ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.545 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)

يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)

بمثابة قانون الصحافة بالمغرب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 49 منه ؛

 

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يغير كما يلي المقطع الخامس من الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958).

 

الفصل 49 ـ (المقطع الخامس) ويحتفظ بحق تقديم البراهين المضادة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 من هذا الفصل وإذا أثبت البرهان...................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان