ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة  570

 

ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)

 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

 

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 9.97

يتعلق بمدونة الانتخابات

بيان الأسباب

 

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جولة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.

 

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.

 

وهكذا، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال.

 

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الأحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية، كما يظل،  في نفس الوقت، مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة.

 

وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع، انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات، تلك الضمانات، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

 

وفعلا، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في  "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية.

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

 

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أعلاه، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.

 

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة قي مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.

 

ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحـة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها.

 

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية.

 

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.

 

وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

 

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد المصاريف الانتخابية. وفي الأخير، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية إلى مستوى مبدأ يكرسه القانون.

 

 

القسم الأول

وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 1

تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية.

 

تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الجزء الأول من القسم الثالث من هذا القانون.

 

المادة 2

التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.

 

المادة 3

الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر عشرين سنة شمسية كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الجزء الأول

وضع اللوائح الانتخابية العامة

الباب الأول

شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية

الفرع الأول

شروط التقييد في اللوائح الانتخابية

 

المادة 4

يجب على المغاربة ذكورا وإناثا، البالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم، غير أنه يحق للموظفين وغيرهم من العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه أن يطلبوا قيدهم في الجماعة التي يمارسون فيها وظيفتهم، ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلة العسكريين ومأموري القوة العمومية الذين يمكن قيدهم بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي يزاول فيها رب الأسرة مهامه الرئيسية.

 

يقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته.

 

يمكن بصفة استثنائية تقديم طلب التقييد بالجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكان ولادة طالب التقييد، ويقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته أو في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل إقامة الأخير قبل مغادرته للجماعة.

 

يجب إرفاق طلب التقييد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي يقيم فيها بالفعل.

 

يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسمائهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.

 

على من لا تتوفر لديه هذه البطاقة أن يقدم وثيقة تعريف رسمية أخرى تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر هذه الوثائق يتعين عليه أن يأتـي بناخبين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. وإذا تعذر ذلك، أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحصل صورتهما، ويتم إثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد.

 

يجب أن يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثـائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية.

 

تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.

 

الفرع الثاني

فقدان الأهلية الانتخابية

 

المادة 5

لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:

1.    العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 المؤرخ في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

2.    المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية؛

3.    الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:

 

أ‌-            عقوبة جنائية؛

ب‌-        عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛

ج‌)          عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية: الزيادة غير المشروعة في الأثمان   أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية؛

د‌)            عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.

4.    الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم.

5.    الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية.

6.    المحجوز عليهم قضائيا.

7.    الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية.

8.    الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام العدة المحكوم عليهم بها.

 

المادة 6

لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.

 

الباب الثاني

مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 7

تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما، ويحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

المادة 8

تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع بهذه المأمورية وتضم اللجنة بالإضافة إلى رئيسها:

 

-         الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلهم هم بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوين أصليين وعضو احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة الحضرية أو القروية من بين أعضائه.

 

يجوز أن تحدث بقرار لرئيس اللجنة الإدارية لجنة أو عدة لجان فرعية لمساعدة اللجنة الإدارية في بحث طلبات القيد، وتتألف اللجان الفرعية الإدارية من :

-         ممثل لمجلس الجماعة الحضرية أو القروية ينتخبه هذا المجلس. من بين أعضائه، رئيسا.

-         ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يعينهم مجلس الجماعة الحضرية أو القروية من بين أعضائه أو من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية عند تعذر ذلك.

 

يجوز للجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.

 

يخضع رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية في مزاولة مهامهم لسلطة وزير الداخلية أو للسلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك.

 

إذا رفض رؤساء مجلس الجماعة الحضرية أو القروية انتخاب رئيس اللجنة الإدارية أو رؤساء اللجان الإدارية الفرعية أو الأعضاء الذين يجب أن تتألف منهم هذه الجان أو امتنع للرؤساء أو الأعضاء المنتخبون عن المشاركة في أعمال اللجان المذكورة، قام وزير الداخلية أو السلطة التي تقوم مقامه،  بعد توجيه إنذار إلى من يعنيه الأمر، بتعيين أعضاء اللجنة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وأسند رئاستها إلى السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.

 

يجب أن يوجه الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن ثلاثة أيام أو يزيد على ثمانية أيام من تاريخ الإنذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.

 

المادة 9

يكون تأليف اللجان الإدارية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات حضرية أو قروية وفق ما يلي:

-         عضو من مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور، رئيسا.

-         ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوان أصليان وعضوان احتياطيان ينتخبهم مجلس الجماعة من بين أعضائه.

 

إذا كان عدد أعضاء مجلس جماعة حضرية أو قروية انبثقت عن تقسيمها جماعات جديدة لا يكفي لينتخب من بينهم جميع الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجان الإدارية بالجماعات الحضرية أو القروية الجديدة، بوشر تعيين باقي أعضاء هذه اللجان من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون مقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعات الجديدة.

 

تتألف اللجان الإدارية الفرعية في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من:

-         عضو من مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ينتخبه المجلس المذكور، رئيسا.

-         ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول العامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبون أو يعينون وفق الشروط المقررة لانتخاب أو تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجان الإدارية.

 

تسري على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الشرعية المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام المقررة في الفقرات الأربعة الأخيرة من المادة 8 أعلاه.

 

المادة 10

يكون تأليف اللجان الإدارية في الجماعات الحضرية أو القروية التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه وفق ما يلي :

-         عضو من اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي تعينه اللجنة الخاصة، رئيسا.

-         الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوان أصليان تعينهما اللجنة الخاصة من بين أعضائها.

-         عضوان احتياطيان يحسنان القراءة والكتابة تعينهما اللجنة الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية.

 

تتألف اللجان الإدارية الفرعية في الجماعات الحضرية أو القروية التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه من:

-         عضو من اللجنة الخاصة تعينه هذه اللجنة، رئيسا.

-         ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خليفة للرئيس.

-         عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يحسنون القراءة والكتابة تعينهم اللجنة الإدارية الخاصة من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية.

-          

تسري أحكام الفقرات الأربعة الأخيرة من المادة 8 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة 11

تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

تتداول في طلبات القيد وتسجل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها. لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا إذا حضرها أعضاؤها الأربعة. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابيا إلى كل شخص رفض طلب قيده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدود قرار الرفض ويجب أن يتم في محل سكنى المعنى بالأمر مقابل وصل.

 

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة خلال أجل ثمانية أيام كاملة يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 12

يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط المحددة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المؤقتة قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

 

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

 

لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.

 

المادة 13

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على لجنة تسمى "لجنة الفصل" وتضم فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة أعلاه ناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية الجديدة من أعضاء اللجنة الإدارية وعضوين آخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة الجديدة ويعينان بنفس الطريقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضرية والقروية التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه من أعضاء اللجنة الإدارية وعضوين آخرين من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية المعنية، تعين أحدهما اللجنة الخاصة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.

 

تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

لا تكون مداولات لجنة الفصل صحيحة إلا إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة كتابة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

 

تكون قرارات اللجنة علاوة على ذلك موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 11أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان، وذلك خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 14

يجوز لكل شخص يعنيه الآمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

المادة 15

يحدد بمرسوم التاريخ الذي تضع في اللجان الإدارية اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها.

 

 

يودع نظير من اللائحة النهائية لناخبي الجماعة الحضرية والقروية لدى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.

 

المادة 16

تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات والاستشارات المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 بعده.

المادة 17

تستخرج اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية و القروية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية من الحاسوب.

 

تحال اللوائح المذكورة على اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجان السالفة الذكر.

 

لا تعتمد اللوائح للمذكورة لإجراء العمليات الانتخابية أو الاستثنائية إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.

 

في حالة عدم تطابقها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.

 

الجزء الثاني

مراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها

الباب الأول

مراجعة اللوائح الانتخابية

 

المادة 18

تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.

 

تتلقى اللجنة خلال قيامها بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا لقيدهم في اللوائح الانتخابية وتشطب من هذه اللوائح أسماء الأشخاص المقيدين فيها في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

 

المادة 19

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

 

إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من اللوائح الانتخابية لجماعة حضرية أو قروية إلى لوائح جماعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.

 

 

المادة 20

تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية التاسع منه، ويودع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية أو القروية وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.

 

المادة 21

تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط وتشطب من اللوائح الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون،  كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب.

 

لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد إطلاعها على نسخة من حكم قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

 

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الإطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

 

يجب على مصالح الحالة المدنية للجماعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى وإلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة

التي ولد فيها بقصد شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة المقيد فيها.

 

لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها الأعضاء الأربعة الذين تتألف منهم وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

 

كل قرار صادر برفض طلب قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 22

تبقى لوائح السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين في المكاتب المشار إليها في المادة 20 أعلاه طيلة ثمانية أيام كاملة ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الإطلاع على اللوائح المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان، في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، ويجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض لائحة السنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت قيده فيها لدى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و 19 من هذا القانون.

 

يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب قيد شخص غير مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.

 

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

 

يمكن أن تقدم هذه الطلبات والشكاوى خلال نفس الأجل إلى مقر اللجنة الإدارية لتعرض على نظر لجنة الفصل.

