الجريدة الرسمية عدد 4131 بتاريخ 01/01/1992 الصفحة  37

 

قرار لوزير المالية رقم 1789.91 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991)

في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية

 

 

وزير المالية،

 

بعد الاطلاع على مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولاسيما الفصول 65 و66 و67 و69 و74 و116 (الفقرة 2) و166 المكرر و203 المكرر منها ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق المدونة المشار إليها أعلاه، ولاسيما الفصلين 215 و216 المكرر منه ؛

 

وعلى قرار وزير المالية رقم 1319.77 الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) في شأن التصاريح الجمركية غير الموجزة ؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

يتجسد إيداع التصاريح المفصلة بمكاتب الجمارك المجهزة بنظام الحاسوب قصد تعشير البضائع، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، بإرسال المعلومات الواردة في التصريح المفصل، المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1319.77 الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) إلى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويتم هذا الإرسال وفق إجراءات تحددها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

في هذه الحالة وعملا بأحكام الفصل 203 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، فإن التوقيع على التصاريح المفصلة المنصوص عليه بالفصل 74 (الفقرة 2) من هذه المدونة يعوض برمز للتعريف بالمصرح وفق إجراءات تحددها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وتعفى التصاريح المتعلقة بالبضائع والأشياء التي لا تكتسي صبغة تجارية من إجراءات الإيداع المبينة بالفقرتين أعلاه، مع مراعاة التقيد بالشروط التي يحددها إن اقتضى الحال مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

المادة الثانية

يقوم النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فور توقيع التصريح كما هو مبين بالمادة الأولى أعلاه، بتسجيل التصريح ويبرز، لهذا الغرض، في الناظم المستعمل من طرف المصرح رقم هذا التصريح وتاريخ تسجيله.

 

ويكون التصريح المرسل والمسجل بهذه الطريقة ملزما للمصرح إلزاما تاما.

 

المادة الثالثة

يسلم المصرح إلى المكتب الجمركي المعني، مقابل إبراء، الوثائق التالية على أبعد تقدير في اليوم التالي ليوم تسجيل التصريح المفصل كما هو منصوص على ذلك في المادة 2 أعلاه :

-     نسخة مكتوبة من التصريح المذكور محررة وفق الشروط المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1319.77 الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) ؛

-     الوثائق المشار إليها في الفصل 8 من القرار رقم 1319.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) وإن اقتضى الحال جذاذات الخصم المبينة في الفصلين 107 و135 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) وذلك ما لم تطبق أحكام الفصل 7 من القرار الآنف الذكر.

 

المادة الرابعة

عندما يتعلق الأمر بالبضائع الخاضعة لأحد الأنظمة الموقفة، يجب أن تتضمن نسخة التصريح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التزام المتعهد والكفيل على وجه التضامن.

 

ويعتبر التصريح المرسل بطريقة معلوماتية ونسخته المكتوبة الحاملة، قانونا، للالتزام على وجه التضامن المشار إليه في الفقرة السابقة بمثابة سند الإعفاء مقابل كفالة المحدد في الفصل 116 (الفقرة 2) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

المادة الخامسة

يعمل بأحكام هذا القرار من 25 جمادى الآخرة 1412 (فاتح يناير 1992).

 

غير أن إيداع التصاريح المفصلة بطريقة معلوماتية لا يصبح إجباريا لدى مكاتب الجمارك المعنية إلا عند انتهاء فترة ستة أشهر ابتداء من هذا التاريخ وذلك بصورة انتقالية.

 

المادة السادسة

يسند إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991)

 

الإمضاء : محمد برادة