ظهير شريف رقم 147

الجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 07/07/1993 الصفحة  1156

 

ظهير شريف رقم 147 .1.93 صادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)

معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط من مؤسسة الائتمان ومراقبتها

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413(16 ديسمبر 1992 )

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

مؤسسات الائتمان والشروط المتعلقة بمزاولة عملها

 

الفصل 1

التعريف بمؤسسات الائتمان وعملياتها

 

المادة 1

يعتبر مؤسسة للإئتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا إحدى العمليات التالية :

-                تلقي الأموال من الجمهور،

-                توزيع الائتمانات،

-                وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.

 

المادة 2

تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير علي سبيل الوديعة أو غير ذلك، ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها.

 

وتدخل في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:

-                الأموال المودعة في حساب جار سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا،

-                الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق،

-                الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها،

-                الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع إذن صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.

 

ولا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور :

-                الأموال المعدة لتكوين رأس مال المنشأة أو الزيادة فيه،

-                المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو الشركاء فيها على وجه التضامن أو الشركاء الموصين في شركات التوصية أو في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة،

-                ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10 % من رأس مال الشركة،

-                الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.

 

المادة 3

يعتبر عملية من عمليات الائتمان لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا كل تصرف يضع به شخص من الأشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.

 

وتدخل في حكم عمليات الائتمان :

-                عمليات الإيجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الإيجاري سواء تعلق الأمر بمنقولات أو عقارات،

-                عمليات البيع مع مكنة الاسترداد أو بيع الوفاء فيما يتعلق بالأوراق والقيم المنقولة،

-                عمليات بيع الفاتورات.

 

المادة 4

تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.

 

المادة 5

لمؤسسات الائتمان أن تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دائرة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وذلك مثل :

1-           عمليات الصرف،

2-           العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية،

3-           توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها،

4-           تقديم الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات،

5-           تقديم الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالإدارة المالية وإجراء الدراسات المالية وبوجه عام القيام بجميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المنشآت وتطويرها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بمزاولة بعض المهن بصورة غير قانونية،

6-           عمليات الإيجار البسيط للمنقولات أو العقارات فيما يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الإيجاري بصورة اعتادية.

 

المادة 6

لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أذناه.

 

المادة 7

لا يجوز لمؤسسات الائتمان أن تباشر بصورة اعتيادية إلا العمليات المشار إليها في المواد من1 إلى 6 أعلاه.

 

على أن لوزير المالية أن يأذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات أخرى يحدد قائمتها بقرار.

 

ولا يمكن أن تتضمن القائمة المذكورة إلا :

-                العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصلحة عامة واضحة أو تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية،

-                العمليات التي لا تكتسي سوى أهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه.

-                العمليات التي لا يكون من شأن قيام مؤسسات الائتمان بها أن تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية.

 

وتخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على تلك العمليات.

 

المادة 8

تشمل عمليات الائتمان الإيجاري المشار إليه في المادة 3 أعلاه :

-                عمليات إيجار السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار،

-                العمليات التي تقوم بموجبها منشأة من المنشآت بإيجار عقارات معدة لغرض مهني تـكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجرين من أن يصيروا ملاكا لكل أو بعض السلع المستأجرة عند انصرام أجل عقد الإيجار على أبعد تقدير.

 

المادة 9

تعتبر من قبيل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها وبتسيير تداولها إن اقتضى الحال وذلك، إما بأن تشتري الديون المذكورة وإما بأن تتوكل للدائن في تحصيلها، على أن يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة.

 

المادة 10

تشمل مؤسسات الائتمان البنوك وشركات التمويل.

 

ويمكن أن تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، ويمسح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك.

 

ولا يمكن أن تقوم شركات التمويل إلا بالعمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها، وعلاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في أي حال من الأحوال أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.

 

المادة 11

جميع المنشآت التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الأولى من ظهيرنا الشريف هذا وتمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية وأينما كان موقع مقرها وكيفما كانت جنسية مسيريها أو جنسية من يملكون رؤوس أموالها على أن تراعى في ذلك إن اقتضى الحال أحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها والأحكام الواردة في المادة 12 بعده.

 

المادة 12

لا يخضع لظهيرنا الشريف هذا :

-                بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ومصلحة الحوالات البريدية وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان،

-                البنوك والشركات القابضة ( HOLDING ) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة

              (OFF SHORE)،

-                المنشآت الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين وإعادة التأمين،

-                الهيئات غير الهادفة ألي الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة،

-                المنشآت التي تقدم سلفات من الأجور أو قروضا إلى أجرائها لدواع اجتماعية.

الفصل II

الإطار النظامي لنشاط مؤسسات الائتمان

 

المادة 13

رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين يمكن أن يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض أصنافها، دون إخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يوليو 1959) :

-                الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال المتلقاة من الجمهور وشروط منح مكافأة على بعض أصنافها،

-                الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وإجراءات منحها الأخرى،

-                النسب الدنيا أو القصوي الواجبة مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الأصول والخصوم والالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها أو تقدمها مؤسسات الائتمان.

 

المادة 14

يتخذ وزير المالية القرارات المشار إليها في المادة 13 أعلاه بعد استطلاع رأي " المجلس الوطني للعملة والإدخار " المنصوص عليه في المادة 16 بعده.

 

المادة 15

يحدد والي بنك المغرب في توجيهات ودوريات عامة أو فردية إجراءات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 16

يحدث مجلس استشاري يسمى " المجلس الوطني للعملة والإدخار " يحدد تأليفه وطريقة تسييره بمرسوم.

 

المادة 17

يستشار المجلس الوطني للعملة والإدخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية والائتمانية ووسائل تنفيذها.

 

ويبدي كذلك رأيه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان.

 

ويمكن أن يؤسس المجلس الوطني للعملة والإدخار في حظيرته مجموعات عمل للقيام بالدارسات التي يعهد بها وزير المالية إليه أو التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص إلى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية والائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية، وسيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى " مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية " أن تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان وعملائها وبإطلاع الجمهور على ذلك.

 

وله أن يقدم اقتراحات أو يبدي آراء في الميادين الداخلة في اختصاصه.

 

المادة 18

للمجلس الوطني للعملة والإدخار أن يطلب إلى بنك المغرب وإلى الإدارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساعده على القيام بمهامه.

 

المادة 19

تحدث لجنة تسمى " لجنة مؤسسات الائتمان " يحدد تأليفها وطريقة تسييرها بمرسوم.

 

المادة 20

تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما :

-                منح رخص الاعتماد وسحبها،

-                قيام مؤسسة للإئتمان بصورة اعتيادية بعمل غير الأعمال المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه،

-                تحديد مبلغ رأس المال أو الحد الأدنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان،

-                شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في رأس مال المنشآت،

-                كيفية تدخل وتسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

 

وتبدي اللجنة كذلك رأيها إلى والي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات السياسة النقدية وبقواعد الحيطة الواجب اتخاذها.

 

ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الأمر فيها إلى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل III

الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان

 

المادة 21

كل منشأة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الأولى أعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية أن تحصل على رخصة اعتماد لذلك بصفتها بنكا من البنوك أو شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتسلم رخصة الاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان،

 

ولهذه الغاية يمكن أن تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق المعلومات التي تراها ضرورية.

 

وتتحقق هل تتوفر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشآة وبرنامجها المتعلق بفتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب لها ووسائلها التقنية والمالية، وكذا صفة مؤسسيها ومديريها ومسيريها والمساهمين فيها.

 

وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشأة طالبة الاعتماد على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

 

وتتولى أيضا تقييم قدرة المنشآة على تحقيق أهدافها، وفق شروط تتلاءم وحسن سير النظام البنكي والمالي وعلى إقامة بنيات لا مركزية.

 

وتراعي اللجنة ما يحتمل أن ينشأ من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان ومصالح مسيريها.

 

ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصة الاعتماد أو رفضها إن اقتضى الحال ذلك إلى طالب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.

 

وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية وتوجه نسخة منه إلى كل من بنك المغرب ولجنة مؤسسات الائتمان والجمعية المهنية المعنية بالأمر.

 

المادة 22

لوزير المالية، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، أن يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع أو وكالات أو شبابيك.

 

المادة 23

يجوز لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بأعمال الإعلام أو الاتصال أو التمثيل، وذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

المادة 24

التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان ومراقبتها وموقع مقرها وطبيعة العمليات التي تقوم بها اعتياديا تتوقف على منح رخصة اعتماد جديد تطلب وتسلم إن اقتضى الحال وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

 

ويراد بمراقبة مؤسسات الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أو باتفاق مع مساهمين آخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة ومجلس إدارتها نظرا لما يملكه من حصة في رأس المال أو حقوق في التصويت.

 

المادة 25

يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

-                اندماج اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان،

-                ضم اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان إلى مؤسسة أخرى.

 

المادة 26

يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال أدنى مدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكاملها إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة، ويحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

وكل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج مأذون لها في فتح فروع أو وكالات بالمغرب، يجب عليها أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.

 

المادة 27

يجب أن تزيد أصول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الأوقات عن رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا، من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات توظيف أو مساهمة أو غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع رأس المال أو المخصصات.

 

المادة 28

يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها وملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءمة ولاسيما :

-                بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزامات بتوقيع،

-                بين الأموال الذاتية ومجموع أو بعض عناصر الأصول أو الخصوم والالتزامات بتوقيع،

-                بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة،

-                بين مجموع أو بعض أصناف الموجودات والالتزامات بعملات أجنبية.

 

المادة 29

لا يجوز إنشاء مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالمغرب إلا في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا بها.

 

المادة 30

يجب أن تثبت مؤسسات الائتمان أسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي إليه والإحالات إلى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد الخاصة بها.

 

المادة 31

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لأي شخص أن يكون مؤسسا لإحدى مؤسسات الائتمان أو عضوا في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه المؤسسة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها :

1-           إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي،

2-           إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف،

3-           إذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان أو المنشأة التي كان يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره،

4-           إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد من 79 إلي 90 من ظهيرنا الشريف هذا،

5-           إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.

 

المادة 32

كل شخص فوض إليه مجلس إدارة مؤسسة للائتمان تتلقى أموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة المدير العام لا يجوز له الجمع بين هذه الوظائف ووظائف قيادية في أي منشأة أخرى ما عدا :

-                شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور،

-                شركات الاستثمار،

-                وشركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية والتي كان في إمكان هذه المؤسسة أن تزاول نشاطها في الإطار العادي لإدارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان والشركات التي تقوم بأعمال معلوماتية تدخل فيها الأعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.

 

المادة 33

يجب على مؤسسات الائتمان أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية :

-                يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الإطار المحاسبي والبيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية،

-                يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على إعداد البيانات الموجزة المشار إليها أعلاه وإجراءات تسييرها؛

-                يجب على مؤسسات الائتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا أو جزئيا أن تمتثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وللقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

وتتخذ القرارات المشار إليها في هذه المادة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.

 

المادة 34

يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج والمعتمدة لمزاولة عملها في المغرب أن تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 35

يجب على جميع مؤسسات الائتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرار لوزير المالية أن تعد في صورة فردية ومثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية وتتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة أو المقدمة.

 

ويجب أيضا على مؤسسات الائتمان المسموح لها بتلقي أموال من الجمهور أن تقوم بإعداد الوثائق الآنفة الذكر في نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.

 

ويجب أن يشهد مراقبات للحسابات يختاران من قائمة الخبراء المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية والنصف سنوية المذكورة آنفا لدفاتر القيد وأن توجه تلك الحسابات إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.

 

المادة 36

يجب على مؤسسات الائتمان أيضا إمساك ميزان لحساباتها ووضعية أصولها وخصومها بيانات المعلومات التكميلية وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا وبالظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)بإحداث بنك المغرب.

 

وتحصر وتوجه إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار إليها أعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه في صورة فردية ومثبتة، وذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب.

 

المادة 37

يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان، بالرغم عن جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى المخالفة ولأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، أن تنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

ويتحقق بنك المغرب من أن عمليات النشر المذكورة قد أنجزت بصورة قانونية ويجوز له أن يأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة أو بعض الإغفالات.

 

ولبنك المغرب أيضا أن يقوم تلقائيا بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه في صورة فردية أو مجمعة.

 

المادة 38

يحب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموال من الجمهور أن تعهد إلى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة ومراقبة محاسبتها قصد التأكد من أن هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتاجها.

 

ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من أن تنظيم المؤسسة يوفرالضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات وتجنب كل غش أو خطأ.

 

المادة 39

يجوز لوالي بنك المغرب إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلب إلى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى أموالا من الجمهور إجراء أعمال تدقيق لأوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجيون.

 

المادة 40

يعتمد المدققون الخارجيون من لدى والي بنك المغرب.

 

ويجب ألا تكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية رابطة تبعية أو أي مصلحة كيفما كان نوعها مع مؤسسة الائتمان أو أي علاقة من علاقات القرابة أو المصاهرة مع مسيريها.

 

المادة 41

تبلغ تقارير ونتائج أعمال التدقيق إلى والي بنك المغرب ويجوز له إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلع عليها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المعنية.

 

وتبلغ أيضا تقارير ونتائج أعمال التدقيق إلى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.

 

المادة 42

لمؤسسات الائتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه ولاسيما الأحكام الواردة في المادة 28 أعلاه :

-                فتح فروع أو وكالات أو شبابيك في أنحاء المملكة المغربية أو إغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر داخل نفس الجماعة الحضرية أو القروية،

-                تحديد أيام وساعات فتح فروعها أو وكالاتها أو شبابيكها.

 

المادة 43

يتوقف قيام مؤسسات الائتمان الكائنة مقرها في المغرب بإحداث مؤسسات متولدة عنها أو فتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل في الخارج على إذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

المادة 44

يتولى بنك المغرب إعداد وتعهد قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة مرتبة بحسب الأصناف التي تنتمي إليها، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغيرات المدخلة عليها.

 

ويقوم بنك المغرب بإعداد وتعهد قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في أنحاء المملكة المغربية وقائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.

 

الباب الثاني

مراقبة مؤسسات الائتمان وحماية العملاء

 

الفصل 1

مراقبة مؤسسات الائتمان

 

المادة 45

رغبة في التقيد بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وحفاظا على سمعة المهنة، وسمعة السوق البنكية المغربية يعهد إلى بنك المغرب بإجراء المراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المتولدة عنها، وذلك بواسطة مأمورية أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض.

 

وللتأكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الأشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية أو مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة.

 

ويجوز وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية والمنشورة في المغرب بصورة قانونية أن تشمل أعمال المراقبة المذكورة أعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان وفروعها الخاضعة للقانون المغربي والمقامة بالخارج.

 

المادة 46

لبنك المغرب أن يطلب إلى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها وآجال تبليغها إليه.

المادة 47

يجب على الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة المدير العام وعلى كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أن يطلعوا أعضاء مجلس إدارة مؤسستهم ووالي بنك المغرب على كل شذوذ أو حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة أو سيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة أو سمعة السوق البنكية المغربية.

 

المادة 48

يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة المعنية بقسط رأس المال الذي يملكه.

 

ويجب أن يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمة في رأس المال النسبة المشار إليها أعلاه.

 

المادة 49

يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانية إلى مؤسسة الائتمان المعنية، وله إن رأى في ذلك فائدة أن يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات في المؤسسة.

 

المادة 50

إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد أعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.

 

المادة 51

يجوز لوالي بنك المغرب أن يوجه إلى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.

 

ويجب على مسيري مؤسسة الائتمان المعنية أن يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر المشار إليه أعلاه خطة تقديم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين وتتضمن بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها والجدول الزمني لتنفيذها.

 

المادة 52

إذا تبين لوالي بنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جاز له أن يطلب إلى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس المال وينتمون إلى مجلس إدارة المؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها.

 

 

المادة 53

لوزير المالية أن يعين مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير مؤسسات الائتمان وذلك :

-                إما بطلب من مسيريها عندما يرون أنهم أصبحو غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية،

-                وإما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة من مؤسسات الائتمان :

·               إذا كانت خطة التقويم المشار إليها في المادة 51 أعلاه لا تمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون أو لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه،

·               أو إذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للإصلاح بالمرة،

-                وإما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.

 

لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة ائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، ويعمل حينئذ بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.

 

واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من وزير المالية.

 

المادة 54

لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن سابق من وزير المالية.

 

ويجب عليه أن يرفع إلى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها،

 

وعليه كذلك أن يرفع إلى وزير المالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها، أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.

