م مرسوم ملكي رقم 851

الجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 02/11/1966 الصفحة  2242

 

مرسوم ملكي رقم 851.65 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد

وينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية

لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.

 

وبناء على القانون رقم 64.3 الصادر في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) بتوحيد المحاكم،

 

نرسم ما يأتي :

 

الكتاب الأول

الأداء القضائي

الجزء الأول

مقتضيات مشتركة

الباب الأول

قواعد عامة

 

الفصل 1

نستخلص لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي كيفما كان نوعه وكل عقد غير قضائي الأداءات والحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

الفصل 2

خلافا للقاعدة المبينة أعلاه تستفيد من المجانية بحكم القانون الأوراق الآتية :

أ‌)              الأوراق الواجب الإدلاء بها الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق التوفير وصناديق التأمين في حالة الوفاة وإلى شركات التعاون المتبادل المعترف بها في حالة وقوع حادثة ؛

ب‌)          الأوراق الواجب الإدلاء بها من طرف المصابين بالحوادث قصد تنفيذ التشريع المتعلق بحوادث الشغل ؛

ج‌)           الأوراق والإجراءات الشكلية المنصوص على مجانيتها في الأوقاف الدولية وعلى الأخص في الاتفاقيات المتعلقة بحوادث الشغل ؛

د‌)             شهادات الحياة بما فيها تصحيح الإمضاء المسلمة لأجل الحصول على رواتب التقاعد والرواتب العسكرية ؛

ه‌)             العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة ؛

و‌)            استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له فيها في حالة صدور حكم استئنافي بنقض مقرر بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى ؛

ز‌)            استئناف سير الدعوى بعد إحالتها على محكمة أخرى من جراء نقض ؛

ح‌)           طلبات صحة الحجز لدى الغير إذا كان الدائن متوفرا على سند تنفيذي ؛

ط‌)           أوراق تلقى اليمين المؤداة من طرف المحامين والمترجمين والخبراء والموظفين العموميين ؛

ي‌)           طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 يبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية ؛

ك‌)           بصفة عامة العقود والأوراق والإجراءات الممنوحة المجانية فيها بناء على مقتضيات خاصة ؛

وتستفيد كذلك من المجانية النسخ الرسمية للعقود المشار إليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) (ﻫ) (ط) (ي) (ك).

 

الفصل 3

لا يمكن استخلاص أي مبلغ إلا في حدود ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون ولا أي مبلغ يتجاوز ذلك.

 

ولا يجوز للموظفين وأعوان الضبط والمترجمين بمختلف المحاكم والموظفين والأعوان الإداريين المنتدبين عملا بالظهير الشريف الصادر في 22 ذي الحجة 1331 (22 نونبر 1913) بضبط نظام عقود الإنذار أو الاحتجاج بعدم الوفاة أو الإثبات أو التنفيذ غير المباشر أن يستخلصوا من الأطراف المعنية أي مبلغ يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذا القانون .

 

أما تعويضات النقل والمصاريف الواجبة للموظفين والأعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها لأجل التقدير رئيس المحكمة.

 

الفصل 4

إن الخبراء والمترجمين وغيرهم من المساعدين القضائيين الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط أو هيئة الترجمة بمختلف المحاكم والذين يتقاضون أجورهم في شكل إعانات خاصة لا يمكنهم كذلك أن يقبضوا مبالغ هذه الإعانات مباشرة من الطرف المدين وإنما يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لأجل التقدير إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان الرصيد غير كاف فتسلم نسخة من قائمة الصوائر المقدرة إلى المعني بالأمر الذي يمكنه أن يستخلص مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون للمسطرة المدنية.

 

 

الفصل 5

كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير توثيقي أو تبليغ إعلام أو القيام بإجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة وبصفة عامة كل شخص يلجأ إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء شكلي كيفما كان نوعه أو يستفيد من أعمالها يجب أن يدفع أداء يدعى: "الأداء القضائي".

 

ويطالب بهذا الأداء مسبقا ماعدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل العاشر ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير تجزئة.

 

الفصل 6

لا يلزم الأطراف بعد دفع الأداء القضائي ومراعاة مقتضيات الكتاب الثاني من هذا القانون بأي مبلغ عن أداءات التسجيل والتنبر ولا بأي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات الشكلية المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى وصوائر البريد كيفما كان مقدارها.

 

غير أن الطرف الطالب يدفع مسبقا صوائر تنقل القضاة والوكلاء العدليين .

 

الفصل 7

يستخلص الأداء القضائي لحساب مصلحة التسجيل من طرف كتابات الضبط للمحاكم، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم في مقر العون القابض أمكنه دفع مبلغ الأداء مقابل وصول إلى كتابة الضبط للمحكمة التابع لها محل سكناه، غير أن الطرف المعني بالأمر يتولى بنفسه رفض العريضة والأوراق إلى كتابة الضبط المختصة.

 

الفصل 8

تمارس مصلحة التسجيل في آن واحد مع مفتشية كتابة الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين والمحاكم نفسها مراقبة استخلاص الأداء القضائي والحقوق الواجبة الأخرى.

 

ويطلبون الإطلاع في هذا الصدد على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط.

 

الفصل 9

إذا كان من الواجب دفع مبلغ إلى الخزينة برسم الأداء القضائي نتيجة لخطأ في تطبيق التعاريف أو لأي سبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلغ كما هو الشأن في مسائل التسجيل.

 

وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستخلص أثناء الدعوى أو قبل لقيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب فإن للمحكمة المحالة عليها القضية أو للرئيس حسب الحالة اتخاذ قرار بتأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية خلال أجل معين، وإذا انقضى هذا الأجل ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط مبلغ التكملة المطلوب يؤمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

 

وإذا طلب الطرف تسليم نسخة طبق الأصل أو توجيه إنذار أو القيام بإجراء تنفيذي وكان ما يزال بذمته مبلغ ما برسم الأداء القضائي وجب على كاتب الضبط أن يؤجل تسليم النسخة المطلوبة أو تنفيذ العمل المرغوب فيه إلى أن يتم أداء المبلغ المذكور.

 

وإذا كان الشخص الذي قدم مستندات إلى القضاء ما يزال مدينا بمبلغ ما برسم الأداء القضائي تعين على كاتب الضبط أن لا يتخلى عن العقود أو الأوراق المقدمة إلا إذا تم دفع الأداء المستحق.

 

وتتقادم دعوى استخلاص الأداء القضائي بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تصفيته حسبما هو مبين في سجل المراقبة الخاص الذي يمسكه قابض التسجيل والمنصوص عليه في الفصل 70 بعده.

 

وتتقادم دعوى استخلاص الأداء القضائي المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أسفله بعد مضي أجل ثلاث سنوات يبتدئ من يوم المطالبة بالأداء المذكور.

 

وتتقادم دعوى استرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية برسم الأداء القضائي بعد مضي سنتين على تاريخ استخلاص هذه المبالغ.

 

الفصل 10

خلافا للقاعدة المبينة في الفصل 6 لا تدفع مسبقا الأداءات الآتية :

1.          الأداء القضائي الواجب دفعه عن الإجراءات المخولة بشأنها الاستفادة من المساعدة القضائية وعن طلبات الاستئناف المقدمة من طرف الأشخاص الذين استفادوا ابتدائيا من المساعدة القضائية بشرط أن يثبتوا طلبهم للمساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية أثناء سير الإجراءات أو رفضها للمستأنف يجب على الطرف الملزم بالأداء أن يدفعه في الأجل المحدد له من طرف المحكمة أو القاضي المقرر أو كاتب الضبط الرئيس و إلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو إيقاف سير الإجراءات.

2.          الأداء القضائي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مسبقا بكل دقة ولاسيما في الحالات المشار إليها في الفصلين 16 و17 (نسخ الأوراق والترجمات) ويؤجل الدفع في هذه الحالة إلى أن يتم تصفية المبلغ، ولا تسلم النسخ أو الترجمات إلا بعد دفع الأداء بصرف النظر عن تطبيق الفصل 12 عند الاقتضاء.

3.          الحقوق النسبية الخاصة بالبيوع العمومية (باستثناء ما هو منصوص عليه في المقطع 2 من الفصل 59) وبأنواع العقل والإدارات القضائية الأخرى، وتقطع هذه الحقوق حتما من محصول البيع أو عمليات العقل أو الإدارة، ولا يدفع للمعنيين بالأمر سوى المتحصل الصافي، ويضاف الوصول المنصوص عليه في الفصل 7 إلى ملف البيع أو العقل أو الإدارة القضائية.

4.          الأداء القضائي الواجب دفعه عن الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل الإفلاس أو المصفى أو كل وكيل عدلي آخر أثناء فترة الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية.

ويقبض هذا الأداء عن المبلغ المتحصل من الأصول ويضاف الوصول إلى ملف الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية ولا يستخلص ويعتبر سقطا إذا كان مبلغ الأصول صفرا أو غير ممكن تحصيله.

5.          الأداء القضائي الواجب دفعه عن العقود أو العمليات المتعين إنجازها عملا بإنابة قضائية من محكمة أجنبية إذا كان دفعه مضمونا من طرف الدولة الطالبة، وعندما يتم الدفع يثبت حالا في السجل الخاص ويرسل الوصول إلى السلطة الأجنبية الطالبة.

6.          الأداء القضائي الواجب دفعه من طرف الإدارات العمومية في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضريبة.

7.          الأداء القضائي الواجب دفعه من طرف المصالح العمومية في الدعاوى المقامة عملا بالتشريع الخاص بحوادث الشغل إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها وكانت المصالح المذكورة تعمل بصفتها ممثلة لمختلف الصناديق المحدثة بموجب هذا التشريع، وكذا الشأن بخصوص الأداء القضائي الواجب دفعه من طرف المصالح العمومية إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها أو كانت هذه المصالح تعمل بصفتها ممثلة للصناديق المشار إليها أعلاه في الدعاوى المقامة على الغير المسؤول عن حوادث الشغل طبقا للفصل 171 وما يليه إلى غاية الفصل 197 من الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل.

8.          الأداء القضائي ورصيد أعمال الخبرة الواجب دفعهما في الدعاوى المقامة طبقا للتشريع المتعلق بنزع الملكية لأجل المصلحة العمومية، ويقدر هذا الأداء على أساس مبلغ التعويض أو الزيادة في التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه ملكيته، ويدفع الأداء في حالة الاستئناف على أساس المبلغ الذي يمثل الفرق بين مقدار التعويض المحدد من طرف المحكمة الابتدائية ومقدار التعويض المطلوب تحديده من محكمة الاستئناف.

9.          الأداء القضائي الواجب دفعه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

 

الفصل 11

إذا تم استخلاص الأداء بصفة قانونية فلا يمكن إرجاع مبلغه كيفما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.

 

الفصل 12

كلما وجب تسبيق مصاريف للقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء العدليين أو تسبيق تعويضات عن تنقل الشهود أو أجور أو إعانات يتعذر تحديد مبلغها سلفا بكل دقة فإن كاتب الضبط أو القاضي إذا طلب الطرف ذلك يتولى تقدير مبلغها على وجه التقريب، ويودع الطرف المبلغ المحدد بهذه الكيفية لدى كاتب الضبط الذي يسلم عن ذلك وصولا يقتطع من السجل ذي الأرومة المستعمل في محاسبة كتاب الضبط، ويحصر الحساب نهائيا من طرف كاتب الضبط ثم يؤشر عليه القاضي ويحدد مقدار الأداء الواجب فرضه.

 

وتدرج في مداخيل الخزينة وتعتبر كسبا نهائيا لها كل بقية لم يطالب بها الطرف في أجل الستة أشهر الموالية لإعلامه من طرف كاتب الضبط بالتصفية النهائية للصوائر.

 

الفصل 13

إذا لم تدرج التصفية التامة للمصاريف في نص القرار أو الحكم أو الحكم الاستئنافي أمكن إثباتها على حدة من طرف القاضي الذي يسلم عنها أمرا تنفيذيا لفائدة الطرف الذي صدر الحكم لفائدته وسبق مصاريف الدعوى.

 

الباب الثاني

المحررات- الخبراء والمحكمون- النقل- الشهود والحراس

 

الفصل 14

تحفظ لدى كتاب الضبط الرؤساء النسخ الأصلية للأحكام الاستئنافية والأحكام والقرارات وكذا أصول جميع العقود أو التبليغات المحررة من طرف كتاب الضبط بالمحاكم باستثناء الاحتجاجات بعدم الوفاء والإثباتات والإنذارات والتنبيهات بالإخلاء والعقود التوثيقية المسلمة من غير الاحتفاظ بنسخ منها والعقود المحررة بطلب من النيابة العامة، ولا يمكن أن يسلم للمعنيين بالأمر إلا نسخ من ذلك فقط.

 

ويؤدى عن النسخ حسب كل ورقة وتشتمل الورقة على صحيفتين وتعتبر كل صحيفة كتبت بدايتها بمثابة صحيفة كاملة ولا يؤدى إلا عن نصف الورقة إذا كانت الصحيفة الثانية غير مكتوبة بدايتها.

 

ولا يترك في النسخ والمحررات كيفما كان نوعها أو بياض، ويفصل بين المقطعات ومختلف الأجزاء بخطوط قصيرة بارزة.

 

الفصل 15

يترتب عن تسليم النسخ أداء قدره درهم لكل ورقة و0.50 درهم لكل نصف ورقة مع إضافة ثمن الدمغة عند الاقتضاء.

 

ويضاعف هذا الأداء أربع مرات إذا كان الأداء يتعلق بالصور الفوتوغرافية للمستندات.

 

ويفرض أداء من طرف القاضي إذا كانت النسخة تشتمل على رسوم أو جداول أو بيانات حسابية أو رسوم هندسية أو كانت تكتنف تنفيذها صعوبات خاصة، ويحدد مقدار الأداء تبعا للعمل المنجز.

 

الفصل 16

يضع كتاب الضبط على جميع النسخ المحررة بطلب من أحد الأطراف طوابع جبائية إلى غاية قيمة تعادل القيمة الإجمالية للنسخة المحسوبة تبعا لعدد الأوراق وعلى أساس التعريفة المبينة في الفصل السابق، ويوضع على الطوابع الجبائية بعد إلصاقها خاتم التاريخ المستعمل في كتابات الضبط.

 

أجور ومصاريف الخبراء والمحكمين :

 

الفصول 17

تقدر أجور ومصاريف الخبراء من طرف رئيس المحكمة الذي يعتبر في ذلك أهمية وصعوبات العمليات المباشرة والعمل المنجز.

 

الفصل 18

يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن للخبراء في أن يقبضوا أثناء سير الإجراءات تسبيقات احتياطية لمصاريفهم إذا أنجزوا أشغال ذات أهمية استثنائية أو دعتهم الضرورة إلى القيام بتنقلات تترتب عنها نفقات كثيرة أو إلى دفع تسبيقات شخصية.

 

وإذا عهد إلى الخبراء بمهمة وضع تقويم مفصل أو عند عدم وجود المهندس المعماري بمهمة تسيير الأشغال أو فحص قوائم المقاولين وتسديد مبالغها وجب منحهم ما يلي:

1.    عن وضع التقويم........................................................................2/1 1 في المائة.

2.    عن تسيير الأشغال......................................................................2/1 1 في المائة.

3.    عن الفحص والتسديد........................................................................ 2 في المائة.

 

وتوزع هذه الأجرة كذلك على الخبراء أو تخصص بأحدهم إذا كان العمل قد أنجز بصفة مشتركة أو من طرف خبير واحد.

 

ولا يمكن للخبراء أن يطالبوا بأي مبلغ عن استعانتهم بالناسخين والرسامين والقائسين والمساحين أو لأي سبب آخر حيث أن هذه المصاريف يتحملونها هم أنفسهم.

 

ولا يمنح الخبراء أي تعويض خاص باستثناء صوائر السفر عند الاقتضاء لأداء اليمين وإيداع التقارير.

 

وتطبق المقتضيات السابقة على المحكمين.

 

صوائر تنقل القضاة والموظفين القضائيين والخبراء.

 

والمسعفات الاجتماعية والتعويضات الممنوحة للشهود.

 

وصوائر حراسة المحجوزات أو الأختام والإيداع في المحجز..

 

الفصل 19

تطبق في القضايا المدنية والتجارية والإدارية مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و20 و21 و22 و25 و26 و27 و28 و29 من الظهير الشريف رقم 1.59.300 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) بتنظيم الصوائر العدلية في القضايا الجنائية.

 

 

 

 

الباب الثالث

المترجمون والترجمة المحلفون

 

الفصل 20

يقبض برسم الأداء القضائي عندما تنجز الترجمة من طرف مترجمين عدليين ما يلي :

 

1.          فيما يخص ترجمة كل عقد أو سند أو حكم استئنافي أو كل وثيقة أخرى (باستثناء السند الأدنى والورقة التجارية والشيك أو السفتجة) عن كل ورقة للترجمة.................................3 دراهم..

2.          فيما يخص ترجمة سند أذني أو ورقة تجارية أو شيك أو سفتجة أو بيانات مضمنة في هذه الوثائق...............................................................................................1 درهم.

3.          فيما يخص ترجمة توقيع في أية ورقة ما- عن كل توقيع........................................1 درهم..

4.          فيما يخص المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير الترجمات المنجزة من طرف المترجمين والتراجمة المحلفين ومترجمي المحافظة على الأملاك العقارية : تستخلص التعريفة الكاملة للترجمة.

 

ويثبت استخلاص الحقوق المقررة في الفقرة 1 وما يليها إلى الفقرة 4 أعلاه بأن تلصق على الترجمات طوابع جبائية تدمغ بخاتم التاريخ الذي يحمل عبارة "حق الترجمة".

