ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397(19 شتنبر 1977) يغير بموجبه

المرسوم الملكي رقم 114.66 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق

بموجبه في المنطقة الشمالية السابقة نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية

وتحدث بموجبه مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصــل الأول

تلغى الفصول من 2 إلى 25 من المرسوم الملكي رقم 144.66 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به المنطقة الجنوبية وتحدث به مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية، حسبما وقع تتميمه.

 

الفصــل الثاني

يغير كما يلي عنوان المرسوم الملكي رقم 66 .114 المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون :

مرسوم ملكي رقم 66 .114 صادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966 ) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية نظام التحفيظ العقاري.

 

الفصــل الثالث

إن الملاكين أو ذوي حقوقهم للعقارات الموضوعة لها رسوم ملكية مسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) يتعين عليهم في أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية إيداع رسومهم بالمحافظة على الأملاك العقارية التي يوجد العقار في دائرة نفوذها وطلب إجراء مسطرة التحفيظ المقررة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913 ) بشأن التحفيظ العقاري على الرسوم المذكورة.

 

الفصــل الرابع

إن مطالب التحفيظ المودعة إلى غاية تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات الظهير الخليفي الصادر في 7 رجب 1332 (فاتح يونيه 1914) بفرض تسجيل العقارات وكذا إجراآت التحديد المعمول بها في نفس التاريخ والمباشرة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 114.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون تتابع حتما وفقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) والفصلين 5 و6 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصــل الخامس

يترتب عن الرسوم الموضوعة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) المشار إليهم في الفصل 3 والإجراآت المشار إليها في الفصل 4 تسجيل مطالب للتحفيظ بمبادرة من المحافظ على الأملاك العقارية وتحت رعايته.

 

ويعفى هذا التسجيل من جميع الرسوم أو الأداآت المنصوص عليها في نظام التحفيظ.

 

الفصــل السادس

يقيد المحافظ حتما في مطالب التحفيظ الجديدة التعرضات المقدمة خلال الإجراءات السابقة.

 

وفيما يتعلق بالرسوم المحررة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) طبقا للظهير الخليفي المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1332 (فاتح يونيه 1914) والتي شرع في مسطرة التحديد الخاصة بها وفقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66 .114 المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون فإن مسطرة التحفيظ الجديدة تراعى فيها عند الاقتضاء التحديدات والتصاميم الموضوعة سلفا وإعلانات الاختتام والآجال المفتوحة بنشر الإعلانات المنصوص عليها في الفصل 9 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون قصد تقديم تعرضات وكذا الأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الشأن.

 

الفصل السابع

إن الرسوم المحررة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطرا دوريس) تعتبر في حالة ما إذا لم تودع بالمحافظة على الأملاك العقارية قبل انتهاء الأجل المحدد في الفصل الثالث مجرد عقود تأسيسية لحق الملكية كما لو كانت تتعلق بعقارات غير محفظة وليست في طريق التحفيظ.

 

غير أنه يمكن أن يترتب عنها إيداع مطالب للتحفيظ طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) حسب التعريفة المعمول بها بتاريخ هذا الإيداع.

 

الفصــل الثامن

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما الظهير الخليفي المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1332 (فاتح يونيه 1914).

 

الفصل التاسع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان