الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

 

ظهيـر شريف رقم 1.13.24 صـادر في فاتــح جمـادى الأولـى 1434  (13 مارس 2013)

بتنفيذ القانون رقم 25.12  الموافق بموجبه على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.12 الموافق بموجبه على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434(13 مارس 2013).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 25.12

يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية

لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية،

الموقع في 2 سبتمبر 2010

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر2010.