الجريدة الرسمية عدد 2817 بتاريخ 26/10/1966 الصفحة  2188

 

مرسوم ملكي رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه

في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية

وإحداث مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف -  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،

 

نرسم  ما يلي :

 

الفصل 1

تطبق بالمنطقة السابقة للحماية الاسبانية مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية :

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

الظهير الشريف الصادر في 18 رجب 1333 (فاتح يونيه 1915) بتحديد مختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير التنظيمي المتعلق بالتحفيظ ؛

الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

القرار الوزيري الصادر في 20 رجب 1333 (3 يونيه 1915) بسن التدابير المفصلة لتطبيق نظام التحفيظ العقاري حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

القرار الوزيري الصادر في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بسن نظام لمصلحة المحافظة على الأملاك العقارية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بتحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المصلحة العمومية ؛

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بتحفيظ العقارات المخزنية المتأصلة من الأملاك المخرجة من حيز الملك العمومي ؛

الظهير الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 (29 دجنبر 1953) بتحديد دور واختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية ؛

المنشور العام الصادر في 23 رجب 1333 (6 يونيه 1915) بشأن سير نظام التحفيظ .

 

 

الفصل 2

يوقف إيداع كل مطلب تحفيظ إلى تاريخ يحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

غير أنه يمكن تلقي ما يلي :

1-          مطالب التحفيظ المقدمة في نطاق الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962) بضم الأراضي القروية بعضها إلى بعض ؛

2-          المطالب المؤكدة للتعرضات على تحديد العقارات المخزنية أو الجماعية المودعة عملا بالظهير الشريف الصادر في 26 صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد ملك الدولة والفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 (18 يبراير 1924) بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية.

 

الفصل 3

توقف أيضا إجراآت التحفيظ الجارية في تاريخ نشر هذا القانون.

 

ويستأنف العمل بهذه الإجراآت وتواصل ابتداءا من تاريخ وتبعا لكيفيات يحددان فيما بعد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

وكذا الشأن فيما يخص المطالب المؤكدة للتعرضات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه.

 

بيد أنه إذا كانت العقارات الجاري عليها أحد الإجراآت المشار إليها في المقطع الأول توجد في قطاع لضم الأراضي بعضها إلى البعض فإن مطالب التحفيظ الخاصة بها تجري عليها ابتداءا من تاريخ افتتاح عمليات ضم الأراضي في القطاع المذكور المسطرة المبينة في المرسوم رقم 2.62.240 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتطبيق  الظهير الشريف المتعلق بضم الأراضي القروية بعضها إلى بعض.

 

الفصل 4

إن العقارات الموضوعة لها بتاريخ نشر هذا القانون رسوم ملكية مسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل (ريجيسطوراضور)  يجري عليها تحديد جديد قصد وضع تصاميم عقارية وفقا لقواعد النظام العقاري الممدد.

 

الفصل 5

يحدد تاريخ افتتاح عمليات التحديد من طرف مصلحة مسح الأراضي و يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية المعني بالأمر.

 

ويعمل هذا الأخير على أن ينشر بالجريدة الرسمية قبل موعد التحديد بشهر واحد على الأقل إعلان يدعى " إعلان التحديد " يتضمن زيادة على التاريخ والساعة المقررين جميع البيانات العقارية المفيدة المتعلقة بالعقار المقصود.

ويوجه نظيرا منه إلى حاكم السدد ورئيس المحكمة الإقليمية وممثل السلطة المحلية وإلى مفتشية الأملاك المخزنية التابع لها موقع العقار قصد تعليقه في إبراز مكان من مكاتبهم.

 

وتبقى هذه الإعانات معروضة على العموم إلى اليوم المحدد لإجراء العمليات وتوجه بعد ذلك السلطات المذكورة شهادة بإنجاز التعليق المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية.

 

وتعمل السلطة المحلية علاوة على ذلك وطيلة نفس الفترة على المناداة بالإعلان المذكور مرتين متواليتين في الأسواق خلال الأيام والساعات والأماكن الأكثر ملائمة كما توجه إلى المحافظة على الأملاك العقارية بمجرد انتهاء العمليات شهادة مفصلة عن عدد ومكان الإشهارات المنجزة.

 

الفصل 6

يستدعي المحافظ شخصيا الأفراد الآتي ذكرهم لحضور عمليات مسح الأراضي المذكورة قبل التاريخ المحدد لهذه العمليات بعشرة أيام على الأقل وطبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 2 من القرارالوزيري المؤرخ في 20 رجب 1333 (3 يونيه 1915) والمنشور العام المؤرخ في 23 رجب 1333 (6 يونيه 1915) المشار إليهما أعلاه :

1-          الملاك أو الملاكون المسجلون ؛

2-          أصحاب الحقوق العينية المسجلون ؛

3-          المجاورون المبينون في الرسم ؛

4-          المتدخلون الذين قد يظهرون بصفة قانونية.

 

وتتضمن هذه الاستدعاءات طلبا للحضور من ذكر شخصيا أو من ينوب عنهم حسب توكيل قانوني في العمليات المذكورة.

 

ويوجه في نفس الوقت إنذار إلى الملاكين لإيداع رسوم أملاكهم بالمحافظة على الأملاك العقارية .

 

الفصل 7

تباشر عمليات التحديد المنصوص عليها أعلاه من طرف مهندس محلف تابع لمصلحة مسح الأراضي بوصفه مندوبا على المحافظ أو معينا من لدن هذه المصلحة الذي يضع عن العمليات المذكورة محضرا يتضمن ما يلي :

1-          أيام وساعات العمليات سواء أنجزت في دورة واحدة أو في عدة دورات ؛

2-          الأسماء الشخصية والعائلية للأشخاص الحاضرين وصفتهم وأماكن سكناهم ؛

3-          نتائج البحث ومميزات الأرض ( التضاريس والخنادق والمسالك والضايات والقنوات وجميع المرافق التابعة للملك العمومي  والبناآت والآبار والمخازن والبساتين والأغراس والزراعات مع أسماء الملاكين وعند الاقتضاء المقابر والأضرحة وغير ذلك ) ؛

4-          وضع الأنصاب وعددها ومدلولها ؛

5-          الأوراق المدلى بها من لدن الأطراف المعنية ؛

6-          الأوفاق المبرمة بين الأطراف أثناء العمليات ؛

7-          النزاعات والحوادث المختلفة وأقوال الأطراف المعنية وكذا جميع الإيضاحات المفيدة في حالة مطالبة ؛

8-          البيان الدقيق لوقائع الحيازة المثبتة ومدتها.

 

ويوقع على المحضر المهندس وجميع الأشخاص الحاضرين أو المتدخلين إذا كانوا يحسنون القراءة والكتابة ويبين فيه عند الاقتضاء عدم استطاعتهم التوقيع أو رفضهم لذلك.

 

ويضاف إلى المحضر تصميم الملك الذي يجب أن يتضمن عند الاقتضاء تحديد الأجزاء غير المشاعة المطالب بها والأوراق المقدمة من لدن الأطراف ويحرر إحصاء بهذه المرفقات.

 

ولا يمكن أن تباشر العملية إلا بمحضر الملاك المسجل أو ممثله المؤهل بصفة قانونية لهذا الغرض.

 

وإذا تغيب الملاك ولم يحضر أحد لتمثيله فإنه لا يمكن إجراء أية عملية ويقتصر على إثبات هذا التغيب في المحضر.

 

وفي هذه الحالة وبعد استئناف العمل بالمسطرة المقررة في الفصلين 5 و6 تباشر عمليات التحديد بإيعاز من المحافظ ودون الاستفادة من المجانية  المنصوص عليها في الفصل 21 ويتعرض بهذه العمليات على الملاك.

 

الفصل 8

يسلم إلى المحافظ المحضر ومرفقاته ( التصميم والأوراق المدلى بها من لدن الأطراف ).

 

ويمكن  لكل شخص يهمه الأمر الاطلاع على ذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 9 بعده.

 

الفصل 9

يعمل المحافظ بعد تسلم المحضر والتصميم على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعلق طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 إعلان يدعى " إعلان اختتام عمليات التحديد " ينص على عدم قبول أي تعرض بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 10

تقبل النزاعات داخل الأجل المقرر في الفصل 9 من طرف المحافظ الذي يحرر بها محضرا منفصلا في نظيرين يسلم أحدهما إلى المعني بالأمر.

 

 

 

الفصل 11

يجب أن يدعم كل نزاع بأسباب ويتضمن بيان الحقوق والرسوم والأوراق المستند فيه إليها ويكون مصحوبا بجميع الوثائق المدلى بها وجميع الإثباتات المفيدة.

 

الفصل 12

إن الرسوم التي مضى على  تحريرها من طرف المكلف بالتسجيل (ريجيسطرا ضور) أكثر من عشر سنوات في تاريخ نشر هذا القانون أو المشتملة على تقييد لاحق في نفس التاريخ لا يمكن أن تكون موضوع نزاعات حول حدود العقار المعني بالأمر.

 

أما الرسوم التي مضى على تحريرها أقل من عشر سنوات في تاريخ نشر هذا القانون والتي لا تشتمل على تقييد لاحق في نفس التاريخ فيمكن أن تكون موضوع نزاع حول الحدود وعند الاقتضاء حول حق الملكية.

 

ولا تحول المقتضيات السابقة دون ممارسة المالك حقه في الاستناد إلى تقادم الدعوى طبقا للتشريع المطبق بالمنطقة السابقة للحماية الاسبانية في تاريخ العمل بالقانون رقم 3/64 الصادر في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) بتوحيد المحاكم.

 

ولا تطبق مقتضيات المقطعات الثلاثة أعلاه على الاحراج الغابوية الطبيعية وحقوق الماء ويمكن أن تكون هذه الحقوق في أي حال من الأحوال موضوع نزاعات حول الحدود وحول حق الملكية.

 

الفصل 13

يبلغ المحافظ فورا النزاعات المقدمة إلى الملاكين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين، ويمكن لهؤلاء الأخيرين إلى غاية تسليم الملف إلى المحكمة رفع اليد عن هذه النزاعات أو التصريح بالموافقة عليها.

 

وتكون للمحافظ سلطة التوفيق بين الطرفين وتحرير محضر للصلح طيلة المدة التي تجرى فيها مسطرة التحديد وإلى يوم تسليم الملف إلى المحكمة المختصة.

 

وتكون للاتفاقات المبرمة بين الأطراف والمدرجة في هذا المحضر قوة الالتزام الخصوصي.

 

الفصل 14

في حالة ما إذا نازع الملاك المسجل في تحديد عقاره المنجز من طرف المهندس فإن هذا الأخير  يثبت  ذلك في المحضر.

 

ويرفع الملف من طرف المحافظ إلى المحكمة الإقليمية المختصة حسبما هو منصوص عليه في الفصل 17 بعده.

 

 

الفصل 15

يضع المحافظ عند انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 9 لكـل عقار لم يكن موضوع أي تعرض من طرف الغير ولا أي نزاع حول الحدود من طرف الملاك رسما عقاريا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 52 و53 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري. ويلغى هذا الرسم الجديد ويعوض رسم الملكية السابق المحرر من طرف المكلف بالتسجيل (ريجيسطراضور). وترتب الرسوم القديمة في محفوظات المحافظة على الأملاك العقارية.

 

الفصل 16

تسلم نسخة مطابقة لأصل الرسم العقاري والتصميم المضاف إليه إلى الملاك أو إلى أحد شركائه المكلف بتدبير شؤون العقار المشترك أو المعتبر مؤتمنا عليه لهذا الغرض من طرف شركائه على الشياع.

 

ولا يخول الملاكون الشركاء الآخرون سوى الحق في تسليم شهادة خاصة.

 

ويمكن للمنتفع ومستأجر الحكر ومالك المسطحات وأصحاب الحقوق العرفية الإسلامية مثل الجزاء والاستئجار والجلسة والزينة والهواء أن يطلبوا وضع رسوم عقارية خاصة والحصول على نظير منها طبق الشروط المقررة في الفصول 17 و18 و19 من القرار الوزيري الصادر في 20 رجب 1333 (3 يونيه 1915) بسن التدابير المفصلة لتطبيق نظام التحفيظ العقاري.

 

الفصل 17

إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في الفصل 9 وقدم بشأن الملك المقصود تعرض لم تتم تسويته بالمراضاة أو إذا وقع النزاع في حدوده من طرف الملاك عملا بالفصل 14 فإن المحافظ يرفع إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية المختصة بملف العقار المشتمل على الرسم الموضوع من لدن المكلف بالتسجيل (ريجيسطراضور) المحضر وتصميم عمليات المسح والنزاعات وكذا جميع الوثائق والأوراق المتعلقة به.

 

الفصل 18

إن المسطرة المطبقة في هذه الدعاوى هي المسطرة المنصوص عليها في الفصول 32 (نهاية الفقرة الأخيرة) و34 و35 (الفقرة الأولى) و40 و41 و42 و43 و44 و45 (الفقرة الأولى) و46 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

 

الفصل 19

عند انقضاء الآجال المقررة لممارسة طرق الطعن في الأحكام أو الأحكام النهائية الصادرة يرفع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية قصد تطبيق الأحكام القضائية الصادرة والمكتسبة قوة الشيء المحكوم به.

 

الفصل 20

يضع المحافظ الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات الفصلين 15 و16 أعلاه رسما عقاريا جديدا باسم الشخص أو الأشخاص المعترف بصحة حقوقهم.

و إذا ثبتت صحة مطالبات تتعلق بقطع أرضية غير مشاعة وجب أن يوضع لكل قطعة رسم عقاري ما عدا  إذا كانت النزاعات لا تشمل سوى الحدود  الخارجية لمجموع القطع الأرضية.

 

الفصل 21

لا يستخلص أي حق أو أداء عن الإجراءات والعمليات المنجزة عملا بالفصل الرابع وما يليه من فصول هذا القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 7 ( المقطع5 ) أعلاه والفصل 23 بعده.

 

ويمتد الانتفاع بهذه المجانية إلى الإجراآت الجارية المشار إليها في الفصل 3 أعلاه.

 

الفصل 22

إن التقييدات الموالية للتحفيظ الواجب إدراجها بتاريخ نشر هذا القانون في الرسوم المحررة سلفا من لدن المكلفين بالتسجيل (ريجيسطراضور) تبقى جارية عليها إلى أن يتم وضع الرسم العقاري الجديد المنصوص عليه في الفصل 15 أعلاه مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

ويتم تلقي هذه التقييدات مع التحفظ الصريح من نتيجة عمليات المسح المنصوص عليها أعلاه.

 

الفصل 23

إن الحقوق والأداآت المترتبة عن هذه التقييدات تدفع ابتداء من نشر هذا القانون إلى الخزينة وتدرج في باب المتحصلات المختلفة.

 

الفصل 24

تلغى مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 جميع المقتضيات المنافية لهذه المقتضيات أو المتعلقة بنفس الموضوع  ولاسيما الظهير الخليفي المؤرخ في 7 رجب 1332 ( فاتح يونيه 1914 ).

 

الفصل 25

يسند تنفيذ هذا القانون الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر1966)