الجريدة الرسمية عدد 2466 بتاريخ 29/01/1960 الصفحة  314

 

ظهير شريف رقم 1.59.084 في تنظيم ضريبة المباني

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

في تأسيس الضريبة

القسم الأول ـ الأملاك المفروضة عليها الضريبة

 

الفصل 1

يحدث أداء يسمى (ضريبة المباني)

 

وترتب هذه الضريبة :

1.  على الأملاك المبينة والمباني أيا كان نوعها الواقعة في جميع تراب المدن والمراكز التي تعين في مملكتنا بموجب مرسوم.

 

وتطبق على القطعة الأرضية المشيدة فيها هذه الأملاك والمباني وعلى القطع الأرضية المتصلة بها مثل الساحات والممرات والبساتين باعتبار أنها تؤلف مرفقا مباشرا لها وترفع قيمتها الكرائية.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بمؤسسات صناعية، فإن الضريبة علاوة على ذلك، على الآلات والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من هذه المؤسسات، وكذا على القوى المحركة الطبيعية المجعولة رهن تصرفها.

 

2.  على القطع الأرضية المستعملة بصفة اعتيادية لغرض تجاري أو صناعي مثل الأوراش وأماكن إيداع البضائع وغير دلك من المواضع من نفس النوع.

 

وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير المالية، الدائرة التي تطبق داخلها الضريبة.

 

ويجوز تغيير هذه الدائرة بنفس الكيفية المذكورة بإيعاز من وزير الداخلية أو زير المالية.

 

القسم الثاني ـ الإعفاءات المستمرة

 

الفصل 2

تعفى من الضريبة :

1-  القصور الملكية ؛

2-  المباني أو أقسام المباني الجارية على ملك الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية أو إدارة الأحباس والمخصصة بمصلحة عمومية والغير المنتجة لدخل ؛

 

ولا يعد دخلا الكراء المؤدى من ميزانية عمومية بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات المعينة أعلاه.

 

3-  المباني أو أقسام المباني التي تشغلها السفارات والتمثيليات الديبلوماسية أو القنصلية إذا كانت جارية على ملك الدولة الأجنبية التي انتدبتها لدى الحكومة المغربية ؛

4-  المباني غير المنتجة لدخل والمختصة بالإقامة العمومية لمختلف الشعائر الدينية وبالتعليم المجاني ؛

5-  المباني المجعولة مجانا رهن إشارة الجماعات المسطرة في المقطع الثاني أعلاه أو المشاريع المعترف بأنها ذات مصلحة عمومية والمنشأة فيها المستشفيات العمومية أو غيرها من المعاهد الخيرية ماعدا أبنية المداواة أو المصحات المسيرة العائدة بالنفع.

6-  المخازن والثكنات وغيرها من المؤسسات العسكرية المخصصة بالقوات المغربية.

7-  المباني الساكن فيها أربابها أو المنتفعون بها والتي لا تفوق قيمتها الكرائية السنوية قدرا يحدد بخصوص كل مدينة أو مركز وقت التقويم السنوي في مرسوم يتخذ باقتراح وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية من غير أن يتجاوز هذا القدر تسعة آلاف فرنكـ (9.000) وبشرط أن لا يكون على ملك المستفيد إلا مبنى واحد.

 

القسم الثالث ـ الإعفاءات الموقتة

الفصل 3

إن المباني الجديدة والزيادات في البناءات تعفى من الضريبة إلى غاية فاتح يناير من السنة الرابعة الموالية لسنة إنجازها على شرط أن يقدم بشأنها في الوقت اللازم التصريح الخاص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل الرابع.

 

على أن الإعفاء المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه لا يطبق على الأراضي المخصصة حديثا بأغراض تجارية كانت أم صناعية والتي تفرض عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة تخصيصها.

الفصل 4

 إن الملاكين أو المنتفعين يتعين عليهم قصد الاستفادة من الإعفاء المؤقت المقرر في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أن يدعوا ـ مقابل وصول ـ لدى قسم مراقبة الضرائب الحضرية خلال الثلاثة أشهر التي تبتدئ من تاريخ إتمام الأشغال تصريحا خاصا يبين فيه نوع البناء وتخصيصه وموقعه، وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح فإن المباني الجديدة أو الزيادات في البناءات تفرض عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة إتمامها.

 

غير أن التصريحات الخاصة بالبناء المودعة بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه تخول الحق في الإعفاء بالنسبة للجزء من مدة الإعفاء الباقية المبتدئ حسابها من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المقدمة فيها التصريحات.

 

ويجوز أن تقوم رخصة السكنى أو الشهادة بالمماثلة التي تسلمها السلطة البلدية أو المحلية مقام الوصول المسلم عن التصريح الخاص المشار إليه في الفقرة الأولى وهذا فقط في حالة ما إذا طلبت الرخصة أو الشهادة في الثلاثة أشهر الموالية لإتمام الأشغال.

 

القسم الرابع ـ أساس فرض الضريبة

 

الفصل 5

تفرض الضريبة على أساس القيمة الكرائية العادية مع إسقاط الربع اعتبارا لصوائر التسيير والتأمين والاستهلاك والصيانة والإصلاحات، وتقدر القيمة الكرائية العادية إما بالاستناد إلى عقود الإيجار ورسوم الأكرية وإما بطريق المقارنة وحتى بطريق التقدير المباشر، على أن أثمان الكراء المشترطة في العقود الجارية تعتبر رغم ما يدلى به من مستندات أخرى ـ أثمانا معمولا بها  حاليا ما دامت لم تغير بعقود إضافية محررة ومسجلة على الوجه القانوني.

 

ويدخل في تقدير القيمة الكرائية كل التحملات الموضوعة على كاهل المكترى ولاسيما الإصلاحات الضخمة.

 

ولا تكون أية ميزة بين المباني المسكونة أو الشاغرة ولا بين العقارات المكراة أو التي يشغلها أربابها ماعدا الاستثناءات المبينة في الفقرة السابعة من الفص الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل الثالث.

 

القسم الخامس ـ سنوية الضريبة

 

الفصل 6

توضع الضريبة لمجموع السنة مراعاة لماهية الأملاك وتخصيصها يوم فاتح يناير من كل سنة.

 

القسم السادس ـ المدين بالضريبة

 

الفصل 7

إن الضريبة يجب أداؤها على الأملاك أو المنتفع وعند عدم وجود ملاك معروف على الحائز أو الشاغل.

 

وإذا كان حق الملكية منقسما أو كان رب الأرض غير صاحب البناء فإن الضريبة يجب أن يؤديها كل واحد ممن يعنيه الأمر بقدر ما يستغله من المنافع في المبنى إلا أن الكل ملتزم على وجه التضامن بأداء جميع قدر الضريبة مع ما له من الحق في أن يطالب شخصيا بالضريبة كل مدين شريك معه في أدائها.

 

ويلزم نفس التضامن في حالة التملك على الشياع.

 

ومادام الميراث مشاعا فإن الورثة أو الموصى لهم أو من ينزل منزلتهم يمكن مطالبتهم على وجه التضامن بينهم بأداء الضرائب المرتب أداؤها على الموروث أو الورثة.

 

القسم السابع ـ حساب الضريبة وكيفية تخصيصها

 

الفصل 8

يحدد مقدار الضريبة أصلا في أربعة في المائة (%4) من قيمة الأملاك الكرائية المفروضة عليها الضريبة حسبما عرف بها في الفصل الخامس.

 

ويخصص أصل الضريبة في الدائرة البلدية للمدن بالميزانيات البلدية التي تتحمل مصاريف تأسيسها واستيفائها بنسبة 10 في المائة من المتحصل الإجمالي منها وكذا بالميزانيات الخاصة بمناطق الضواحي وبميزانيات المراكز المخولة الشخصية المدنية والاستقلال المالي.

