الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.20 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)

بتنفيذ القانون رقم 50.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ العام 1989،

الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989.



الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 50.12

يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989،

الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989.