مرسوم ملكي رقم 572.67 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)

 بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي رقم 851.65

الصادر في 7 رجب 1386(22 أكتوبر 1966) بتوحيد وتنظيم استخلاص

الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم

الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف - بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبناء على المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966) بتوحيد وتنظيم استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة ؛

 

نرسم ما يلي :

 

فصل فريد

تغير كما يلي الفقرتان 1 و 4 من المقطع الأول بالفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 851.65 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966) :

الفصل 64 - ......................................................................................................................

1-          عن تدوين العقد (بالدرهم).....................................................................0.50 في الألف ؛

       ................................................................................................................................

4-    عن الشطب المنجز في سجل كتابة الضبط إما بعد رفع اليد القانوني أو بعد إثبات إرجاع الدين المضمون (بالدرهم)

       ............................................................................................................0.50 في الألف ؛

       مع مبلغ أدنى قدره.................................................................................................3 دراهم ؛

       ...................................................................................................................................

 

و حرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)