ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.545 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)
يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)
بمثابة قانون الصحافة بالمغرب
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 49 منه ؛
وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
يغير كما يلي المقطع الخامس من الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958).
الفصل 49 ـ (المقطع الخامس) ويحتفظ بحق تقديم البراهين المضادة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 من هذا الفصل وإذا أثبت البرهان...................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان