ظهير شريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982 )
يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 ( 18 شتنبر1972 ) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
ينفذ قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 4 ربيع الأول 1402 ( 31 دجنبر1981 ).
قــانـــــون المــاليــــة لسنـــــة 1982
القســـم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الجـــزء الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
1- الضرائب والموارد المأذون فيها
الفصـــــــل 1
I. يبقى العمل جاريا خلال سنة 1982 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1) بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛
2) بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
II. كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تأمر بها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القابض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية .
ويتعرض كذالك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن تشريعي أو تنظيمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العمومية أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الضريبة الزراعيـــة
الفصــل 2
يتمم كما يلي الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.61.438 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961) بشأن الضريبة الزراعية :
الفصل 3 – تستثني من هذه الضريبة بصفة دائمة :
...........................................................................................................................
6- الأراضي المستعملة للفلاحة عندما تكون خاضعة للضريبة الحضرية كما هو مقرر في الفقيرة 2 – من الفقرة 1 من الفصل 2 لقانون المالية لسنة 78 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 الصادر في 19 من محرم 1398 ( 30 دجنبر 1977).
الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية
الفصــل 3
I. تغير أو تتمم كما يلي الفصول 6 المكرر و9 و11 و25 و26 و27 و30 و37 المكرر و38 (الفقيرة الأخيرة) و38 المكرر خمس مرات و38 المكرر ست مرات و48 و49 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 ( 31 دجنبر 1959 ) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :
الفصل 6 مكرر- تضاف إلى العناصر المتألف منها مقدار المعاملات والمحددة في الفصل 6 أعلاه الدخول الثانوية والمكاسب المختلفة. وتلحق الدخول الثانوية والمكاسب المختلفة، مع مراعاة أحكام الفقرة هـ من الفصل المذكور، بمقدار المعاملات الأكثر أهمية ما عدا إذا كانت تعد ناتجة عن مزاولة ألوان نشاط متباينة، وفي هذه الحالة تضرب في المعاملات المطابقة لذلك.
ويضاف إلى الربح الجزافي أو الدخل الأدنى المنصوص عليه في الفصل 38 المكرر ثلاث مرات، مع مراعاة الطروح المقررة في الفقرة 2 من الفصل 39، كل من زائد القيمة الناتج عن التخلي عن بعض عناصر الأصول خلال الاستغلال أو عند نهايته ومن التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء.
وفيما يخص العناصر القابلة للاستهلاك يعادل زائد القيمة الفاضل من ثمن التخلي بالنسبة إلى ثمن التكلفة بعد أن يسقط منه ما يلي :
أ) الاستهلاك الذي يكون قد تم من قبل وفق نظام فرض الضريبة على أساس الربح الصافي الحقيقي ؛
ب) استهلاك سنوي يقدر بالنسبة لفترة فرض الضريبة على أساس الربح الجزافي أو الدخل الأدنى بالمقادير الآتية :
- 5% بالنسبة إلى العقارات ما عدا الأراضي ؛
- 10% بالنسبة إلى المعدات والآلات والأثاث ؛
- 20% بالنسبة إلى العربات.
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ الاستهلاكات المقدرة كما هو مبين في الفقرتين (أ) (ب) أعلاه مبلغ ثمن التكلفة.
الفصل 9 – يحدد الربح الصافي بعد إسقاط جميع التحملات التي يستلزمها العمل أو المهنة الخاضعة للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية. وتشمل التحملات المذكورة بوجه خاص :
أولا) المصاريف العامة من أي نوع كانت وكراء العقارات المخصصة لمزاولة المهنة التي تكتريها المقاولة وكذا نفقات المستخدمين واليد العاملة والتحملات الاجتماعية المتعلقة بها ومن بينهما الإعانة من أجل السكن ما عدا :
- المنافع النقدية أو العينية الأخرى والتعويضات عن التمثيل والممنوحة لمستخدمي المقاولة فيما يخص الجزء من المنافع والتعويضات المذكورة الذي يتجاوز 25 % من أجرة كل من المستفيدين ؛
- مبلغ الاقتطاع من المرتبات والأجور المدين به مستخدمو المقاولة والذي تتحمله هذه الأخيرة.
ثانيا ) المبالغ المستهلكة.................................................................................................
...........................................................................................................................
رابعا) الضرائب المفروضة على المقاولة والمقرر استيفاؤها خلال السنة الحسابية ما عدا الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وواجب التضامن الوطني. وإذا منحت فيها بعد تخفيضات.
...........................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه )
الفصل II – لا تستفيد مقاولات إيجار التجهيزات من تخفيض الضريبة الحضرية المفروضة على التجهيزات المؤجرة عندما تكون هذه الأخيرة خاضعة للضريبة المذكورة.
غير أن ربح المقاولات المذكورة المفروضة عليه الضريبة يحصل عليه بعد أن يسقط من مجموع الربح الصافي المحدد كما هو مقرر في الفصول 8 و9 و9 المكرر و10 من هذا النص، جزء من القيمة الكرائية التي تخضع على أساسها للضريبة الحضرية التجهيزات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ويشتمل هذا الجزء في بسطه على المقدار النسبي للضريبة الحضرية المقرر في الفقرة XI ب – من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977)، وفي مقامه على المقدار الأقصى للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المقرر في الفصلين 37 المكرر و38 المكرر خمس مرات من النص.
7- تصويب أسس فرض الضريبة.
الفصــل 25 :
I. إذا اضطر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى تصويب تسمية المهن المزاولة أو أساس فرض الضريبة سواء كان ذلك ناتجا عن تصريح الملزم بالضريبة أو عن تطبيق الدخل الأدنى المنصوص عليه في الفصل 38 المكرر ثلاث مرات أو عن تقدير ضريبة بصفة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم المبلغ الذي يعتزم فرض الضريبة عليه وأن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ، فإن لم يجب في الأجل المضروب فرضت الضريبة تلقائيا ولا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق أحكام الفصل 48 بعده.
وإذا قدمت ملاحظات الملزم بالضريبة إلى المفتش في الأجل المعين وارتأى هذا الأخير أنها غير وجيهة كلا أو بعضا بلغ إلى الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم أسس فرض الضريبة التي يرى أنه من الواجب العمل بها وأخبره بأن الضريبة ستفرض باعتبار الأسس المذكورة إذا لم يرفع دعواه إلى اللجنة المحلية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 26 في ظرف 20 يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ.
ويتلقى المفتش الشكايات التي يوجهها الملزمون بالضريبة إلى اللجنة لفرض الضريبة. ويجوز كذالك بإيعاز من المفتش أن تستدعي اللجنة المحلية لفرض الضريبة الملزمين بالضريبة مباشرة للحضور لديها قبل تبليغ أي أساس لفرض الضريبة. وفي هذه الحالة تتلقى إيضاحاتهم وتحدد عند الاقتضاء أسس فرض الضريبة عليهم.
ويتولى المفتش تبليغ مقررات اللجنة المحلية لفرض الضريبة، ولا يمكن أن تستأنف المقررات المذكورة لدى اللجنة المركزية إلا في الحالتين الآتيتين :
- فيما يخص الملزم بالضريبة : إذا كان مبلغ الرفع من أساس الضريبة المحدد في لدن اللجنة بشأن سنة معينة يتجاوز 25.000 دراهم أو 50 % من أساس فرض الضريبة الأصلي إذا كان هذا الأساس يقل عن 50.000 درهم ؛
- فيما يخص الإدارة : إذا كان الأساس الذي قامت بتبليغه قد خفض بأكثر من 25.000 درهم من لدن اللجنة المحلية لفرض الضريبة.
وتقدم دعوى طعن الملزم بالضريبة في شكل عريضة توجه إلى مدير الضرائب في أجل 20 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لفرض الضريبة، ويحدد في العريضة موضوع الخلاف، كما تتضمن عرضا للأسباب التي يتذرع بها الملزم بالضريبة تدعيما لاستنتاجاته.
وترفع دعوى الإدارة من لدن مدير الضرائب الذي يخبر بذلك الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم قبل التاريخ المحدد لاجتماع اللجنة المركزية لفرض الضريبة بشهر على الأقل.
II. لا يعمل بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بمسألة قانونية، ويخبر المفتش الملزم بالضريبة بالأسباب والأسس المفصلة للمراجعة المزمع إنجازها، ويفرض الضريبة التي لا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق أحكام الفصل 48.
الفصل 26 – تؤسس الإدارة لجانا محلية لفرض الضريبة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها.
ويشمل اختصاصها الملزمين بالضريبة الموجودة مؤسساتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة.
وتنظر اللجان في النزعات المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وتجتمع بإيعاز من مدير الضرائب أو ممثله ثلاث مرات في السنة على الأقل وفي تواريخ تحدد بنص تنظيمي ويتم استدعاء أعضائها بواسطة رسالة مع الإعلام بالحيازة.
وتتألف اللجان المذكورة من :
1) ممثل لعامل العمالة أو الإقليم، رئيسـا ؛
2) رئيس المصلحة المحلية لتحديد أوعية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛
3) ممثل للملزمين بالضريبة ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله مقدم الطعن.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة وفق الإجراءات التالية :
أ) فيما يخص الطعون التي تهم التجار أو رجال الصناعة أو الحرفيين :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الحرفية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس غرفة التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس غرفة الصناعة التقليدية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية.
ب) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين مهنا حرة :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في قوائم تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة قبل فاتح يناير من السنة التي يدعون فيها للاجتماع في حظيرة اللجان المذكورة.
وإذا حدث تأخير أو طرأ عائق فإن مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الأكثر.
وإذا تعذر تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم لأي سبب من الأسباب أو إذا لم يتم في فاتح أبريل تعيين الأعضاء الجدد للجنة المحلية لفرض الضريبة يخبر الملزمون بذالك بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة وبإمكان كل ملزم في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة أن يطلب من رئيس المصلحة المحلية لتأسيس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المثول أمام اللجنة المحلية لفرض الضرائب التي لا تضم إلا الرئيس والكاتب المقرر.
وإذا لم يقدم أي طلب بعد انصرام هذا الأجل عرضت الإدارة النزاعات مباشرة على اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 27. ويخبر الملزم بالضريبة بهذا القرار.
ولكل من أعضاء اللجنة المحلية الثلاثة صوت تقريري في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه. ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة.
وإذا استمعت اللجنة إلى الملزم بالضريبة وجب عليها كذلك الاستماع إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى خلفه.
وإذا لم يحضر العضو الممثل للملزمين المعنيين اثر الاستدعاء الأول يبعث باستدعاء جديد في أجل 8 أيام قصد البث في نفس النزاعات. وفي حالة امتناع هذا العضو فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس والعضو الآخر. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصـل 27 – تبث نهائيا في دعاوى الطعن المقدمة بشـأن مقررات اللجان المحلية، لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط وتجتمع مرتين في السنة على الأقل.
وتتألف هذه اللجنة من :
1- قاض تعينه الإدارة رئيسا ؛
2- ممثلين اثنين للإدارة ؛
3- ممثلين اثنين للملزمين بالضريبة يعينان وفق الإجراءات التالية :
أ) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا : تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 من ربيع الآخر1391 (16 يونيو 1971) من بين أعضاء الجمعيات المهنية المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية.
ب) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين نشاطا حرا :
تعين الإدارة كل خمس سنوات ممثلين اثنين عن كل مهنة من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة.
ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعينون للاجتماع في حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة.
وإذا توفي أحد ممثلي الملزمين بالضريبة أو تخلى عن مهامه جاز للإدارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراح، حسب الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الحر.
وإذا لم يعين الأعضاء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات المقررة أعلاه وقع تلقائيا تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم بستة أشهر على الأكثر.
ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري في المداولات. ويقوم أحد أعوان مديرية الضرائب بمهمة الكاتب المقرر دون أن يشارك في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر يختاران من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري، وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه، ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة، ويمكن أن تستمع اللجنة كذلك إلى العون الذي قام بالتبليغ.
وإذا لم يحضر ممثلا الملزمين المعينين إثر استدعاء أول يبعث باستدعاءات جديدة قصد البث في نفس النزاعات وذلك ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة. وفي حالة امتناع أحد العضوين أو هما معا فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس وعضوان آخران على الأقل.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 30 – يتألف الربح الواجب فرض الضريبة عليه ..........................................................
.................................................وأما في آخر هذه السنة.
وتشمل التحملات القابلة للإسقاط بوجه خاص ما يلي :
1- كراء الأماكن المعدة لمزاولة المهنة التي تكتريها المقاولة ؛
2- الضرائب المتعلقة بمزاولة المهنة ما عدا الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وواجب التضامن الوطني ؛
3- المبالغ المباشر استهلاكها بالفعل حسب القواعد المعمول بها بشأن المهن المفروضة عليها الضريبة المهنية ( البتانتا ).
الفصل 37 المكرر- تفرض الضريبة على الربح السنوي للشركات والأشخاص المعنويين الآخرين غير الشركات والجمعيات المشار إليها في الفصل 38 بمقدار :
- 40 % للجزء الذي يقل عن 250.000 درهم أو يعادلها ؛
- 48 % لما زاد على ذلك.
الفصل 38 ( الفقرة الأخيرة )- تجري أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل 38 المكرر مرتين على شركات التضامن وشركات التوصية والشركات الفعلية وجمعيات المحاصة إذا كانت الشركات والجمعيات المذكورة لا تضم إلا أشخاصا طبيعيين.
وتفرض الضريبـة :
- فيما يخص شركات التضامن وشركات التوصية، في اسم الشركة مع مراعاة الوضعية العائلية للشريك الرئيسي ؛
- فيما يخص الشركات الفعلية، في اسم الشريك الرئيسي مع مراعاة وضعيته العائلية ؛
- فيما يخص جمعيات المحاصة، في اسم المسيرين مع مراعاة الوضعية العائلية للمسير الرئيسي.
ويراد بالوضعية العائلية المذكورة الوضعية المحددة في الفصل 38 المكرر.
الفصل 38 المكرر خمس مرات - تفرض الضريبة بالمقادير الآتية على الجزء الذي يتجاوز 24.000 درهم من الدخل المهني السنوي للأشخاص الطبيعيين والشركات والجمعيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 38 :
- 20 % للجزء الواقع بين 24.000 درهم و36.000 درهم بإدخال الغاية ؛
- 30 % للجزء الواقع بين 36.000 درهم و50.000 درهم بإدخال الغاية ؛
- 40 % للجزء الواقع بين 50.000 درهم و250.000 درهم بإدخال الغاية ؛
- وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بمقدار 48 %.
