الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/12/1989 الصفحة  1495

 

ظهير شريف رقم 1.89.145 صادر في 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989)

بتنفيذ القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة

والدخول المعتبرة في حكمها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر عن مجلس النواب في 17 من ذي القعدة 1409 (21 يونيو 1989).

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 18.88

يتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم

وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

 

المادة 1

تحدث ضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.

 

1.  وتفرض هذه الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التي توزعها شركات يوجد مقرها بالمغرب وتكون خاضعة للضريبة على الشركات.

 

ويراد بالعوائد الأنفة الذكر :

أ)     الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات التي في حكمها :

ب)   الحصص التي تدفع من الأرباح إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات والمنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من المكافآت التي يحصلون عليها ما عدا ما يعتبر منها بمثابة أجرة ويكون خاضعا بهذه الصفة للضريبة العامة على الدخل.

ج)    المبالغ المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين شركة من الشركات غير الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق من المرافق العامة من استرداد أسهم أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها :

د)     في حالة تصفية شركة : عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطات المؤسسة منذ أقل من عشر سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن تكون الضريبة قد اقتطعت فيما يخص الاستهلاك.

 

وتفرض الضريبة على مستحق العوائد المشار إليها أعلاه أينما كان محل إقامته.

 

2.  وتفرض الضريبة أيضا على الأرباح التي تحصل عليها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج إذا وضعت تلك الأرباح رهن تصرف الشركات المذكورة في الخارج.

 

المادة 2

تعفى من الضريبة العوائد المشار إليها في (1) من المادة الأولى أعلاه التي تحصل عليها الدولة والجماعات المحلية.

 

المادة 3

تستوفي الضريبة حجز مبلغها في المنبع لحساب الخزينة ، وتتولى الحجز الشركات المدينة بالعوائد الخاضعة للضريبة أو المؤسسات البنكية التي تكل إليها الشركات المعنية القيام بذلك.

المادة 4

لا تفرض الضريبة على العوائد المشار إليها في (1) من المادة الأولى أعلاه التي تحصل عليها الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى الموجود مقرها في المغرب والمؤسسات التي يوجد مقرها في المغرب وتكون تابعة لشركات أجنبية إذا أدلت هذه الشركات والمؤسسات إلى الشركة التي تقوم بتوزيع العوائد أو إلى المؤسسة البنكية التي تكل إليها مباشرة ذلك بشهادة تثبت ملكيتها للسندات الناتجة عنها العوائد الأنفة الذكر وتتضمن رقم قيدها في الضريبة على الشركات.

 

المادة 5

يحدد سعر الضريبة بنسبة 15 % .

 

وتعفى العوائد التي تم حجز الضريبة المفروضة عليها في المنبع من الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.

 

المادة 6

يجب على الشركات والمؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تدفع مبلغ الضريبة التي قامت بحجزها إلى صندوق المحصل التابع له مقرها، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم في أثنائه دفع العوائد إلى مستحقها أو قيدها في حسابه.

 

المادة 7

تشفع كل دفعة من الضريبة المحجوزة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي بوشر حجز الضريبة خلاله واسم وعنوان ومهنة الشركة المدنية ومجموع العوائد التي وزعتها ومبلغ الضريبة المستحقة على ذلك.

 

المادة 8

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تثبت متى طلب منها ذلك صحة البيانات الواردة في القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

 

ويتعين عليها القيام كل سنة بتقديم ملخص للبيانات الأنفة الذكر في إقرار يحرر على (أو وفق) مطبوع نموذجي تضعه الإدارة ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها. وذلك خلال شهر مارس من كل سنة.

 

ويجب أن تضاف إلى الإقرار المنصوص عليه أعلاه شهادات ملكية السندات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.

 

المادة 9

إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع غرامة قدرها 10 % من الضريبة المستحقة.

 

وعندما تسوى وضعية الشركة بإصدار أمر بالتحصيل تضاف إلى مبلغ الضريبة غير المدفوع علاوة قدرها 6% عن شهر التأخير الأول و 1 % عن كل شهر أو كسر شهر إضافي يمضي بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ التسوية.

 

المادة 10

كل شركة أو مؤسسة لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو أدلت بإقرار تشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

 

المادة 11

يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها والغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 أعلاه باستثناء العلاوات المترتبة على تأخير دفع الضريبة أمر بالتحصيل وفقا للشروط المقررة في الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) سن نظام المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

المادة 12

المؤسسات البنكية التي تتكفل بتوزيع الربائح ولا تتقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع ودفعها إلى الجهة المختصة يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع الشركة الموزعة بأداء مبلغ الضريبة غير المدفوعة والعلاوات والغرامات المترتبة على ذلك.

 

المادة 13

توجه مطالبات الشركات الموزعة المتعلقة بالضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو وضع الأمر بتحصيلها موضع التنفيذ، وتبحث المطالبات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الأول 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة.

 

المادة 14

يمكن أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية وأوجه النقص الملاحظة في تحديد وعاء وحساب الضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة المستحقة الضريبة عنها.

 

المادة 15

ينسخ الفصل 4 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77  الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) وقع تغييره وتتميمه.