 

يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة، ويتعين على كل ناخب تم قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التابع لهـا محل إقامته وفي لائحة جماعة الولادة، أن يوجه قبل انصرام الآجال المنصوص عليها أعلاه، إلى رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يرغب في إبقاء قيده في لائحتها تصريحا بذلك يكون مشفوعا بطلب شطب اسمه من اللوائح الأخرى لتوجيهه إلى رئيس اللجنة الإدارية لكل من الجماعتين المعنيتين بالأمر، وإذا لم يصرح المعني بالأمر بالجماعة أو بالدائرة الانتخابية التي يختار أن يظل مقيدا في لائحتها يبقى مقيدا في اللائحة الانتخابية التي قيد فيها أخيرا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة وببلع ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية في الجماعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.

 

لا يقبل أي طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 23

تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

 

الماد ة 24

تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده. إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاصة بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها، ويبلغها رئيسها كتابة إلى المعنيين بالأمر بمقر سكناهم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 25

تودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة بالأماكن المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن يحصل على نسخة منه في عين المكان كما يمكنه أن يطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي، لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و 37 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

المادة 26

تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

 

يودع نظير من اللائحة الانتخابية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون.

 

المادة 27

تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن ندخل عليها في الحالات الآتية :

1.         وفاة ؛

2.         تحويل مكان إقامة للعاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أعضاء عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة. يجب أن تكون طلبات القيد المبنية على تحويل مكان الإقامة مصحوبة بالمبررات الضرورية، ولا تقبل إلا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس غير السابق ليوم الاقتراع ؛

3.         الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات لجان الفصل ؛

4.         الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي ؛

5.         إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي ؛

6.         قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة ؛

7.         طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين لم يبلغوا سن العشرين إلا بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون سن العشرين في التاريخ المحدد للاقتراع. لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛

8.         الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.

 

تكون هذه الإضافات أو الإلغاءات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية وينشر قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام.

 

المادة 28

تجرى وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.

 

الباب الثاني

المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

 

المادة 29

فضلا عن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المشار إليها في المواد من 18 وما يليها إلى المادة 26 من هذا القانون، فإن اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، مؤهلة في حالة إدخال اللوائح الانتخابية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في لائحة واحدة.

 

لهذه الغاية تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية بدارسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد تواريخ وآجال هذه العملية بقرار لوزير الداخلية.

 

المادة 30

كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلي الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

الماد ة 31

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي المؤقت الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية والمصالح الجماعية طوال أربعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع عليه وللحصول على نسخة منه في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية خلال أجل أربعة أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء أجل إيداع الجدول التعديلي المؤقت.

يسلم عن كل شكوى وصل يحمل رقما ترتيبيا.

 

المادة 32

تعرض الشكاوى المشار إليها في المادة 31 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية.

 

تكون قرارات لجنة الفصل موضوع جدول تعديلي نهائي يودع في الأماكن المشار إليها في المادة 31 أعلاه طوال أجل أربعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان.

 

المادة 33

لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم طوال أربعة أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المذكور في المادة أعلاه دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 37 بعده، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 15 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي النهائي.

 

المادة 34

تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

 

تظل اللوائح المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في تلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

 

المادة 35

إذا تعذر في إحدى الجماعات الحضرية أو القروية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك وجب تحديد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية.

 

الجزء الثالث

الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

 

المادة 36

تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفى القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاك إدارية.

 

المادة 37

يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 14 و 25 و 27 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا، وتبت المحكمة في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.

 

يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 40 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي. يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى رئيس اللجنة الإدارية.

 

القسم الثاني

الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب

المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم

والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

 

المادة 38

تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم و المستشارين الجماعيين وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

 

المادة 39

الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.

 

الجزء الأول

الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات

ومدة الانتداب

الباب الأول

بطائق الناخبين

 

المادة 40

تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب وتعتبر صالحة لجميع الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والاستفتاءات.

 

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

 

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

 

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

 

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له إسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها.

 

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطاقة الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال،  ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.

 

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

 

الباب الثاني

شروط أهلية الترشح وموانعه

 

المادة 41

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

 

المادة 42

لا ينتخب :

1.    المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2.    الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛

3.    الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع ؛

-         القضاة ؛

-         قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

-         العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

-         المحتسبون ؛

-         حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم ؛

-         الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465  الصادر في 15من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

 

الباب الثالث

مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات

إيداع الترشيحات

الفرع الأول

مدة الانتداب

 

المادة 43

ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست سنوات.

 

تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهي عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

 

الفرع الثاني

تاريخ الاقتراع

 

المادة 44

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

 

الفرع الثالث

إيداع وتسجيل الترشيحات

 

المادة 45

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة يتلقى الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.

 

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:

-         إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛

-         اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم عند الاقتضاء وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛

-         صورة المرشح أو المرشحين الشخصية ؛

-         بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.

 

المادة 46

تمنع الترشيحات المتعددة قي عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

 

يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

 

المادة 47

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح. تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

 

في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات،  يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.

 

لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الخامس السابق لتاريخ الاقتراع.

 

تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحا تهم.

 

المادة 48

تحدد بقرار لوزير الداخلية الألوان المخصصة لمرشحي ولوائح مرشحي للهيئات السياسية، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات اللون المخصص لكل مرشح مستقل أو لكل لائحة مستقلة وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه للمرشح أو لوكيل اللائحة.

 

لا يجوز أن يخصص لأي من المرشحين أو لأية لائحة للمرشحين اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض.

 

الجزء الثاني

الحملة الانتخابية

 

المادة 49

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

 

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكـام الظهير الشريـف رقم 1.58.378 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.

 

المادة 50

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

 

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.

 

يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:

·        10 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 500 ناخب أو أقل.

·        15 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.

 

المادة 51

لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :

1.    أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمتر.

2.    أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

 

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 52

لا يجوز أن تحرر في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي هذه الإعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو لون يجمع بينهما.

 

المادة 53

لا يجوز:

أ‌-        لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

ب‌-    لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

 

المادة 54

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

 

الجزء الثاني

التصويت

الباب الأول

العمليات التحضيرية للاقتراع

الفرع الأول

أوراق التصويت

 

المادة 55

تأمر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات، ويكون لون ورقة كل مرشح أو لائحة المرشحين مطابقا للون الذي خصص له بمقتضى المادة 48 أعلاه.

 

يجب أن تتضمن ورقة التصويت اسمي المرشح الشخصي والعائلي، ولقبه إن كان له لقب، وفي حالة الاقتراع باللائحة يجب أن تتضمن ورقة التصويت أيضا بيان الهيئة الناخبة وتسمية اللائحة، ولا يتعدى حجم ورقة التصويت 7 على 10 سنتيمترات بالنسبة للترشيحات الفردية و 18 على 22 سنتيمترا بالنسبة للوائح المرشحين؛ غير أن حجم ورقة التصويت يمكن أن يصل إلى 21 على 27 سنتيمترا إذا كان عدد المرشحين في لائحة ما يتعدى 30 مرشحا.

 

الفرع الثاني

مكاتب التصويت

 

المادة 56

يحدث في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

 

المادة 57

يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة.

 

يتولى أصغر هؤلاء الأربعة سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

 

يجب ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة، طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.

 

المادة 58

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

 

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

 

 

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة، ويجب تبليغ إسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

 

تسلم السلطة الإدارية المحلية إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

 

يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية.

 

الباب الثاني

كيفيات التصويت

 

المادة 59

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السادسة مساء، غير أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في مجموع الدائرة الانتخابية أو في جزء منها بمقرر يصدره العامل الذي يحدد فيه الدائرة ومكاتب التصويت المعنية بالتمديد، وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

 

 

المادة 60

يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غرف غلاف شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.

 

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش بينما كان نوعه.

 

المادة 61

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلا قين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

 

المادة 62

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة، ويعلن الكاتب بصوت مسموع إسم الناخب الذي يأخذ بنفسه غلافا وورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض، وحسب أسلوب الاقتراع يأخذ الناخب إما ورقة كل مرشح أو ورقة كل لائحة.

 

يدخل وبيده هذه الوثائق منعزلا مهيئا قي القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود إسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته، وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

 

إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

 

يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

 

الباب الثالث

فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 

المادة 63

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

 

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

 

يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات، وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

 

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على أوراق التصويت، ويستخرج أحد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها إلى فاحص آخر يقرأها بصوت عال، ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالها كل مرشح أو كل لائحة.

 

إذا اشتمل غلاف على عدة أوراق تصويت تلغى كلها إذا كانت لمرشحين مختلفين أو للوائح مختلفة وتعد بصوت واحد إذا كانت لمرشح واحد أو لائحة واحدة.

 

المادة 64

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية:

أ‌-               الأوراق أو الغلافات التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على إسم المصوت.

ب‌-           الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية.

ج‌-            الأوراق المشطب فيها على إسم واحد أو عدة أسماء.

 

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت من الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها".

 

نجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر.

 

ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

 

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

 

المادة 65

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت.

 

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.

 

المادة 66

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج، حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون.

 

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ينتخب المرشح الذي يعمل على أكبر عدد من الأصوات.

 

في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور. وفي حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة أو هيئة ناخبة واحدة ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

 

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

 

المادة 67

تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة أعلاه بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.

 

لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 66 أعلاه يتم إعداد نسخ من المحاضر في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح.

الجزء الرابع

المنازعات الانتخابية

الباب الأول

الطعون المتعلقة بالترشيحات

 

المادة 68

يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.

 

لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل أربعة أيام من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن.

 

يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت للمحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.

 

الباب الثاني

الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 

المادة 69

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في هذا القانون.