- وفيما يخص الأشخاص الطبيعيين غير الجاري عليهم نظام الربح الصافي الحقيقي لا يعمل على استيفاء الضريبة إذا كان المبلغ السنوي المستحق لا يتجاوز مائتي درهم.
الفصل 38 المكرر ست مرات – ينجز اقتطاع من المصدر................................................
.................................................................... مؤسسة قارة.
وينجز هذا الاقتطاع من :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
- الفوائد المترتبة على السلفات وغيرها من التوظيفات ذات الدخل القار ماعدا الفوائد الراجعة للودائع بالعملات الأجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل وكذا السلفات الممنوحة للدولة أو المستفيدة من ضمانها.
- الرواتب المقبوضة ...........................................................................................
الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 48 – إن الشكايات غير المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وكذا الشكايات المقدمة عملا بالفقرة 1 (الفقيرة الأولى ) والفقرة II من الفصل 25 والفقيرة الثانية من الفصل 28 ...................................
( الباقي لا يتغير فيه )
الفصـل 49 – إن الإغفالات الواقعة بصفة كلية أو جزئية ......................................................
................................................................................................................................................................................................................... الواجبة عنها الضريبة.
ويتوقف التقادم.................................................................................. التحقق من المحاسبة.
ويتوقف التقادم طوال الفترة الفاصلة بين تاريخ. رفع الدعوى إلى اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليهما في الفصلين 26 و27 وتاريخ القرار النهائي الذي تتخذه اللجنتان المذكورتان.
II. ينسخ الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).
الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة
والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية
الفصــل 4
I. تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 2 و3 و6 و10 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية :
الفصل 2- تعفى من الضريبة :
1) التعويضات المعدة لسد بعض المصاريف الخاصة المؤداة خلال ممارسة الوظيفة أو الاضطلاع بالمنصب بقدر ما تستنفذ منها المصاريف المذكورة المبررة، سواء أكانت هذه المصاريف ترجع بناء على تقديم بيان مفصل لها أم كانت تمنح جزافا ؛
2) التعويضات العائلية..........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 3- يقع الاقتطاع من المبلغ الصافي للمرتبات والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية وكذا من جميع المنافع النقدية أو العينية الممنوحة للمعينين بالأمر زيادة على المرتبات.
ويحدد المبلغ الصافي بأن يسقط من المبلغ الإجمالي لما ذكر :
1) الاقتطاعات المتحملة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد ضمن حدود ما تقتطعه الإدارة لهذه الغاية ؛
2) مبلغ جزافي في مقابل المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب يبلغ 10 % من الدخل الإجمالي بعد طرح الاقتطاعات المشار إليها في الفقرة " 1 " من هذا الفصل على ألا يتجاوز المبلغ المذكور 20.000 درهم، ولتقدير هذا الإسقاط لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي.
وفيما يخص أصناف المهن............................................................................................
( الباقي لا التغير فيه )
الفصل 6 – يشمل الاقتطاع الأجر السنوي المفروضة عليه الضريبة بعد طرح الإسقاطات المشار إليها في الفصل 4، ويحسب كما يلي :
جزء الأجر السنوي المفروضة عليه الضريبة، الواقع بين درهم واحد و6.000 درهم : يعفى من الضريبة ؛
الجزء الواقع بين 6.001 درهم و21.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بمقدار 12 % ؛
الجزء الواقع بين 21.001 درهم وبين 36.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 17,50 % ؛
الجزء الواقع بين 36.001 درهم و60.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بمقدار 30 % ؛
الجزء الواقع بين 60.001 درهم وبين 90.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 36% ؛
الجزء الواقع بين 90.001 درهم و120.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 40 % ؛
الجزء الواقع بين 120.001 درهم و200.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 45 % ؛
الجزء الواقع بين 200.001 درهم و300.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 52 % ؛
وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بمقدار 60 %.
الفصل 10 المكرر- يفرض اقتطاع قدره 45 % على الأجر والتعويضات العرضية وغير العرضية المفروضة عليها الضريبة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والتي تؤديها مقاولات أو هيئات الأشخاص لا ينتمون إلى إجرائها.
غير أن الدخل المشار إليه في الفقرة السابقة الذي تؤديه مؤسسات التعليم العامة أو الخاصة أو مؤسسات التكوين المهني إلى رجال التعليم الذين لا ينتمون إلى موظفيها الدائمين يفرض عليه الاقتطاع بمقدار 17,50% .
ويباشر اقتطاع مقدار 45 % واقتطاع 17,50 % المقرران على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل دون تطبيق الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 3 المتعلق بالمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب.
ويستوفى الاقتطاع ....................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه )
II. يتمم الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخر 1378 (7 يناير 1959) بالفصلين 12 المكرر ثلاث مرات و19 المكرر التاليين :
الفصل 12 المكرر ثلاث مرات- يمنع على المؤاجرين إبرام عقود توظيف أو تشغيل على أجور خالصة من الضرائب وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة في الفصل 19 المكرر.
ويجب أن تحول إلى مبالغ إجمالية الأجر والتعويضات المحددة بمبالغ خالصة من الضرائب بمقتضى عقود أبرمتها الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو بمقتضى مقررات إدارية.
الفصل 19 المكرر – يتعرض المؤاجرون الذين يخالفون أحكام الفصل 12 المكرر ثلاث مرات لأداء زيادة تساوي 100 % من مبلغ الاقتطاع المحتمل، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقيرة " 1 " من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.
وتستوفي الزيادة عن طريق جدول ويمكن المطالبة بها إلى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة التي وقع خلالها أداء المبالغ المفروض عليها الاقتطاع.
الرسم المفروض على رخص المؤسسات التي تشرب فيها
المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
الفصــــــل 5
تنسخ وتعوض بما يلي أحكام الفصل 3 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 5 أكتوبر 1968 بتنظيم الرسم المفروض على رخص المؤسسات التي تشرب فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول :
الفصـل 3 – يحدد عدد الأعشار الإضافية المنصوص عليها في الفصل السابق كما يلي :
أ) 24 فيما يتعلق بالمؤسسات التي تقدم وتشرب فيها بصفة أساسية مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول ؛
ب) 10 فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تقدم فيها المشروبات المذكورة إلا على وجه التبعية.
الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم
وحصص الشركاء والدخول المماثلة
الفصــل 6
تنسخ وتعوض بما يلي الفقرة III من الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 ( 30 دجنبر 1977 ) :
الفصل 4 : الفقرة III – تفرض الضريبة بنسبة 25 في المائة على المبلغ الإجمالي للعوائد المشار إليها في الفقرة I من هذا الفصل.
غير أنه :
أ) يعفى من أداء الضريبة :
- الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب الذين يدلون ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجانب إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة المؤدية نيابة عن هذه الأخيرة ؛
- الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالمغرب وكذا المؤسسات الموجودة بالمغرب والتابعة لشركات يوجد مقرها في الخارج بشرط الإدلاء إلى الشركة الموزعة أو المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات. وإذا لم يدل بهذه الشهادة اقتطعت الضريبة وأصبحت كسبا للخزينة، ويجب حينئذ أن تدرج العوائد المذكورة في نتائج السنة المالية المتعلقة بها استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛
ب) إذا كان المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا غير مقيم ينتمي إلى دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية جبائية، خفض مقدار الاقتطاع إلى المقدار المحدد في الاتفاقية المذكورة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
الفصــل 7
I. وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو وزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1982 بتغيير أو وقف استيفاء مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.
II. وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يصادق على التغييرات المدخلة على مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبنية بعده الصادرة وفقا لكل من أحكام الفقرة I من الفصل 2 من قانون المالية لسنة1981 رقم 48.80 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 من صفر 1401 ( 31 دجنبر 1980 ) وأحكام المرسوم رقم 2.80.809 بتاريخ 23 صفر 1401 (31 دجنبر 1980) المفوضة بموجبه خلال سنة 1981 إلى وزير المالية سلطة تغيير مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير :
- قرار وزير المالية رقم 1109.80 الصادر في 8 ذي القعدة 1400 (18 شتنبر 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 26 من ذي الحجة 1400 ( 5 نونبر 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 80.81 الصادر في 30 من ربيع الأول 1401 (6 يبراير1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1401 (18 مارس 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 135.81 الصادر في 7 ربيع الآخر 1401 ( 13 يبراير 1981 ) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء بعض الرسوم والمكوس عند استيراد بذور البطاطيس (الجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1401 ( 18 مارس 1981 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 201.81 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1401 ( 20 مارس 1981 ) بإيقاف الرسوم والضرائب المطبقة على استيراد اللب اليابس للشمندر والبرسيم المجفف (الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 ( 15 أبريل 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 254.81 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1401 (7 أبريل 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 255.81 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1401 (7 أبريل 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 ( 15 أبريل 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 357.81 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1401 (17 أبريل 1981) بتغيير سعر الرسوم المستوفى عند تصدير المنتجات المعدنية ( الجريدة الرسمية عدد 3577 بتاريخ 15 رجب 1401 ( 20 مايو 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 398.81 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1401 ( 25 أبريل 1981) الموقفة بموجبه مؤقتا الرسوم والضرائب المطبقة على استيراد الأرز ( الجريدة الرسمية عدد 3577 بتاريخ 15 من رجب 1401 ( 20 مايو 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 646.81 الصادر في 3 شعبان 1401 ( 6 يونيو 1981 ) الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استيفاء الأداء المفروض على استيراد اللبن الطري ( الجريدة الرسمية عدد 3584 بتاريخ 6 رمضان 1401 ( 8 يوليوز 1981 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 675.81 الصادر في 28 من شعبان 1401 ( فاتح يوليوز1981) بتغيير الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3592 بتاريخ 3 ذي القعدة 1401 ( 2 شتنبر 1981 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 677.81 الصادر في 28 من شعبان 1401 ( فاتح يوليوز 1981 ) بتغيير الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3594 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1401 ( 16 شتنبر 1981 ) ؛
- قرار وزير المالية رقم 785.81 الصادر في 8 ذي الحجة 1401 (7 أكتوبر 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3599 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1401 ( 21 أكتوبر 1981).
III. وفقا لأحكام الفصل 183 (الفقرة 2) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977) بمثابة قانون، يصادق على التغييرات المدخلة على مقادير المكوس الداخلية على الاستهلاك بموجب القرارات المبنية بعده الصادرة وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 183 المذكور أعلاه :
- قرار وزير المالية رقم 1019.80 الصادر في 7 محرم 1401 (15 نونبر 1980) بتغيير مقدار الرسوم الداخلية عن الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3551 بتاريخ 11 من محرم 1401 (19 نونبر 1980) ؛
- قرار وزير المالية رقم 933.81 الصادر في 8 ذي الحجة 1401 (7 أكتوبر 1981) بتغيير مقادير المكوس الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة (الجريدة الرسمية عدد 3599 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1401 (21 أكتوبر 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1214.81 الصادر في 19 من محرم 1402 (17 نونبر 1981) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك ( الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 محرم 1402 ( 18 نونبر 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1215.81 الصادر في 19 من محرم 1402 (17 نونبر 1981) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 (18 نونبر 1981) ؛
- قرار وزير المالية رقم 1216.81 الصادر في 19 من محرم 1402 ( 17 نونبر 1981 ) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك ( الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 ( 18 نونبر 1981).
الفصــــل 8
I. تعفى من الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد لحوم الدواجن والأبقار والأغنام التي تستوردها الدولة أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تعهد إليهم بذلك لفائدة القوات المسلحة الملكية.
II. يجرى العمل بأحكام الفقرة I أعلاه ابتداء من 24 من رمضان 1395 ( فاتح أكتوبر 1975).
النظام الجبائي المطبق على استيراد بعض معدات السقي
والمصارى الخاصة بإنتاج الورود والموز
الفصـل 8 المكرر
I. تعفى من الرسوم والمكوس المطبقة على الاستيراد معدات السقي والمصاري في نطاق البرامج الرامية إلى تنمية وتكييف وتحسين طاقة إنتاج الورود والموز ؛
II. تحدد الإدارة قائمة المعدات المشار إليها في الفقرة I أعلاه وكذا شروط الإعفاء ؛
III. تطبق أحكام الفقرة I أعلاه ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982).
المكوس الداخلية على الاستهلاك
الفصـــــل 9
يغير كما يلي ابتداء من 9 ربيع الأول 1402 (5 يناير 1982) الفصل 182 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) :
الجزء الثامن
الضرائب غير المباشرة : المكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة.
البــــــاب الأول
" أحكــــــــام عــامــة "
الفصل 182 : 1) تكلف الإدارة بتصفية واستيفاء المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة :
أ) على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي :
1. أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة.
2. الجعـة........................................................................................................
...............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصــل 10
I – يغير كما يلي الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات.
الجزء الأول
" أحكــام عــامــة "
الفصل الأول - تكلف الإدارة بتصفية واستيفاء المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة :
أ) على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي :
1) أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛
2) الجعـــة....................................................................................................
............................................................................................................
II. يغير ويتمم كما يلي الجدول (أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات المركبة على أساس الكحول :
بيـــان المنتجــــــات
| وحـــــــدة التحصيــل
| المقـادير ( بالدرهم )
|
1– المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصيـر الليمون الحامض : أ) المياه الغازية والمياه المعدنية وغيرها، والمعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة ( 10% ) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز. ب) المياه الغازية والمياه المعدنية وغيرها بإضافة عشرة في مائة ( 10 %) أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز.
ج) المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها غير المعطرة.
د) الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة (6 %) من عصير الليمون الحامض أو ما يعادله من العصير المركز . هـ) الليمونادا المحضرة بنسبة ستة في المائة ( 6%) أو أكثر من عصير الليمون الحامض أو ما يعادله من العصير المركز.
- الجعـــة......................................................... II .................................................................... | 1 – عن كل وعاء سعتــه :
بدون تغيير - تقل عن 25 سنتلترا أو تعادلها..................................... - تفوق 25 سنتلترا وتقل عن 50 سنتلترا أو تعادلها............... - تفوق 50 سنتلترا وتقل عن 75 سنتلترا أو تعادلها............... - تفوق 75 سنتلترا وتقل 100 سنتلترا أو ما يعادلها............... - تفوق 100 سنتلتر وتقل عن 200 سنتلترا أو تعادلها............ - تفوق 200 سنتلترا..................................................
- تقل عن 25 سنتلترا أو تعادلها..................................... - تفوق 25 سنتلترا وتقل عن 50 سنتلتر أو تعادلها................ - تفوق 50 سنتلترا وتقل عن 75 سنتلتر أو تعادلها................ - تفوق 75 سنتلترا أو تقل عن 100 سنتلترا أو تعادلها............ - تفوق 100 سنتلترا وتقل عن 200 سنتلترا أو تعادلها .......... - تفوق 200 سنتلترا...........................................
بدون تغيير - تقل عن 25 سنتلترا أو تعادلها .................................... - تقل 25 سنتلترا وتقل عن 50 سنتلترا أو تعادلها................. - تفوق 50 سنتلترا وتقل عن 75 سنتلترا أو تعادلها............... - تفوق 75 سنتلترا وتقل 100 سنتلترا أو تعادلها.................. - تفوق 100 سنتلترا وتقل 200 سنتلترا أو تعادلها................ - تفوق 200 سنتلترا.................................................. ......................................................................... .................................................................. |
0,03 0,06 0,08 0,15 0,20 0,30
0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,15
0,03 0,06 0,08 0,10 0,20 0,30 ............... ...............
|
( الباقي لا تغيير فيه )
III. لأجل التكفل بمدخرات المشروبات المبينة في (ب) و(د) (هـ) بالفقرة 1 من الجدول (أ) كما وقع تغييره في الفقرة 1 من هذا الفصل، يجب على جميع الصناع أو المنتجين وعلى جميع التجار ما عدا الباعة بالتقسيط فقط، وكذا على جميع مقاولي النقل وجميع المودعة لديهم المشروبات المذكورة أن يودعوا بمكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة الأقرب إلى مكان إقامتهم في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصريحا مكتوبا بكميات المنتجات التي توجد لديهم في التاريخ المذكور وذلك وفقا لأحكام الفصل 191 من مدونة الجمارك.
IV. ينسخ ويعوض بما يلي الفصل 54 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الفصـل 54 : I – إن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفرجات غير السينماتوغرافية والمستوفاة لفائدة ميزانية الدولة تشمل الرسوم التالية :
1- تنبر الإبراء المفروض على تذاكر الدخول ؛
2- الضريبة على الخدمات ؛
3- تنبر الإبراء المعهود باستيفائه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتستوفي الضريبة المذكورة علاوة على الضرائب الأخرى المفروضة على الفرجات وفقا للجدول التالي :
مستوى الموارد الإجمالية لكل فرجة المقادير
إلى غاية 3.000 درهم ............................................................................. 5 %
من 3000,01 إلى 6.000 درهم.................................................................. 8%
من 6000,01 إلى 12.000 درهم............................................................... 10 %
ما يفوق 12.000 درهم ........................................................................... 12 %
غير أنه تعفى من أداء هذه الضريبة التمثيليات المسرحية التي تقيمها الجمعيات المسرحية للهواة، والفرجات المخصصة للأطفال والمنظمة من طرف الجمعيات التربوية المختصة بالطفولة، على أن تكون تلك الجمعيات مؤسسة بصفة قانونية.
II. تجرى أحكام الفصلين 3 و5 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 ( 10 دجنبر 1962 ) بشأن الرسوم المخصصة للفقراء على الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير السينماتوغرافية .
III. يمكن أن يعفى منظمو الفرجات غير السينمائية التي لها طابع استثنائي إذا ما طلبوا ذلك من أداء الضرائب بحسب المقادير المبنية في الفقرة 1 المشار إليها أعلاه، مقابل أداء مبلغ جزافي.
ويقرر مدير الإدارة قبول الأداء الجزافي ويحدد مبلغه مراعيا للمبررات التي يرى من اللازم الإدلاء بها.
V. تطبق أحكام الفقرات I وII وIII من هذا الفصل ابتداء من 9 ربيع الأول 1402 ( 5 يناير 1982).
وتطبق أحكام الفقرة IV من هذا الفصل ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982).
الرســوم المخصصة للفقراء
الفصــل 11
يتمم أو يغير كما يلي الفصلان 3 و6 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 ( 10 دجنبر 1962) بشأن الرسوم المخصصة للفقراء :
الفصل 3- تعفى من الرسوم المذكورة :
.........................................................................................................................
II – المهرجانات الفولكلورية التي تنظمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة التي يدخل تنظيم مثل هذه المهرجانات في نطاق مهامها.
الفصل 6- تحسب الرسوم المخصصة للفقراء باعتبار الموارد الإجمالية التي تم الحصول عليها من بيع تذاكر الدخول، كيفما كان النظام والمقدار الواجب العمل بهما، بعد إسقاط الرسم الخاص بالفرجات السينماتوغرافية أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات الأخرى.
وإذا لم يطالب............................................................................................................
...........................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه )
الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات
الفصــل 12
I. تنسخ الفقرة 24 من الفصل 13 والفقرة 7 من الفصل 14 والفقيرة 2 من الفصل 22 والفقيرة (أ) من الفقرة 1 بالفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييره وتتميمه.
II. تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 1 و4 و10 و10 المكرر و11 و12 و13 و14 و18 و19 و20 و22 و47 و54 و55 و57 و58 و76 و77 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) :
الفصـل I – تفرض على المعاملات المبنية في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 بعده :
1) ضريبة على المنتجات بمقدار عادي يبلغ 17 % تطبق داخل البلاد وحين الاستيراد.
غير أن هذا المقدار يخفض إلى 12 % أو إلى 11,25% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر أو إلى 9 % أو 8 % أو 6,38% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 8. ويرفع المقدار المذكور إلى 30% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفصل 9 ؛
2) ضريبة إضافية على الخدمات بمقدار عادي يبلغ 12%. غير أن هذا المقدار يخفض إلى 4,17% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 10 المكرر أو إلى 7,50% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 10 المكرر وفي الفصل 11. ويرفع المقدار المذكور إلى 15 % فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 12.
الفصل 4 – تخضع للضريبة على المنتجات بمقدار 17 % مع مراعاة أحكام الفصول 7 المكرر و8 و9 و11.
1. البيوعات التي ينجزها المنتجون الجبائيون .................................................................
........................................................................................................................
2. عمليات التسليم التي يقوم بها لأنفسهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه......................
الفصـل 10 – تخضع للضريبة على الخدمات بمقدار 12 % مع مراعاة أحكام الفصول 7 ( الفقرتين 1 و4 ) و10 المكرر و11 و12 العمليات المتعلقة بما يلي :
1- بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان ؛
2- إيجار أماكن مؤثثة أو مفروشة وإيجار مؤسسات صناعية أو تجارية تتوافر فيها الأدوات أو أنواع الأثاث اللازمة لاستغلالها سواء شمل الإيجار أو لم يشمل كلا أو بعضا عناصر غير مادية للأصل الصناعي أو التجاري ؛
3- مقاولات التركيب أو الوضع أو مقاولات تقديم الخدمات أو إيجار الأشياء أو الخدمات أو إيجار أو منع امتياز استغلال البراءات أو الحقوق أو العلامات وبوجه عام جميع المعاملات المتعلقة بالعمليات الراجعة إلى نشاط صناعي أو تجاري ما عدا البيوعات ؛
4- العمليات التي ينجزها في نطاق مزاولة مهنته كل شخص أو جمعية أو شركة مفروضة عليها الضريبة المهنية ( البتانتا ) من أجل مزاولة مهنة من المهن التالية :
- مهندس معماري أو قائس أو مهندز أو مهندس طبوغرافي أو مساح ؛
- مهندس مدني أو غير مدني أو رسام ونقاش بالأشعة الشمسية ؛
- محام أو مدافع مقبول أو وكيل أو مترجم محلف ؛
- مستشار قانوني أو مقاول لأشغال المحاسبة أو خبير محاسب ؛
- خبير( كيفما كان تخصصه) ؛
- طبيب أو جراح أو طبيب أسنان ؛
- رئيس دار للتوليد أو والي مصحة ؛
- بيطري ؛
- مختبر للتحليلات.
5- توزيع الأشرطة السينماتوغرافية.
الفصل 10 المكرر- ترتب الضريبة على الخدمات :
1- بمقدار 4,17 % على عمليات نقل المسافرين والبضائع ؛
2- بمقدار 7,50 % على عمليات بيع المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان وعمليات توفير الإسكان التي تقوم بها فنادق المسافرين والمطاعم المستغلة داخل فنادق المسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.
الفصل 11 – فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز مجموع مقدار معاملاتهم الممكن فرض الضريبة عليه 200.000 درهم خلال السنة السابقة، فإن المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات بمقدار 17 % المنصوص عليه في الفصل 4 تفرض عليها، بدلا من هذه الضريبة. الضريبة على الخدمات بمقدار 7,50 % فيما يرجع لعمليات البيع والتسليم.
غير أن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفقرة 1 الذين يمسكون محاسبة منتظمة ويمتثلون للواجبات المنصوص عليها في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 52 يجوز لهم أن يختاروا تحمل الضريبة على المنتجات.
ويعد الاختيار المذكور اختيارا شاملا ويعمل به خلال مجموع السنة ويعتبر أن الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتورات وأداء الضريبة.
وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المقاولات الجديدة التي ترى استنادا إلى تقدير نتائج استغلالها أن مجموع مقدار المعاملات الذي ستنجزه طوال المدة التي ستعمل فيها خلال سنة افتتاحها لن يتجاوز إذا قدر باعتبار سنة كاملة 200,000 درهم.
الفصل 12- تخضع للضريبة على الخدمات بمقدار 15 % العمليات المشار إليها في الفصلين 10 و10 المكرر (الفقرة 2 ) والتي ستحدد بنص تنظيمي.
الفصـــل 13 - تعفى من الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان وعمليات التسليم المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والخاصة بما يلي :
I - .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
27- المصارى الوقائية والعناصر اللازمة لصنعها. غير أن إعفاءها من الضريبة مقيد باستيفاء الإجراءات المقررة بنص تنظيمي "
الفصل 14- تعفى من الضريبة على الخدمات المنصوص عليها في الفصول 10 و10 المكرر و12 :
I -.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
10- الدخل الإجمالي الناتج عن الفرجات السينماتوغرافية المفروضة عليه الضريبة الخاصة المحدثة بالفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 وكذا الدخل الإجمالي الناتج عن الفرجات غير السينماتوغرافية المفروضة عليه الضريبة الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
الفصــل 18 :
I – يراد بمقدار المعاملات المفروضة عليه الضريبة فيما يخص عمليات البيع المشار إليها في الفصول 4 (الفقرة I) و8 إلى 10 (الفقرة 1) و10 المكرر (الفقرة 2) و11 ...................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
2-........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3- فيما يخص الأشغال العقارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 7 المكرر يتكون مقدار المعاملات المفروضة عليه الضريبة من مبلغ الصفقات والمذكرات أو الفاتورات أو الأشغال المنجزة.
الفصــل 19 :
1- فيما يتعلق بعمليات التسليم والمبيعات غير المستهلكة في عين المكان ....................................
........................................................................................................................
................................................... لدى المنتجين وفقا للشروط المحددة في الفصل 8 المكرر.
2- فيما يخص عمليات تسليم وبيع جميع المصوغات أو المصنوعات ( غير الأدوات ) المركبة كلا أو بعضا من الذهب أو البلاتين أو الفضة تحدد الضريبة على المنتجات داخل البلاد بمبلغ جزافي قدره 4 دراهم لكل غرام من الذهب والبلاتين ونصف درهم لكل غرام من الفضة وتستوفيها المصلحة المكلفة بالدمغ ( إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ) وقت وضع الدمغة على الحلي زيادة على رسوم التجريب والضمان .
الفصـل 20 :
1- .................................................................................................................
.................................................................................................................
2- ينشأ الحق في الإسقاط عند انصرام الشهر الثاني الذي يلي شهر وضع المخالصات الجمركية أو أداء الفاتورات أو المذكرات المشار إليها في الفقرة 1.
غير أن هذه المهلة لا يعمل بها فيما يخص الأمتعة التي تخول الحق في الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 .
3- .................................................................................................................
.................................................................................................................
4- .................................................................................................................
............................................................................................................
5- في حالة استفادة العمليات المنجزة من الإعفاء أو الوقف المنصوص عليهما في الفصول 13 ( الفقرات 7 و9 و14 و16 و21 و22 و23 و26 و27 ) 13 المكرر و13 المكرر مرتين إذا كان حجم البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بالإسقاط .........................................
(الباقي لا تغير فيه )
الفصــل 22 :
تخول الحق في الإسقاط ................................................................................................
...........................................................................................................................
أ) .................................................................................................................
ب) .................................................................................................................
ج) الأشياء أو المنتجات المعدة لأن يعاد بيعها على حالتها من لدن الأشخاص الذين هم في حكم المنتجين الجبائيين أو الذين أذن لهم في اتخاذ صفة منتج جبائي ؛
د) الأمتعة المعدة للإيجار من لدن مقاولات القرض والإيجار المأذون لها في اتخاذ صفة منتج جبائي.
الفصل 47 – استثناء من أحكام الفصل 46 :
1) تنتمي المقاولات الملزمة بالضريبة على المنتجات المشار إليها في الفصل 19 من............. لسنة 1974 رقم 1.74.386 بتاريخ 12 من رجب 1384 ( 2 غشت 1974 ) ؛
2) تنتمي المقاولات المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 2 ..........................................
( الباقي لا تغيير فيه )
الفصل 54 – تبث ابتدائيا في المنازعات المتعلقة بأسس فرض الضريبة، مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58، لجان محلية لفرض الضريبة تحدثها الإدارة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها.
ويشمل اختصاصها الملزمين بالضريبة الموجودة مؤسستهم الرئيسية أو مقر شركتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة.
وتجتمع اللجان بإيعاز من مدير الضرائب أو ممثله ثلاث مرات على الأقل في السنة وفي تواريخ تحدد بنص تنظيمي. ويتم استدعاء أعضائها بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة.
وتتألف هذه اللجان من :
1- ممثل لعامل العمالة أو الإقليم، رئيسا ؛
2- ممثل قسم الضرائب على مقدار المعاملات الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛
3- ممثل للملزمين بالضريبة ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله مقدم الطعن .
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة وفق الإجراءات التالية :
أ) فيما يخص الطعون التي تهم التجار ورجال الصناعة والحرفيين :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الحرفية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس غرفة التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس غرفة الصناعة التقليدية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية ؛
ب) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين مهنا حرة :
يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في قوائم تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعينون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية لفرض الضريبة.
ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة قبل فاتح يناير من السنة التي يدعون فيها للاجتماع في حظيرة اللجان المذكورة.
وإذا حدث تأخير أو طرأ عائق فإن مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الأكثر.
وإذا تعذر تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم لأي سبب من الأسباب أو إذا لم يتم في فاتح أبريل تعيين الأعضاء الجدد للجنة المحلية لفرض الضريبة يخبر الملزمون بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة. وبإمكان كل ملزم أن يطلب من الممثل المحلي لقسم الضرائب على قدر المعاملات في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة المثول أمام اللجنة المحلية لفرض الضرائب التي لا تضم إلا الرئيس والكاتب المقرر. وإذا لم يقدم أي طلب بعد انصرام هذا الأجل، عرضت الإدارة النزاع مباشرة على اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 55. ويخبر الملزم بالضريبة بهذا القرار.
ولكل من أعضاء اللجنة المحلية الثلاثة صوت تقريري في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه.
ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة.
وإذا استمعت اللجنة إلى الملزم بالضريبة وجب عليها كذلك الاستماع إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى خلفه.
وإذا لم يحضر العضو الممثل للملزمين المعينين إثر الاستدعاء الأول يبعث باستدعاء جديد في أجل ثمانية أيام قصد البث في نفس النزاعات.
وفي حالة امتناع هذا العضو فإن اللجنة تبت بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس والعضو الآخر.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 55 – تبث نهائيا في دعاوى الطعن المقدمة بشأن مقررات اللجان المحلية لفرض الضريبة، مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58، لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط وتجتمع مرتين في السنة على الأقل.
تتألف هذه اللجنة من :
1- قاض تعينه الإدارة، رئيسا ؛
2- ممثلين اثنين للإدارة ؛
3- ممثلين اثنين للملزمين بالضريبة يعينان وفق الإجراءات التالية :
أ) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا : تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 من ربيع الآخر1391 (16 يونيو1971) من بين أعضاء الجمعيات المهنية المدرجة أسماؤهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية ؛
ب) فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين نشاطا حرا :
تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين بنسبة اثنين لكل مهنة، من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة.
ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها في (أ) و( ب) أعلاه قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة.
وإذا توفي أحد ممثلي الملزمين بالضريبة أو تخلى عن مهامه جاز للإدارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراح حسب الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الحر.
وإذا لم يعين الأعضاء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات المقررة أعلاه وقع تلقائيا تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم بستة أشهر على الأكثر.
ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري في المداولات. ويقوم أحد أعوان مديرية الضرائب بمهمة الكاتب المقرر دون أن يشارك في المداولات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك وإذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه. ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة. ويمكن أن تستمع اللجنة كذلك إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى ممثله.
وإذا لم يحضر ممثلا الملزمين المعنيين إثر استدعاء أول يبعث باستدعاءات جديدة قصد البث في نفس النزاعات وذلك ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة. وفي حالة امتناع أحد العضويين أو هما معا فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس وعضوان آخران على الأقل. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي "إليه الرئيس".
الفصل 57 – لا تحول دعوى الطعن المقدمة إلى اللجان المحلية واللجنة المركزية لفرض الضريبة دون استيفاء الجزء غير المتنازع فيه من الضريبة.
وتوقف الدعوى المذكورة التقادم المنصوص عليه في الفصل 69 ويسري أثره مجددا ابتداء من تاريخ المقرر النهائي للجنة المحلية أو اللجنة المركزية لفرض الضريبة.
ويتلقى دعوى الطعن رئيس المصلحة المحلية المختصة الذي يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة ويخبر الملزم بالضريبة بالمقرر المتخذ في شأنها.
الفصل 58 – لا تستأنف مقررات اللجنة المحلية لفرض الضريبة إذا كان مقدار المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه والمحدد من لدنها لا يتجاوز 75.000 درهم في السنة.
الفصل 76 – يعفى من الضريبة ما يلي :
1- ......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
20- المصاري الوقائيــة.
الفصل 77 – يتكون العامل الموجب للضريبة عند الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.
ويحدد مقدار الضريبة بنسبة 17% من القيمة.
غير أن المقدار المذكور يخفض إلى 12 %........................................................................
...........................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه)
III – يتمم الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961 ) المشار إليه أعلاه بالفصل 87 المكرر ثلاث مرات التالي :
الفصـل 87 المكرر ثلاث مرات – إن المبالغ التي يقبضها الملزمون بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 1982 ثمنا للبيوعات أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها ووضع فاتوراتها قبل التاريخ المذكور تفرض عليها الضريبة بصفة انتقالية واستثناء من أحكام الفصل 15 بحسب مقادير الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المعمول بها في تاريخ إنجاز العمليات المشار إليها.
وإذا كان الملزمون بالضريبة مرتبطين في فاتح يناير 1982 بعقود تتعلق بتسليم بضائع أو إنجاز أشغال أو تقديم خدمات مقسطة على فترات متوالية فإن مجموع العمليات المنجزة قبل التاريخ المذكور ومجموع العمليات المنجزة ابتداء منه يعد كلاهما مستقلا عن الآخر وتفرض عليه الضريبة حسب الحالة بالمقادير المعمول بها في 31 دجنبر 1981 أو المقادير المفروضة ابتداء من فاتح يناير 1982 .
ويتعين على الملزمين بالضريبة الذين تشملهم أحكام الفقرتين أعلاه والذين يتكون العامل الموجب لأداء الضريبة المفروضة عليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا إلى المكتب الذي يرتبطون به أو يودعوا لديه قبل فاتح يبراير 1982 قائمة تتضمن أسماء الزبناء المدينين لهم في 31 دجنبر 1982 مع الإشارة فيما يخص كل واحد منهم إلى مقدار المبالغ المستحقة على المعاملات المفروضة عليها مختلف مقادير الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.
تؤدى الضريبة الواجبة فيما يتعلق بالزبناء المدينين المذكورين تبعا لقبض المبالغ التي في ذمتهم.
رسوم التسجيــل والتنبـــر
الفصــل 13
تغير وتتم كما يلي أحكام الفصل 8 والفصل 9 ( الفقرة 9 ) من مدونة التنبر.
الفصل 8 - تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي :
...........................................................................................................................
القسم 3 : المخالصات والإبراءات :
المخالصات والإبراءات المثبتة بأسفل الفاتورات والمذكرات والمخالصات المجردة والوصول والإبراءات المتعلقة بمبالغ نقدية وبوجه عام جميع السندات الدالة على مخالصة أو توصل أو إبراء سواء كانت موقعة أو غير موقعة.
أ) ( دون تغيير )
ب) ( دون تغيير)
ج) عن الوصول الشاهدة بإيداع نقود بمؤسسة بنكية أو مؤسسة لسمسرة القيم المنقولة : 10 سنتيمات.
د) يفرض على كل مخالصة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتعلق بالرسوم والمكوس المستوفاة لفائدة الخزينة رسم تنبر يعادل 10% من مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة غير أن رسم التنبر المذكور لا يفرض على المخالصات المتعلقة بالرسوم والمكوس المستوفاة حين التصدير والضريبة الخاصة المفروضة على الفرجات السينماتوغرافية بموجب الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 وكذا بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير الفرجات السينماتوغرافية والمنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) بمثابة قانون.
وتحدد كيفية تصفية واستيفاء الرسم المذكور.........................................................................
( الباقي لا تغيير فيه )
...........................................................................................................................
القسم 24 : سندات الاستيراد :
يفرض على سندات الاستيراد ( الالتزام بالاستيراد وشهادة الاستيراد والتعديلات المدخلة على هاتين الوثيقتين ) والتي تتجاوز قيمتها 2.000 درهم رسم تنبر خاص قدره 50 درهما يؤديه المستورد على نظير السند المخصص له ، وذلك حين تعيين موطن الوفاء بأحد الأبناء ."
الفصل 9- تعفى من رسم وإجراءات التنبر :
...........................................................................................................................
9 – مختلفــات :
........................................................................................................................... 27 – تذاكر الدخول لمشاهدة جميع الفرجات.
الفصــل 14
تغير كما يلي أحكام الفصل 96 الفقرة 4 حرف أ من مدونة التسجيل
الفصل 96 – البيوعات غيرها.........................................................................................
الفقرة الرابعة :
أ) بيع الأماكن المعدة خصيصا للسكنى إلى أشخاص طبيعيين.
...........................................................................................................................
بعد انصرام شهر يبتدئ من تاريخ العقد.
تنسخ كل من أحكام الفصول 14 من قانون المالية التعديلي لسنة 1974 والفصل 17 من قانون المالية لسنة 1976 والفصل 10 من قانون المالية لسنة 1979 فيما يتعلق بإلزام المستفيدين من التعريفة المخفضة بالإدلاء لمكتب التسجيل المختص بشهادة الإقامة وشهادة من مصلحة الضرائب.
ب) بيع الأراضي البيضاء المعدة لبناء أماكن السكنى...........................................................
( الباقي لا تغيير فيه )
الضريبـة السنوية الخالصة على السيارات
الفصــل 15
يغير كما يلي الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بإحداث ضريبة سنوية خاصة على السيارات كما وقع تغييره وتتميه.
الفصل 3 – تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :
أ) فيما يتعلق بالعربات غير العربات ذات محرك دييزيل التي يملكها أشخاص طبيعيون وكذا فيما يتعلق بالعربات التي تملكها مقاولات تتعاطى كراء السيارات دون سائق المشار إليها في المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970) .
بيــــــــــان | القـــــــوة الجبـــــائيــــــــــــــة | ||||
العربات المستعملة مند أقل من خمس سنوات بعد السنة الأولى للشروع في استعمالها........................ العربات المستعملة مند أكثر من خمس سنوات بعد السنة الأولى للشروع في استعمالها........................ | التي تقل عن 8 أحصنة | التي تتراوح بين 8 و10 أحصنة بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 11 و14 حصانا بإدخال الغاية | التي تتراوح بين 15 و19 حصانا بإدخال الغاية | التي تتجاوز 19 حصانا |
300 درهم
150 درهم |
500 درهم
250 درهم |
1.200 درهم
600 درهم |
1.750 درهم
875 درهم |
2.500 درهم
1.250 درهم |
ويعمل بالتعاريف المبنية أعلاه، كذالك فيما يتعلق بالعربات النفعية (بيكوب) التي تستفيد من تأمين فلاحي ويملكها أشخاص طبيعيون فلاحون يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
...........................................................................................................................
( الباقي لا تغير فيه )
رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة بالخارج
الفصــل 16
إن جزء الفائدة المقرر رده في الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 يستفيد منه ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982) الأشخاص الطبيعيون المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا أو حرفيا أو تجاريا والذين :
- يثبتون، من جهة :
أنهم لا يملكون مسكنا في الجماعة أو العمالة التي يعتزمون القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن ؛
أنهم يساهمون بنسبة 25 في المائة على الأقل في التكاليف الإجمالية للمسكن بما في ذالك الأرضية أو في ثمن اقتناء المسكن، على أن تكون هذه المساهمة من المبالغ المحولة إلى المغرب بواسطة تحويل بنكي أو حوالات بريدية لا غير.
- ويتعهدون من جهة أخرى بأن يرجعوا ماداموا يزاولون نشاطا مهنيا بالخارج أقساط القرض الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات أجنبية لفائدة المؤسسة المقرضة.
ولا يجوز الجمع بين الاستفادة من الرد من الفائدة المشار إليه أعلاه وبين الاستفادة من الرد من الفائدة المقرر بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968 ) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
ويحدد مقدار الجزء المردود من الفائدة بحسب مبالغ القروض الممنوحة للمستفيدين من الرد المذكور على ألا يتجاوز 6 في المائة (6 %).
القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي
الفصــل 17
يغير كما يلي ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982 ) الفصلان 14 و51 ( الفقرة 1 ) من المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 ( 17 دجنبر 1968 ) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي :
الفصـل 14 – لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات التي تمنحها مؤسسات القرض المقبولة خمسا وعشرين سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتجهيز الفندقي المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون.
وإذا تولت مؤسسات القرض المقبولة متابعة أو تثبيت القروض الممنوحة أوليا من لدن أبناك ومؤسسات قرض غير مقبولة اعتبرت في حساب مدة الخمس والعشرين سنة القصوى جميع التمويلات المتوالية.
الفصل 51 (الفقرة 1) – يجوز لمؤسسات القرض المقبولة أن تمنح لحساب الدولة وبضمانها للشركات التموينية المقبولة سلفات مضمونة برهون رسمية وبفائدة ذات سعر منخفض ويمكن أن تصل هذه السلفات إلى 80 % على الأكثر من مجموع القيمة العقارية للأبنية المزمع إنجازها، ولا يجوز أن تتجاوز مدة استهلاكها خمسا وعشرين سنة.
الفصـل 18
يعمل بأحكام الفصول من 2 إلى 6 بإدخال الغاية ومن 11 إلى 15 بإدخال الغاية ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982).
II – الموارد المرصــدة
الفصــل 19
تثبت خلال سنة 1982 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة بمقتضى الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1981.
الفصــل 20
يستمر استيفاء الرسوم شبه الجبائية خلال سنة 1982 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الجـــزء الثـــاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات
الفصــل 21
إن الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد لسنة 1982 بالمبالغ الآتية :
( بالدرهم )
البيــــان | الموارد | المقاديـر العليا للتحملات |
I. الميزانية العامة للدولة الموارد............................................... نفقات التسيير.......................................... نفقات الاستثمار....................................... نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم..........
مجموع الميزانيـة العامة الدولة II. الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية : الموارد .............................................. نفقات الاستغلال....................................... نفقات الاستثمار....................................... ميناء الدار البيضــاء الموارد................................................ نفقات الاستغلال....................................... نفقات الاستثمار........................................ الموانئ : الموارد.................................................. نفقات ا لاستغلال....................................... نفقات الاستثمار........................................
|
33.045.098.488 -------- -------- -------- ------------------------------ 33.045.098.488
5.580.407 ----- -----
95.520.000 ----- -----
256.431.680 ----- -----
|
----- 8.104.558.648 16.806.638.898 4.450.000.000
39.361.197.546
------ 4.680.407 900.000
------ 37.520.000 58.000.000
------ 104.431.680 152.000.000
|
البيــــان | الموارد | المقاديـر العليا للتحملات |
وزارة البريد والمواصلات : الموارد..................................................... نفقات الاستغلال........................................... نفقات الاستثمار.......................................... الإذاعة و التلفزة المغربية : الموارد...................................................... نفقات الاستغلال .......................................... نفقات الاستثمار............................................ مجموع الميزانيات الملحقة...............................
