الجريدة الرسمية عدد 3857 بتاريخ 01/10/1986 الصفحة  1056

 

قرار لوزير المالية رقم 1148.86 صادر في 27 من رجب 1406 (7 أبريل 1986)

 يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض أنواع الورق

 والمواد البلاستيكية المعدة لبطاقات التعريف الوطنية

 (مستخرج من عدد 48 _ 39.02 وعدد 99 _ 49.11)

 

وزير المالية ؛

 

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد، كما وقع تغييره بالنصوص التالية له ؛

 

وعلى القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) بتطبيق القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛

 

وعلى قرار كاتب الدولة في المالية رقم 5.72 الصادر في 31 ديسمبر 1971 بتغيير مسمية التعريفة الجمركية، كما وقع تغييره ؛

 

وعلى القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ولاسيما الفصل 3 منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.85.875 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المفوضة بموجبه خلال سنة 1986 إلى وزير المالية سلطة تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية. وغيرهما من الرسوم والضرائب المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير ؛

 

وبعد استطلاع رأي وزير التجارة والصناعة.

 

قرر ما يلي :

 

 

 

المادة الأولى

يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المواد البلاستيكية وأنواع الورق المطبوع المعدة لبطاقات التعريف الوطنية (مستخرج من عدد _ 48 _ 39.02 وعدد 99 _ 49.11).

 

المادة الثانية

يعمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 27 من رجب 1406 (7 أبريل 1986).

 

 

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1406 (7 أبريل 1986)

 

الإمضاء : محمد برادة