 

أما في تراب الدائرة الغير البلدية بالمدن وفي المراكز غير المؤسسة فيها بلديات. وغير المتوفرة على الاستقلال المالي، فإن أصل الضريبة يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة.

 

ويمكن أن تضاف إلى أصل الضريبة لفائدة نفس الميزانيات أعشار زائدة يحدد عددها كل سنة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استشارة وزير المالية.

وعند عدم إصدار اقتراح في ذلك من وزير الداخلية قبل فاتح أبريل، فإن الأعشار الزائدة المقدرة للسنة السابقة يعمل بها من جديد في السنة الجارية.

 

القسم الثامن ـ التزامات الملاكين والمكترين الأصليين

 

الفصل 9

إن الملاكين أو بدلهم المكترين الأصليين للعقارات الواجبة عليها الضريبة المعدة كلها أو بعضها للإكراء سواء كانت مخصصة بالتجارة أو بالصناعة العصرية أو بالمهنة أو بالصناعة التقليدية أو بالسكنى يتعين عليهم أن يسلموا كل سنة في بحر شهر يناير إلى مفتش الضرائب الحضرية بالمكان ا لتابع إليه موقع المباني تصريحا يبينون فيه عن كل مبنى وباعتبار الأحوال الموجودة في فاتح يناير من السنة المذكورة ما يأتي:

1.     الأسماء العائلية والشخصية العادية لكل مكتر واسم الشركة أو عنوانها التجاري إن تعلق الأمر بشركة ومحتويات الأماكن المكراة ومبلغ الكراء السنوي الأصلي ومبلغ التحملات  ؛

2.     الأسماء العائلية والشخصية العادية لكل شاغل بالمجان ومحتويات المحل المشغول ؛

3.     محتويات الأماكن التي يشغلها صاحب التصريح بنفسه ؛

4.     محتويات الأماكن الشاغرة.

 

وفي حالة مخالفة المقتضيات المشار إليها كما في حالة التصريح المثبت عدم صحته يحظر على المدين بالضريبة كل حق في أن ينازع  في القيمة الكرائية المخصصة بالمباني المتحدث عنها، وفي طلب التخفيضات من الضريبة من أجل الشغور أو التعطيل أو فقدان بعض مبالغ الأكرية المنصوص عليها في الفصلين 20 و 22 الآتيين فيما بعد.

الفصل 10

يجب على الملاكين أو المنتفعين أن يحيطوا في مقابل وصول علم قسم مراقبة الضرائب الحضرية بما يلي :

1.    في ظرف أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التغيير أو التخصيص :

أ‌)           الأملاك الغير الباقية متوفرة على الشروط التي تسببت سلفا في الإعفاء من الضريبة.

ب‌)         الأراضي المخصصة حديثا باستعمال تجاري أو صناعي.

 

وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح داخل الأجل المقرر فإن الملاكين المنتفعين يجردون بخصوص السنة الأولى من حق المنازعة في القيمة الكرائية المخصصة بالمباني المتحدث عنها.

 

2.    في ظرف أجل ثلاثين يوما الانتقال الطارئ على ملكية الأملاك من بيع أو معاوضة أو مخارجة أو غير ذلك من عقود انتقال الملكية أو الانتفاع.

وعند عدم الإدلاء بهذا التصريح داخل الأجل المقرر يجب على وجه التضامن بين الملاك والمنتفع القديم أو الجديد أداء جميع الضريبة.

 

القسم التاسع ـ الإهمالات

 

الفصل 11

إن الإهمالات كلها أو بعضها وذا التقدير الغير الكافي يمكن تداركه إلى غاية انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة المترتبة عنها الضريبة الواجب دفعها.

