الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15/09/1993 الصفحة  1628

 

ظهير شريف رقم 1.93.138 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل1993)،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة الأولى

يتمم الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.80 بالفقرة 4 التالي نصها :

الفصل 2 (الفقرة 4) : للأعوان القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثامن المكرر من هذا القانون، أن ينيبوا عنهم كتابا محلفين تكون لهم نفس الصلاحيات التي يمارسها الأعوان المذكورون للقيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات التقـاضي واستدعاءات الحضور.

 

المادة الثانية

تغير على النحو التالي الفقرة 2 من الفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.80 :  

الفصل 15 (الفقرة 2) : ويجب عليهم أن يودعوا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة من حيث المكان المبالغ التالية في أجل يومين من تسلمها على أبعد تقدير ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها :

1-    الأموال الناضة المحجوزة من طرفهم لدى مدين.................................................

...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة الثالثة

يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.80 بالباب الثامن المكرر التالي :

 

الباب الثامن المكرر : الكتاب المحلفون

الفصل 21- 2 : يجوز للأعوان القضائيين بعد موافقة سابقة من  وكيل الملك المختص أن يلحقوا بمكاتبهم واحـدا أو أكثر من الكتاب المحلفين وفقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون للنيابة عنهم قي القيام بالأعمال المحددة في الفقرة الأخيرة  من الفصل 2 أعلاه.

الفصل 21-3.- يجب على المترشح لمزاولة مهنة الكتاب المحلفين ؛

 1- أن يكون من جنسية مغربية ؛

  2- أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ؛

  3- أن يثبت توفره على شروط القدرة البدنية لمزاولة المهنة  ؛

  4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ؛

  5- ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس موقوفة التنفيذ أو نافذة باستثناء الجرائم غير العمدية أو من أجل جريمة ضد الأموال ولو بمجرد غرامة  ؛

  6 - أن يكون له على الأقل مستوى السنة الخامسة من التعليم الثانوي .

 

الفصل 21.-4 : لا يجوز للكتاب المحلفين القيام بعملهم إلا داخل دائرة الاختصاص المحددة للعون القضائي الذي ينوبون عنه.

 

الفصل 21-5  : يجب على العون القضائي تحت طائلة البطلان :

-         أن يوقع سلفا أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها ؛

-         أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.

 

 الفصل 21-6 : يكون العون القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي  يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.

 

المادة الرابعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني