الجريدة الرسمية عدد 3981 بتاريخ 15/02/1989 الصفحة  217

 

قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية رقم 159.89

صادر في 27 من ربيع الآخر 1409 (8 ديسمبر 1988) بتحديد أسعار الأجور

 المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميادين المدنية

 والتجارية والإدارية.

 

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية ؛

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.86.662 الصادر في 9 صفر 1407 (14 أكتوبر 1986) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها ؛

 

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.334.71 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 (4 فبراير 1972) بتحديد قائمة البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تتميمه ولاسيما بالقرار رقم 157.89 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1409 (8 ديسمبر 1988) ؛

 

وعلى قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1392 (13 يونيو 1972) المصنفة بموجبه في القوائم "أ" و "ب" و "ج" البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تتميه ولاسيما بالقرار رقم 158.89 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1409 (8 ديسمبر 1988).

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار،

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

تحدد وفق البيانات الواردة في الملحق بهذا القرار أسعار الأجور المستحقة للأعوان القضائيين في الميادين المدنية والتجارية والإدارية على المحررات التي يتولون إعدادها وتسليمها في نطاق ممارسة مهامهم.

 

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1409 (8 ديسمبر 1988)

 

الإمضاء: مولاي الزين الزاهدي

 

جدول أسعار الأجور المستحقة على الإجراءات

التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميادين المدنية

والتجارية والإدارية

                                                                                                   

 

الأسعار من غير إدخال الضريبة على القيمة المضافة

الأسعار مع إدخال جميع الرسوم

 1- أ) تسليم الاستدعاءات وفق الشروط  المنصوص عليها في الفصول 37 و38  و39 من قانون المسطرة المدنية: -  المحاكم الابتدائية أو القضاة المقيمون.............. –

- محاكم الاستئناف............................................................  

- المجلس الأعلى...................................... –....................

- المحاكم الأخرى (محكمة العدل الخاصة)..................................

 ب)  تبليغ الأحكام القضائية وتدخل في ذلك الأحكام الصادرة عن  القضاة المقررين مع زيادة درهم واحد عن كل نسخة إضافية 

- زيادة موحدة عن كل تسليم أو تبليغ للمرسل إليه شخصيا (ما عدا الاستدعاءات أو التبليغات المسلمة  للأشخاص المعنوية وللإدارات......................................... .........................

(بالدرهم)  

 

 2.68

 4.46

6.25

6.25

 

4,46

 

 

4.46

(بالدرهم)

 

 3

5

7

 

5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأسعار من غير إدخال الضريبة على القيمة المضافة

الأسعار مع إدخال جميع الرسوم

تخفض الأسعار المنصوص عليها أعلاه بنسبة 50 % فيما يخص جميع الإجراءات المتبعة في الميدان الاجتماعي .

2- الاحتجاج (Protêt)...................................................

 مع إضافة زيادة قدرها 0.5 %  من مبلغ السند أو الشيك على ألا يتجاوز مبلغ ما يقبض 200 درهم.

3- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي أو طلب فردي:

- عن مدة عمل يستغرق ثلاث ساعات………………. –

- عن كل ساعة تزيد على ذلك...............................

يستحق عن مدة العمل الأولى السعر المقرر لثلاث ساعات ولو أنجز العمل في وقت يقل عن ذلك.

وفيما يخص ساعات العمل الإضافية يعدل كل كسر من الساعة بمثابة ساعة كاملة.

4- في ميدان التنفيذ:

 أ) عن الحجز التحفظي...............................................  

عن حجز المنقول......................................................  

عن الحجز  لدى الغير..................................................

 وتضاعف الأسعار المنصوص عليها أعلاه إذا تعلق الأمر بأشكال في التنفيذ اضطر العون القضائي إلى اللجوء إلى قاضي المستعجلات إما للفصل في الأشكال وإما للسماح بالاستمرار في الإجراءات.

ب)  في المناقصات المتعلقة بمنقولات

- أجرة تساوى 0.25 % من ثمن المناقصة على ألا تتجاوز الأجرة المستحقة 300 درهم (تقتطع وتؤدى بالأسبقية من حصيلة المزاد مصاريف الحراسة والنقل والمناولة وجميع مصاريف الإعلان وغيرها من المصروفات  المدفوعة لإنجاز البيع.)

(بالدرهم)

 

 4.48

 

  13.39

 

 8.93

 

 

 

 

 

 

  8.93

13.39

 13.39

(بالدرهم)

 

 5

 

 15

 

10   

 

 

 

 

 

 

 

 10

15

15 

 

5.  يستحق فيما يخص تحصيل وقبض الديون أجرة نسبية مبلغها:

-   5 % إلى غاية 200.00 درهم ؛

-   4 % من 201 إلى 500.00 درهم ؛

-   3 % من 501 إلى 2.000.00 درهم ؛

-   2 % من 2.001 إلى 6.000.00 درهم ؛

-   1 % من 6.001 إلى 20.000 درهم ؛

-   0.25 % فيما زاد على  20.000 درهم ألا تقل الأجرة المستحقة عن 300 درهم.

 

 

وتسحب الأجرة المنصوص عليها أعلاه التي يتحملها الدائن باعتبار المبالغ المحصلة المقبوضة بالفعل.

 

6.    تعويض كيلو متري عن التنقل وفقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) : 1.50 درهم وتدخل في ذلك جميع الرسوم.