III. الحسابات الخصوصية للخزينة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.................... حسابات العمليات البنكية والتجارية ...................... حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية.................. حسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية ................ حسابات العمليات النقدية.................................. حسابات الاستثمار......................................... حسابات القروض ......................................... حسابات التسبيقات......................................... حسابات النفقات من المبالغ المرصدة..... ............... مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة..... المجموع العام............................ زيادة تحملات الدولة على الموارد ...................... |
1.095.900.000 ----- -----
167.790.313 ------ ------ 1.621.222.400
1.480.539.000 27.261.000 لتذكـــــرة لتذكـــــــرة لتذكـــــرة 1.010.000.000 113.087.400 54.925.300 2.547.500.000 5.233.312.700 39.899.633.588 6.865.539.358 |
--------- 781.775.000 314.125.000
-------- 103.910.313 63.880.000 1.621.222.400
1.483.268.000 27.078.500 لتـــذكـــرة 152.744.500 لتــذكـــــرة 1.010.000.000 499.612.000 67.550.000 2.542.500.000 5.782.753.000 46.765.172.9846 |
الفصـل 22
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1982 من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ التقديري للموارد المدرج في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة تحت عنوان " الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".
الفصـل 23
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لأجل تغطية مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1982.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
الجزء الأول
الأحكام المطبقة في سنة 1982
I – الميزانية العامة للدولة
الفصــل 24
يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزارة في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بمبلغ ثمانية عشر مليارا ومائة وأربعة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة وثمانية وأربعين درهما ( 18.104.558.648).
وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا لجدول (ب) المضاف إلى هذا القانون.
الفصــل 25
إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الصحة في التعهد بأدائها مقدما خلال سنة 1982، فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1983 يحدد باثني عشر مليون درهم (12.000.000).
الفصــل 26
يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بستة وسبعين مليار وسبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وستة وأربعين درهما (76.705.779.146) منها ستة عشر مليارا وثمانمائة وستة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون درهما ( 16.806.638.898) في شكل اعتمادات للأداء خلال سنة 1982.
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول (ج) المضاف إلى هذا القانون.
الفصــل 27
إن مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1981 والسنوات السابقة يحدد بمائة وستة وستين مليونا ومائتين وأربعة وعشرين ألفا وثلاثمائة واثنين وثلاثين درهما وثلاثة وعشرين سنتيما (166.224.332.23).
وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول (د) المضاف إلى هذا القانون.
الفصــل 28
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة يحدد بأربعة ملايير وأربعمائة وخمسين مليون درهم ( 4.450.000.000).
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفق للجدول (هـ) المضاف إلى هذا القانون.
II – الميزانيات الملحقـة
الفصـل 29
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد بمليار واثنين وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة درهم ( 1.032.317.400) توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............................................... 4.680.407 درهم.
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............................................ 37.520.000 درهم.
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.........................................................104.431.680 درهما.
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات................................... 781.775.000 درهم.
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية..................................... 103.910.313. درهما.
----------------------
المجمـــوع................................................................................ 1.032.317.400 درهم
وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول (و) المضاف إلى هذا القانون.
الفصــل 30
إن مبلغ النفقات المأذون لوزير البريد والمواصلات في التعهد بأدائها مقدما خلال 1982 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات، من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1983 يحدد بثمانية ملايين درهم ( 8.000.000).
الفصــل 31
إن مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد بثلاثة ملايير وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعين ألف درهم (3.822.990.000) منها خمسمائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف درهم (588.905.000) في شكل اعتمادات للأداء في سنة 1982، توزع كما يلي :
الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........ الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الميزانية الملحقة بالإذاعة والتلفزة المغربية........... المجموع العام.......................................... | اعتمادات الأداء في سنة 1982 | الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام في سنة 1983 | الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام في سنتي 1984 و1985 | الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام في سنة 1986 ومايليها | المجمـــوع |
900.000 58.000.000 152.000.000 314.125.000 63.880.000 588.905.000 | 1.200.000 94.050.000 125.950.000 504.557.000 103.720.000 829.477.000 | 2.850.000 159.500.000 110.400.000 1.039.446.000 194.900.000 1.507.096.000 | -------- 190.000.000 22.000.000 685.512.000 ------- 897.512.000 | 4.950.000 501.550.000 410.350.000 2.543.640.000 362.500.000 3.822.990.000 |
وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول (ز) المضاف إلى هذا القانون.
الفصـل 32
إن مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات عن سنة 1981 والسنوات السابقة لها يحدد بأربعة ملايين درهم (4.000.000).
III – الحسابات الخصوصية للخزينـة
الفصــل 33
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بمليار وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستين ألف درهم ( 1.483.268.000).
الفصـــل 34
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بحسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وثمانية وسبعين ألفا وخمسمائة درهم (27.078.500).
الفصــل 35
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بحسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (152.744.500).
الفصــل 36
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بمليار وعشرة ملايين درهم ( 1.010.000,000 ) .
الفصــــل 37
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بأربعمائة وتسعة وتسعـين مليونا وستمائة واثني عشر ألف درهم ( 499.612.000).
الفصــل 38
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات التسبيقات بسبعة وستين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف درهم ( 67.550.000).
الفصــل 39
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات التسبيقات بسبعة وستين مليار وخمسمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة ألف درهم (2.542.500.000).
الفصــل 40
استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر سنة 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1981 وكذا الاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1982 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.
الجــــزء الثـــــاني
أحكــــــــام مستمــــرة
الفصـــل 41
I. إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح سنويا بموجب قانون المالية يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويمكن أن يشترط فيها اللجوء إلى التحكيم أو التخلي عن امتياز الحصانة القضائية وحصانة التنفيذ.
II. تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الممنوحة بموجب أوفاق أو اتفاقيات أو عقود مبرمة مع دول أو هيئات أجنبية أو دولية.
III. يمكن أن ينص في أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المشار إليها في الفقرة 1 على أن أداء المبالغ المستحقة للمقرض تعفى من أي ضريبة مفروضة حالا أو تفرض استقبالا في المغرب.
IV. يمكن أن يشترط اللجوء إلى التحكيم أو التخلي عن امتياز الحصانة القضائية وحصانة التنفيذ في الأوفاق والاتفاقيات والعقود المتعلقة بضمان الدولة الذي تمنحه الحكومة للسلفات الخارجية.
ويمكن أن ينص في أوفاق أو اتفاقيات أو عقود السلفات المشار إليها في الفقيرة الأولى من هذه الفقرة على أن أداء المبالغ المستحقة للمقرض تعفى من أي ضريبة حالا أو تفرض استقبالا في المغرب.
V. ينسخ الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بمثابة قانون المالية لسنة 1977.
الجـــــدول ( أ )
( الفصل 21 )
جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1982
( بالدرهم )
I – الميزانية العامة للدولة
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 | البــاب الأول الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة الضريبة الزراعية.............................................................................................. الضريبة المهنية ( الباتانتا) ..................................................................................... الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية...................................................................... الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية................................................................. الضريبة الحضرية.............................................................................................. الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات............................................ الضريبة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين................................. الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة.................... الزيادة المفروضة على تأشير دفع الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ............................... الضريبة على الأراضي الحضرية ............................................................................ الضريبة على الأرباح العقارية ................................................................................ واجب التضامن الوطني.........................................................................................
مجموع الباب الأول..................................................................
الباب الثاني الأداءات الجمـــركيـة أداءات الاستيراد................................................................................................. الضريبة الخصوصية عند الاستيراد............................................................................ الأداءات الإحصائية عند التصدير.............................................................................. الأداءات المفروضة على تصدير المعادن...................................................................... الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى ........................................................ المداخيــــل المختلفـــــة ......................................................... ...............................
مجموع الباب الثاني................................................................
الباب الثالث الضرائب غير المباشرة الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي : الأداء المفروض على الخمور والكحول........................................................................ الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا......................................................... الأداء المفروض على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية......... الأداء المفروض على المواد الغذائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها...................................... الأداء المفروض على أنواع الجعة............................................................................. الأداءات المستخلصة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين .................................. |
60.000.00 270.000.000 3.118.000.000 1.350.000.000 35.000.000 7.000.000 110.000.000 60.000.000 15.000.000 20.000.000 80.000.000 350.000.000
5.475.000.000
1.891.000.000 2.982.000.000 35.000.000 230.000.000 4.000.000 للتذكـــــــرة
5.142.000.000
110.500.00 50.000.000 150.000.000 40.000.000 90.000.000 52.000.000 |
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
7 8 9 10 11 12 13
14
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
| الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية .................. الأداء المستخلص عن المنتوجات النفطية.......................................................................... الأداء المستخلص عن أنواع عود الثقاب............................................................................ الضريبة المفروضة على الفرجات ................................................................................. الضريبة المفروضة على التبغ....................................................................................... الاقتطاع من عائد ألعاب الرهان..................................................................................... الاقتطاع من حصيلة سباق الخيول والكلاب السلوقية............................................................... مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي ...................................... الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات : الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات................................................................. مجموع الباب الثالث............................
البـاب الرابع أداءات التسجيل والتنبر أداءات التسجيل : الأداءات المفروضة على تفويت العقارات.......................................................................... الأداءات المفروضة على العقود الأخرى........................................................................... الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية......................................................... الرسوم القضائية والتوثيقية........................................................................................... الغــــــــــــــــرامـــــــــات............................................................................................ الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية............................................................................... المساعـدة القضائيــة.................................................................................................. الأداء المفروض على التأمينات......................................................................................
مجموع أداءات التسجيل................ أداء التنبـــر : التنبر الفريد والورق المدموغ........................................................................................ التنبر عن الأمر بالدفع............................................................................................... أوراق التعريف....................................................................................................... رخص الصيد وحمل السلاح......................................................................................... التنبر المفروض على الوثائق الخاصة بالسيارات.................................................................. محصول بيع قانون التسجيل ......................................................................................... الغــــــــــــــرامـــــــــــــــات......................................................................................... أداء تنبر الإبراء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها أداء الجمارك............................................ رسم تنبر خاص على سندات الاستيراد.............................................................................. مجموع أداءات التنبر.................
| 25.000.000 569.000.000 12.000.000 8.000.000 1.055.000.000 1.000.000 50.000.000 2.212.500.000
5.594.000.000 7.806.500.000
340.000.000 30.000.000 للتذكـــــرة 50.000.000 12.000.000 للتـــذكــرة 800.000 40.000.000
472.800.000
129.000.000 76.000.000 10.000.000 10.000.000 60.000.000 للتـــذكــــرة 1.000.000 789.000.000 500.000 1.075.500.000
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
18 19
1
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات : الأداء الأساسي والأداء عن النسخة............................................................ الأداء الإضافي والغرامات.....................................................................
مجموع الضريبة السنوية الخصوصية المفروضة على السيارات......... مجموع الباب الرابع..................
الباب الخامس محصولات ومدا خيل أملاك الدولة الأملاك الغابويـــــة : محصولات الأملاك الغابوية.................................................................... أملاك الدولة غير الغابوية : الوجيبة المفروضة على احتلال الأملاك العمومية ........................................... الوجيبة المفروضة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العمومية..................... بيع أملاك الدولة التابعة للسكنى ( المنازل الاقتصادية)....................................... مداخيل أملاك الدولة ( الكراء والإيجار والتحملات والكرائية وغيرها)..................... بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة...................................................... التركات الشاغرة والتي لا وراث فيها.......................................................... المداخيــــــــــل المختلفـــــــــة ................................................................. مجموع محصولات ومداخيل أملاك الدولة غير الغابوية..................... مجموع الباب الخامس..............
البــاب السادس محصولات شركات والاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية حصة أرباح احتكار التبغ المرصود للدولة.................................................... أرباح المكتب الشريف للفوسفاط............................................................... القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب............................................. القسط المخصص بالدولة من أرباح صندوق الإيداع والتدبير................................ المحصولات المتأصلة من مكتب التسويق والتصدير......................................... المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للنقل.............................................. المحصولات المتأصلة من المكتب الوطني للشاي والسكر................................... المحصولات المتأصلة من مكتب الصرف..................................................... المحصولات المختلفة المتأصلة من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية.....
|
165.000.000 10.700.00
175.700.000 1.724.000.000
للتذكــــــــــرة
12.000.000 100.000 8.000.000 26.000.000 3.000.000 100.000 200.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000 800.000.000 400.000.000 75.000.000 2.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 للتــــذكــــرة
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
10 11 12 13 14
1 2 3
4
5 6
7
8
| المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس مولاي يعقوب وسيدي حرازم......... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مقاولات.................................... فائض مداخيل الميزانيات الملحقة التي لها طابع مصالح عمومية........................... الأرباح المتأصلة من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات.......................... المحصولات المتأصلة من شركة التنمية الفلاحية.............................................
مجموع الباب السادس..................................
البـــاب السابع المحصولات المختلفة الفصل الأول– العــدل المصــــالــــح : الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................................ الغرامات التصالحية وغيرها باستثناء الغرامات الصادرة عن المحاكم...................... المداخيــــل المختلفـــــة.........................................................................
إدارة السجون : المحصولات المختلفة لمصلحة السجون........................................................ مجموع الفصل الأول.................................
الفصل الثاني – الشؤون الخارجية والتعاون الأداءات المستخلصة عن التأشيرات ......................................................... الأداءات التي يستخلصها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون برسم العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لأصل البضائع وإنزالها ومصدرها والشهادات الجمركية............................................................................ المـــداخيـــل المختلفــــة ........................................................................ مجموع الفصل الثاني.................................
الفصل الثالث – الدفاع الوطني إرجاع صوائر اللوازم الصيدلية والأدوات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة الاستشفاء داخل التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكيــة................................ مجموع الفصل الثالث................................ | 150.000 115.408.845 للتــذكـــرة 75.000.000 40.000.000
1.717.558.845
8.000.000 4.500.000 15.000
100.000 12.615.000
18.500.000
300.000 1.600.000 20.400.000
500.000 500.000
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
9
10 11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21
22
23 24
| الفصل الرابع – الداخليـة التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة............................................. مجموع الفصل الرابع....................
الفصل الخامس – المالية القواعد المستخلصة عن توظيف الأموال التسبيقات .......................................... المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية .......................................... النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية .................................. المبالغ المتحصلة من المصادرات ............................................................. العقوبات والغرامات غير الجبائية ............................................................. مداخيل المصلحة الميكاتوغرافية............................................................... مجمــوع الفصل الخامس.............
الفصل السادس - الصناعة التقليدية ضريبة وضع الطابع ........................................................................... ضريبة التفتيش.................................................................................. مجموع الفصل السادس...........
