قانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) يتعلق بتوحيد المحاكم

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد لله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382(14 دجنبر 1962) ؛

 

ورعيا لتصويت مجلسي البرلمان بالمصادقة ؛

 

نأمر بتنفيذ القانون الآتي نصه :

 

الفصل 1

إن جميع المحاكم المغربية باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل المنصوص عليها في الباب السابع من الدستور أصبحت موحدة بالمملكة المغربية بمقتضى هذا القانون.

 

الفصل 2

تتركب المحاكم الموحدة من الدرجات الآتية :

محاكم السدد ؛

المحاكم الاستئنافية ؛

المحاكم الإقليمية ؛

المجلس الأعلى.

 

الفصل 3

إن النصوص الشرعية والعبرية وكذلك القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل حاليا تصبح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم المذكورة في الفصل الأول.

 

إن القضايا الشرعية والعبرية تصبح في الدرجة الأولى من اختصاص محاكم السدد وفي الدرجة الثانية من اختصاص المحاكم الإقليمية.

الفصل 4

لا يمارس وظيفة قاضي بمحاكم المملكة المغربية من لم يحمل الجنسية المغربية.

 

الفصل 5

إن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية.

 

الفصل 6

يعهد إلى وزير العدل بتطبيق هذا القانون على أن تتم إجراءات هذا التطبيق في جميع أنحاء المملكة قبل انتهاء سنة 1965.

 

الفصل 7

بمجرد نشر هذا القانون تصبح جميع الجنح والمخالفات المشار إليها في الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) من اختصاص المحاكم المغربية المسماة "عادية حاليا".

 

الفصل 8

تلغى جميع النصوص المنافية لهذا القانون.

 

 

 

و حرر بالرباط في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965)