 

المادة 70

يمكن أن يتم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

 

المادة 71

يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.

 

تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

المادة 72

يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

 

المادة 73

يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأمر قبل انعقادها.

 

تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

 

 

يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.

 

في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام المجلس الأعلى يبت هذا الأخير في الأمر خلال أجل أقصاه أربعة أشهر. 

 

المادة 74

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :

1.    إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛

2.    إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛

3.    إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

 

 

المادة 75

يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القضائي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

 

الجزء الخامس

تحديد المخالفات المرتكبة

بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 

المادة 76

تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

 

المادة 77

يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم:

1.    كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛

2.    كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

 

المادة 78

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى.

 

 

المادة 79

يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

 

المادة 80

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.

 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 81

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.

 

المادة 82

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الـحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.

 

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين.

 

المادة 83

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :

-         كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما.

-         كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

-         كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

 

المادة 84

يعاقب بالحبس من سنة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.

 

المادة 85

يعاقب بالحبس من سنة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

 

المادة 86

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 87

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 88

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

 

المادة 89

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

 

المادة 90

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

 

المادة 91

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

 

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

 

الماد ة 92

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

 

المادة 93

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح.

 

تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

 

المادة 94

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عمل دوائر انتخابية.

 

المادة 95

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 96

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلافات والأوراق المصوت بها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.

 

المادة 97

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

 

المادة 98

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها.

 

المادة 99

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

 

المادة 100

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

 

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 101

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

المادة 102

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت أية هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

المادة 103

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 104

يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين.

 

المادة 105

لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.

 

المادة 106

فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

 

المادة 107

يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

 

المادة 108

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء.

 

يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزء، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

 

تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81 والمادة 85 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يلبها إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

 

 

القسم الثالث

الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات

وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم

والمستشارين الجماعيين وأعضاء الغرف المهنية

الجزء الأول

أحكام خاصة بتنظيم الاستفتاءات

 

المادة 109

تنظم الاستفتاءات المنصوص عليها في الفصول 69 و 103 و 105 من الدستور وفقا لأحكام القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

 

الباب الأول

شروط المشاركة في الاستفتاء

 

المادة 110

يشارك في الاستفتاء:

1.    الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة.

2.    العسكريون العاملون أيا كانت رتبتهم وأعوان القوة العمومية (الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

3.    المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.

 

يشترط في الأشخاص المشار إليهم في (2) و (3) أعلاه ألا تقل سنهم عن 20 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع وأن تتوافر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شروط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين.

 

المادة 111

تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 110 أعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون. 

 

الباب الثانـي

حملة الاستفتاء

 

المادة 112

لا يجوز أن يشارك في حمله الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة.

 

المادة 113

يجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية.

 

المادة 114

ابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء وذلك في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 50 من هذا القانون.

 

 

تخصص في الأماكن المذكورة مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات.

 

تسري أحكام المادتين 50 و 51 من هذا القانون على تعليق الملصقات بمناسبة الاستفتاء.

 

الباب الثالث

تحضير عمليات التصويت وسيرها

 

المادة 115

يتم إعداد وسحب بطائق المصوتين في الاستفتاء وفق الأحكام المنصوص عليها فـي المادة 40 من هذا القانون.

 

 فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة من المادة 110 أعلاه، يحرر العامل أو من ينتدبه لهذه الغرض بطائق التصويت وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه وتسلمها للمعنيين بالأمر السلطة التي يخضعون لها.

 

المادة 116

تعين بمقرر تتخذه السلطة الإدارية المحلية الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت، ويشعر الجمهور بذلك قبل تاريخ إجراء التصويت بستة أيام على الأقل وذلك بطريقة الملصقات والنشر في الصحافة المكتوبة والإعلان بالإذاعة أو التلفزيون أو أية وسيلة أخرى جرى العمل باستعمالها. ويعين في المقرر المذكور المكتب المركزي عندما تشتمل جماعة محلية على عدة مكاتب للتصويت.

 

المادة 117

يباشر تعيين رؤساء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.

 

المادة 118

تسري أحكام المواد 57 وما يليها إلى غاية المادة 62 من هذا القانون على سير مكاتب التصويت والعمليات الانتخابية.

 

المادة 119

للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته، ويحب إشعار رئيس مكتب التصويت باسم الممثل المعين وذلك في اليوم السابق لتاريخ إجراء التصويت.

 

المادة 120

يكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم وينص على جميع البيانات المثبتة في اللائحة الانتخابية للدائرة.

 

يجب على كل مكتب للتصويت أن يتحقق قبل بدء الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت، ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت ب (نعم) وأوراق التصويت ب (لا).

 

المادة 121

يباشر افتتاح واختتام الاقتراع وفقا لأحكامه المادة 59 من هذا القانون.

 

المادة 122

يجيب المصوتون ب (نعم) أو "لا" بواسطة ورقتين مختلفتي اللون.

 

الباب الرابع

فرز الأصوات

 

المادة 123

يباشر فرز الأصوات بمجرد اختتام التصويت ويتولى مكتب التصويت هذه العملية بمساعدة عدة فاحصين وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

 

المادة 124

يعين رئيس مكتب التصويت من ببن المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون الكتابة والقراءة ويوزعهم على الطاولات جاعلا أربعة على الأقل حول كل طاولة.

 

يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك جهد المستطاع على جميع طاولات الفرز، وفى هذه الحالة، يجب إشعار الرئيس بأسماء الناخبين الفاحصين المقترحين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل، وذلك ليتأتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز.

 

المادة 125

يباشر فتح صندوق التصويت ويتحقق من عدد الغلافات، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموقع قبالة أسمائهم وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات.

 

يوزع الرئيس الغلافات على مختلف الطاولات ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص آخر يقرأها جهارا، ثم يضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وكل ورقة تدل على "لا" في أوراق معدة لهذا الغرض.

 

إذا وجد في غلاف عدة أوراق تصويت اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن اتحد.

 

المادة 126

يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالات المنصوص عليها في " أ" و "ب" من المادة من هذا القانون.

 

المادة 127

تلحق أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات غير القانونية بمحضر العمليات وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 64 من هذا القانون.

 

المادة 128

تسجل عملية فرز الأصوات بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.

 

يحمل في الحال إلى المكتب المركزي نظيرا المحضر مشفوعين بالغلافات التي تحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية.

 

المادة 129

توضع محاضر مكاتب التصويت وكذلك قوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليها ويبدوا في شأنها ما يعن لهم من مطالبات.

 

الباب الخامس

إحصاء الأصوات

 

المادة 130

بعد انصرام الأجل المنصوص عليه فـي المادة 129 أعلاه، يباشر المكتب المركزي المشار إليه في المادة 116 من هذا القانون إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به.

 

المادة 131

تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر بجب أن تثبت فيه المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 129 أعلاه.

 

يحرر المحضر المذكور في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وسائر أعضائه وكذا رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي.

 

يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق الجماعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بها. ويوجه النظير الآخر إلى العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية.

 

المادة 132

تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم لجنة تتألف من:

-         رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو فاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا.

-         ناخبين يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما العامل.

-         ممثل للعامل يتولى بالإضافة إلى ذلك مهام كتابة اللجنة.

 

المادة 133

تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالة أو الإقليم والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها.

 

تسجل عملية الإحصاء بمحضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس اللجنة وسائر أعضائها. ويشار في المحضر عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات.

 

يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم ويحمل الآخر في الحال إلى المجلس الدستوري مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية.

 

الباب السادس

تصويت المواطنين المغاربة

المقيمين خارج تراب المملكة

 

المادة 134

يجرى التصويت وعمليات فرز وإحصاء الأصوات التي يعبر عنها المواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وفقا لأحكام الباب الثالث وما بعده إلى الباب الخامس من الجزء الأول من القسم الثالث من هذا القانون مع مراعاة الأحكام الآتية.

 

المادة 135

يجري التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها القنصل لهذه الغاية.

 

تقوم بطاقة التسجيل القنصلي مقام بطاقة التصويت.

 

المادة 136

يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه سفير صاحب الجلالة أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت.

 

يجوز لسفير صاحب الجلالة أو القنصل عند الاقتضاء أن يمدد أجل التصويت على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام.

 

المادة 137

ريثما تعد لوائح انتخابية خاصة بالمواطنين في الخارج، تقوم مقام لائحة المصوتين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه لائحة المواطنين المغاربة المسجلين بالقنصلية والمتمتعين قانونا بحق التصويت.

 

المادة 138

يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الغلافات المشار إليها في المادة 60 من هذا القانون.

 

المادة 139

يمكن أن يطلع المصوتون في مبنى السفارة أو القنصلية خلال أربعة أيام كاملة على محضر عملية التصويت وعلى قوائم التوقيعات لإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات.

 

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر عملية التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بإثبات المطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وعلى الغلافات غير القانونية.

 

 

المادة 140

يباشر سفير صاحب الجلالة إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في السفارة وفي القنصليات الواقعة بدائرة نفوذه ويسجل هذه العملية في محضر يحرر منه نظيران يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الآخر في الحال إلى المجلس الدستوري، مصحوبا بمحاضر عمليات التصويت والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها وعلى الغلافات غير القانونية.

 

الباب السابع

إعلان نتائج الاستفتاءات

 

المادة 141

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبث في المطالبات وفق المادتين 36 و 37 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).

 

الجزء الثاني

أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجهات

المادة 142

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا  القانون على انتخاب مستشاري الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية.

 

 

الباب الأول

التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع

 

المادة 143

يتألف المجلس الجهوي من:

1.    ممثلين لمجالس الجماعة الحضرية والقروية الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة وإقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة ؛

2.    ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة وإقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة؛

3.    ممثلين لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة؛

4.    ممثلين لغرف الصناعة التقليدية للواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة ننتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛

5.    ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بدائرة النفوذ التربي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة ؛

6.    ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجهة أو لفروع هذه الغرف تنتخبهم هينة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة أو بفروعها ؛

7.    ممثلين للمأجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال على المستوى الجهوي من:

أ‌-        مندوبي المستخدمين بالمنشآت.

ب‌-    ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية.

ج‌-     ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية القروية ومستخدمي المؤسسات العامة.

 

يجب أن ينتخب مندوبو وممثلو المأجورين في الهيئة الناخبة المنصوص عليها فـي الفقرة 7 من هذه المادة وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات المستخدمين المشار إليهم أعلاه.

 

يضم المجلس الجهوي، علاوة على ذلك، أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية. ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي أيضا بصفة استشارية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة.

 

يكون أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين أعضاء بصفة استشارية في المجالس الجهوية المنتمية إليها العمالة أو الإقليم التابع له محل إقامتهم أو محل قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة.

 

المادة 144

يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الجهات وأسماؤها وحدودها الترابية ومراكزها وعدد المستشارين الجهويين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة.

 

المادة 145

لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من هيئة من الهيئات الناخبة الوارد بيانها في المادة 143 أعلاه.

 

المادة 146

تسري على مدة انتداب أعضاء المجالس الجهوية أحكام المادة 43 من هذا القانون.

 

غير أن عضوية أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين المشار إليهم في المادة 143 أعلاه، في المجلس الجهوي تنتهي بانصرام مدة انتدابهم بالبرلمان.

 

المادة 147

يجري انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من لدن هيئات أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والهيئات المتألفة من ممثلي الغرف المهنية وكذا الهيئات المتألفة من ممثلي المأجورين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال مزج الأصوات التفاضلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع  الفردي بالأغلبية فـي دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.

 

الباب الثاني

عدم أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

 

المادة 148

لا يؤهل للترشح للانتخاب بصفة مستشار جهوي في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم في المادة 42 من هذا القانون.

 

المادة 149

يجرد بقوة القانون من صفة مستشار جهوي كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب أو كل من يوجد أثناء مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح المنصوص عليها في هذا القانون.

 

يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو بطلب من ناخب مقيد في الهيئة الناخبة المعنية. وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

المادة 150

يتنافى انتداب المستشار الجهوي مع أية وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عامة جهوية.

 

يتنافى انتداب المستشار الجهـوي مع مهام صاحب امتياز في مصالح عامة جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها.

 

المادة 151

لا يجور لأي عضو من أعضاء المجلس الجهوي إذا كان يزاول مهنة محام أو مدافع مقبول أن يترافع أو بمستشار لحساب إحدى المصالح العامة المشار إليها في المادة السابقة أو لحساب الجهة.

 

المادة 152

يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع فـي مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، إذا كان يشغل منصبا عاما، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من عامل العمالة أو والإقليم مركز الجهة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

الباب الثالث

الترشيحات

 

المادة 153

إن المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

 

المادة 154

تودع التصريحات بالترشيح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 45 من القانون بمقر العمالة أو الإقليم المعني فيما يتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الجماعات الحضرية أو القروية ومجالس العمالات والأقاليم وبمركز الجهة فيما يتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المهنية وممثلي المأجورين.

 

يجب أن تتضمن لوائح الترشيح عددا من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها، ويجب أن يحدد فيها الترتيب المقدم به المرشحين، ويجب أن تتضمن الترشيحات الفردية أو لوائح الترشيح إضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 45 من هذا القانون بيان مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو مجلس العمالة أو الأقاليم أو الغرفة المهنية أو فئة المستخدمين التي ينتمون إليها.

 

لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية أو الهيئة الناخبة.

 

المادة 155

يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

 

الباب الرابع

العمليات الانتخابية

الفرع الأول

بطائق الناخبين وأوراق التصويت ومكاتب التصويت

 

المادة 156

يقوم العامل في كل عمالة أو إقليم بإعداد بطائق الناخبين وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون.

 

على أن يتولى عامل العمالة أو الإقليم التابع له مقر الغرفة المهنية المعنية إعداد بطائق الناخبين فيما يخص أعضاء الهيئات الناخبة للغرف المهنية.

 

زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، يجب أن تتضمن بطاقة الناخب بيان مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو مجلس العمالة أو الإقليم أو الغرفة المهنية أو فئة المستخدمين التي ينتمي إليها الناخب.

 

يسحب كل ناخب بطاقته الانتخابية شخصيا مقابل إبراء في التاريخ المحدد طبقا للمادة 40 أعلاه.

 

المادة 157

يتولى إحداث مكاتب التصويت وتحديد مقارها وتعيين رؤساء المكاتب المذكورة ونوابهم عامل العمالة أو الإقليم فيما يخص انتخاب ممثلي مجالس الجماعات الحضرية أو القروية ومجالس العمالات أو الأقاليم وممثلي المأجورين وعامل العمالة أو الإقليم التابع له مقر الغرفة المهنية مما يخص انتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وذلك وفقا لأحكام المادتين 56 و57 من هذا القانون.

 

يتم تأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.

 

الفرع الثاني

عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 158

يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 59 إلى غاية 62 من هذا القانون.

 

غير أن الاقتراع يفتتح في الساعة الثانية زوالا ويختتم بمجرد ما يكون الناخبون التابعون لمكتب التصويت قد أدلوا بأصواتهم وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

 

المادة 159

يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون. يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت.

 

يوضع النظير الثاني المضافة إليه الأوراق المنازع فيها أو الملغاة في ظرف مختوم يوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال إلى لجنة التحقق التابعة للعمالة أو للإقليم أو إلى لجنة الإحصاء الجهوية المشار إليهما على التوالي في المادتين 160 و 163 بعده.

 

يودع النظير الثالث لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

الفصل الثاني

أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الجماعات

الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم

 

المادة 160

تتألف لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقليم من الأشخاص التالي بيانهم في كل عمالة أو إقليم :

-         رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا ؛

-         ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛

-         ممثل العامل، كاتبا.

يمكن أن يحضر ممثلو اللوائح أو المرشحين أعمال هذه اللجنة.

 

المادة 161

تقوم لجنة التحقق بإحصاء الأصوات والتحقق منها والإعلان عن نتيجتها النهائية بحسب توصلها بها وذلك وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

 

المادة 162

تثبت على الفور عمليات التحقق من الأصوات و إعلان النتائج في محضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة.

 

يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم. ويوضع نظير مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية.

 

يرفع في الحال إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه.

 

توقع جميع نظائر المحضر وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

الفصل الثالث

أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المهنية

وممثلي المأجورين

 

الماد ة 163

إذا تعلق الأمر بانتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وممثلي المأجورين قامت بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج النهائية لجنة إحصاء جهوية تتألف من:

-         رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مركز الجهة أو قاض تنتدبه لهذا الفرض، رئيسا ؛

-         ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهـما عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ؛

-         ممثل عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، كاتبا.

 

يمكن لكل لائحة أو كل مرشح تعيين ممثل ناخب غير مرشح لحضور أشغال لجنة الإحصاء الجهوية.

 

المادة 164

تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه.

 

يسلم نظير من المحضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليحتفظ به في محفوظات الجهة.

 

يوضع نظير ثان من المحضر في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء الجهوية ويوجه مع جميع الأوراق الملحقة به إلى المحكمة الإدارية التابع لنفوذها مركز الجهة.

 

يوجه على الفور إلى مقر كل مكتب تصويت بالدائرة الانتخابية نظير ثالث من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه.

 

توقع جميع نظائر المحاضر وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 162 أعلاه.

 

الفصل الرابع

إيداع المحاضر وأحكام متفرقة

 

المادة 165

يجوز لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر مكتب التصويت أو العمالة أو الإقليم أو في مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت ولجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقليم أو لجنة الإحصاء الجهوية خلال ثمانية أيام كاملة الموالية لإعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

 

توضع رهن إشارة الناخبين في مقر مكتب التصويت وطبق نفس الشروط اللوائح التي تحمل في طرتها الإشارة التي يضعها أعضاء مكتب التصويت أمام أسماء المصوتين.

 

المادة 166

لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.

 

المادة 167

كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المتنافية مع عضويته أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

الباب الخامس

المنازعات الانتخابية

 

المادة 168

تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية مع مراعاة ما يلي:

-         تبث المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا في ظرف ثمانية أيام ؛

-         يبلغ حكم المحكمة إلى المعنى بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه إلى علم الناخبين وفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون ؛

-         فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع،  ترفع دعاوى الطعن إلى المحكمة الإدارية ضد قرارات مكاتب التصويت وقرارات لجان التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم أو لجال الإحصاء الجهوية.

 

الباب السادس

تعويض المستشارين الجهويين والانتخابات الجزئية

 

المادة 169

في حالة الوفاة أو إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع على إثر طعن فإن المرشح الذي يرد إسمه فـي اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وإلا وجب تنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 90 يوما من تاريخ الوفاة أو التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

 

غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس الجهة عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ التي خلف فيه هذا المرشح المستشار الذي صار مقعده شاغرا.

 

المادة 170

يجب في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، أن يجرى الانتخاب الجديد داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز90 يوما من التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

 

تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 169 من هذا القانون وكذا تواريخ الانتخابات التكميلية المقررة في حالة فقدان المجلس لثلث أعضائه أو توقيف أو حل المجلس المذكور.

 

الباب السابع

الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة

بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

 

المادة 171

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب المستشارين الجهويين والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

 

الجزء الثالث

أحكام خاصة بانتخاب

أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

 

المادة 172

تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

 

الباب الأول

التأليف وأسلوب الاقتراع

 

المادة 173

ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.

 

المادة 174

ينتخب أعضاء مجالس كل عمالة أو إقليم من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، وتتألف هذه الهيئة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة للعمالة أو الإقليم.

 

المادة 175

يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من:

 

11. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يبلغ عدد سكانها 150.000 نسمة أو يقل عن هذا العدد.

13. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة.

15. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين200.001 و 300.000 نسمة.

 

17. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 400.000 نسمة.

19. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و500.000 نسمة.

21. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و 600.000 نسمة.

23. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها ببن 600.001 و 700.000 نسمة.

25. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و 800.000 نسمة.

27. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و 900.000 نسمة.

29. عضو منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عد  سكانها بين 900.001 و 1.000.000 نسمة.

31. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يزيد عدد سكانها عن 1.000.000 نسمة.

 

المادة 176

علاوة على الأعضاء المنتخبين من طرف المستشارين الجماعيين والذين يختلف عددهم حسب الشروط المحددة في المادة السابقة تبعا لعدد السكان القانوني المثبت في الإحصاء الرسمي الأخير، يشارك في المجلس بصوت تقريري ممثلون عن غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري ينتخبون لهذا الغرض في كل عمالة أو إقليم. وتنتخب كل غرفة من بين أعضائها ممثلا عن كل عمالة أو إقليم يقع في دائرة نفوذها، وينتخب هذا الممثل بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق.

 

الباب الثاني

عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي

 

المادة 177

لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 42 من هذا القانون.

 

المادة 178

يتنافى انتداب مستشار العمالة أو الإقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عامة تابعة للعمالة أو الإقليم.

 

يتنافى انتداب المستشار مع مهام صاحب الامتياز وكيل أو مقاول المصالح العامة التي تدبرها العمالات أو الأقاليم.

المادة 179

لا يجوز لأي عضو في المجلس، إذا كان يزاول مهنة محام أو مدافع مقبول، أن يرافع أو يستشار لا لحساب إحدى المصالح العامة المشار إليها في المادة السابقة ولا لحساب العمالة أو الإقليم.

 

المادة 180

يتعين على كل مستشار يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب المشار إليها في المادة 178 أعلاه، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه، أنه قد استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو إذا كان يشغل وظيفة عمومية أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأساسي وإلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل.

 

الباب الثالث

التصريح بالترشيح

 

المادة 181

ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

 

يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية اليوم الثامن السابق للاقتراع على أبعد تقدير، وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل طبقا لأحكام المواد من 45 إلى غاية 48 من هذا القانون.

 

كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال على الطريق الإداري مقابل إبراء.

 

المادة 182

لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في دائرة واحدة للعمالة أو الإقليم، ويجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من المرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ولا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة.

 

المادة 183

يقوم عامل العمالة أو الإقليم فور نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع بإعداد بطائق الناخبين وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.

 

تسلم السلطة الإدارية المحلية إلى المستشارين الجماعيين أنفسهم البطائق الانتخابية مقابل إبراء.

 

يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 55 من هذا القانون.

 

 

الباب الرابع

العمليات الانتخابية

 

المادة 184

يحدث بموجب مقرر للعامل لكل دائرة انتخابية للعمالة أو الإقليم مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يبلغ موقعها إلى علم المستشارين الجماعيين للدائرة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.

 

المادة 185

يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.

 

المادة 186

يؤازر رئيس مكتب التصويت ثلاثة مساعدين يختارون من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الحاضرين في مكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع، ويتولى كتابة مكتب التصويت أصغر المساعدين الثلاثة سنا.

 

الباب الخامس

سير عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات

 وإعلان النتائج

 

المادة 187

تسري على إجراء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 59 إلى غاية المادة 64 من هذا القانون.

 

يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

 

المادة 188

يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون.

 

يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت.

 

أما النظير الثاني المصحوب بالأوراق المنازع فيها أو الملغاة والغلافات غير القانونية فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة التحقق بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليها في المادة 189 بعده والموجودة بمقر العمالة أو الإقليم.

 

يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم.

 

المادة 189

تتألف لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقليم من :

-         رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا ؛

-         ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛

-         ممثل العامل، كاتبا.

 

يمكن لوكلاء اللوائح أو لممثليهم حضور أشغال اللجنة.

 

المادة 190

تقوم لجنة التحقق بإحصاء الأصوات والتحقق منها حسب ترتيب التوصل بها وبالإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

 

المادة 191

تثبت فورا عملية التحقق من الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة.

 

يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم، ويوجه حالا إلى المحكمة الإدارية الكائن في دائرة نفوذها العمالة أو الإقليم نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

يرفع في الحين إلى مركز كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نظير من المحضر موضوع كذلك في غرف مختوم وموقع عليه.

 

توقع جميع نظائر المحضر ضمن نفس الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 192

يجوز لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة التحقق بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة للإعلان النهائي عن النتائج ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 193 من هذا القانون.

 

توضع قوائم التوقيع ضمن الشروط رهن إشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت.

 

 

 

الباب السادس

المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة

 

المادة 193

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

-         يمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ الرفض ؛

-         تبث المحكمة الإدارية بصفة نهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى ؛

-         يمكن أن تكون موضوع طعن يقدم ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون المقررات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية والمقررات المتخذة من طرف لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بالتحقق من الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع.

 

المادة 194

في حالة الوفاة أو إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر تقديم دعوى الطعن ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أعلاه، أعلن عن انتخاب المرشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر فإن لم يوجد بوشر انتخاب جزئي من أجل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 90 يوما من تاريخ الوفاة أو التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

 

غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس العمالة أو الإقليم عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفق لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي خلق فيه هذا المرشح العضو الذي صار مقعده شاغرا.

 

في حالة إجراء انتخاب جزئي فإن تاريخ هذا الانتخاب يحدد بموجب قرار لوزير الداخلية، ويجب أن ينشر هذا

القرار قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما على الأقل.

 

في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جديدة في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ الحكم الذي يكون قد صدر بشأن البت في الطعن.

 

المادة 195

كل عضو منتخب في المجلس فقد إحدى أهليات الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 177 و179 من هذا القانون، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

 


المادة 196

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

 

الجزء الرابع

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات

الحضرية والقروية

 

المادة 197

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية الأحكام المحددة في القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

 

الباب الأول

التأليف وأسلوب الاقتراع

 

المادة 198

تنقسم المملكة إلى جماعات حضرية وإلى جماعات قروية.

 

المادة 199

يتألف مجلس الجماعة الحضرية أو القروية من:

11.       عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 نسمة أو يقل عن هذا العدد.

13.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة.

15.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة.

23.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 25.000 نسمة.

25.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 50.000 نسمة.

31.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و1000.000نسمة.

35.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة.

39.      عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 300.000 نسمة.

41.      عضوا في الجماعات التي يبلع عدد سكانها 300.001 نسمة فأكثر.

 

تحدث الدوائر الانتخابية بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

 

 

المادة 200

ينتخب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

 

الباب الثاني

أهلية الترشح وموانعه

 

المادة 201

علاوة على شرط السن المحدد في المادة 41 من هذا القانون، يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية أو قروية. وإذا كان مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية تابعة لمجموعة حضرية أمكنه أن يترشح في أية جماعة من الجماعات التابعة لهذه المجموعة. ويمكن الترشيح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله فيها.

 

كما يمكن الترشيح في الجماعة أصل المعني بالأمر حيث تتوفر العائلة على إقامة رئيسية. ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد.

 

 كما بجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية.

 

المادة 202

لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم هم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم أو يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع:

-         مستخدمو الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة.

-         المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة.

-         الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها.

 

الباب الثالث

التصريح بالترشيح

 

المادة 203

إن المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

 

المادة 204

تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

 

تقدم التصريحات بالترشيح لدى الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم.

 

المادة 205

إن عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الألوان المخصصة للمرشحين وإشهار الترشيحات المسجلة تتم وفقا لأحكام المادة 46 وما يليها إلى غاية المادة 48 من هذا القانون.

 

الباب الرابع

العمليات التحضيرية للاقتراع

 

المادة 206

يتم تحديد أماكن مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها ومن يقوم مقامهم وفقا لأحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون.

 

الباب الخامس

سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات

 وإعلان النتائج

 

المادة 207

تجرى على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 57 وما يليها إلى غاية المادة 64 من هذا القانون.

 

المادة 208

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت، يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحضر وإمضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون، ويباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها.

 

تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع في محضر يحرر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون.

 

المادة 209

يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع أو وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

 

غير أنه لا يمكن أن يعلن انتخاب مرشح وحيد في دائرة انتخابية إذا لم يحصل على عدد الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

 

المادة 210

يحتفظ بنسخة من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة الحضرية أو القروية وبالنسخة الثانية في مقر العمالة أو الإقليم، وتوضع النسخة الثالثة المصحوبة بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة، ويحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه ويوقعه رئيس وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة له وتوجه نسخة منه إلى الجهات التي توجه إليها محاضر مكاتب التصويت.

 

المادة 211

لكل مرشح أن يطلع بمقر الجماعة الحضرية أو القروية أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها. وتودع قوائم التوقيع بمقر الجماعة الحضرية أو القروية، وذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه.

 

المادة 212

كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 42 و 202 من هذا القانون أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة المنتخب فيها.

 

الباب السادس

المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية

 

المادة 213

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ويفصل بها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

 

المادة 214

يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 68 من هذا القانون، غير أن المحكمة الإدارية تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

 

المادة 215

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدورة الانتخابية.

 

تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفق الشكليات المنصوص عليها في الباب الثاني من الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون.

 

المادة 216

يجب في حالة إلغاء نتائج الاقتراع أن تعاد الانتخابات الملغاة خلال مده أقصاها 90 بوما من التاريخ الذي صار فيه حكم الإلغاء نهائيا.

 

تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في الفصول 11 و13 و 14 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي.

 

الباب السابع

الحملة الانتخابية وزجر المخالفات

 

المادة 217

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

 

الجزء الخامس

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية

 

المادة 218

تطبق أحكام هذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وعلى انتخاب أعضائها.

 

الباب الأول

وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

الفرع الأول

شروط التقييد في اللوائح الانتخابية

الفصل الأول

الشروط العامة

 

المادة 219

يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، طبقا لأحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 220

يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والمقيم بدائرة نفوذ الغرفة المعنية منذ سنة واحدة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية، وأثبت توفره على إحدى الصفات المقررة للتقييد في اللائحة الانتخابية للغرفة المذكورة مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب.

 

المادة 221

لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون وكذلك الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

 

الفصل الثاني

غرف الفلاحة

 

المادة 222

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه، يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية:

أ‌-        أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتوبا له أو خماسا ؛

ب‌-    أن يكون عضوا قي شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعية ؛

ج‌-     أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي ؛

د‌-       أن يكون متصرفا منتدبا لشركة مساهمة أو وكيلا لشركة ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي بشرط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.

 

لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون مالكا أو منتفعا أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها.

 

الفصل الثالث

غرف التجارة والصناعة والخدمات

 

المادة 223

ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:

1.    بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات الذين يدفعون الضريبة المهنية (الباتنتا).

2.    بواسطة ممثلين:

أ‌-        شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون.

ب‌-    التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون.

 

يجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن يمارسوا في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو مدير أو تكون منوطة بهم، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية.

 

يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه.

 

يفقد المعني بالأمر صفة ناخب بصفة شخصية عندما يشطب إسمه من لائحة المفروضة عليهم الضريبة المهنية. وتفقد هذه الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده.

 

المادة 224

لا يجور أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.

 

المادة 225

إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

 

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ثلاثة ممثلين عن مقرها الرئيسي.

 

يكون لكل واحد من التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات المومأ إليهم في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما له من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة من غرف التجارة والصناعة والخدمات إذا كان عدد المأجورين المستخدمين في الفروع أو المؤسسات الآنفة الذكر دون 50 وممثلان إذا كان عددهم بين 50 و 100 وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 101 و 200 وأربعة إذا كان هذا العدد بين 201 و 500 وخمسة إذا جاوز 500.

 

يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب بالغرفة.

 

المادة 226

يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:

1.    الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة (1) من المادة 223 أعلاه ؛

2.    الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة إلى شركات المساهمة إما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة المدير أو واحد من المديرين إن تعددوا ؛

3.    التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إليهم بالبند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا.

 

يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهم بالمادة 225 أعلاه الذين للتجار أرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه بالفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه.

 

إذا غادر المنشأة ممثلها أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع الثاني من البند (ب) من المادة 223 من هذا القانون وجب على المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

 

يقيد التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الموجود فيها مقر الشركة.

 

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي فإن ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت لمنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.

 

المادة 227

تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة الخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.

 

يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على هذه الأصناف حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

 

توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة والصناعة والخدمات لتأليف الهيئات الناخبة للغرفة المذكورة. ويخصص بكل صنف عدد من المقاعد يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأهمية الاقتصادية للتجارة والصناعة والخدمات بالدائرة.

 

الفصل الرابع

غرف الصناعة التقليدية

 

المادة 228

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون، يعد ناخبا في الصناعة التقليدية :

أ‌-        بصفة شخصية:

1.    كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة المهنية (الباتنتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي ؛

2.    كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني ؛

3.    جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري.

ب‌-    بواسطة ممثل: في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا.

 

لا يجوز أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والمتعلمون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون المزاولون عملهم في أماكن سكناهم.

 

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص في يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات.

 

تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

-         صنف الصناعة للتقليدية الفنية والإنتاجية.

-         صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

 

توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتأليف الهيئتين الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد على أساس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدائرة الانتخابية.

 

الفصل الخامس

غرف الصيد البحري

 

المادة 229

ناخبو غرف الصيد البحري :

1.    بصفة شخصية.

-         مجهزو سفن الصيد البحري ؛

-         الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

 

    يعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة صيد.

2.    بواسطة ممثلين:

أ‌-        شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛

ب‌-    شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية أو شركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية عما لكل منها من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛

ج‌-       التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد البحري أو تربية الأحياء المائية أو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية.

 

يجب أن يستوفى الناخبون بصفة شخصية بواسطة ممثلين الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون.

 

يجب أن يكون ممثلو الشركات ممارسين لوظيفة رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مدير عام أو وكيل مفوض أو مسير، ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات أو المجموعات الأخرى ممارسين للنشاط الذي يمثلونه وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة التعاونية أو المجموعة المعنية.

 

يفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده.

 

المادة 230

علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرقا لقوانين الصيد البحري: الصيد غير القانوني أو الصيد بمعدات محظورة أو صيد أنواع لم تبلغ بعد الحجم الأدنى للتسويق أو نقل غير مرخص به لمنتجات الصيد من سفينة إلى أخرى في البحر.

 

المادة 231

يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:

أ‌-               الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه ؛

يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها ميناء تسجيل أو    ميناء ربط السفينة.

لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل ولميناء الربط.

إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء الربط تلقائيا.

يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية في لائحة الدائرة        الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال المؤسسة.

يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا، لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية في لائحة      الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.

 

ب‌-           الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة2 من المادة 229 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المحاسبة إما رئيس مجلس الإدارة وإما ـ في حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام، وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا ؛

ج‌-            الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل المفوض أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا ؛

د‌-              التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف مجلس الإدارة المعني بالأمر.

 

المادة 232

يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.

 

يقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشركة.

 

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة للصيد البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية، وإذا كانت منشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.

 

المادة 233

إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

 

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثلان عن مقرها الرئيسي.

 

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة للصيد سارية المفعول يساوي 5 سفن صيد أو يقل عنها، وممثلان إذا كان هذا العدد يفوق 5 و يساوي 10 سفن أو يقل عنها وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10 ويساوي 20 سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 20 سفينة صيد.

 

يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغرفة.

 

المادة 234

إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

 

المادة 235

تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:

-         الصيد في أعالي البحار؛

-         الصيد الساحلي ؛

-         الصيد التقليدي ؛

-         مؤسسات تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية.

 

يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهيئات المذكورة حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري.

 

يخصص لكل هيئة ناخبة بكل غرفة للصيد البحري عدد من المقاعد يحدد على أساس عدد المستخدمين وحجم وقيمة المحصولات المفرغة ورقم المعاملات المخصصة للتصدير و/أو الأهلية الاجتماعية والاقتصادية للنشاط بالدائرة.

 

الفصل السادس

أحكام متفرقة

 

المادة 236

يمنع على أي كان من يقيد مرات عديدة في نفس اللائحة أو أن يقيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة.

 

غير أنه يحق للناخب الذي يمكنه من أجل أشغاله المهنية أن يقيد بدون تمييز في لوائح عدة غرف مهنية أو لعدة أصناف مهنية أو لعدة هيئات ناخبة أن يلتمس تقييده في إحدى هاته اللوائح، وإذا اختار تقييده في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أو لصنف مهني أو لهيئة ناخبة وجب عليه أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 239 من هذا القانون خلال الأجل المحدد لتقديم طلبات التقييد.

 

المادة 237

لا تحول دون التقييد في اللوائح الانتخابية الأحكام الصادرة من أجل المخالفات المتصفة بجنح على ألا يتوقف الزجر عنها على إثبات سوء نية مرتكبيها ولا تستوجب إلا العقوبة بغرامة.

 

الفرع الثاني

عملية وضع اللوائح الانتخابية

 

المادة 238

تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية خلال أجل يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية، ويجب أن تحمل هذه طلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.

 

على من لا تتوفر لديه البطاقة أن يقدم وثيقة رسمية تحمل صورته. وفى حالة عدم توفر هذه الوثائق، يتعين عليه أن يأتي بشخصين للتعريف به يكون أحدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات هوية الشاهدين بأية وثيقة تعريف رسمية شريطة أن تحمل صورتهما. ويجب إثبات رقم تاريخ البطاقة الوطنية أو الوثيقة الرسمية الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقييد.

 

يجب أن يدلي صاحب الطلب، علاوة على ذلك، بجميع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.

 

تسجل الطلبات بحسب تاريخ تلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.

 

يحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

المادة 239

تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.

 

تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك علاوة على رئيسها من :

-         ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة و الكتابة، يعينهما العامل بصفتهما عضوين أصليين.

-         ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العضو أو العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.