الفصل السابع – التجارة والصناعة أداء التحقق من الموازن والمقاييس............................................................ المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع وغيرها.. الأداء المفروض على رخصة الصيد في عرض البحار .................................... المعاملات قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري............................ مجموع الفصل السابع................
الفصــل الثامن - النقــل الأداء المفروض على وضع العلامات بالأماكن المخصصة للصيد داخل الملك العمومي البحري........................................................................................... الأداء المفروض على النقل الخصوصي....................................................... الأداءات المستخلصة عن المطارات .......................................................... مجموع الفصل الثامن.................... |
للتذكــــــــرة للتذكــــــــــرة
73.820.000 15.000.000 1.000.000 للتــــذكــرة للتــــذكــرة 400.000 90.220.000
2.600.000 4.000.000 6.600.000
600.000 200.000 100.000.000 8.000.000 108.800.000
50.000 5.000.000 16.000.000 21.050.000 |
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
25 26
27 28
29 30 31
32 33 34 35
36
37 38
39
| الفصل التاسع – الطاقة والمناجم الأداء المفروض على رخص البحث المنجمي ورخص الاستغلال وأداء تفويت الرخص.. واجبات التحليل بالمختبرات ................................................................... مجموع الفصل التاسع.................
الفصل العاشر – التجهيز والإنعاش الوطني الأداءات المفروضة على استخراج المواد..................................................... المداخيــل المختلفـة ............................................................................. مجمــوع الفصل العاشر............................
الفصل الحادي عشر – الفلاحة والإصلاح الزراعي المبالغ المتحصلة من الضيع النموذجية والبساتين التجريبية ............................... الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية.. الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات المنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير............................................................................. الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات................................................. الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات..................................................... مداخيل مراكز تناسل الخيل..................................................................... الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير........................................................................................ المداخيـــل المختلفــــة ......................................................................... مجموع الفصل الحادي عشر..............................
الفصل الثاني عشر – التربية الوطنية الوجيبات المدرسية ............................................................................. المداخيـــل المختلفة ............................................................................. مجموع الفصل الثاني عشر ............................
الفصل الثالث عشر – الشؤون الثقافية حقوق زيارة المباني التاريخية والأماكن الأثرية وأماكن الفنون والفولكلور................. مجموع الفصل الثالث عشر.................................
|
960.000 150.000 1.110.000
900.000 1.500.000 2.400.000
5.000.000 800.000
300.000 300.000 93.000.000 10.000
500.000 2.500.000 102.410.000
للتــذكــــــرة للتـــذكــــــرة للتـــــــذكــــــــرة
180.000 180.000
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
40
41 42
43 44
45
46 47 48 49
50 51
52
53
| الفصل الرابع عشر - الشبيبة والرياضة مساهمة المتمرنين الداخليين والشباب في صوائر التغذية والإيواء داخل المركز والمخيمات ...................................................................................... مجموع الفصل الرابع عشر .....................................
الفصـــل الخامس عشر – الصحـــة أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي ................................................... إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج الاستشفاء بالمؤسسات الصحية........................................................................................... الأداءات المتعلقة بالتحليلات في المختبرات .................................................. المداخيـــل المختلفـــة ........................................................................... مجموع الفصل الخامس عشر ...............................
الفصل السادس عشر – بيع الكتيبات والخرائط والمستندات المختلفة التي تنشرها الوزارات......................................................................................... مجموع الفصل السادس عشر ...............................
الفصل السابع عشر - مداخيل مختلفة وطارئة الوجيبات المستخلصة عن الرموز والشعارات الوطنية ...................................... المسترجعات من الأجور والمرتبات .......................................................... أداء المتبقيات من إيداعات الاستيراد المتقادمة ............................................... المبالغ المرجعة من طرف المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصودة لشراء السيارات .................................................................... المداخيل برسم أوسمة المملكة ................................................................. المداخيل المتحصلة من المصادرات والمعاملات والعقوبات من أجل المخالفة لنظام الأثمان ........................................................................................... المداخيل المختلفة والطارئة..................................................................... مجموع الفصل السابع عشر....................................
الفصل الثامن عشر – ديون الخزينة المتقادمة................................................ مجموع الفصل الثامن عشر ................................
مجموع الباب السابع................................ |
500.000 500.000
40.000
6.500.000 1.500.000 950.000 8.990.000
1.200.000 1.200.000
للتذكــــرة 50.000.000 100.000
100.000 10.000
3.500.000 38.000.000 91.710.000
5.000.000 5.000.000
473.685.000
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
1 2 3
4
5
6
7
1 2 3 4
5 6 7
8
| البــــاب الثامن المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي................. مساهمة الجماعات المحلية والنفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة...................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة.......................................... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها طابع المصالح العمومية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة................................... المبالغ التي يدفعها الملاكون أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية .......................................................................................... المبالغ التي تدفعها المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز برسم السلفات الممنوحة لتمويل برامج التجهيز المباشر تمويلها الأولى من الميزانية العامة للدولة................... المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات................................................. مجموع الباب الثامن...............................
الباب التــاسع المداخيل الاستثنائية ومداخيل الاقتراضات المداخيــل الاستثنائية :
المساهمة برسم التضامن الوطني .............................................................. محصول بيع الأسهم ............................................................................ المداخيل الاستثنائية الشكلية .................................................................... الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.............................................................................
مداخيل الاقتراضات :
الاقتراضات الداخلية الطويلة الأمد ............................................................ المداخيل المتأصلة من القرض الإجباري...................................................... مداخيل سندات التجهيز المتعلقة بمذخر الاستثمار.............................................
التعاون الدولي : مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.............................................................. مجموع الباب التاسع.............................. |
للتـذكــــــرة للتـذكـــــــرة
17.142.434
108.212.209
20.000.000
10.000.000 1.000.000 156.354.643
للتذكــــــــــرة للتــذكـــــــــرة للتــذكــــــــــرة
للتـذكــــــــــــرة
1.300.000.000 للتذكرة 150.000.000
9.000.000.000 10.450.000.000
|
رقــــــم السطــــــــــــر | بيــــــان المــــداخــــــل | تقديــرات سنة 1982 |
1 2
3
1 2 | الباب العاشر أموال المساعدة والمداخيل المماثلة أموال المساعدات العادية والخاصة : أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح..................................................... المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات للدولة ولمختلف الإدارات العمومية.................
التعاون الدولي : أموال المساعـــدة............................................................................... مجمـــوع الباب العاشر.....................................
الباب الحادي عشر المداخيل التنظيمية منقول الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة......................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية............................................. .............. مجموع الباب الحادي عشر......................... مجموع مداخيل الميزانية العامة للدولة………………………… |
للتذكــــــــرة للتذكـــــــــرة
للتذكـــــــــــرة للتذكــــــــــرة
للتـذكـــــرة 50.000.000 50.000.000 33.045.098.488
|
2- الميزانيـــــات الملحقــــــــــة
الأبــــــــــــــــواب | بيــــــــــــــــان المداخيــــــــــــل | تقديرات سنة 1982 |
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية................................................................... المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها............................................. المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة............................................................ المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح............................................ المداخيل المختلفة والطارئة ................................................................................. محصول بيع الأشياء الفاسدة والمهملة ..................................................................... أكرية الأعوان المسكنين والاستخلاص التحملات الكرائية................................................ أموال المساعدة المختلفة..................................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور..................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية ........................................................................ إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.......................................... مجموع مداخيل الاستغلال ..................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء ألأول من الميزانية الملحقة الخاصة باستثمارات..................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة.............................................. أموال المساعدة المختلفة..................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة......................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ....................................... المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.........
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الجزء الأول - مداخيل الاستغلال صندوق إرشاد السفن........................................................................................ أداءات الميناء................................................................................................ الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع........................................... الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة.......................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الميناء.......................................................................... القسط الراجع للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ ................................................... بيع أدوات الميناء الفاسدة.................................................................................... مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية............................................................... |
1.700.000 900.000 للتذكــــــرة 1.300.000 4.000 10.000 للتذكــــــــــرة للتذـكـــــرة 7.500 للتذكــــــــــرة 758.907 4.680.407
للتذكرة 900.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 900.00 5.580.407
للتذكــــــرة 7.000.000 250.000 26.000.000 2.600.000 650.000 للتذكــــــرة للتذكــــــرة 300.000
|
الأبــــــــــــــــواب | بيــــــــــــــــان المداخيــــــــــــل | تقديرات سنة 1982 |
10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات................................................................ المداخيل المختلفة والطارئة........................................................................................ أموال المساعدات المختلفة......................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................................ الأموال المرجعة من المرتبات والأجور......................................................................... الأموال المرجعة من نفقات الميزانية............................................................................. مجموع مداخيل الاستغلال .........................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات......................... أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................................... أموال المساعدة المختلفة........................................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية......................................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة............................................................... مجموع مداخيل الاستثمار ..................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الجزء الأول – مداخيل الاستغلال أداءات الميناء...................................................................................................... إرشاد البواخر وجرها............................................................................................. الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين....................................................... الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها............................................... الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة وغير المعبأة........................................... وجيبات أملاك الدولة داخل الموانئ ............................................................................. القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير.................................................................. بيع أدوات الميناء الفاسدة ........................................................................................ مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية..................................................................... المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات ............................................................... المداخيل المختلفة والطارئة ....................................................................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال................................................ المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.......................................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................................. الأداءات المستخلصة من إفراغ الأسماك......................................................................... مجموع مداخيل الاستغلال .......................
| 7000.000 للتذكـــــرة للتذكـــــــرة للتذكـــــــــرة 20.000 للتذكـــــــــــرة 37.520.000
11.751.864 46.248.136 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 58.000.000 95.520.000
3.500.000 120.000 65.000 8.000.000 780.000 800.000 للتذكرة 55.000 120.000 1.600.000 480.000 للتذكرة 88.675.680 36.000 للتذكرة 200.000 104.431.680
|
الأبــــــــــــــــواب | بيــــــــــــــــان المداخيــــــــــــل | تقديرات سنة 1982 |
1 2 3 4 5
1
2
3 4
5
6
7 8 9 10
| الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات............. أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة........................................ أموال المساعدة المختلفة............................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية............................................................. نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.................................................. مجموع مداخيل الاستثمار .................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ...........................
الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الجزء الأول – مداخيل الاستغلال المداخيل البريدية ...................................................................................... إرجاع قيمة إعفاء المرسلات من واجب البريد ..................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............... مداخيل المصالح المالية................................................................................ فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة....................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية...................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسيـة...................................................... أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة والتلفزة المغربية ............................................ إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير......................................... المداخيل التليغرافية والراديو تيليغرافية ............................................................ مداخيل التيليكــس ..................................................................................... إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة......... المداخيــل التليفونية.................................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة............... المداخيل المختلفة والطارئة........................................................................... المتحصل من ربيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية........................... أكرية الأعوان لمسكنين............................................................................... دليل التليفون - محصول الإعلانات في دليل التليفون................................................ المداخيل المختلفة لمتحف البريد...................................................................... أموال المساعدة المختلفة............................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور............................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية................................................................... إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال.................................... مجموع مداخيل الاستغلال............................
|
للتذكرة 152.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 152.000.000 256.431.680
90.000.000 12.000.000 875.000 16.000.000 13.500.000 520.000 للتذكرة 1.760.000 5.100.000 7.020.000 70.400.00 400.000 562.800.000 للتذكرة 1.000.000 150.000 250.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 781.775.000
|
الأبــــــــــــــــواب | بيــــــــــــــــان المداخيــــــــــــل | تقديرات سنة 1982 |
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
| الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية الملحقة الخاصة بالاستثمارات........ أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................... المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية......................................................... نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة.............................................. مجموع مداخيل الاستثمار ............................ مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات............
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الجزء الأول- مداخيـل الاستغلال الوجيبات الراديوفونية............................................................................. الوجيبات التليفزيونية ............................................................................. المداخيل الخاصة بالإذاعة العمومية للمتنوعات والمسرح...................................... المتحصل من بيع المجلة والإشهار المتعلق بها................................................. المداخيل المختلفة والطارئة....................................................................... المتحصل من بيع الأثاث الفاسدة................................................................. أكرية الموظفين المسكنين ........................................................................ المداخيل المتعلقة بالإشهار المذاع على أمواج إذاعة طنجة.................................... فوائض مداخيل المصلحة المستقلة للإشهار..................................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................... المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور.......................................................... المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية.............................................................. إعانة من الميزانية العامة لتغطية عجز الاستغلال.............................................. مجموع مداخيل الاستغلال ....................................
الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار أموال المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المخصصة بالاستثمار........... أموال المساعدة المقيدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة...................................... أموال المساعدة المختلفة.......................................................................... الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية........................................................ نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة.............................................. مجموع مداخيل الاستثمار......................... مجموع مداخيل الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية ... مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة ................. |
314.125.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 314.125.000 1.095.900.000
للتذكرة 30.000.000 للتذكرة للتذكرة 1.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 20.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 52.910.313 103.910.313
للتذكرة 63.880.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 63.880.000 167.790.313 1.621.222.400 |
3 – الحسابات الخصوصية للخزينة
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
05-35 06-35 07-35 08-35 10-35 11-35 13-35 14-35 15-35 16-35 18-35 20-35 21-35 25-35 26-35 27-35 29-35 32-35 33-35 34-35 35-35 36-35 37-35 38-35 39-35
| أ) حسابات المبالغ المرصودة خصوصية الأموال الخصوصية للمصادرات.......................................................................................... الأموال الخاصة بإعادة استعمال أملاك الدولة............................................................................ الأموال الخصوصية للاقتطاعات من الرهان المتبادل................................................................... الأموال الخصوصية للأداءات المفروضة برسم الفقراء.................................................................. الأموال الخصوصية لمحصول اليانصيب................................................................................. الأموال المشتركة لبيع التبغ................................................................................................ الأموال الخصوصية للصيدلية المركزية.................................................................................. أموال تنمية السبيب النباتي................................................................................................. الأموال الخاصة بأداء تجديد المسالك الغابوية............................................................................. الأموال الغابويـــــة.......................................................................................................... الأموال الخصوصية لمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين........................................................ الأموال الخاصة بالضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات لفائدة الجماعات المحلية............................ أموال الزيادة في الإيرادات العمرية الممنوحة من طرف شركات التأمين............................................... الأموال الخصوصية والاقتطاعات عن الرهان الرياضي................................................................. أموال المساعدة التي يمنحها الأفراد لإقامة خطوط تليغرافية وتيليفونية................................................ مرصودات المصالح المالية................................................................................................ الأموال الخصوصية لإعادة بناء مدينة أكادير............................................................................ أموال الإصلاح الزراعي................................................................................................... الأموال الخصوصية لتهيئة محطات للاستحمام........................................................................... الأموال المقابلة لقيمة الأمتعة المسلمة من طرف حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية........................ الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها.......................................................................... الأموال الخاصة بالمغربة................................................................................................... الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية.......................................................................................... الأرباح والخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية إلى عملات أجنبية............................................ الصندوق الخاص بساهمات السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في تعويضات الصحة الممنوحة إلى العمال المهاجرين وإلى أسرهم............................................................................................. |
200.000 270.000.000 30.000.000 8.000.000 2.000.000 10.000.000 120.000.000 200.000 2.245.000 7.000.000 1.350.000 50.000.000 10.000 200.000 4.000.000 35.000.000 3.500.000 27.000.000 1.000.000 للتذكرة 500.000.000 1.834.000 35.000.000 6.000.000
للتذكرة |
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
40-35 41-35
42-35 43-35 44-35 45-35
02-31 04-31 05-31
00-32 01-32 02-32 03-32 04-32 05-32 06-32 07-32
| الصندوق الخاص بتمويل قروض بناء وامتلاك السكنى الاقتصادية.............................................................. الصندوق الخاص بتمويل السلفات الممنوحة في برامج إصلاح أوضاع الأحياء الغير المتوافرة فيها شروط السكنى................................................................................................................................ الصندوق الخاص بتمويل الصناعة الصغيرة..................................................................................... الأموال المعدة لتمويل برامج تحسين الخضر وتنميتها............................................................................ الصندوق الخاص بالزكاة........................................................................................................... الصندوق الخاص لانقاد مدينة فاس................................................................................................. مجموع موارد حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية.........
ب) حسابات العمليات البنكية والتجارية تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان............................................................................................. العمليات الخصوصية لإدارة الدفاع الوطني....................................................................................... العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية............................................................................................................................. مجموع موارد حسابات العمليات البنكية والتجارية............
ج) حسابات الانضمام في المنظمات الدولية عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية.................................................................................................. عمليات مع صندوق النقد الدولي.................................................................................................... عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير......................................................................................... عمليات مع الشركة المالية الدولية ................................................................................................. عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية.................................................................................................. عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية................................................................... عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات.......................................................................................... الصندوق العربي الأفريقي للتعاون التقني.......................................................................................... | للتذكرة
16.000.000 150.000.000 للتذكرة للتذكرة 200.000.000 1.480.539.000
261.000 7.000.000
20.000.000 27.261.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة |
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
08-32 09-32 10-32 11-32 12-32 13-32 14-32
00-33 01-33 02-33 03-33
00-40 00-30
01-44 10-44 19-44
| البنك الإسلامي للتنمية.......................................................................................................... البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا........................................................................................ العمليات مع الشركة العربية للاستثمار......................................................................................... صندوق النقد العربي............................................................................................................. المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية.................................................................................... الشركة الإفريقية لإعادة التأمين................................................................................................. العمليات المنجزة مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية........................................................................ مجموع موارد حسابات الانخراط في المنظمات الدولية........ د) حسابات العمليات النقديـة سندات مسلمة إلى بنك المغرب في مقابل العملة المعدنية الرائجة............................................................ عمليات لتغطية سحب البسيطة.................................................................................................. الفرق في الصرف بالنسبة لبيوعات واشتراءات العملة الأجنبية.............................................................. سحب الأوقية الموريتانية من الرواج في إقليم وادي الذهب................................................................... مجموع موارد حسابات العمليات النقدية.................
هـ) حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في مختلف الشركات.......................................................................................... تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة.......................................................................................... مجموع موارد حسابات الاستثمار..............................
و) حسابات القروض القروض الممنوحة لدول أجنبية ومنظمات دولية الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة..................................................................................... القروض الممنوحة لدول أجنبية................................................................................................. القروض الممنوحة لمنظمة اليونسكو............................................................................................ | للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة
800.000.000 210.000.000 1.010.000.000
63.000 35.550.000 للتذكرة
|
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
02-44 03-44 23-44 25-44
05-44 06-44 07-44 13-44 27-44 31-44 32-44
08-44 09-44 11-44 12-44 14-44 15-44 16-44 17-44 18-44 20-44 21-44 22-44
| قروض لمنظمات السلف العمومية : القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي.................................................................................. القروض الممنوحة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية........................................................................... القروض الممنوحة للبنك الشعبي المركزي – برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط...................................... القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي....................................................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والتعاونيات : القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط.................................................................................. القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية......................................................................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء................................................................................... القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية للدار البيضاء والشاوية (الحليب الممتاز)..................................... القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب..................................................................... القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء....................................................................... القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير.................................................................................. القروض الممنوحة إلى مؤسسات مختلفة : القروض الممنوحة للعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر.................................................... القروض المقدمة لشركة المغرب فوسفور ............................................................................... القروض الممنوحة لمعمل السكر الوطني للغرب........................................................................ القروض المقدمة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة................................................................... القروض المقدمة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي ..................................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية لتهيئة خليج أكادير............................................................ القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتنمية المواشي.................................................................... القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي............................................................ القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصناعة السكر الشمندري باللوكوس............................................ القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال........................................ القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية ........................................................ القروض الممنوحة لشركة الخطوط الملكية المغربية................................................................. |
3.844.000 2.430.000 للتذكرة للتذكرة
للتذكرة 974.600 12.203.000 100.000 للتذكرة 26.704.000 للتذكرة
6.000.000 13.514.200 2.000.000 640.000 للتذكرة 2.000.000 للتذكرة 397.500 4.166.700 للتذكرة للتذكرة 2.500.000 |
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
26-44
24-44 28-44 29-44 30-44 33-44
00-41 01-41
00-42 01-42 03-42 04-42
05-42 04-43 08-43 09-43 10-43 21-43 23-43
| القروض الممنوحة للعصمة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين .............................................. القروض الممنوحة للجماعات المحلية : القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية بالدار البيضاء.......................................... القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء................................ القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا................................. القروض الممنوحة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة...................................... القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الكائن رأس مالها في حوزة الدولة كلا أو بعضا............... مجموع مداخيل حسابات القروض.............
ز) حسابات التسبيقـــات التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية التسبيقات الممنوحة للبلديات ............................................................................................ التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وإلى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء.................................... التسبيقات الممنوحة لمنظمات القرض العمومية : التسبيقات الممنوحة إلى القرض العقاري والفندقي..................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الصندوق للقرض الفلاحي..................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك المركزية الشعبي......................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.............................................................
التسبيقات الممنوحة إلى المنظمات العمومية : التسبيقات الممنوحة إلى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء......................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة............................................................ التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية..................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب التنمية الصناعية.................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية...................... التسبيقات الممنوحة إلى المكتب الوطني للكهرباء..................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية.................................................................. | للتذكرة
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 113.087.400
500.000 20.000.000
20.000 للتذكرة للتذكرة للتذكــــرة
للتذكــــرة للتذكـــــرة للتذكــــرة للتذكرة 17.712.700 للتذكرة للتذكرة |
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
00-45 01-45 06-45 07-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 17-45 18-45 19-45 20-45 21-45
00-36 01-36 02-36 03-36 04-36 05-36 06-36 07-36 | التسبيقات الممنوحة إلى مؤسسات مختلفـة : التسبيقات الممنوحة إلى الشركات " اللجنة المهنية للسكنى".................................................................. التسبيقات الممنوحة إلى المكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب.................................................. التسبيقات الممنوحة إلى " كمياء المغرب "..................................................................................... التسبيقات الممنوحة إلى الخطوط البحرية للمضيق............................................................................ التسبيقات الممنوحة لمعمل السكر بتادلة........................................................................................ التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية.................................................................................. التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي.................................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة " مارفوسيان "..................................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير................................................................................ التسبيقات الممنوحة إلى الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكمياء................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف.......................................................................... التسبيقات الممنوحة لشركة " رانش أداروش "................................................................................ التسبيقات الممنوحة لمعمل الإسمنت للمغرب الشرقي......................................................................... التسبيقات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس................................................................................... التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء............................................................................ التسبيقات الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الكائن رأس مالها في حوزة الدولة كلا أو بعضا .................... مجموع موارد حسابات التسبيقات ........
ح ) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة الأموال الغابوية.................................................................................................................. حماية الأراضي وإحياؤها....................................................................................................... الأموال الخاصة بعمليات السماد................................................................................................ اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية............................................................................... النفقات المرصودة لتسيير التجريدة المغربية للدفاع عن الوطن العربي...................................................... الأموال الخاصة بالتنمية الجهوية................................................................................................ الأموال الخاصة بالعلاقات العمومية............................................................................................ الأموال الخاصة بالمديرية العامة للدراسات والوثائق.......................................................................... |
للتذكـــــرة للتـذكـــــرة 4.653.900 204.700 834.000 للتذكــــــرة للتذكــــــرة للتذكــــــرة للتذكـــــــرة للتذكــــــرة للتذكــــــرة للتذكـــــرة للتذكـــــرة للتذكــــــرة 1.000.000 10.000.000 54.925.300
للتذكرة للتذكرة 5.000.000 1.000.000.000 للتذكرة 600.000.000 2.500.000 للتذكرة |
رقم الحساب | بيــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات | المــــــــــوارد |
08-36 09-36 10-36
| النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية.............................................................................. الأموال الخاصة بتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.................................................................. صندوق المبالغ المخصومة من الفائدة لصالح العمال المغاربة في الخارج.......................................... مجموع موارد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة................. المجموع العام لموارد الحسابات الخصوصية للخزينة..............
| 300.000.000 600.000.000 40.000.000 2.547.500.000 5.233.312.700 |
الجـــــدول " ب "
( الفصل 24 )
التوزيع حسب الوزارة والأبواب الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1982
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3
الباب 4 الباب5 الباب6 الباب7 الباب8 الباب9 الباب10 الباب11
| الفرع الأول القائمـة المدنية ومصاريف السيادة جلالة الملك................................................................................................................ القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية ................................................................................. الاعتمادات المخصصة بالسيادة.......................................................................................... مجموع الفرع الأول......................................... الفرع الثــاني المصالح والهيئات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك مصالح القصر الملكي ( الموظفون ) ................................................................................... مصالح القصر الملكي ( الأدوات والنفقات المختلفة ).................................................................. الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك ( الموظفون )................................................................... الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك ( الأدوات والنفقات المختلفة)................................................. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ( الموظفون ) ......................................................... وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ( الأدوات والنفقات المختلفة )........................................ الحرس الملكي ( الموظفون )............................................................................................ الحرس الملكي ( الأدوات والنفقات المختلفة ).......................................................................... مجموع الفرع الثاني..................................... |
62.640.000 1.200.000 64.660.000 128.500.000
110.880.639 165.458.200 638.012 350.000 3.742.081 1.479.000 27.383.522 9.492.000 319.423.454 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 12 الباب 13
الباب 14 الباب 15 الباب 16 الباب 17 الباب 18 الباب 19 الباب 20 الباب 21 الباب 22
الباب 23 الباب 24
الباب 25 الباب 26
| الفرع الثالث مجلس النواب مجلس النواب(الموظفون)........................................................................................................ مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة).................................................................................... مجموع الفرع الثالث................................ الفرع الرابع الــوزارة الأولى الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول ( الموظفون )................................................................ الوزير الأول – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول ( الأدوات والنفقات المختلفة) .............................................. الوزير الأول - المجلس الأعلى للحسابات ( الموظفون ) ......................................................................... الوزير الأول – المجلس الأعلى للحسابات ( الأدوات والنفقات المختلفة )....................................................... الوزير الأول – الأموال الخصوصية – العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج..................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية ( الموظفون )................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية ( الأدوات والنفقات المختلفة )................. الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( الموظفون)....................................... الوزير الأول – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية ( الأدوات والنفقات المختلفة )..................... مجموع الفرع الرابع................................................ الفــــرع الخامس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ( الموظفون )............................................................................ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ( الأدوات والنفقات المختلفة ).......................................................... مجموع الفرع الخامس.......................................
الفرع السادس وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وزارة الدولة المكلفة بالتعاون ( الموظفون )...................................................................................... وزارة الدولة المكلفة بالتعاون ( الأدوات والنفقات المختلفة)...................................................................... مجموع الفرع السادس................................... |
40.985.201 6.105.350 47.090.551
10.397.476 11.027.938 3.614.000 1.427.000 12.000.000 1.290.000 385.000 7.912.596 6.796.620 54.850.630
141.168.271 117.250.000 258.418.271
4.028.744 14.257.700 18.286.444 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 27 الباب 28
الباب29 الباب30 الباب31 الباب32 الباب33 الباب34 الباب35 الباب36
الباب 37 الباب 38 الباب 39 الباب 40
| الفرع السابع وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني ( الموظفون )........................................................ وزارة التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني ( الأدوات والنفقات المختلفة )..................................... مجموع الفرع السابع...........................................
الفــــرع الثامـــن وزارة الداخليـــة وزارة الداخلية ( الموظفون )............................................................................................. وزارة الداخلية ( الأدوات والنفقات المختلفة ) .......................................................................... وزارة الداخلية – القوات المساعدة ( الموظفون ) ...................................................................... وزارة الداخلية – القوات المساعد ( الأدوات والنفقات المختلفة)....................................................... وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون )........................................................ وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن الوطني ( الأدوات والنفقات المختلفة)....................................... وزارة الداخلية- مديرية مراقبة التراب الوطني ( الموظفون )....................................................... وزارة الداخلية – مديرية مراقبة التراب الوطني ( الأدوات والنفقات المختلفة)....................................... مجموع الفرع الثامن.........................................
الفــرع التاســع وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الإعلام ( الموظفون )........................................................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الإعلام ( الأدوات والنفقات المختلفة )......................................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضة ( الموظفون )............................................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة – الشبيبة والرياضة ( الأدوات والنفقات المختلفة ).............................. مجموع الفرع التاسع.................................................. |
31.194.621 11.527.400 42.722.021
283.418.341 558.960.000 639.877.811 67.030.000 450.668.000 96.750.000 32.261.255 16.875.000 2.145.840.407
9.952.613 25.345.700 75.008.536 36.290.630 145.597.479
|
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب41 الباب42
الباب 43 الباب 44
الباب 45 الباب 46
الباب47 الباب48 الباب49 الباب50
الباب 51 الباب 52
| الفرع العاشر وزارة الشؤون الثقافية وزارة الشؤون الثقافية ( الموظفون )................................................................................... وزارة الشؤون الثقافية ( الأدوات والنفقات المختلفة ).................................................................. مجموع الفرع العاشر..................... .........................