 

المادة 55

لوالي بنك المغرب أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية وتعيين مصف :

-                فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تنقطع عن مزاولة عملها،

-                فيما يخص المنشآت التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 4 أعلاه.

الفصل II

حماية العملاء

 

المادة 56

رغبة في حماية مصالح المودعين وضمان سير الجهاز البنكي على أحسن وجه والمحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث :

-                صندوق جماعي لضمان الودائع وذلك دون الإخلال بالأجهزة التي يكون لها نفس الغرض وتوجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان،

-                نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات.

 

المادة 57

ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في :

-                القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات، ويجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة إرجاع مبلغها إلى الصندوق فيما بعد،

-                تعويض أصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.

 

المادة 58

يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب والودائع الموضوعة لديها ويحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

ولا يمكن أن يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على 0،25 % من مبلغ الودائع.

 

المادة 59

لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع أن يمنح المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 أعلاه إلا بعد تعيين مدير مؤقت وتقديم هذا الأخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

 

المادة 60

يمنح أصحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان وذلك في حدود مبلغ لا يزيد على 50.000 درهم لكل مودع سواء كان مرخصا طبيعيا أو معنويا وبحسب ما تسمح به إمكانات الصندوق.

 

المادة 61

يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان إجراءات تطبيق الأحكام الواردة في المواد 57 و58 و 59 و 60 أعلاه والأحكام المتعلقة بسير الصندوق وإدارته.

 

ويدير الصندوق والي بنك المغرب.

 

 

المادة 62

إذا تبين أن المبالغ التي يمكن أن يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لا تكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة.

 

ويهدف النظام المشار إليه أعلاه إلى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور إلى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات.

 

ويمكن أن يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة أو غير قابلة للإرجاع أو صبغة مساهمات إن اقتضى الحال ذلك، ويراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام واستخداماتها ومردوديتها.

 

المادة 63

كل مساعدة لأجل غير محدد تمنحها إحدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها أو وقف صرفها إلا بمقتضى تبليغ مكتوب وبعد انصرام مدة الإشعار المحدد عند منح المساعدة.

 

بيد أنه لا يجب على مؤسسة الائتمان أن تتقيد بأي إشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة :

-                إذا تبين أن وضعية المستفيد غير قابلة للإصلاح بالمرة ولاسيما بسبب تراكم ديونه غير المؤداة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة أعماله مدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل أجل معقول،

-                أو إذا ارتكب المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان المعنية. وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالأحكام الواردة أعلاه.

 

المادة 64

تبلغ إلى علم الجمهور، وفق الإجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة والدائنة والعمولات والنظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدئ اعتبارا منها مفعول إيداع الأموال لدى مؤسسة الائتمان وسحبها منها.

 

المادة 65

كل شخص رفض فتح حساب إيداع له بعد أن طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى عدة مؤسسات ائتمان وظل من جراء ذلك غير متوفر على أي حساب إيداع، يجوز أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن أن يفتح لديها حسابا من هذا القبيل.

 

وإذا تبين لبنك المغرب أن رفض طلب فتح الحساب لا مبرر له عين المؤسسة التي يجب أن يفتح الحساب لديها، ولهذه المؤسسة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

المادة 66

لكل شخص يدعى أنه تضرر من عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب ليتخذ في شأنه القرار الملائم.

 

الباب الثالث

العقوبات التأديبية والجنائية

 

الفصل 1

العقوبات التأديبية

 

المادة 67

كل مؤسسة ائتمان خالفت أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة.

 

المادة 68

إذا كانت المخالفة تتمثل في الإخلال بالتدابير المتخذة لتطبيق المواد 6 و 13 و28 و36 و 38 و 46 و 64 و 65 أعلاه جاز لوالي بنك المغرب أن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية لا يتجاوز مبلغها خمس (5/ 1) رأس مالها،  وذلك علاوة على الأعذار أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 72 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 69

يعلن والي بنك المغرب مؤسسة الائتمان بالعقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدراها والمهلة المحددة لها للقيام بما تنص عليه أحكام المادة التالية من ظهيرنا الشريف هذا، ويجب ألا تقل هذه المهلة عن ثمانية أيام (8) من تاريخ إعلان المؤسسة بالعقوبة الصادرة عليها.

 

المادة 70

يحجز مبلغ العقوبة المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي لها حساب في بنك المغرب.

 

وإذا لم يكن لمؤسسات الائتمان حساب في بنك المغرب قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل مبالغ العقوبات الصادرة عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

واستثناء من أحكام الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر يشرع في إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ التنبيه.

 

وتدفع حصيلة العقوبات المالية المشار إليها أعلاه إلى الخزينة العامة.

 

المادة 71

إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 50 و 51 أعلاه. دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن مزاولة مهامهم.

 

ولوالي بنك المغرب أيضا أن يقترح على وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :

1-           منع مؤسسة الائتمان من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولة بعض العمليات،

2-            تعيين مدير مؤقت،

3-            سحب رخصة الاعتماد من مؤسسة الائتمان.

 

المادة 72

إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام المواد 25 و 26 و27 و29 و 35 و 37 و42 و43 و58 من ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وجه إليها والي بنك المغرب إنذارا بعد إعذار مسيريها بالامتثال للأحكام المذكورة.

 

وإذا ظل الإنذار دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان الأمر بسحب رخصة الاعتماد من المؤسسة المعنية.

 

المادة 73

تحدث لجنة تسمى " اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان "، ويعهد إليها ببحث الملفات التأديبية، واقتراح العقوبات التي يمكن أن يصدرها وزير المالية أو والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان عملا بأحكام المواد من 71 إلى 77 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 74

تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم :

-                ممثل لبنك المغرب،

-                ممثلان لوزير المالية،

-                قاض يعينه وزير المالية باقتراح من وزير العدل.

 

ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه للجنة في القضية المرفوعة إليها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.

 

ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.

المادة 75

تجتمع اللجنة التأديبية بدعوى من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها.

 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 76

تستدعي اللجنة ممثل المؤسسة المعنية قصد الاجتماع إليه، ويمكن هذا الأخيرأن يستعين بمدافع يختاره، وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف.

 

وتستدعى اللجنة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية قصد الاستماع إليه.

 

المادة 77

تسحب رخصة الاعتماد بقرار لوزير المالية :

-                إما بطلب من مؤسسة الائتمان،

-                و إما باقتراح من والى بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :

·               إذا فقدت المؤسسة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها،

·               إذا لم تستخدم المؤسسة رخصة اعتمادها داخل أجل 12 شهرا بعد توجيه إعذار إليها للقيام بذلك ظل دون جدوى،

-                أو إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل على ستة أشهر،

-                وأما على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادتين 71 و 72 أعلاه.

 

المادة 78

تصفى كل مؤسسة ائتمان سحبت منها رخصة الاعتماد وتظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من ظهيرنا الشريف هذا، ولا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها،  كما لا يجوز لها أن تتصف بأنها مؤسسة ائتمان إلا إذاً أشارت إلى كونها في حالة تصفية.

 

ويعين وزير المالية إن اقتضى الحال مصفيا لمؤسسة الائتمان المعنية في القرار المشار إليه في المادة 77 أعلاه.

 

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي فيه جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسة الائتمان المعنية بالأمر.

 

 

ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب المؤسسة من قائمة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.

 

الفصل III

العقوبات الجنائية

 

المادة 79

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :

-                يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا أو أي عبارة يفهم منها أنه مؤسسة ائتمان معتمدة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية،

-                يستعمل أساليب يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة له رخصة الاعتماد عنها.

 

المادة 80

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى  1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد من 1 إلى 4 أعلاه من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة ائتمان.

 

على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية :

1-           أن تمنح المتعاقدين معها في نطاق مزاولة نشاطها المهني آجالا أو سلفات أداء ولاسيما في شكل ائتمان تجاري،

2-           أن تبرم عقود إيجار مساكن على أن يكون للمستأجر الخيار لشرائها إن أراد،

3-           أن تقوم بعمليات للخزينة مع شركات تجمعها بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأسمالية تخول إحداها سلطة رقابية فعلية على الشركات الأخرى،

4-           أن تصدر قيما منقولة وأذونا أو سندات قابلة للتداول في إحدى الأسواق المنظمة،

5-            أن تصدر أذونا أو بطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة لديها.

 

المادة 81

تطبق العقوبة المقررة في المادة 80 أعلاه على كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :

-                يتلقى من الجمهور أموالا يمكن سحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة بنكية،

-                ينجز، باعتباره مؤسسة ائتمان، عمليات ليست له رخصة اعتماد للقيام بها.

 

 

المادة 82

تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 أعلاه، الأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 83

يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 84

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

وفي حالة عود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى  1.000.000 درهم.

 

ويعتبر في حالة عود لأجل تطبيق هذه المادة والمواد 86 و 87 و88 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا كل من صدر عليه حكم بات بالإدانة لارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس الفرع خلال الإثني عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه حكم بالإدانة باتا.

 

المادة 85

يعاقب مسيرو مؤسسة الائتمان أو إذا لم يتقيدوا بأحكام المادة 47 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلي 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 86

يحكم بالعقوبة المقررة في المادة 84 أعلاه على كل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا يخالف أحكام المادة 48 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 87

يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 90 من ظهيرنا الشريف هذا مسيرو الشركات المالية الذين يرتكبون مخالفة لأحكام المادتين 93 و 94 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 88

يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 84 أعلاه كل شخص ثبتت عليه، باعتباره مسير منشأة تزاول أعمال وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان، مخالفه للأحكام الواردة في المادتين 96 و 99 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 89

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلي 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير منشأة تزاول أعمال الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان ولم يتقيد بأحكام المادة 100 بعده.

 

المادة 90

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثل مؤسسة ائتمان أو أحد الأشخاص المعنوية أو المؤسسات الوليدة المشار إليها في المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا أو إحدى الشركات المالية،  ويقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب.

 

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى  000.000 .1 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 91

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 79 إلى 90 أعلاه وشركاؤهم بناء على شكوى أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.

 

الباب الرابع

أحكام متفرقة وانتقالية

 

الفصل 1

الشركات المالية

 

المادة 92

تعتبر شركات مالية في ظهيرنا الشريف هذا الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيس في إنجاز وإدارة مساهمات وتقوم " مباشرة أو بواسطة شركات لها نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات للإئتمان تتلقى واحدة منها على الأقل أموالا من الجمهور.

 

المادة 93

يجب على الشركات المالية أن تدلي إلي وزير المالية بإقرار بوجودها وتوجه نسخة منه إلى بنك المغرب.

 

ويجب أن يوجه الإقرار المذكور إلى وزارة المالية في رسالة مضمونة الوصول خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على مراقبة مؤسسة الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور.

 

 

المادة 94

يجب على الشركات المالية القيام بإعداد جميع أو بعض حساباتها في صورة مجمعة وذلك وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 

المادة 95

يجري بنك المغرب مراقبة على الشركات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 48 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل II

الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان

 

المادة 96

يعتبر وسيطا في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان كل شخص يزاول، اعتياديا مهنة التوسط بين الأطراف التي يهمها القيام بإحدى العمليات الوارد بيانها في المادة 1 أعلاه من غير أن يكون ضامنا للوفاء.

 

ولا تجوز مزاولة عمل الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للإئتمان.

 

المادة 97

لا تسري أحكام المواد من 96 إلى100 من ظهيرنا الشريف هذا على الاستشارة والمساعدة في الميدان المالي.

 

المادة 98

يزاول الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان عملهم بموجب توكيل من مؤسسة الائتمان يتضمن بيان طبيعة العمليات المسموح بها للوسيط وشروط إنجازها.

 

المادة 99

لا يجوز لأي شخص تسري عليه أحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا أن يزاول مهنة الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.

 

المادة 100

يجب على كل وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان إذا تلقى ولو بصورة عرضية أموالا باعتباره وكيلا للأطراف أن يثبت متى طلب منه ذلك توفره على ضمان مالي برصد مبلغه خصيصا لإرجاع الأموال التي تلقاها.

 

ولا يمكن أن يتكون الضمان الآنف الذكر إلا من كفالة تقدمها إحدى مؤسسات الائتمان المؤهلة لهذا الغرض أو إحدى مؤسسات التأمين أو الرسملة المعتمدة قانونا والخاضعة للتشريع الخاص بالتأمين وإعادة التأمين.

الفصل III

المنظمات المهنية

 

المادة 101

يجب على كل مؤسسة ائتمان خاضعة لهذا القانون أن تنضم إلى جمعية مهنية تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

 

ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها بنوكا أن تنضم إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

 

ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها شركات تمويل أن تنضم إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل.

 

المادة 102

يجب أن يصادق وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليها.

 

المادة 103

تسهر الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

ويجب عليها أن تطلع وزير المالية ووالي بنك المغرب على كل مخالفة في هذا الميدان.

 

ويجوز لها أن تقترح إما على والي بنك المغرب وإما على اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان بحسب الحالة، إصدار عقوبات في حق واحد أو أكثر من أعضائها.

 

وفيما يخص القضايا التي تهم المهنة تكون الجمعيات المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى.

 

وتنظر الجمعيات المهنية في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين التقنيات البنكية والائتمانية وتشجيع المنافسة وإحداث مصالح مشتركة لاستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

 

ويمكن أن يستشيرها وزير المالية أو والي بنك المغرب في كل قضية تهم المهنة، ولها كذلك أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا الميدان.

 

ويجوز لها أن تقيم الدعاوى القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.

 

الفصل IV

أحكام متفرقة أخرى

 

المادة 104

يجور لوزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان أن يمنح ترخيصات فردية يسمح بمقتضاها بالحياد عن القواعد المحددة في إطار المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا لفائدة بعض مؤسسات الائتمان وذلك رعيا لنوعية أنظمتها الأساسية أو الخدمة العامة المنوطة بها.

 

المادة 105

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية، كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية أن يصدر، تطبيقا للفقرتين 1و2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا، قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.

 

المادة 106

كشوف للحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 

المادة 107

الأشخاص الذين يساهمون بوجه من الوجوه في إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو يستخدمون لديها وكذا أعضاء المجلس الوطني للعملة والإدخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان والأشخاص المكلفون ولو استثنائيا بأعمال تتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وبوجه أعم كل شخص يقوم بوجه من الوجوه بالنظر في معلومات تتعلق بمؤسسات الائتمان أو باستغلالها يلزمون بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وفقا لما نصت عليه المادة 446 بالقانون الجنائي من أحكام وعقوبات.

 

على أنه يجوز لوالي بنك المغرب في إطار اتفاقيات دولية منشورة بصورة قانونية أن يبلغ بعض المعلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة مؤسسات الائتمان في بلدان أخرى.

 

المادة 108

زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يمكن أن يحتج بكتمان السر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في إطار إجراءات جنائية.


المادة 109

يقوم بنك المغرب بتنظيم وإدارة مصلحة مركزية للمخاطر ومصلحة عوارض الأداءات.

 

ويجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب في المواعيد ووفق الشروط التي يحددها، جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصلحتين المذكورتين على أحسن وجه.

 

ولبنك المغرب أن يقوم من جهة أخرى بناء على طلب من المنظمات المهنية وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، بإحداث وإدارة كل مصلحة أخرى ذات اهتمام مشترك لفائدة مؤسسات الائتمان أو المنشآت أو الإدارات.

 

الفصل V

أحكام انتقالية

 

المادة 110

 تعتمد بوصفها بنوكا بحكم القانون جميع مؤسسات الائتمان المرخص لها قانونا بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية بأن تتلقى من الجمهور ودائع لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.

 

ويضرب لمؤسسات الائتمان التي أدلت بإقرار بوجودها إلى وزير المالية والي بنك المغرب وفقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم الملكي رقم 1.067.66 بتاريخ 10 محرم 1387  (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والتي تزاول بالفعل نشاطها بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، أجل ستة  أشهر من التاريخ المذكور للامتثال إلى الأحكام الواردة في المادتين 29 و 31 أعلاه.

 

وعند انصرام هذا الأجل تعتمد بعد الإطلاع على مطابقة أنظمتها الأساسية وقواعد تسييرها لأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 111

يضرب لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية للامتثال إلى الأحكام الواردة في المادة 32 أعلاه.

 

المادة 112

تنسخ أحكام :

-                المرسوم الملكي رقم 1.067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة فانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان،

-                الظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتغير بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار،

 

علي أن جميع النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1.067.66 يظل العمل جاريا بها فيما يخص جميع أحكام النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا.

 

وتحل الإحالات إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا محل الإحالات إلى الأحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 66. 1067.

 

المادة 113

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993)

 

وقعه با