أمير شديد رقا 65

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15/05/1997 الصفحة  1141

 

ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)

بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناءا على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر عن مجلس النواب قي 26 من شعبان 1417 (6 يناير1997).

 

 

وحرر بالرباط في 4 شوال1417 (12 فبراير1997)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي


قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية

 

القسم الأول

أحكام عامة

إحداث محاكم تجارية

 

المادة 1

تحـدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجـارية ومحاكم استئناف تجارية.

 

يحـدد بمرسـوم عدد هذه المحـاكم ومـقارها بالجـهات ودوائر اختصاصها.

 

القسم الثاني

تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها

 

المادة 2

تتكون المحكمة التجارية من :

 

-         رئيس ونواب للرئيس وقضاة ؛

-         نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ؛

-         كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

 

يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها ؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

 

يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات  التنفيذ.

 

                                                          المادة 3

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :

 

-         رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛

-         نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له ؛

-         كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

 

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

 

المادة 4

تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس؛ يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

القسم الثالث

اختصاص المحاكم التجارية

 

الفصل الأول

الاختصاص النوعي

 

المادة 5

تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

 

1-    الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛

2-    الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ؛

3-    الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛

4-    النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ؛

5-    النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

 

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

 

يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

 

يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 6

تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم (9000) وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور.

 

المادة 7

للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.

 

المادة 8

استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).

 

يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ.

 

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.

 

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

 

إذا تبت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

 

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره.

 

لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.

 

المادة 9

تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

 

الفصل الثاني

الاختصاص المحلي

 

المادة 10

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

 

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

 

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم في حـالة تعددهم.

 

إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

 

المادة 11

استثناء من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى :

 

-         فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها ؛

-         فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ؛

-         فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.

 

المادة 12

يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

 

القسم الرابع

المسطرة أمام المحاكم التجارية

 

المادة 13

ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

 

تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعى وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها.

 

يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.

 

المادة 14

يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24) يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.

 

 

المادة 15

يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم41.80  بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  180.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 16

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى  ثلاثة أشهر.

 

المادة 17

تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية قي المداولة.

 

لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.

 

القسم الخامس

المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية

 

المادة 18

تستأنف ا لأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.

 

يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.

 

يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.

 

المادة 19

تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.

 

كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

القسم السادس

اختصاصات رئيس المحكمة التجارية

 

الفصل الأول

 

المادة 20

يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية.

 

الفصل الثاني

المستعجلات

 

المادة 21

بمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

 

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.

 

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضح حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.

 

الفصل الثالث

    مسطرة الأمر بالأداء

 

المادة 22

يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.

 

في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصل161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة.

 

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.

 

 

القسم السابع

تنفيذ الأحكام والأوامر

 

المادة 23

يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.

 

يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حـالت دون إنجازه، وذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.

 

تطبق لدى المحـاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف.

 

القسم الثامن

أحكام متفرقة وانتقالية

 

المادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 74.338. 1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

 الفصل 10 -  .........................................................................................................

الفقرة 3 - يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و«غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة «اجتماعية وغرفة جنائية».

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 25

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.

 

غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.