 

الجزء الثاني

في إجراءات التطبيق

 

الفصل 12

يباشر كل سنة إحصاء عام للأملاك الواقعة داخل دائرة تطبيق الضريبة.

 

وتقوم بهذا الإحصاء لجنة يعين أعضاؤها لمدة ثلاث سنين في كل مدينة أو مركز بموجب مقرر يصدره عامل المدينة أو الإقليم باقتراح من السلطات المحلية وبعد استشارة مصلحة الضرائب الحضرية وتتألف لزاما هذه اللجنة من ممثل عن السلطات المحلية ومفتش الضرائب الحضرية وأعضاء يقع اختيارهم م بين السكان يحدد عددهم بالنسبة لأهمية النسمات المتساكنة.

 

ويمكن لهذه اللجنة أن تنقسم إلى لجان فرعية بقدر ما يستلزمه إنجاز أعمالها ويضاف إلى كل لجنة فرعية موظف من مصلحة الضرائب الحضرية.

 

الفصل 13

ينهى تاريخ الشروع في أعمال الإحصاء إلى علم المرتب عليهم أداء الضريبة، قبل مضي عشرة أيام على الأقل من البداية فيها وذلك بطريق الإعلانات المعلقة والنشر في الجرائد أو بغير ذلك من وسائل الإعلان المألوفة في الجماعة.

 

ويقع إحصاء الأملاك زقاقا زقاقا، حسب ترتيب موقعها.

 

وتثبت اللجان ما طرأ من التغييرات على المباني المرتبة عليها الضريبة وتتحقق من التصريحات المدلى بها تنفيذا للفصول 4 و 9 و 10 وتغير وتتمم السجلات الأصلية كل سنة حسب نتائج الإحصاءات.

الجزء الثالث

استيفاء الضريبة

 

الفصل 14

تستخلص الضريبة عن طريق قوائم سنوية تتضمن التنصيصات الرئيسية المقيدة في السجلات.

 

أما الضرائب المفروضة عملا بالفصل 11 فتوضع في شأنها قوائم إضافية.

 

ويقرر حصر القوائم الأصلية أو الإضافية وتنفيذها واستيفائها وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق لـ 22 نونبر 1924 بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

ويوجه إشعار إلى كل ملزم بالضريبة مقيد اسمه في قائمتها يتضمن أساس الضريبة والمبلغ الذي يجب أداؤه وشروط حلول الأداء وكذا تاريخ تقرير الاستيفاء.

 

الجزء الرابع

في الشكايات

 

الفصل 15

إن الملاكين أو المنتفعين الذين يرون أنه لحقهم حيف في تقويم لجنة الإحصاء يخولون أجل شهرين يبتدئ من تاريخ تقرير استيفاء قائمة الضريبة لتقديم شكايتهم.

 

وينبغي أن توجه الشكايات كتابة إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية متضمنة لزوما رقم القائمة المقيدة تحته الضريبة المتنازع فيها و أن تحتوي بصرف النظر عن الإشارة إلى موضوعها عرضا ملخصا للوسائل التي يستند عليها أصحاب المطالبات في تبريرها، وإلا فلا يصح قبولها.

 

الفصل 16

تبث في الشكايات المنصوص عليها في الفصل 15 بعد انتهاء البحث الذي تجريه بمصلحة الضرائب الحضرية لجنة تحكيمية تتألف من :

1-     قاضي صلح أو حاكم مسدد ؛

2-     موظف من مصلحة الضرائب الحضرية ؛

3-     خبير يعينه المرتبة عليه الضريبة.

 

ويمكن بطلب من الملزم بدفع الضريبة أن يعوض الخبير بعضو من لجنة الإحصاء، وفي هذه الحالة يجتمع حسب الترتيب الأبجدي أعضاء لجنة الإحصاء المذكورة ضمن اللجنة التحكيمية بنسبة عضو واحد في كل جلسة.

