الجريدة الرسمية عدد 2533 بتاريخ 04/09/1974 الصفحة  2027

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394

( 15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

القسم الأول

المحاكم واختصاصاتها

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل I

يشمل التنظيم القضائي المحاكم العادية الآتية:

1-          محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون؛

2-          المحاكم الابتدائية؛

3-          محاكم الاستئناف؛

4-          المجلس الأعلى.

 

وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.

 

الباب الثاني

المحاكم الابتدائية

 

الفرع الأول

التأليف والتنظيم

 

الفصل 2

تتألف المحاكم الابتدائية :

-         من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛

-         من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛

-         من كتابة الضبط؛

-         من كتابة للنيابة العامة.

 

يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى عدة أقسام حسب نوعية القضايا مدنية وأحوال شخصية وميراث وتجارية وإدارية وعقارية واجتماعية وجنائية؛ ويمكن أن يشتمل كل قسم منها على قاض أو عدة قضاة.

 

غير أنه يمكن لكل قسم أن يبحث ويحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.

 

كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

 

الفصل 3

يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.

 

الفصل 4

تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور قاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط.

 

يساعد القاضي في المادة الاجتماعية عدا عند البت في حوادث الشغل والأمراض المهنية أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.

 

يجب حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية تحت طائلة بطلان المسطرة و الحكم.

 

يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

 

الفرع الثاني

الاختصاص

 

الفصل 5

تختص المحكمة الابتدائية – عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها – ابتدائيا و انتهائنا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوي طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

 

تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها على المحكمة الإقليمية.

 

الباب الثالث

محاكم الاستئناف

 

الفرع الأول

التأليف والتنظيم

 

الفصل 6

تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة استينافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

 

تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.

 

الفصل 7

تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

 

الفصل 8

يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

 

الفرع الثاني

الاختصاص

 

الفصل 9

تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

 

الباب الرابع

المجلس الأعلى

 

الفرع الأول

التأليف والتنظيم

 

الفصل 10

يرأس المجلس الأعلى رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيه الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.

 

يشتمل المجلس الأعلى على رؤساء غرف ومستشارين ويشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.

 

ينقسم إلى خمس غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة الأحوال الشخصية والميراث وغرفة جنائية وغرفة اجتماعية وغرفة إدارية.

 

يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.

 

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

 

الفصل 11

يعقد المجلس الأعلى جلساته ويصدر قراراته من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

 

الفرع الثاني

الاختصاص

 

الفصل 12

تحدد اختصاصات المجلس الأعلى بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

 

القسم الثاني

تفتيش المحاكم

القضاة

 

الباب الأول

تفتيش ومراقبة المحاكم

 

الفصل 13

يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.

 

ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة.

 

يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

 

غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجري في شأنه التفتيش.

 

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.

 

الفصل 14

يقوم رؤساء محاكم الاستيناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.

 

الفصل 15

يسهر الرئيس الأول للمجلس العلى إنجاز القضايا في أحسن الظروف و على حسن سير مصالح كتابة الضبط للمجلس الأعلى.

 

يمارس مراقبته على المستشارين بالمجلس الأعلى وكذا على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستيناف.

الفصل 16

للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمجلس وعلى مصالح كتابتها.

 

يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.

 

يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

 

يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.

 

الفصل 17

يمارس رؤساء محاكم الاستيناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط لهذه المحاكم.

 

الفصل 18

يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

 

الفصل 19

يمارس رؤساء المحاكم الابتدائية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط.

 

الفصل 20

لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.

 

يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

 

الفصل 21

إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.

 

تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.

 

الباب الثاني

القضاة

 

الفصل 22

يجري على القضاة قانون أساسي خاص بهم.

 

الفصل 23

يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.

 

الفصل 24

لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.

 

لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.

 

الفصل 25

لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.

 

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 26

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول.

 

تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.

الفصل 27

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :

-         الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم؛

-         المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له؛

-         الفصول 2، 3، 4، 5 و7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛

-         الفصول 1، 2، 3،4 و 5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية.

 

الفصل 28

ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول