الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.40 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)

بتنفيذ القانون رقم 59.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 59.12

يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،

 الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011

 

مادة فريدة

 

يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011.