الفرع الحادي عشر وزارة العــدل وزارة العدل ( الموظفون )............................................................................................... وزارة العدل ( الأدوات والنفقات المختلفة )............................................................................. مجموع الفرع الحادي عشر..........................................
الفرع الثاني عشر وزارة التجهيـــز وزارة التجهيز ( الموظفون )............................................................................................ وزارة التجهيز ( الأدوات والنفقات المختلفة)........................................................................... مجموع الفرع الثاني عشر...........................................
الفرع الثالث عشر وزارة المالية وزارة المالية ( الموظفون ).............................................................................................. وزارة المالية ( الأدوات والنفقات المختلفة )............................................................................ وزارة المالية – التحملات المشتركة – الدين العمري والإعانات الخاصة........................................... وزارة المالية – التحملات المشتركة – الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملقاة.......................................................................... مجموع الفرع الثالث عشر....................................
الفرع الرابع عشر وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( الموظفون )..................................................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ( الأدوات والنفقات المختلفة ).................................................... مجموع الفرع الرابع عشر........................................ |
21.019.921 15.373.018 36.392.939
271.120.696 46.606.500 317.727.196
162.221.520 33.247.925 195.469.445
272.260.741 34.722.150 548.019.856
2.505.779.900 3.360.782.647
300.140.313 496.218.675 796.358.988 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 53 الباب 54
الباب 55 الباب 56
الباب57 الباب58
الباب 59 الباب 60 الباب 61 الباب 62 الباب 63 الباب64
الباب 65 الباب 66
| الفرع الخامس عشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( الموظفون)...................................................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( الأدوات والنفقات المختلفة)..................................................... مجموع الفرع الخامس عشر.......................................
الفرع السادس عشر وزارة التشغيل والإنعاش الوطني وزارة التشغيل والإنعاش الوطني ( الموظفون )........................................................................ وزارة التشغيل والإنعاش الوطني ( الأدوات والنفقات المختلفة )...................................................... مجموع الفرع السادس عشر...........................................
الفرع السابع عشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ( الموظفون ).................................................................. الوزارة المكلفة مع البرلمان ( الأدوات والنفقات والمختلفة ).......................................................... مجموع الفرع السابع عشر............................................
الفرع الثامن عشر وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ( الموظفون ) ................................................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم العالي ( الأدوات والنفقات المختلفة )................................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم الثانوي ( الموظفون).................................................................. وزارة التربية الوطنية- التعليم الثانوي (الأدوات والنفقات والمختلفة )................................................ وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي ( الموظفون )............................................................... وزارة التربية الوطنية – التعليم الابتدائي ( الأدوات والنفقات المختلفة )............................................. مجموع الفرع الثامن عشر.....................................
الفرع التاسع عشر وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ( الموظفون )................................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ( الأدوات والنفقات المختلفة).................................................. مجموع الفرع التاسع عشر .......................................... |
4.561.221 10.211.000 14.772.221
24.646.981 11.769.000 36.415.981
1.264.670 334.300 1.598.970
349.766.242 528.835.000 2.020.703.091 129.476.000 1.614.285.686 49.017.200 4.692.083.219
36.089.232 14.492.500 50.581.732 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 67 الباب 68
الباب 69 الباب 70
الباب 71 الباب 72 الباب 73 الباب 74
الباب 75 الباب 76
الباب 77 الباب 78
| الفرع العشرون وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ( الموظفون ).......................................................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ( الأدوات والنفقات المختلفة)......................................... مجموع الفرع العشرون....................................
الفرع الواحد والعشرون وزارة النقـــل وزارة النقل ( الموظفون ) .............................................................................................. وزارة النقل ( الأدوات والنفقات المختلفة ).............................................................................. مجموع الفرع الواحد العشرون........................................
الفرع الثاني والعشرون وزارة التجارة والصناعة والسياحة وزارة التجارة والصناعة والسياحة- التجارة والصناعة ( الموظفون)................................................. وزارة التجارة والصناعة والسياحة- التجارة والصناعة ( الأدوات والنفقات المختلفة)............................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة- السياحة ( الموظفون )........................................................... وزارة التجارة والصناعة والسياحة – السياحة ( الأدوات والنفقات المختلفة )........................................ مجموع الفرع الثاني والعشرون.....................................
الفرع الثالث والعشرون وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ( الموظفون )................................................................ وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ( الأدوات والنفقات المختلفة ).............................................. مجموع الفرع الثالث والعشرون...............................
الفرع الرابع والعشرون وزارة الصحة وزارة الصحة ( الموظفون )............................................................................................. وزارة الصحة ( الأدوات والنفقات المختلفة )........................................................................... مجموع الفرع الرابع والعشرون...................... |
16.327.473 12.000.000 28.327.473
75.000.145 23.079.330 98.079.475
19.762.640 24.342.200 13.055.797 22.810.200 79.970.873
10.253.796 10.578.140 20.831.936
560.906.874 242.201.000 803.107.874 |
أرقام الأبواب | الوزارات أو المصــــالـــــح | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 79 الباب 80
الباب 81 الباب 82 الباب 83
الباب 84 الباب 85 الباب 86 الباب 87
الباب 88 الباب 89
الباب 90 |
الفرع الخامس والعشرون وزارة الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم (الموظفون)..................................................................................... وزارة الطاقة والمناجم( الأدوات والنفقات المختلفة )................................................................. مجموع الفرع الخامس والعشرون........................
الفرع السادس والعشرون الأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة (الموظفون).................................................................................... الأمانة العامة للحكومة( الأدوات والنفقات المختلفة )................................................................. الأمانة العامة للحكومة – صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والإجازات ..................................... مجموع الفرع السادس والعشرون..............................
الفرع السابع والعشرون إدارة الدفاع الوطني إدارة الدفاع الوطني(الموظفون)......................................................................................... إدارة الدفاع الوطني( الأدوات والنفقات المختلفة )..................................................................... إدارة الدفاع الوطني – الدرك الملكي (الموظفون)..................................................................... إدارة الدفاع الوطني - الدرك الملكي( الأدوات والنفقات المختلفة ).................................................. مجموع الفرع السابع والعشرون.......................
الفرع الثامن والعشرون المندوبية السامية لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير (الموظفون).............................................. المندوبية السامية لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير ( الأدوات والنفقات المختلفة ).......................... مجموع الفرع الثامن والعشرون..............................
الفرع التاسع والعشرون النفقات المختلفة النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية................................................................................ مجموع الفرع التاسع والعشرين...................
مجموع النفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة........
|
27.599.549 11.500.000 30.099.549
7.980.804 972.900 1.500.000 10.453.704
2.509.197.000 995.000.000 166.935.705 79.000.000 3.750.132.705
7.853.500 2.789.000 10.642.500
600.000.000 600.000.000
18.104.5.648 |
الجدول (ج)
(الفصل 26)
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة
برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1982
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | الوزارات والمصالح | اعتمادات الأداء لسنة 1982 | اعتمادات الالتزام لسنة 1983 | اعتمادات الالتزام لسنتي 1984-1985 | اعتمادات الالتزام لسنة 1986 وما يليها | المجموع |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 | القصر الملكي والمصالح التابعة له ........................ الوزير الأول................................................. وزارة التخطيط وتكوين الأطر وتكوين المهني ........... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية الأمانة العامة للحكومة ...................................... وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة.......................... وزارة العدل.................................................. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ................. . وزارة الدولة المكلفة بالتعاون .............................. وزارة الداخلية............................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ..................... وزارة المالية ................................................ وزارة التجارة والصناعة والسياحة......................... وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية................... وزارة الطاقة والمعادن...................................... وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ....................... وزارة التجهيز............................................... وزارة النقل ................................................. وزارة البريد والمواصلات ................................. وزارة التربية الوطنية ...................................... وزارة التشغيل والإنعاش الوطني.......................... وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ............ وزارة الصحة ............................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ....................... وزارة الشؤون الثقافية ...................................... إدارة الدفاع الوطني......................................... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير....................................................... مجلس النواب .............................................. | 110.000.000 163.017.000 155.512.000 12.356.000 1.400.000 269.050.000 78.150.000 16.669.000 6.500.000 196.671.100 495.390.000 4.146.155.000 98.670.000 42.020.000 887.203.000 1.900.748.500 3.493.436.136 972.142.000 - 1.346.066.000 211.230.000 20.850.000 300.000.000 5.000.000 7.360.000 1.864.968.162
6.075.000 - | 120.000.000 131.500.000 222.573.500 9.706.722 1.700.000 229.364.000 95.500.000 23.073.000 4.500.000 342.019.405 759.732.000 3.370.644.535 199.830.000 53.750.000 1.399.093.000 2.552.222.000 3.459.968.000 913.460.000 504.557.000 1.579.769.000 210.410.000 36.800.000 383.191.000 5.000.000 24.463.000 2.033.591.802
5.880.000 - | 299.000.000 140.700.000 387.571.000 6.017.068 2.850.000 295.538.000 138.240.000 41.258.000 - 598.225.495 1.048.303.000 8.066.254.171 289.022.000 53.400.000 2.679.854.000 4.608.057.500 5.487.981.000 1.176.925.000 1.039.446.000 2.631.863.000 420.000.000 58.020.000 505.178.000 5.000.000 30.287.000 1.058.565.050
5.220.000 - | - - - - - - - - - - - - -
- 3.108.689.000 4.189.417.000 40.000.000 685.512.000 2.130.449.000- - - - - -
- - | 529.000.000 435.217.000 765.656.500 28.079.790 5.950.000 793.952.000 311.890.000 81.000.000 11.000.000 1.136.916.000 2.303.425.000 15.583.053.706 587.522.000 149.170.000 4.966.150.000 12.169.717.000 16.630.802.136 3.102.527.000 2.229.515.000 7.688.147.000 841.460.000 115.670.000 1.188.369.000 15.000.000 62.110.000 4.957.125.014
17.175.000 - |
| مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة ........ | 16.806.638.898 | 18.672.297.964 | 31.072.775.284 | 10.157.067.00 | 76.705.779.146 |
الجـــــدول " د "
(الفصل 27 )
التوزيع حسب الأبواب لاعتمادات الأداء الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1981 والسنوات السابقة لها
أرٍقــام الأبواب | الوزارات والمصالــح | المبلــــــغ |
6 7 11 13 14 15 16 17 18 20 23 25
| وزارة الإعلام والشبيبة والرياضة................................................. وزارة العدل.......................................................................... وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني............................................. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة................................................ وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية........................................... وزارة الطاقة والمعادن............................................................. وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي............................................... وزارة التجهيز....................................................................... وزارة النقل.......................................................................... وزارة التربية الوطنية............................................................... وزارة الصحة........................................................................ وزارة الشؤون الثقافية.............................................................. مجمــــوع............................................... | 4.000.000.00 2.000.000.00 15.000.000.00 2.500.000.00 500.000.00 12.000.000.00 50.000.000.00 50.000.000.00 6.000.000.00 10.000.000.00 4.000.000.00 10.224.332.23 166.224.332.23
|
الجـــدول " هـ "
( الفصل 28)
التوزيع حسب الأبواب الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة عن سنة 1982
أرقام الأبواب | الوزارة | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 1 الباب 2 | وزارة المالية – الدين القابل للاستهلاك................................. وزارة المالية – الدين العائم .............................................. مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة...................................... | 3.829.100.000 620.900.000
4.450.000.000 |
الجدول " و"
( الفصل 29 )
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة عن سنة 1982
(بالدرهم)
أرقام الأبواب | بيــان النفقــات | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5 | الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية الموظفون......................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة....................................................... التحملات المالية................................................................. النفقات الطارئة الاعتمادات الاحتياطية....................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............ مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.......
الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء الموظفون....................................................................... الأدوات ونفقات المختلفة..................................................... التحملات المالية............................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية................................ أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة............ مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....
الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ الموظفون........................................................................ الأدوات والنفقات المختلفة...................................................... التحملات المالية................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية....................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة........ مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ........... |
2.906.629 1.426.650 297.128 50.000
للتـــذكــرة 4.680.407
11.144.870 3.461.500 10.991.766 170.000
11.751.864 37.520.000
13.146.166 4.893.500 85.842.014 550.000
للتذكرة 104.431.680 |
أرقام الأبواب | بيــان النفقــات | الاعتمادات عن سنة 1982 |
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5
| الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات الموظفون.......................................................................... الأدوات والنفقات المختلفة.................................................... التحملات المالية.................................................................. النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية .................................... أموال المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة...................... مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات........................................................................
الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية الموظفون............................................................................. الأدوات والنفقات المختلفة........................................................... التحملات المالية..................................................................... النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية........................................... أموال المساعدة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ودفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.................................. مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.............................................................................. المجموع العام لنفقات الاستغلال بالميزانيات الملحقة.....................
|
246.098.721 85.000.000 17.142.434 4.000.000
429.533.845
781.775.000
39.080.725 40.901.500 23.328.088 600.000
للتذكـــــرة
103.910.313 1.032.317.400
|
الجدول " ز "
( الفصل 31 )
التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة لسنة 1982
أرقام ألأبواب | الوزارات والمصــالح | اعتمادات الأداء لسنة 1982 | اعتمادات الالتزام لسنة 1983 | اعتمادات الالتزام لسنتي 1984 و1985 | اعتمادات الالتزام لسنة 1986 وما يليها | المجموع |
فريد فريد فريد فريد
فريد
| الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية........... الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء........ الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..................... الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات.............................................
الميزانية الملحقة بالإذاعة والتلفزة المغربية..........
مجموع نفقات الاستثمار لميزانيات الملحقة............
| 900.000 58.000.000 152.000.000
314.125.000
63.880.000
588.905.000
| 1.200.000 94.050.000 125.950.000
504.557.000
103.720.000
829.477.000 | 2.850.000 159.500.000 110.400.000
1.039.400.000
194.900.000
1.507.096.000 | ------ 190.000.000 22.000.000
685.512.000
--------
897.512.000 | 4.950.000 501.550.000 410.350.000
2.543.640.000
362.500.000
3.822.990.000 |
الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضــاء : المعطي بوعبيد