 

وإذا طلب الموثق أو كاتب الضبط القائم مقامه من مترجم عدلي القيام بمهام الترجمان المحلف فإن مبلغ الأداء الواجب حسبما هو

 

محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة إلى صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية أو محكمة السدد التابع لها محل سكناه.

 

غير أن هذا الأداء يدفع إلى المترجم في حالة تنقله خارج ساعات العمل.

 

وتحمل الترجمات الكتابية المنجزة من طرف التراجمة المحلفين رقم التسجيل في الدفتر المنصوص عليه في المقطع 12 بعده وتؤرخ وتوقع ويشهد بمطابقتها من طرفهم ويوضع عليها طابعهم الذي يجب وضعه كذلك على الأصل.

 

وتراجع هذه الترجمات دائما من طرف المترجمين العدليين.

 

أما الترجمات المذكورة التي لا ينبغي أن تتضمن عبارات التقدير والتبجيل المدرجة في العقود المحررة باللغة العربية فتنجز بكاملها على ورق مدموغ.

 

وكل اتفاقية تستوجب حضور ترجمان محلف يجب عليه أن يوقعها بهذه الصفة.

غير أنه يمنع على التراجمة المحلفين منعا باتا أن يحرروا اتفاقيات كيفما كان نوعها سواء كان الأطراف يحسنون التوقيع أم لا.

 

ولا يتقاضى التراجمة المحلفون برسم أجورهم إلا ما يلي بصرف النظر عند الاقتضاء عن نفقاتهم وصوائر تنقلهم :

1.          فيما يخص ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو حكم استئنافي أو كل وثيقة أخرى (باستثناء السند الأدنى أو السفتجة) أو الشيك أو الورقة التجارية : عن كل ورقة.......................................3 دراهم.

2.          فيما يخص كل ترجمة أخرى : عن كل ورقة للترجمة...........................................3 دراهم.

3.          فيما يخص ترجمة السند الأدنى أو السفتجة أو الشيك أو الورقة التجارية.......................1 درهم.

وتحسب علاوة على ذلك ترجمة التوقيعات.

4.          فيما يخص ترجمة التوقيع : عن كل توقيع........................................................1 درهم.

5.          فيما يخص المساعدة المقدمة بشأن جميع العقود المحررة من طرف الموثق، ربع الأداء التوثيقي المفروض على العقد من غير أن تقل الأجرة عن 3 دراهم ولا أن تفوق 25 درهما.

وإذا قدم المترجم معونته عدة مرات من أجل عقد واحد أو عملية واحدة منح تعويضا أدنى عن أعماله وعما حضره من جلسات. وتطبق التعريفة النسبية وحدها على التعويض عن الجلسة التي تقر موافقة الأطراف.

6.           فيما يخص المساعدة المقدمة من أجل الجلسات والأبحاث وأعمال الخبرة أو كل إجراء للتحقيق يأمر به القضاء وكذا من أجل جميع العمليات الأخرى، يحسب عن كل ساعة من العمل وعن كل قضية :

الساعة الأولى......................................................................................3 دراهم.

الساعة الأخرى...................................................................................2 درهمان.

أما التعويضات الخاصة بصوائر سفر التراجمة المحلفين وتنقلهم وقامتهم فتحسب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 20.

 

ويجب على التراجمة المحلفين مسك سجل ترتيبي مرقم وموقع عليه بالحروف الأولى من طرف حاكم السدد يتضمن البيانات الآتية :

الأرقام الترتيبية وتواريخ دخول وخروج المستندات واسم الطرف الطالب للترجمة أو العملية ونوع وتاريخ العقد أو العملية وعدد الأوراق أو ساعات العمل ومبلغ الأجور.

 

وينبغي حصر مجموع هذه الأجور في نهاية كل شهر ويضمن المترجم دائما مبلغ الأجرة المستخلص عن الترجمة ويشهد به في نص الترجمة.

 

ويجب كذلك على التراجمة المحلفين مسك دفتر يحمل تاريخ وقيمة كل عمل يقومون به لدى الموثقين ويجب على هؤلاء أن يضعوا تأشيرتهم بطرة الدفتر عند القيام بكل عمل.

 

ويمنع على التراجمة المحلفين أن يتفقوا مع الأطراف على قيمة أجورهم.

 

ويرخص للتراجمة المحلفين في أن يسلموا للطرف الراغب في الترجمة وبطلب من نسخة من الترجمة المطبوعة بالآلة الكاتبة (كربون) ويؤدى عن هذه النسخة غير الموقعة والتي ليست لها أية صبغة رسمية نصف دراهم عن كل نصف ورقة.

 

وعلى التراجمة المحلفين أن يثبتوا لزوما في أسفل ترجمتهم بيان مبلغ لأجور المستخلصة المحسوبة كما هو مبين أعلاه.

 

ويتعين تعليق التعريفة المحددة بكيفية ظاهرة في كل مكتب من مكاتب التراجمة المحلفين ليتمكن العموم من الإطلاع عليها ومراقبة ثمن الترجمة.

 

وكل مخالفة لهذا المقتضى وكذا كل استخلاص من طرف الترجمان المحلف لأجور تفوق الأجور المحددة أعلاه تجرى عليها العقوبات المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 أكتوبر 1923) بتحديد شروط التقييد في جدول المترجمين المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية وكذا صفة واختصاصات هؤلاء المترجمين حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

 

الجزء الثاني

تعريفة الأداء القضائي

الباب الأول

صوائر الدعوى

 

الفصل 21

يستخلص برسم الأداء القضائي عن جميع الإنذارات وإجراءات المسطرة السابقة لمحاولة التوفيق أمام محاكم السدد أداء قار قدره ثلاثة دراهم لا يلزم دفعه إذا كان هناك إعفاء من هذا الإجراء ويستخلص بالإضافة إلى ذلك ما يلي :

1.          عن تحرير محضر التوفيق.....................3 دراهم ولا يطالب بهذا المبلغ إلا وقت إجراء التوفيق.

2.          عن تحرير كاتب الضبط المقال الافتتاحي للدعوى المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية...................................................................................3 دراهم

 

ويبقى المبلغ المذكور على كاهل المدعي كيفما كانت نتيجة الدعوى.

 

ويثبت استخلاص هذه الأداءات بأن تلصق عن العريضة أو المحضر طوابع جبائية يضع عليها كاتب الضبط خاتم التاريخ.

 

 

 

الفصل 22

يستخلص من المدعي عن تقييد المقال بعد إجراء التوفيق عند الاقتضاء أداء قضائي تحدد تعريفته في الفصول الآتية وذلك من أجل الحصول على الحكم الصادر بإنهاء النظر في جوهر الدعوى إما غيابيا أو حضوريا وعلى تبليغه مع إنذار الطرف المحكوم عليه أو عدم إنذاره بما في ذلك جميع الأعمال أو الإجراءات ولاسيما جميع الاستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وجميع الأحكام الفرعية أو التمهيدية وكذا كل إطلاع على المستندات وكل تعليق للإعلانات في أماكن المحكمة.

 

الفصل 23

عندما يتضمن طلب واحد عدة نقط قد يترتب عنها تطبيق عدة مقتضيات تخص التعريفة فإن المبلغ الأكثر قيمة هو الواجب استخلاصه.

 

غير أن النقط المختلفة المحتوى عليها طلب يفرض عليه الأداء التدريجي المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 24 يترتب عنها أداء فريد يحسب على أساس مجموع المبالغ أو القيم التي هي موضوع النقط المختلفة المذكورة.

 

القسم 1- تقييد المقال

أ‌)           في شأن مبلغ محدد :

 

الفصل 24

يستخلص ما يلي عندما يكون مبلغ الطلب محددا :

1.          إذا كان الطلب لا يتجاوز 100 درهم 4% مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره درهمان.

إذا كان الطلب يتجاوز 100 درهم إلى 500 درهم 3 % مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 5 دراهم.

إذا كان الطلب يتجاوز 500 درهم إلى 10.000 درهم 2.5 % مع مبلغ أدنى للاستخلاص قدره 20 درهما.

إذا كان الطلب يتجاوز 10.000 درهم 1 % مع زيادة 150 درهما.

2.          يترتب هذا الأداء على كل طلب يرمي إلى تنفيذ إلى التزام مترتب عن سند أو عن القانون أو إلى الإبرام منه.

3.          إذا كان الطلب يتناول تحديد إيراد أو دخل أو أي تعويض آخر يكتسي صبغة دورية ويكون مبلغه السنوي محددا بوشر تطبيق الجدول بعده على المبلغ السنوي للدخل أو التعويض أو إذا كان الأمر يتعلق بإيراد على مبلغ رأس المال الذي يساوي عشر مرات المبلغ السنوي لهذا الإيراد.

 

ولا تدخل في حساب مبلغ الطلب الفوائد بمقدارها القانوني إذا ما طلبها المدعي.

 

ب‌)        فيما يخص المبلغ غير المحدد :

 

 

الفصل 25

1.          إذا كان الأمر يتعلق بطلب يتعذر تحديد مبلغه نظرا لماهيته (التزام أو منع من تحقيق شيء أو تسليمه أو الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بحالة الأشخاص أو غير ذلك..........) :

أمام محكمة السدد................................................................................20 درهما.

أمام المحكمة الإقليمية............................................................................80 درهما.

2.          إذا كان الأمر يتعلق بطلب ذي قيمة غير محددة ولكنها قابلة للتحديد :

أمام محكمة السدد................................................................................20 درهما.

أمام المحكمة الإقليمية............................................................................80 درهما.

ويزاد في هذا الأداء الذي لا يمكن تكراره بأي حال من الأحوال عملا بالمقطع 1 من الفصل 24 إذا أصبح قدر الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو مقتضيات الحكم الصادر.

 

غير أن الأداء التدريجي المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 24 والمفروض على طلبات إبطال أو فسخ أو إلغاء العقود أو الاتفاقيات التي يكون فيها المدعى طرفا- سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الاتفاقية عند تسجيل العريضة أو بعده فقط يخفض بنسبة ثلاثة أرباع من غير أن يتجاوز مبلغه بأي حال من الأحوال 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء التعهدات غير المنفذة. ويستخلص هذا الأداء بالتعريفة العادية عن نقط هذه الطلبات التي لها هدف آخر وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق باسترجاع مبالغ مدفوعة أو رد أملاك مسلمة تنفيذا للعقد أو الاتفاقية ويقبض كذلك بالتعريفة العادية عن طلبات التعويض المقدمة بصفة إضافية ماعدا إذا طبقت مقتضيات الفصل 24.

 

3.          إذا كان الأمر يتعلق بطلب تقديم حساب أو حصره أو بيع بالمزاد أو قسمة بين الأطراف ذوي الحقوق أو حل أو تصفية شركات أو متاع مشترك وجب استخلاص أداء قار قدره 80 درهما يزاد فيه عملا بالمقطع 1 من الفصل 25 إذا أحيلت القضية من جديد على المحكمة من أجل المصادقة على تدابير صدر الأمر بها من قبل، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن العريضة إذا كان مبلغ الطلب غير محدد تقدير الموضوع الطلب يقبله المدعي أو وكيله ولا يمكن أن يقل عن القيمة المحددة نهائيا لأساس فرض حقوق التسجيل.

 

ويجوز للقاضي أن يخفض على التوالي الأدائين المحددين في 20 درهما و80 درهما إلى 5 دراهم و20 درهما حسب تقديره لأهمية النزاع.

 

ج‌)         الإجراءات المنجزة بناء على طلب :

 

1-          الطلبات المختلفة :

 

الفصل 26

يستخلص ما يلي عن كل إجراء ينجز بناء على طلب :

أمام حاكم السدد ورئيس المحكمة الإقليمية................................................................10 دراهم.

أمام غرفة الشورى بالمحكمة الإقليمية....................................................................15 درهما.

أمام غرفة الشورى بمحكمة الاستئناف....................................................................30 درهما.

 

2-           القضايا المستعجلة :

 

الفصل 27

يستخلص ما يلي عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تحديد....................................20 درهما.

 

وفي حالة ما إذا طلب الأطراف باتفاق بينهم من قاضي الأحكام المستعجلة إصدار حكمه في أصل الدعوى وجب استخلاص الأداء القضائي الذي كان يجب قبضه أمام القاضي المختص تبعا لنوع الطلب ومبلغه.

 

3-          الأكرية :

 

الفصل 28

يستخلص عن كل طلب لمراجعة الكراء أو تجديد عقود الإيجار (محل السكنى أو المحل التجاري) أداء قضائي يحدد طبقا للتعريفة المنصوص عليها في المقطع 1 من الفصل 24 أعلاه ويحسب على أساس مبلغ الكراء السنوي.

 

وإذا كان الطلب يهدف فقط إلى الزيادة في الأداءات التي يتحملها المكتري فإن الأداء لا يستخلص إلا عن القدر التكميلي للكراء السنوي المطالب به في هذا الصدد وإذا كان الطلب يتعلق بتوزيع التكاليف بين مكتري بناية واحدة فإن الأداء يقبض عن مجموع مبلغ هذه التكاليف وتقبض علاوة على ذلك 10 دراهم عن كل مكتر معني بالأمر.

 

ولا يستخلص سوى أداء قدره 20 درهما إذا كان الغرض من الطلب محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الصادر في 2 شوال 1374 (24 مايو 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية.

 

ويستخلص كاتب الضبط قدرا تكميليا للأداء يحسب تبعا لأهمية الكراء السنوي إذا كان الحكم يحدد شروط الكراء الجديد.

4-          مسطرة طلب الأداء :

 

الفصل 29

يستخلص ما يلي عن طلب الأداء المودع عملا بالظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الثاني 1370 (20 يناير 1951) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سند أو اعتراف بدين :

إذا كان الدين لا يتجاوز 1000 درهم.....................................................................10 درهم..

إذا تجاوز هذا الرقم........................................................................................25 درهما..

 

عن الاعتراض المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، نصف الأداء التدريجي المحدد في المقطع 1 من الفصل 24 والمحسوب على أساس مبلغ الدين الواجب دفعه.

 

د‌)           التحفيظ :

 

الفصل 30

يستخلص عن إيداع تعرض على طلب تحفيظ علاوة على واجب المرافعة المقرر في الفصل 65 بعده أداء قار قدره 80 درهما طبق الشروط المبينة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1915) بشأن التحفيظ العقاري والمغير بالظهير المؤرخ في 25 ذي الحجة 1373 (25 غشت 1954) بيد أن الأداء المذكور يمكن تخفيضه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بطلب من المتعرض إلى 20 درهما حسب تقديره لأهمية النزاع.

ويدفع المتعرض هذه الأداءات إلى مكتب تسجيل العقود القضائية التابع له مقر إقامته.

 

ويوجه المحافظ على الأملاك العقارية إنذارا إلى المتعرضين على طلب التحفيظ لدفع الأداء المنصوص عليه أعلاه في أجل لا يقل عن شهر واحد.

 

القسم 2- طلب التعرض

 

الفصل 31

يستخلص ما يلي عن كل تعرض على حكم أو حكم استئنافي صادر غيابيا وعن جميع الإجراآت التي يستوجبها طبقا لمقتضيات

الفصل 22 :

أمام محكمة السدد...........................................................................................10 دراهم.

أمام المحكمة الإقليمية أو رئيس هذه المحكمة.............................................................20 درهما.

أمام محكمة الاستئناف......................................................................................30 درهما.

 

القسم 3- طلب الاستئناف

1.    أمام المحكمة الإقليمية :

 

الفصل 32

يترتب عن استئناف حكم لمحكمة السدد استخلاص المبالغ الآتية :

أ‌)              إذا كان الأمر يتعلق باستئناف حكم تحضيري أو حكم على عريضة أو حكم مستعجل أو طلب دفاع مع تنفيذ مؤقت أو استئنافي بشأن الاختصاص................................................20 درهما ؛

ب‌)          إذا كان الأمر يتعلق بحكم نهائي بما في ذلك الاستئناف المقرون بحكم تحضيري، أداء يحسب تبعا لمبلغ أو موضوع طلب الاستئناف ويحدد حسب التعاريف المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 أعلاه مع زيادة 10 %؛

ج‌)           إذا كان الاستئناف يرمي إلى إلغاء الحكم دون استنتاجات أو طلبات أخرى، أداء يحسب كما هو مبين أعلاه تبعا لمبلغ العقوبات المحكوم بها ابتدائيا مع زيادة 10 % كذلك.

 

2.    أمام محكمة الاستئناف :

 

الفصل 33

يترتب عن استئناف حكم محكمة إقليمية استخلاص المبالغ الآتية :

 

أ‌)              إذا كان الأمر يتعلق باستئناف حكم تحضيري أو حكم مستعجل أو حكم على عريضة أو طلب دفاع عن تنفيذ مؤقت أو استئناف حول الاختصاص أو استئناف حكم في غرفة الشورى........30 درهما ؛

ب‌)          إذا كان الأمر يتعلق باستئناف حكم نهائي بما في ذلك الاستئناف المقرون بحكم تحضيري أو استئناف حكم مستعجل وقع البت في جوهره أو في قضايا الأكرية :

حق يحسب على أساس مبلغ أو موضوع الطلب ويوضع حسب التعاريف المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 مع زيادة 10%.

ج‌)           إذا كان الاستئناف يرمي إلى إلغاء الحكم دون استنتاجات أو طلبات أخرى :

حق يحسب كما هو مبين أعلاه مع زيادة 10% تبعا لمبلغ العقوبات المحكوم بها ابتدائيا؛

د‌)             إذا كان الأمر يتعلق باستئناف حكم صادر في قضايا التحفيظ،حق قار قدره........80 درهما؛

ه‌)             إذا كان الأمر يتعلق بقرار تنفيذ بناء على أمر أو بحكم عن الاعتراض :

حق معادل لنصف الحق المنصوص عليه في المقطع (ج) أعلاه.

 

القسم 4- طلبات المدعى عليه الفرعية الاستئنافات العارضة

 

الفصل 34

يترتب عن الطلبات الفرعية الاستئنافات العارضة استخلاص حق يصفى كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الاستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة في أداءات الاستئناف البالغ قدرها10 %.

