................................... مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بالمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي................................................ مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة................................................................................................................ |
2.200.000
2.200.000
169.415
169.415
247.500
247.500
3.165.270 |
الجدول "هـ"
الفصل 15
التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1983
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصالح | اعتمادات الأداء في سنة 1983 | اعتمادات الالتزام في سنة 1984 | اعتمادات الالتزام في سنة 1985 | اعتمادات الالتزام في سنة 1986 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد فريد فريد | الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية……..…… الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء.………. الميزانية الملحقة للموانئ………………….. الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات…. الميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية…… الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي.................. مجموع نفقات الاستثمار المتعلقة بالميزانيات الملحقة………………………………… | 900.000 27.600.000 127.300.000 400.672.000 87.120.000
22.000.000
665.592.000 | 1.300.000 22.600.000 108.250.000 420.000.000 61.330.000
23.000.000
636.480.000 | 1.850.000 8.750.000 86.650.000 380.000.000 43.720.000
30.000.000
550.970.000 | - 390.000.000 776.000.000 968.861.000 122.550.000
62.005.000
2.319.416.000 | 4.050.000 448.950.000 1.098.200.000 2.169.533.000 314.720.000
137.005.000
4.172.458.000 |
الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1403 (29 يوليوز 1983)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : المعطي بوعبيد