مرسوم ملكي رقم 572.67 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)
بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي رقم 851.65
الصادر في 7 رجب 1386(22 أكتوبر 1966) بتوحيد وتنظيم استخلاص
الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم
الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب
الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966) بتوحيد وتنظيم استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة ؛
نرسم ما يلي :
فصل فريد
تغير كما يلي الفقرتان 1 و 4 من المقطع الأول بالفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 851.65 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966) :
الفصل 64 - ......................................................................................................................
1- عن تدوين العقد (بالدرهم).....................................................................0.50 في الألف ؛
................................................................................................................................
4- عن الشطب المنجز في سجل كتابة الضبط إما بعد رفع اليد القانوني أو بعد إثبات إرجاع الدين المضمون (بالدرهم)
............................................................................................................0.50 في الألف ؛
مع مبلغ أدنى قدره.................................................................................................3 دراهم ؛
...................................................................................................................................
و حرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)