الجريدة الرسمية عدد 2778 بتاريخ 26/01/1966 الصفحة  161

 

مرسوم ملكي رقم 1008.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965)

بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المفروضة على المؤجرين والإجراء والمقرر دفعها إلى الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المتعمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.148 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379(31 دجنبر 1959) بإحداث نظام للضمان الاجتماعي حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصلين 19 و 20 منه ؛

 

وباقتراح من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن واجب الاشتراك المتعين دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد التأمين على الأخطار : التعويضات اليومية في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية والمنح في حالة الوفاة ورواتب المعاش الممنوحة عن الزمانة والشيخوخة ورواتب المعاش المخولة للأحياء الباقين،يحدد في نسبة 7.50 في المائة من الأجور يتحمل منها المؤاجر 5 في المائة ويتحمل منها الأجير 2.50 في المائة.

 

ويحدد في 500 درهم القدر الأقصى للأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل أجير والمتخذة أساسا لحساب واجب الاشتراك المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه.

 

الفصل 2

يحدد في 8 في المائة من الأجور واجب الاشتراك المتعين دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلق بالمنح العائلية والتعويضات اليومية في حالة الولادة.

 

ويحسب واجب الاشتراك المشار إليه في المقطع الأول أعلاه على أساس الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل أجير.

 

الفصل 3

يعمل بهذا المرسوم الملكي ابتداء من فاتح يناير 1966 ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.60.312 الصادر في 11 صفر 1380(5 غشت 1960) بتحديد واجبات الاشتراك المفروضة على المؤاجرين والأجراء والمقرر دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسبما وقع تغييره.

 

الفصل 4

يعهد إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط  في 8 رمضان  1385(31 دجنبر 1965)