 

غير أن اللجنة الإدارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين يمثلان على التوالي التجارة والصناعة والخدمات كما تضم ممثلين اثنين للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

 

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصيد البحري من أربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين يمثلان على التوالي الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة 235 أعلاه.

 

بالنسبة لغرف الصيد البحري، فإن اللجنة الإدارية تضم، علاوة على أعضائها ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري.

 

تضم اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية أيضا ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

 

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقررتها.

 

 

المادة 240

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم، عني في كل عمالة أو إقليم بإحداث لجنة إدارية فرعية تتألف حسبما هو مبين أعلاه، ويعين أعضاءها ويرأسها العامل أو ممثله ويعهد إليها بمهمة وضع وإيداع لائحة الناخبين في دائرة نفوذ العمالة أو الإقليم المقصود.

 

المادة 241

تجتمع اللجنة الإدارية أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تتداول في طلبات القيد وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها.

لا تكون مداولات اللجان المشار إليها أعلاه صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقييده في اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار الرفض، ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.

 

تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحـة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية خلال أجل خمسة أياما يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.

 

المادة 242

يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجوز لكل شخص لم يقيد فـي اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن يطلب خلال نفس الأجل قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيـس الدائرة أو القائد.

 

ويسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام  الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 241 أعلاه.

 

 

المادة 243

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها فـي المادة السابقة على اللجنة الإدارية التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية من ناخبين يعينهما العامل من بين الناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية.

 

غير أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية وثلاثة ناخبين يعينهم العامل من بين الناخبين والذين يمثلون التجارة والصناعة والخدمات.

 

تجتمع لجنة الفصل في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وتتداول هذه اللجنة وفق الشروط المقررة في المادة 241 من هذا القانون.

 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة تسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتيبي لها ويبلغها رئيس اللجنة الإدارية كتابة فـي أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

 

تكـون قرارات اللجنـة موضوع جـدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 241 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان وذلك خـلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجوز خلال نفس الأجل لكل شخص يعنيه، الأمر أن يقيم دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 278 من هذا القانون، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

 

المادة 244

يحدد بمرسوم التاريخ الذي تحصر فيه اللجان الإدارية اللوائح النهائية للناخبين.

 

تحصر هذه اللوائح حسب الدائرة الانتخابية بالنسبة لغرف الفلاحة وحسب الدائرة الانتخابية والصنف المهني بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية.

 

توضع المنح الانتخابية على التوالي بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري حسب عدد الأجزاء المطابقة للأصناف المهنية أو لهيئاته الناخبة.

 

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصيد البحري تشمل عمالتين أو إقليمين أو عدة عمالات أو أقاليم،  وجب أن تضاف اللوائح المشار إليها في الفقرة السابقة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه قصد وضع لائحة الناخبين للغرفة المعنية.

 

 

المادة 245

تعتمد اللوائح الانتخابي النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء انتخابات الغرف المهنية العامة أو التكميلية إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 255 بعده.

 

المادة 246

تستخرج اللوائح النهائية لناخبي الغرفة المهنية من الحاسوب.

 

توجه اللوائح المذكورة إلى رؤساء اللجان الإدارية لبحث مدى مطابقتها للوائح الانتخابية المحصورة محليا من طرف اللجان الإدارية.

لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العمليات الانتخابية إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للوائح المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية، وفي حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية. 

 

الباب الثاني

مراجعة اللوائح الانتخابية

 

المادة 247

تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام هذا الباب.

 

تتلقى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 239 من هذا القانون خلال قيامها بعمليات المراجعة طلبات القيد الصادرة عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية، وتشطب من هذه اللوائح أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 248

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غابة 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات، المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه.

 

إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة أخرى، وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أو المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.

 

 

المادة 249

تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 9 منه، وتودع الجدول التعديلي المؤقت للوائح الانتخابية في الساعة الثامنة من صباح 10 يناير بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون، وتودع معه اللوائح الانتخابية للسنة السابقة.

 

المادة 250

تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية أسماء الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية أو صفة ناخب طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب.

 

تتداول اللجنة الإدارية وتتخذ مقرراتها وتبلغها وفقا للمسطرة المحددة في المادة 241 من هذا القانون.

 

المادة 251

تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخبر الجمهور بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنايات الإدارية وإعلانات بواسطة الإذاعة أو التلفزيون والصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على اللائحة المذكورة وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

 

يجوز لكل من لم يتم تقييده أن يوجه خلال نفس الأجل طلب تقييد إلي رئيس اللجنة الإدارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 238 من هذا القانون.

 

يجوز لكل ناخب تم تقييده أن يطالب إما بتقييد ناخب أغفل تقييده وإما بشطب شخص مقيد بصفة غير قانونية،  ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

 

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في  المادة 243 من هذا القانون.

 

لا تقبل أية مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 252

تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني                                                                                                                                            وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لهذه المقررات ويبلغها رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.

 

المادة 253

يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.

 

 يجوز لكل ناخب أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأن يأخذ نسخة منه في عين المكان ليتسنى له عند الحاجة أن يقيم، خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديلي النهائي، دعوى الطعن في المقررات التي يتضمنها هذا الجدول طبقا لأحكام المادة 278 بعده.

 

تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس لائحة الناخبين بالنسبة لكل غرفة مهنة طبقا لأحكام المادة 244 من هذا القانون.

 

المادة 254

إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل، وتضرب آجال جديدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزير الداخلية.

 

المادة 255

تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها إثر الحالات الآتية:

1)           وفاة ؛

2)           الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة الإدارية ؛

3)           ظهور قيد من قيود الأهلية الانتخابية ؛

4)           إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على إثر خطأ مادي ؛

5)           التقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة ؛

6)           الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب على مزاولتها التجريد من حق التصويت.

7)           استيفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتهاء أجل التقييد ؛

8)           القيام، عند الاقتضاء، بتعويض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 223 من هذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 229 من هذا القانون بالنسبية لغرف الصيد البحري؛

9)            الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.

لا تقبل طلبات التقييد المقدمة طبقا لأحكام الفقرتين 7 و8 أعلاه إلا إذا وردت على مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع.

 

تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام.

 

غير أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر قيد ناتج عن أحكام قضائية، يباشرها على الفور رئيس اللجنة الإدارية بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة.

 

المادة 256

تؤهل اللجان الإدارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح المحصورة نهائيا كإغفال قيد شخص في عدة لوائح انتخابية أو تكرار تقييده في لائحة واحدة حيث تقوم بدراسة الحالات المحالة عليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

-         تودع اللجنة الإدارية المختصة الجدول التعديلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابية النهائية وكذا الجدول التعديلي أو النهائي بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض.

-         يسوى النزاع المتعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية طبقا لأحكام المادة 278 من هذا القانون.

 

المادة 257

تجري وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.

 

الباب الثالث

تعيين الدوائر الانتخابية ونفوذها ومقارها

 

المادة 258

يباشر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك من وزير الداخلية والوزير الوصي على الغرفة المعنية تعيين الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة وتحديد مقر كل دائرة ونفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها.

 

يحدد نفس المرسوم كذلك توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

 

الباب الرابع

أسلوب الاقتراع

 

المادة 259

ينتخب أعضاء غرف الفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

 

 ينتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البـحري بالاقتراح النسبي على اللوائح على أساس قاعدة أكبر بقية، على أن الانتخاب يكون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية قي دورة واحدة عندما يقتضي الأمر انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية.

 

الباب الخامس

شروط أهلية الترشح وموانعه

 

المادة 260

يشترط فيمن يترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، علاوة على شرط السن المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية.

 

غير أنه بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية يجب على المرشح أيضا أن يثبت أنه يمارس حسب الحالة مهنة فلاحية أو في الصناعة التقليدية منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاريخ الاقتراع في دائرة نفوذ الغرفة المعنية وذلك ضمن الشروط المحددة على التوالي في المادتين 222 و 228 من هذا القانون.

 

المادة 261

لا ينتخب قي الغرف المهنية: الأشخاص الجاري في حقهم منذ وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتهـا الأخيرة أحد أنواع عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و221 من هذا القانون وغير الممكن لهم

الاستدلال بأحكام المادة 237 من هدا القانون.

 

لا ينتخب أيضا الأشخاص المحجوزون من الحق في قابلية الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجريد من الحقوق الوطنية.

 

الباب السادس

الترشيحات

 

المادة 262

تسري على انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من الجزء الأول من القسم الثاني من هذا القانون والمتعلقة بتحديد تواريخ وآجال العمليات الانتخابية وبإيداع وتسجيل الترشيحات وبتخصيص الألوان وذلك مع مراعاة أحكام هذا الباب.

 

المادة 263

ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما على الأقل.

 

المادة 264

تودع الترشيحات أو لوائح المرشحين في الساعة الثانية عشرة على الأكثر من زوال اليوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإدارية المعنية بالانتخاب والمشار إليها في المادة 239 أعلاه.

 

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح حسب الأصناف المهنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وحسب الهيئة الناخبة بالنسبة لغرف الصيد البحري.

 

يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابية المعنية.

 

المادة 265

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 45 من هذا القانون، كما يجب أن تتضمن هذه التصريحات بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري كل الصنف المهني أو الهيئة الناخبة المعنية.

 

الباب السابع

العمليات الانتخابية

الفرع الأول

العمليات التحضيرية للاقتراع

 

المادة 266

يتولى عامل العمالة أو الإقليم بمجرد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 263 أعلاه، العمل على إعداد البطائق الانتخابية التي يسحبها كل ناخب بنفسه بمقر السلطة الإدارية المحلية التي ينتمي إليها.

