الجريدة الرسمية عدد 2899 بتاريخ 22/05/1968 الصفحة  1047

 

مرسوم ملكي رقم 998.67 بتاريخ 19 صفر1388 (17 مايو 1968)

بتسوية الأداءات المهنية )البتانتا( المفروضة على بعض المهن  غير المدرجة

في التعريفة المضافة إلى الظهير الشريف المؤرخ  في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961)

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناءا على المرسوم الملكي رقم  136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا)، حسبما وقع تغيره وتتميمه ولاسيما الفصل 2 منه ؛

 

 وباقتراح من وزير المالية ؛

 

 نرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

إن الأداءات المهنية الواجب استخلاصها عن مزاولة المهن المبينة بعده تسوى على أساس الترتيب التالي للمهن المذكورة :

 

الجدول "أ"

الطبعة الرابعة

§ المقاول في صناعة رخام البناء ؛

§ المقاول في التعبئة والتلفيف.

 

الفصل الثاني

يستند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا إلى وزير المالية.

 

وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)

 

الإمضاء :  الحسن بن محمد