 

ولا يمكن لأي كان أن يعين عضوا باللجنة التحكيمية إذا كان سابقا عضوا باللجنة أو اللجنة الفرعية التي قامت فعلا بإحصاء الملك المتنازع في الضريبة الموظفة عليه.

 

وتستمع اللجنة التحكيمية إلى الملزم بدفع الضريبة الذي يبدي العزم على تقديم ملاحظات شفاهية، وكذا إلى الموظف الذي شارك في إحصاء الملك أن ارتأت الإدارة فائدة ذلك.

 

ولا تعقب مقررات لجنة التحكيم.

 

وتبلغ أحكامها إلى المعنيين بالأمر على يد مصلحة الضرائب الحضرية ويجرى تنفيذها فورا.

 

الفصل 17

إذا كان أحد المباني قد فرضت ضريبته في اسم مكلف غير الذي كان مالكا له في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة، فإن تحويل الضريبة يؤمر به بمقرر من وزير المالية أو من الشخص الذي يفوض إليه في هذا الصدد، بناء أما على مطالبة المالك أو على مطالبة الشخص الذي فرضت في اسمه خطأ ضريبة الملك وتقدم الشكوى على الشكل وفي الأجل المبينين في الفصل 15.

 

وإذا كان المكلف لا يقبل تحويل الضريبة المأمور به، فإن القضية يرفعها تلقائيا رئيس مصلحة الضرائب الحضرية إلى نظر لجنة التحكيم طبق الكيفية المبينة في الفصل 16.

 

وإذا كان هناك نزاع بشأن حق الملكية، فإن الفريقين يحالان على المحاكم المختصة في ذلك ويرجأ صدور المقرر بطلب تحويل الضريبة إلى ما بعد الحكم النهائي المتعلق بحق الفريقين المذكورين في الملكية.

 

الفصل 18

إن المطالبات التي ليست من اختصاص لجنة التحكيم المشار إليها في الفصل 16 تقدم على الشكل وفي الأجل المبينين في الفقرة الثانية من الفصل 15.

 

وتدرس تلك المطالبات ويبث فيها حسب القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق لـ 22 نونبر 1924 بشأن استيفاء ديون الدولة.

 

الفصل 19

إذا حدث، في بحر السنة، أن البناءات قد تحطمت أو انهدمت كلا أو بعضا ولو كان ذلك من أربابها، فإن المدين بالضريبة يجور له خلافا لما يقتضيه الفصل 6 أن يحصل على تخفيض من قدر الضريبة على أن يرسل طلبا إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتحطيمها أو لإتمام هدمها، وإلا فيسقط حقه في ذلك.

 

الفصل 20

يمكن للملاكين أو المنتفعين أن يحصلوا على الإعفاء أو التخفيض من الضريبة الموظفة على الأملاك التي تبقى من جراء شغور أو تعطيل غير منتجة دخلا طيلة مدة ثلاثة أشهر على الأقل .

 

ويتوقف منح التخفيضات من الضريبة من أجل الشغور على أن الأملاك تخصص بالإكراه وعلى أن الشغور كان بغير إرادة الملاكين أو المنتفعين، هذا من جهة ومن جهة أخرى ففي حالة تعطيل جزء، فإن التخفيضات، لا تمنح إذا كان الجزء الغير المنتفع به، يمكن استغلاله على حدته.

 

الفصل 21

يجب على الملاكين أو المنتفعين قصد الاستفادة من التخفيضات من الضريبة لأجل الإفراغ أو التعطيل المبينين في الفصل 20 برسم سنة معينة، أن يقدموا في شهر يناير الموالي لهذه السنة، إلى مكاتب القباضة أو مراقبة الضرائب الحضرية في مقابل وصول تصريحا يبينون فيه رقم قائمة الضريبة وموقع الملك ووصف الجزء  الشاغر أو التعطيل والمدة أو المدد من العام المنصرم التي بقي فيها الملك غير مشغول أو غير مستغل واسم الشاغل الأخير وثمن الكراء الأخير  لكل مدة من مدد الشغور أو التعطيل وكذلك المساعي التي بوشرت للوصول إلى الإكراء، ويقوم هذا التصريح مقام مطلب التخفيض من الضريبة.