 

القسم 5- الإجراءات المختلفة وعوارض المسطرة

طلب إدخال الضامن في الدعوى- الإدخال- التدخل

 

الفصل 35

يستخلص ما يلي عن إدخال الضامن في الدعوى والإدخال والتدخلات الاختيارية:

أمام محكمة السدد............................................................................................10 دراهم

أمام المحكمة الإقليمية أو رئيس هذه المحكمة..............................................................15 درهما

أمام محكمة الاستئناف.......................................................................................30 درهما

 

تعرض الغير وطلب الرجوع :

 

الفصل 36

يترتب عن تعرض الغير أو طلب الرجوع دفع الغير المتعرض أو طالب الرجوع الأداء المستخلص عن الحكم أو الحكم الاستئنافي المطعون فيه بصرف النظر عن إيداع مبلغ الغرامات المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.

 

تأويل أو تصحيح حكم أو حكم استئنافي :

 

الفصل 37

يستخلص عن طلب تأويل أو تصحيح حكم أو حكم استئنافي أداء قدره..................................20 درهما

 

تسليم نسخة تنفيذية ثانية :

 

الفصل 38

يستخلص ما يلي عن طلب تسليم نسخة تنفيذية ثانية :

أمام محكمة السدد............................................................................................10 دراهم

أمام المحكمة الإقليمية أو رئيس هذه المحكمة……………............................................15 درهما

أمام محكمة الاستئناف.......................................................................................30 درهما

 

      التعرض على تقدير الأداء من طرف نقيب للمحامين :

 

الفصل 39

يستخلص عن التعرض على تقدير الأداء من طرف نقيب للمحامين أو عن استئناف مقرر لمجلس هيئة المحامين أداء قدره 15 درهما.

 

استخلاص أجور وصوائر المحامي :

 

 

 

 

الفصل 40

يستخلص عن الطلب الرامي إلى الحصول على التنفيذ المنصوص عليه في الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر في 10 ذي القعدة 1378 (18 مايو 1959) بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة أداء قدره........................................................................15 درهما

 

التجريح وتنازع الاختصاص :

الفصل 41

يستخلص ما يلي عن طلب التجريح :

أمام المحكمة الإقليمية.......................................................................................20 درهما

أمام محكمة الاستئناف.......................................................................................40 درهما

 

           الأختام :

 

الفصل 42

يستخلص عن كل عملية لوضع الأختام والتعريف بها ورفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والأحكام المستعجلة والعوارض وتعرضات الغير والإجراءات المختلفة أداء قدره............10 دراهم

 

          أعمال كتابة الضبط:

 

الفصل 43

يستخلص عن عمل تقوم به كتابة الضبط أو كل عملية غير منصوص عليهما في هذه التعريفة ويترتب عنهما تحرير محضر بما في ذلك تسليم نسخة إذا وقع طلبها أداء قدره.................10دراهم.

 

         حوادث الشغل :

 

الفصل 44

يستخلص عن مسطرة البحث المنصوص عليها في الفصل 28 وما يليه إلى غاية الفصل 40 من الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وذلك عن إيداع النسخ الأصلية بكتابة الضبط بما في ذلك تسليم نسخة إلى الأطراف أداء قدره..............10دراهم.

 

 وفي حالة صلح يستخلص من المشغل مبلغ الأداء والصوائر الأخرى المدفوعة بواسطة أمر تنفيذي.

 

وإذا رفضت دعوى المسؤولية المرفوعة من طرف المصاب بالحادث فإن الأداء القضائي والمصاريف الأخرى المدفوعة تعتبر ملغاة.

 

الإشهادات الرسمية وغيرها :

 

الفصل 45

يستخلص عن جميع الإشهادات الرسمية وغيرها المحررة أمام محكمة السدد بما في ذلك تسليم النسخ إذا وقع طلبها أداء قدره 5 دراهم.

 

الوصايا :

الفصل 46

يستخلص عن فتح ووصف وصية مكتوبة بخط اليد أو وصية سرية بما في ذلك تسليم النسخة إذا وقع طلبها أداء قدره...........................................................................10 دراهم

 

وذلك بصرف النظر عن الأداء التوثيقي الواجب دفعه عن ترتيب النسخ الأصلية لكتابة الضبط أو الموثق.

 

التقارير البحرية :

 

الفصل 47

يستخلص عن إيداع وتسجيل تقرير بحري بما في ذلك تسليم النسخة إذا وقع طلبها أداء قدره.........30 درهما

 

الحالة المدنية –حالة الأشخاص :

 

الفصل 48

تستخلص عن نسخ عقود الحالة المدنية أو تسجيلها بما في ذلك عقود التبني والطلاق بصرف النظر عن حق تصحيح الإمضاء عند الاقتضاء تعريفة وحيدة قدرها.......................................................1 درهم.

 

           فيما يخص تسليم عقود الحالة المدنية :

عن كل عقد.....................................................................................................1 درهم.

 

فيما يخص البحث عقد للحالة المدنية :

عن كل سنة....................................................................................................1 درهم.

 

تصحيح الإمضاء- سجل السوابق العدلية:

 

الفصل 49

يستخلص ما يلي:

عن تصحيح الإمضاء في جميع القضايا......................................................................1 درهم.

عن البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية.................................................................2 درهم.

وتستخلص الحقوق المنصوص عليها في الفصل 48 وفي هذا الفصل طبقا لمقتضيات الفصل 16.

 

        الإطلاع على المستندات :

 

الفصل 50

يستخلص عن الإطلاع على جميع الرسوم أو المستندات المنصوص عليها في الفصل 22 بخصوص الإطلاع على المستندات أثناء التحقيق في القضايا أداء قدره..........................................................3 دراهم

 

السجلات التجارية :

 

الفصل 51

يستخلص عن كل سجل تجاري مرقم ومؤشر عليه حسب كل مائة ورقة فما دون.......................5 دراهم.

 

تعليق الإعلانات- الإعلانات :

 

الفصل 52

يستخلص عن تحرير الإعلانات الواجب تعليقها في أماكن المحكمة وعن تعليقها باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 22 بخصوص الإعلانات اللازمة للتحقيق في القضايا أداء قدره........5 دراهم.

 

إيداع المبالغ :

 

الفصل 53

يستخلص أداء نسبي قدره 1 في المائة عن إيداع كل مبلغ بصندوق كتابة الضبط ماعدا المبالغ المودعة المكتسبة صبغة أداء قضائي أو رصيد لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة.

 

ويستخلص أداء نسبي يبلغ قدره 0.50 في المائة عن كل أداء تسديد يدفع إلى كاتب الضبط لحساب أحد الأطراف أثناء مسطرة تنفيذ.

 

ويستخلص هذان الأداآن على أساس مبلغ أدنى قدره 5 دراهم.

 

 

 

الباب الثاني

الإعلامات والتنفيذات القضائية

الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية

التوزيع

القسم 1-العقود المختلفة

 

الفصل 54

يستخلص برسم الأداء القضائي عن أصل الوثائق الآتية ونسخها كيفما كان عددها:

1.          التنبيه بطلب من الخزينة...........................................................................5 دراهم.

2.          الإنذار أو الإعلام باستثناء ما يتعلق منهما بالتحقيق والفصل في الدعوى .................... 5 دراهم.

3.          إثبات حالة أو إنذار استجوابي عن كل ثلاث ساعات من العمل...............................20 درهما.

4.          محاضر العروض الحقيقية بما في ذلك جميع الإجراءات الشكلية حول مبلغ العروض... 1 في المائة.

مع مبلغ أدنى قدره........................................................................ 10 دراهم.

ومبلغ أقصى قدره ...................................................................... 50 درهما..

5.          الاحتجاج بما في ذلك كل نسخة من مستند أو ترجمة حسب مبلغ السند أو الشيك الذي هو موضوع الاحتجاج إلى غاية 100 درهم ................................................................ 2 درهمان.

من 100.01 إلى 500 درهم...............................................................5 دراهم..

ما فوق 500 درهم.........................................................................10 دراهم..

 

ويدفع بالإضافة إلى ذلك أداء نسبي قدره 0.50 في المائة يحسب على أساس مبلغ السند أو الشيك.

 

ويؤدى دفع هذا الأداء إلى الإعفاء من دفع 0.50 في المائة المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل 53 في حالة دفع المدين المبلغ المبرئ إلى كاتب الضبط.

 

أما الأداءات المحددة في درهمين و5 دراهم و10 دراهم والأداء النسبي البالغ قدره 0.50 في المائة فتؤدى في شكل طوابع جبائية توضع على السند أو الشيك ويختمها كاتب الضبط.

 

6.          الإنابة القضائية الواردة من الخارج بما في ذلك كل طلب وأمر واستدعاء ومحاضر مع مراعاة المقتضيات المنافية الناتجة عن اتفاقيات دولية ............................................... 20 درهما.

7.          الإخلاء أو تسليم العقار عند الاقتضاء...........................................................20 درهما.

 

وإذا كانت العملية تتطلب عدة أيام فإن الأداء يستخلص عن كل يوم من الأيام المستعملة للقيام بالعملية أو التي شرع فيها لهذا الغرض.

 

القسم 2- الحجز

 

الفصل 55

يستخلص ما يلي برسم الأداء القضائي :

 

1.          فيما يخص مسطرة الحجز لدى الغير بما في ذلك إعلام المدين والغير المحجوز لديه وجميع الإنذارات أو الاستدعاءات ومحضر القاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند فيما إذا كان فقط الدائن الطالب متوفرا على سند تنفيذي وتبليغ الحكم مع الإنذار أو بدونه.

أمام محكمة السدد.....................................................................10 دراهم.

أمام المحكمة الإقليمية................................................................20 درهما.

 

وإذا لم يكن الدائن متوفرا على سند تنفيذي فإن دعوى صحة الحجز لدى الغير تؤدي إلى استخلاص الأداء المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 24.

 

ولا تطبق التعريفة أعلاه على المستندات المدلى بها من طرف الدائنين وعلى توزيع النقود حيث تطبق في هذا الصدد مقتضيات الفصل 60.

2.          فيما يخص مسطرة حجز منقولات بأي وجه من الوجوه بما في ذلك جميع المحاضر والإعلامات والقضايا المستعجلة والتحقق من المحجوزات والإجراءات الشكلية والعوارض المختلفة إلى حد إجراء البيع ودون إدخاله:

 

إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة المكلفة بنزاعات الشغل أو محكمة السدد أو بناء على أمر صادر من رئيس محكمة السدد.........................................................10 دراهم

 

إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الإقليمية أو أمر من رئيس المحكمة الإقليمية أو حكم استئنافي من محكمة الاستئنافي...................................................................20 درهما

 

3.          فيما يخص مسطرة الحجز العقاري ولو كان مجرد حجز تحفظي بما في ذلك جميع المحاضر والإعلامات والقضايا المستعجلة والعوارض المختلفة إلى حد إجراء البيع ودون إدخاله وكذا تحرير كناش التحملات....................................................................................60 درهما

 

ويستخلص أداء مماثل عن كل تنبيه بالدفع يحرر طبقا للظهير الشريف الصادر في 7 جمادى الثانية 1382 (5 نونبر 1962) بتنظيم القرض العقاري.

 

4.          فيما يخص تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي أو حجز عقاري:

أداء قار قدره.......................................................................................10 دراهم

5-          إذا كان الحجز أو العملية يتطلب عدة أيام طبق الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه فإن الأداء يستخلص عن كل يوم من الأيام المستعملة للقيام بهذه العملية أو التي شرع فيها لهذا الغرض.

 

ويخفض الأداء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه إلى النصف إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز 250 درهما ويضاعف على العكس من ذلك إذا كان مبلغ الدين يفوق 10.000 درهم.

 

ولا تدخل في التعريفة المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوى الاسترداد وطلبات الاستبعاد أو دعاوى إبطال المسطرة التي تعتبر طلبات مستقلة ماعدا إذا عرضت أمام قاضي الأحكام المستعجلة.

6.          عن استئناف كل إجراء بعد توقفه من طرف الدائن المتقاضي:

عن حجز المنقولات....................................................................5 دراهم..

عن الحجز العقاري..................................................................10 دراهم..

 

القسم 3- الإفلاس والتصفية القضائية

 

الفصل 56

يستخلص ما يلي :

1.          عن طلب التصريح بالإفلاس:

أداء قار قدره 80 درهما ويمكن بطلب من الطرف المعني بالأمر قبل تقييد الدعوى تخفيضه من طرف القاضي إلى 20 درهما حسب تقديره لأهمية النزاع.

 

عن إيداع الحساب الختامي أو الحكم الذي يعلن افتتاح التصفية القضائية أو الإفلاس 30 درهما.

 

ويتضمن هذا الأداء محضر إيداع الحساب الختامي.

 

ويستخلص ما يلي برسم الأداء القضائي علاوة على ذلك وبصرف النظر عن الأداءات المفروضة أعلاه:

عن الإفلاس أداء قار قدره.......................................................................80 درهما.

عن التصفية القضائية............................................................................50 درهما.

عن تحويل التصفية القضائية إلى الإفلاس......................................................30 درهما.

 

ويقتطع هذا الأداء طبقا للفقرة الرابعة بالفصل 10 من العناصر الأولى للأموال المتحصلة، ولا ينبغي دفعه إذا اختتمت عملية الإفلاس لعدم كفاية الأصول.

 

وبعد دفع الأداءات المذكورة المحددة في 80 و50 و30 درهما لا يطالب بأي مبلغ عن حكم المحكمة وأمر القاضي المنتدب المتعلق بإدارة الإفلاس أو التصفية (تحديد فترة التوقف عن الدفع وتعيين وتعويض وكلاء الإفلاس والمصفين أو القاضي المنتدب والترخيصات والمقررات والتأشيرات ومحاضر هذا القاضي والمصادقة على الصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك) ولا عن مختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون (وضع ورفع الأختام والإحصاء وبيع الأمتعة باستثناء ما هو مبين في الفصلين 58 و59 والتحقق من الديون والاجتماعات المتعلقة بالصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك....) ولا عن كل عمل من أعمال التسيير التي يقوم بها وكلاء الإفلاس أو المصفون بوجه عام ولاعن أي عمل أو استدعاء أو إنذار يقوم به كاتب الضبط.

 

ويستخلص بالإضافة إلى ذلك عن كل سند يدلي به دائن أداء قدره.............................10 دراهم

 

ويستخلص عن طلبات القبول المتأخرة ودعاوى التناقض في قضايا الإفلاس سواء في الأحكام الابتدائية أو الإستئنافية نصف الأداء المنصوص عليه في الفصلين 24 و33 أعلاه.

 

ويدفع الأداء المتعلق بقضايا الاعتراض من لدن الطرف الذي يقيم دعوى الاعتراض

 

2.          في حالة صلح بين المفلس ودائنيه أو في حالة استمرار وكيل الإفلاس في استغلال المحل التجاري يستخلص أداء قار قدره 20 درهما يمكن أن يرفع مبلغه بتقدير من القاضي ماعدا إذا تعرض الطرف على ذلك إلى غاية 2.000 درهم تبعا للصعوبات التي تعترض عمل وكيل الإفلاس أو المصفى ويجب الإعلان عن هذا التعرض خلال الثمانية أيام الموالية للإعلام بذلك ويعرض على المحكمة المجتمعة في غرفة الشورى.

 

وتكون القرارات الصادرة غير قابلة للاستئناف.

 

ويستخلص عن جميع التعرضات على التقدير أداء قدره........................................10 دراهم

 

ويقبض بالإضافة إلى ذلك أداء قدره 10 في المائة على أساس مبلغ الديون المطلوبة المسددة وعلى أساس المتحصل من بيع المنقولات والبضائع (الفصل 239 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331( 12 غشت 1913) بمثابة قانون التجارة).

3.          يستخلص في حالة اتحاد بين الدائنين على أساس الأصول المتحصلة لفائدة هؤلاء الدائنين أداء قدره.............................................................................................10 في المائة

 

القسم 4- الإدارة القضائية

 

الفصل 57

يستخلص عن تصفية شركة بأمر قضائي وعن أعمال العقل والتركات الشاغرة وغيرها من الإدارات القضائية أداء قدره....................................................................................................30 درهما.

 

ويدفع هذا الأداء من لدن الطرف الذي يطلب التصفية أو الإدارة القضائية، وقد ترفع الأداءات بتقدير من القاضي ماعدا إذا تعرض الطرف على ذلك إلى غاية 2.000 درهم تبعا لأهمية التصفية أو العقل أو التركة الشاغرة ولاسيما في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي.

 

ويقدم هذا التعرض ويتابع وفقا للشروط المبينة في الفصل 56.

 

ويستخلص علاوة على ذلك ما يلي عن مختلف الإجراءات المذكورة طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل 10 أعلاه :

1.          أداء إداري عن المداخيل المقبوضة (الإيجارات الزراعية والأكرية وغير ذلك......) قدره...........................................................................................10 في المائة.

 

ويقبض الأداء البالغ قدره 10 في المائة على أساس مبلغ الأرباح المنجزة في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي.

2.          أداء للتصفية عن الأصول المتحصلة قدره 10 في المائة ولا يمكن الجمع بين هذين الأدائين.

 

وبعد دفع الأداءات المبينة أعلاه لا يطالب بأي مبلغ عن الأعمال والعمليات والإجراءات الشكلية والمسطرات المنجزة لحاجيات التصفية أو الإدارة من طرف المصفى أو المكلف بالعقل أو وكيل التركة أو المتصرف أو المنجزة بطلب منه كوضع ورفع الأختام والإحصاء والطلبات المرفوعة إلى القاضي للحصول على إذن أو مصادقة على الحسابات كما لا يطالب بأي مبلغ عن حكم أو قرار يتعلق بذلك.

 

ويستخلص على العكس من هذا عن كل إجراء يباشر مع الغير سواء في حالة طلب أو دفاع الأداء المفروض على الإجراء المذكور.

 

القسم 5- البيوع العمومية

 

الفصل 58

يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد مبلغا قدره 10 في المائة من هذا الثمن في البيوع العمومية للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1337 (26 أبريل 1919)، ويدفع هذا المبلغ بكامله إلى الخزينة ويقوم مقام حقوق التسجيل والتنبر والأداء القضائي أو التوثيقي الواجب دفعها عن المحضر؛

 

وإن صوائر الحراسة والنقل والمناولة وجميع صوائر الإشهار أو الصوائر الأخرى المدفوعة للحصول على البيع تقتطع وتؤدى على وجه الأسبقية من المحصول الإجمالي للمزاد.

 

غير أنه إذا كان الأمر يتعلق ببيع عمومي اختياري للمنقولات يتعين على الطالب أن يودع بصندوق كتابة الضبط المكلفة بالبيع مبلغا يحسب على أساس 1 في المائة من التقدير الذي وضعه بنفسه للأشياء الواجب بيعها دون أن يقل هذا المبلغ عن 30 درهما، ويصير المبلغ المودع كسبا للخزينة في حالة ما إذا لم يتم البيع لسبب من الأسباب ويرجع إلى الطالب في حالة العكس.

 

الفصل 59

يستخلص فيما يرجع للبيع القضائي للعقار لأي سبب من الأسباب برسم الأداء القضائي على المبلغ الأصلي للمزاد بما في ذلك تحرير كناش التحملات ومحضر المزاد والحكم وجميع العوارض الأخرى غير دعاوى الاسترداد وبصفة عامة جميع الإجراءات الشكلية أداء قدره .......................................... 3 في المائة.

 

وإذا كانت هناك تعلية للمزاد أو إعادة بيع على ذمة المشتري المتخلف فإن الأداء القضائي لا يدفع إلا عن مبلغ المزاد النهائي.

 

ويطالب بنفس الأداءات فيما يخص البيوع القضائية للمحلات التجارية.

 

القسم 6- التوزيع

 

الفصل 60

يستخلص ما يلي برسم الأداء القضائي عن التوزيع بالمراضاة أو عن طريق المحاصة :

1-          عن كل مستند بما في ذلك عقد الإيداع وكل إطلاع..............................................5 دراهم.

2-          عن مقدار المبالغ الواجب توزيعها.............................................................5 في المائة.

 

ويستخلص عن دعاوى الاعتراض ابتدائيا واستئنافيا نصف الأداء المنصوص عليه في الفصلين 24 و33 أعلاه.

 

الباب الثالث

السجل التجاري

 

الفصل 61

يستخلص ما يلي :

عن التقييد في السجل التجاري بما في ذلك جميع الصوائر المتعلقة بتضمين التصريح المدلى به في السجل التجاري ونقله إلى السجل التجاري المركزي.............................................................25 درهما.

 

ويستخلص من طرف كاتب الضبط أو رئيس مكتب الملكية الصناعية عن تسليم كل نسخة من البيانات المضمنة في السجل التجاري أو في السجل التجاري المركزي وعن تسليم كل شهادة سلبية أو شهادة للتقييد في السجلين المذكورين أداء موحد قدره....................................................................................5 دراهم

 

ويدفع هذا الأداء في شكل طوابع جبائية توضع على كل شهادة أو نسخة موجزة من السجل التجاري أو السجل التجاري المركزي.

 

ويستخلص عن كل تقييد تعديلي أداء قار قدره............................................................10 دراهم.

 

عن مطالب التسجيل المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه إلى الفصل 66 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) بمثابة قانون للتجارة بما في ذلك التسجيل وشهادات تعليق الإعلان وتسليم النسخ الموجزة لأجل الإشهار وشهادة الإيداع....................................................25 درهما.

 

عن نقل محضر للحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي المتعلق بمحل تجاري أو بأحد عناصر هذا المحل........................................................................................................10 دراهم.

 

عن إيداع كل عقد لدى كتابة الضبط يتعلق بشركة توصية مطلقة أو شركة تضامن بما في ذلك شهادات تعليق الإعلان وتسليم النسخ الموجزة لأجل الإشهار وشهادة الإيداع...........................................50 درهما.

 

عن إيداع الأنظمة الأساسية أو جميع العقود المتعلقة بشركة خفية الاسم أو شركة توصية بإسهام أو شركة ذات مسؤولية محدودة بما في ذلك شهادة الإيداع باستثناء مصاريف النسخ الموجزة والنسخ الأصلية المطلوبة

...............................................................................................................50 درهما.

 

عن الإيداعات اللاحقة المتعلقة بالشركات الخفية الاسم أو شركات التوصية المطلقة أو شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما في ذلك التقييد في السجل التجاري..............................15 درهما

 

ويستخلص عن شطب كل تقييد في السجل التجاري أداء قدره.............................................5 دراهم

ولا يستخلص أي مبلغ إذا وقع الشطب بصفة حتمية.

 

الباب الرابع

الرهون الحيازية

القسم1- رهن المحلات التجارية

 

الفصل 62

يستخلص عن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1333 (31 دجنبر 1914) بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الأولى 1376 (4 دجنبر 1956) بتنظيم تقييد الرهن الحيازي المتعلق بأدوات وعتاد التجهيز بما في ذلك عند الاقتضاء شطب التقييد المنجز باسم البائع وكل الإجراءات الشكلية التي تقوم بها كتابة الضبط أداء قدره .............................................................................................................. 30 درهما.

 

غير أن البيوع التي تقل مبالغها عن 1.000 درهم لا يفرض عليها بخصوص الإيداع وجميع الإجراءات الشكلية التي تقوم بها كتابة الضبط سوى أداء قدره.......................................................10 دراهم.

 

ويستخلص بالإضافة إلى هذا عن تقييد دين البائع أو الدائن المرهون لديه أداء قدره...................................................................................................0.50 في المائة.

 

ويستخلص عن التقييدات التكميلية للدين المذكور لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية التي يوجد بدائرة نفوذها فرع للمحل التجاري داخل في الرهن أداء قار قدره.......................................................10 دراهم

 

القسم 2- رهن بعض المنتوجات والمواد

 

الفصل 63

يستخلص ما يلي في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتوجات والمواد :

1-          عن التقييد لدى كتابة الضبط لمحكمة السدد التابع لها محل إقامة المقترض.............0.50 في المائة

2-          لا يستخلص عن التقييد لدى كتابة الضبط لمحكمة السدد التابع لها محل إقامة الغير الحائز سوى أداء قار قدره 10 دراهم إذا كان الأداء النسبي السالف الذكر قد دفع من قبل.

 

ويستخلص عن كل رفع لليد يتعلق بالرهن الحيازي أداء قار قدره .................................... 10 دراهم

 

ولا يستخلص أي مبلغ إذا وقع رفع اليد بصفة حتمية.

 

القسم 3- الرهون الخاصة

 

الفصل 64

يستخلص ما يلي إذا كان الأمر يتعلق برهن غير الرهون المنصوص عليها في الفصلين 62 و63 :

1-          عن تسجيل العقدة..........................................................................0.50 في المائة.

2-          عن تسليم نسخة موجزة...........................................................................3 دراهم.

3-          عن وضع علامة السندات التجارية على العقدة..................................................3 دراهم.

4-          عن الشطب المنجز في سجل كتابة الضبط إما بعد رفع اليد القانوني أو بعد إثبات إرجاع الدين المضمون...................................................................................0.50 في المائة.

 

مع مبلغ أدنى قدره............................................................................................3 دراهم.

 

ويفرض على تجديد التقييد نفس الأداء المفروض على تسجيل العقدة.

 

الجزء الثالث

أداء المرافعة

 

الفصل 65

يستخلص كذلك من المدعي برسم الأداء القضائي عن كل دعوى أصلية في الميدان المدني أو التجاري أو الإداري أداء عن المرافعة يدخل المصاريف المصفاة ويبلغ مقداره سواء أمام المحكمة الإقليمية أو أمام محكمة الاستئناف.....................................................................................................5 دراهم..

 

ولا يقبض هذا الأداء سوى مرة واحدة عند تقييد الدعوى ولا يطبق على الإجراءات المنجزة بطلب ولا على الإجراءات المستعجلة حتى ولو وقع استئنافها من غير تمييز بين الأوامر الاحتياطية والأوامر الأساسية ولا على طلبات الدفاع المتعلقة بالتنفيذ المؤقت، وفي حالة التعرض على حكم غيابي لا يستخلص عن إيداع طلب التعرض أي أداء جديد.

 

الفصل 66

يدفع أداء المرافعة في نهاية كل شهر من طرف كتاب الضبط إلى أمناء مختلف المحامين حسب الكيفية التالية:

يدفع الأداء إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المحال عليها النزاع إذا لم يكن هنالك محام يعنيه أمر هذا النزاع.

 

ينجز الدفع، إذا كان هنالك محامون يعنيهم الأمر، إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي يكون قد دفع هذا الأداء عند تقييد الدعوى.