 

توضع وتسحب البطائق الانتخابية وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون، ويجب أن تتضمن هذه البطاقة أيضا بيان الغرفة المعنية.

 

المادة 267

يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة وفق الكيفيات المقررة في المادة 55 من هذا القانون، بيان الغرفة المهنية والصنف المهني أو الهيئة الناخبة للمرشحين.

 

المادة 268

تسري على عمليات إحداث مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها ونوابهم وكذا سير هذه المكاتب أحكام المواد 56 و 57 و 58 من هذا القانون.

 

يحاط الجمهور علما بأمان التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

 

الفرع الثاني

عمليات التصويت

 

المادة 269

تجري عمليات التصويت وفقا لأحكام المواد 59 وما يليها إلى غاية المادة 62 من هذا القانون.

 

الفرع الثالث

فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

الفصل الأول

أحكام مشتركة

 

المادة 270

تجري عمليات فرز وإحصاء الأصوات طبقا لأحكام المادتين63 و 64 من هذا القانون.

 

الفصل الثاني

غرف الفلاحة

 

المادة 271

يعلن رئيس المكتب إلى العموم نتيجة الفرز بمجرد الانتهاء من مباشرته.

 

غير أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت فإن النتيجة التي تسفر عنها في كل مكتب من هذه المكاتب يقررها حالا ويوقع عليها جميع أعضاء المكتب، ثم يحملها رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون الذي يباشر في الحال بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة ويعلن عن نتيجتها.

 

تثبت في محضر عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.

 

المادة 272

يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

 

على أن كل مرشح انتخب والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع الترشيح شروط أهلية الانتخاب المطلوبة يعلن عن استقالته بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة داخل أجل عشرين يوما يبتدئ من يوم الإعلان عن النتائج.

 

 يخول حينذاك المرشح المعلن عن استقالته أجل أربعة أيام كاملة ليطلب حسب المسطرة المحددة في أحكام الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون إلغاء المقرر الصادر في شأنه.

 

المادة 273

يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفق الكيفيات المحددة في المادة 65 من هذا القانون.

 

يحتفظ بنظير واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابية وبالنظير الثاني في مكتب الإقليم المنتمية إليه الدائرة الانتخابية، أما النظير الثالث المصحوب بالأوراق المثبتة فيوضع في ظرف مختوم يوقع عليه طبق نفس الشروط المبينة أعلاه ويوجه إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها الدائرة الانتخابية.

ثم يوضع ضمن نفس الكيفيات محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع الموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي وكذا من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المذكور، ويوجه إلى نفس الأماكن التي وجهت إليها محاضر مكاتب التصويت.

 

الفصل الثالث

غرف التجارة والصناعة والخدمات

وغرف الصناعة التقليدية

وغرف الصيد البحري

 

المادة 274

يحرر محضر العمليات الانتخابية لكل مكتب من مكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.

 

يحتفظ بنظير من المحضر في مقر مكتب التصويت ويوضع النظير الثاني المضافة إليه الأوراق المنازع فيها والملغاة والغلافات غير القانونية في ظرف مختوم يوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت ويوجه في الحال إلى لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 275 بعده.

 

ويودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

 

المادة 275

تحدث بمقر كل عمالة أو إقليم لجنة إحصاء تتألف حسب طبيعة الفرقة المعنية ممن يأتي:

-         رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا ؛

-         ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل ؛

-         ممثل العامل، كاتبا.

 

يجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أشغال اللجنة.

 

المادة 276

تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصويت النهائية وفقا لأحكام المادة 66 من هذا القانون.

 

تثبت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر يوقعه رئيس وأعضاء اللجنة.

 

يسلم نظير من المحضر إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم، ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية التابعة لنفوذها العمالة أو الإقليم نسخة موضوعة مع جميع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع عليه وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

يوجه في الحال نظير موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابية.

 

توقع جميع نظائر المحضر وفق الشروط المشار إليها أعلاه.

 

يتعرض للعقوبات المقررة في الحالتين 81 و 82 من هذا القانون كل مرشح تم انتخابه عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري والحالة أنه لم يستوف وقت إيداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخاب المطلوبة، وعلاوة على ذلك يعلن في الحال عن استقالته حسب الحالة بقرار للوزير الوصي عن الغرفة المعنية.

 

الباب الثامن

إيداع المحاضر

 

المادة 277

لكل مرشح يعنيه الأمر أن يطلع بمقار الدائرة الانتخابية أو السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم على محضر كل مكتب من مكاتب التصويت وإن اقتضى الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الإحصاء خلال الثمانية أيام الكاملة التالية لتحريرها ليقيم عند الحاجة دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 281 من هذا القانون.

 

توضع قوائم التوقيع رهن إشارة الناخبين وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

الباب التاسع

المنازعات الانتخابية

الفرع الأول

المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة

اللوائح الانتخابية

 

المادة 278

تسوى الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من هذا القانون.

 

الفرع الثاني

الطعون المتعلقة بالترشيحات

 

المادة 279

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة 68 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

-         يجوز لكل مرشح أو لوكيل كل لائحة تم رفض إيداع ترشيحه أن يطعن في مقرر السلطة المكلفة بتسجيل الترشيحات أمام المحكمة الإدارية المختصة في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض؛

-         ثبت المحكمة الإدارية نهائيا في ظرف أربعة أيام من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.

 

الفرع الثالث

الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 

المادة 280

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلاً في الحالات المقررة في المادة 74 من هذا القانون.

 

المادة 281

يمكن أن تكون المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يخص العمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع، موضوع دعوى طعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون.

 

الباب العاشر

الانتخابات الجزئية وأحكام متفرقة

 

المادة 282

في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري ضمن الشروط المقررة في المواد 272 و 276 و283 من هذا القانون أو إذا ما ألغيت نتائج الاقتراع عملا بأحكام المادة 74 من هذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يسند إلى المرشح الموالي في نفس اللائحة في الهيئة الناخبة المعنية وإن لم يوجد فـإن الانتخابات الجديدة التي تصير ضرورية تباشر في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ المقرر الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص عليها في المواد 272 و 276 و283 المذكورة إن لم يكن ذلك المقرر موضوع دعوى طعن، أو فـي الأحوال الأخرى ابتداء من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم الصادر في دعوى الطعن.

 

المادة 283

يعلن العامل حالا عن استقالته كل عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في المواد 5 و 6 و 261 من هذا القانون.

 

المادة 284

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري على التوالي والعقوبات المقررة لها طبقا لأحكام الجزئين الثاني والخامس من القسم الثاني من هذا القانون.

 

القسم الرابع

التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية

أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة

الجماعية والتشريعية

الجزء الأول

مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية

التي تقوم بها الأحزاب السياسية

 

المادة 285

تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

 

المادة 286

يحدد المبلغ الكلي لهذه المساهمة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو تشريعية.

 

المادة 287

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية توزيع هذا المبلغ وطريقة صرفه.

 

المادة 288

يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، أن تثبت، حسب الشكليات والشروط المحددة في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلها.

 

الجزء الثاني

مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية

 

المادة 289

يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير المالية.

 

المادة 290

يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

المادة 291

يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 290 أعلاه.

 

المادة 292

تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها و المتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.

تتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

-         قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا ؛

-         قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل ؛

-         ممثل لوزير الداخلية ؛

-         مفتش المالية يعينه وزير المالية.

 

تضمن اللجنة نتيجة بحثها في تقرير.

 

المادة 293

إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا القانون، أحالت الأمر على الجهة القضائية المختصة.

 

المادة 294

يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في المادة 290 أعلاه.

 

الجزء الثالث

استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية

 

المادة 295

يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية ضمن الشروط والشكليات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالإعلام.

 

القسم الخامس

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 296

بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.

 

غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.

 

المادة 297

تنسخ أحكام:

-         القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ؛

-         القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) ؛

-         الباب الثاني والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها ؛

-         الجزء الأول والفصول 40 و 43 ( البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ؛

-         الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ؛

-         الجزء الأول والفصول 42 و45 (البنود 1 و 2 و 4) و 47 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) من الظهير الشريف رقم 1.77.42 بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية.

 

المادة 298

يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة أن يطلبوا تقييدهم فيها.

 

تقوم اللجان الإدارية وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المالية مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه:

-         تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية طوال خمسة أيام.

-         يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 1997 طوال ثلاثة أيام تودع في أثنائه الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.

-         يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في ثلاثة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات الجان المذكورة.

-         تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

 

غير أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة فـي 31 مارس 1997 تطبيقا للقانون رقم 12.92 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 299

يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون،  وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية يجب أن يطلب تقييدهم فيها الأشخاص المقيدون في اللوائح الانتخابية الموجودة وكذا الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن قيدوا أنفسهم فيها.

 

تحل اللوائح الانتخابية الجديدة الموضوعة بموجب الفقرة السابقة محل اللوائح الانتخابية المتعلقة بنفس الموضوع والموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 300

يباشر، وفقا لأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانون أن يطلبوا تقييدهم فيها.

 

يعين العامل من بين الأشخاص المستوفين للشروط الواجب توفرها في ناخبي الغرف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، الناخبين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في اللجنة الإدارية ولجنة الفصل المشار إليهما على التوالي في المادتين 239 و 243 من هنا القانون.

 

المادة 301

تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية.

يتم، في التواريخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام هذا القانون، تنظيم انتخاب الأعضاء الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وكذا تنظيم الانتخابات الأولى لغرف الصيد البحري.