 

ولا يجوز بحال أن يترتب تخفيض من ضريبة عن مدتي الشغور أو التعطيل اللتين لم تكونا موضوع التصريح المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 22

إن الخسائر في الكراء الناجمة عن عجز المكترين اللذين بارحوا الأماكن بناء على إنذار مترتب عن حكم تماثل الخسائر في الدخل من جراء الشغور، ويمكن أن تترتب عنها التخفيضات من الأداء المنصوص عليها في الفصل 20 مثلما يترتب عن هذه الخسائر.

 

ويجب توجيه المطالب بالإعفاء من الضريبة أو التخفيض منها من أجل الخسائر في الكراء إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية في بحر شهر يناير الموالي لإفراغ المكترى، ويجب أن تشفع بنسخة من الحكم.

 

وفي حالة ما إذا توصل المالك فيما بعد بجميع الكراء الغير المؤدى أو ببعض منه، فيجب عليه أن يقدم مقابل وصول التصريح بما ذكر في أجل شهر واحد إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية، وإلا فيتعرض إلى ذعيرة تعادل ثلاثة أضعاف مبلغ التخفيض الممنوح.

 

الفصل 23

إن وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه يبث نهائيا في مطالب التخفيض المنصوص عليها في الفصول 19 و 20 و22 ويعلن عن الذعيرة المبينة في الفقرة الأخيرة من الفصل 22 من غير إمكان تعقب تقريره فيها وتستخلص هذه الذعيرة بواسطة قائمة مثل ما هو الشأن في قضايا الضرائب المباشرة.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 24

يمنع على كتبة الضبط والعدول أن يحرروا رسما يتضمن انتقال ملكية عقار مرتبة عليه ضريبة المباني من غير أن يستحضروا التوصل المثبت لأداء الضريبة الأخيرة وإلا فيلزمون بدفع الضريبة على سبيل التضامن.

 

كما أن كل رسم يتضمن تقل ملكية من هذا القبيل قد يقدمه مباشرة المتعاقدان إلى التسجيل لا يجوز تسجيله في الآجال إلا بنفس الشرط، ويرخص لقابض أداءات التسجيل في أن يمسك الرسم لديه إلى أن يقع الإدلاء بالتبرير المفروض.

 

الفصل 25

 إن الأراضي الموظفة عليها ضريبة المباني لا ترتب عليها ضريبة الترتيب.

 

الفصل 26

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع تراب المملكة ابتداء من فاتح يناير 1960 ويلغى بها ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف الصادر في 15 شوال 1336 الموافق لـ 24 يوليوز سنة 1918 بشأن تنظيم ضريبة المباني، والظهير الشريف المؤرخ في 8 ذي القعدة 1358 الموافق لـ 20 دجنبر 1939 بشأن التخفيضات من ضريبة المباني لأجل الشغور أو التعطيل أو بعض خسائر الأكرية والظهير الشريف المؤرخ في 3 ربيع الثاني 1361 الموافق لـ 20 أبريل سنة 1942 بشأن تقدير ضريبة المباني في تراب الدائرة البلدية للمدن والتنظيم الصادر في 22 جمادى الأولى 1346 الموافق لـ 17 نونبر 1927 المتعلق بضريبة المباني المعمول به في إقليم طنجة وكذا النصوص الصادرة بتغييرها وتتميمها والسلام.

 

وحرر بالرباط في 30 جمادى الثانية 1379 موافق 31 دجنبر 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخ 8 رجب 1379 موافق 7 يناير 1960

 

رئيس الوزارة بالنيابة

الإمضاء : عبد الرحيم بوعبيد