 

يتولى القابض المكلف بتحصيل النفقات في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ أداءات المرافعة إلى أمناء نقابات المحامين طبق نفس الشروط المبينة أعلاه.

 

وتخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجيات منشآت الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.

ويسوغ لوزارة المالية أن تطلع على محاسبة نقابات المحامين.

 

 

 

 

 

 

 

الكتاب الثاني

مقتضيات تتعلق بأداآت التسجيل والتنبر

I- العقود القضائية وغير القضائية

‌أ)                   قواعد عامة :

 

الفصل 67

إن المستندات الآتية مع طلبات ومذكرات الأطراف تعفى من أداءات التسجيل والتنبر بعد دفع الأداء القضائي:

1-          العقود القضائية وغير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والتي لا يفرض عليها نظرا لماهيتها الأداء النسبي للتسجيل؛

2-          العقود والمحررات المدلى بها أمام القضاء والتي لا يفرض عليها وجوبا لمجرد تحريرها أداء التسجيل والتنبر أو أحدهما فقط؛

3-          الأوامر والأحكام والأحكام الإستئنافية الصادرة عن مختلف المحاكم باستثناء الأحكام المتعلقة منها بإثبات أحد أعمال نقل الملكية أو الاتفاقيات المبينة في الفقرتين الأولى والثانية بالقسم (أ) من الفصل الأول من قانون التسجيل، ولا يطبق هذا المقتضى على القرارات العدلية الصادرة طبقا للتشريع الخاص بالأكرية المعفاة من جميع أداءات التسجيل والتنبر.

 

الفصل 68

تعفى من استعمال الورق المدموغ النسخ الأصلية والنسخ التنفيذية والنسخ من الأحكام والأحكام الإستئنافية والأوامر القضائية.

 

غير أن الأصول والنسخ التنفيذية والنسخ من قرارات التحكيم وتقارير الخبراء تبقى خاضعة لهذا الأداء.

 

الفصل 69

تتوقف على تأشيرة قابض التسجيل طبق الشروط المبينة في الفصول التالية الأوامر القضائية والأحكام والأحكام الإستئنافية الصادرة بالبت في جوهر القضايا وكذا أحكام المحاكم الزجرية إذا كانت تتعلق بالبت في المصالح المدنية والقرارات التحكيمية والعقود القضائية وغير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والتي لا يفرض عليها نظرا لماهيتها الأداء النسبي للتسجيل.

 

‌ب)                قواعد تطبيقية :

 

الفصل 70

يوجه كاتب الضبط في أقرب الآجال النسخ الأصلية للأحكام والأحكام الاستئنافية والأوامر القضائية وأصول القرارات التحكيمية مع الملفات المطابقة إلى قابض التسجيل الذي يقوم فورا إما بالتأشير عليها وإما عند الاقتضاء بتلخيص الأحكام في سجل خاص للمراقبة وكذا بتصفية الحقوق والأداءات الواجبة.

 

ويحرر القابض بشأن الأداءات المفصلة الواجب دفعها إعلاما بالأداء يوجه إلى كاتب الضبط الذي يبلغه فورا إلى الطرف المعني بالأمر أو وكيله.

 

أما تلخيص الأحكام المفروض عليها الأداء النسبي في كناش المراقبة الخاص الذي يحصر كل يوم فيقوم مقام إجراء التسجيل ويكون له نفس المفعول بشرط أن يثبت الأطراف أداءهم لذلك بتقديم وصول الإبراء المسلم من مكتب التسجيل.

 

الفصل 71

يحدد أساس فرض الأداء النسبي حسب مبلغ رأس المال المبين في العقد أو الحكم مع حساب مبلغه بالدرهم الكامل؛

 

وإذا كانت المبالغ والقيم غير محددة تعين على الأطراف أن يقدموا بدلا منها تصريحا تقديريا يكون مشهودا به وموقعا عليه في النسخ الأصلية، وعند عدم توفر هذه التصريحات يعهد إلى قابض التسجيل بتقدير مبلغ الأداءات ويؤهل المحامون لتحرير هذه التصريحات.

 

الفصل 72

تتعهد الأداءات النسبية بتعدد ما تتضمنه العقود أو الأحكام المفروضة عليها هذه الأداءات من مقتضيات مستقلة قابلة للتقدير.

 

الفصل 73

يتحمل الأطراف على وجه التضامن دفع الأداءات العادية والغرامات المتعلقة بالعقود والأحكام القضائية والقرارات التحكيمية.

 

أما الأداءات والغرامات المتعلقة بالعقود غير القضائية ومحاضر السمسرة فيدفعها كتاب الضبط ماعدا في حالة رجوعهم على الأطراف.

 

الفصل 74

إن الأجل المعين لدفع الأداءات المفروضة على العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل عملا بهذا الكتاب يحدد في شهرين ابتداء من تاريخ تصفية الأداءات المنجزة من طرف القابض طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70.

 

ولا يطبق هذا الأجل على العقود المدلى بها الواجب تسجيلها خلال الأجل الخاص بها وإلا تعرضت للعقوبات المقررة في النصوص العامة المتعلقة بالتسجيل.

 

 

 

الفصل 75

في حالة دفع الأداءات بعد انصرام الأجل المحدد أعلاه تستخلص عن الأحكام والأحكام الإستئنافية والأوامر القضائية بالإضافة إلى الأداءات العادية غرامة نسبية يبلغ قدرها عن شهر أو جزء شهر من التأخير 10 في المائة من مبلغ هذه الأداءات مع حد أدنى قدره 10 دراهم عن كل شهر، وفيما يخص العقود القضائية وغير القضائية ومحاضر السمسرة فإن الغرامة تعادل ثلاث مرات مقدار الأداء مع حد أدنى قدره 10 دراهم، ويطالب بها بمجرد انتهاء الأجل المحدد ويتحملها خلال الأجل القانوني من لدن الأطراف أو وكلائهم.

 

ويعفى هؤلاء الموظفون من كل التزام إذا لم يودع لديهم رصيد وأودعوا لدى مكتب التسجيل خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل أصول العقود القضائية وغير القضائية أو المحاضر المفروض عليها الأداء.

 

الفصل 76

لا يسوغ لكتاب تسليم نسخة أصلية أو توجيه إنذار أو القيام بأي إجراء تنفيذي من أي نوع كان عملا بمقرر عدلي يتوقف على موجب التسجيل أو التأشير قبل استيفاء الإجراء المطلوب واستخلاص الأداءات الواجبة وإلا اعتبروا مسؤولين شخصيا عن الأداءات والغرامات.

 

ويجوز خلافا لهذه القاعدة القيام من غير تأشير ولا سابق تسجيل للقرار بتوجيه الإعلامات الرامية إلى إجراء العمل بالآجال الراجعة لطرق الطعن باستثناء كل إنذار لأجل الأداء.

 

II- العقود المدلى بها

 

الفصل 77

يجب تقديم جميع العقود أو المحررات المعروضة على القضاء إلى قابض التسجيل بواسطة كاتب الضبط مشفوعة في آن واحد بالنسخ الأصلية للقرارات القضائية.

 

وتطبق مقتضيات المقطع السابق ولو عند صدور حكم بعدم الاختصاص أو حكم بالشطب أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر في قضايا التحفيظ.

 

ولا يستخلص عن تقديم عقود أو محررات من طرف المتقاضين لتدعيم ادعاءاتهم أي أداء للتسجيل أو التنبر إذا كانت هذه العقود أو المحررات لا يفرض عليها وجوبا الأداءان المذكوران أو أحدهما.

 

الفصل 78

يأمر القضاة بإيداع العقود أو المحررات المقدمة أثناء الجلسة، ويوضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من طرف كاتب الضبط الذي لا يجوز له التخلي عنها قبل عرضها على تأشيرة قابض التسجيل طبق الشروط المبينة أعلاه.

 

وفي حالة سحب العقود المدلى بها من كتابة الضبط قبل التأشيرة وعند الاقتضاء قبل دفع الأداءات والغرامات الواجبة يعتبر كاتب الضبط مسؤولا بصفة شخصية عن الأداءات والغرامات المذكورة ماعدا في حالة رجوعه على الأطراف الذين يهمهم أمر هذه العقود.

 

الفصل 79

كلما صدر حكم بشأن عقد مسجل أشير إلى ذلك في الحكم.

 

III- مقتضيات مشتركة

 

الفصل 80

تطبق المقتضيات العامة المتعلقة بالتنبر والتسجيل مع مراعاة المقتضيات السابقة على العقود القضائية وغير القضائية وعلى العقود المقدمة إلى العدالة أو المستعملة لهذا الغرض ولا تخالف مع مراعاة نفس المقتضيات الظهائر الشريفة الخاصة الصادرة بالإعفاء من موجب التنبر والتسجيل أو بالإعفاء من الأداءات المفروضة في هذا الصدد.

 

الفصل 81

إن مقتضيات هذا المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون تلغى وتعوض جميع النصوص السابقة الصادرة في هذا الشأن.

ويحدد تاريخ العمل بها في قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية.

 

الفصل 82

يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966)