الجريدة الرسمية عدد 2465 بتاريخ 22/01/1960 الصفحة  272

 

ظهير شريف رقم 1.59.381 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.263

الصادر في 28 صفر 1378 الموافق لـ 13 شتنبر 1958 باتخاذ تدابير

لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية

 

الحمد لله وحده  ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق لـ 13 شتنبر 1958 بشأن اتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

فصل فريد

إن الفصول 4 و6 و8 و9 من الجزء الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق لـ 13 شتنبر 1958 تغير وتتم حسبما يلي :

 

الجزء الأول

 

مقتضيات تتعلق بالحقوق الجمركية

الفصل الرابع ـ إن الإعفاء من الحقوق الجمركية أو إرجاعها يمكن منحه كله أو بعضه فيما يتعلق باستيراد أعتدة وآلات التجهيز الداخلة في برنامج استثمارات يحظى بقبول اللجنة المبينة في الفصل الأول أعلاه.

 

ويباشر الإرجاع في حالة ما إذا صدر القبول من لدن لجنة الاستثمارات بعد الاستيراد.

 

الفصل السادس ـ إن أعتدة وآلات التجهيز المستوردة بعد قبول اللجنة المبينة في الفصل الأول أعلاه يسمح بإعفائها من الحقوق الجمركية.

 

وتقدم ملفات الإرجاع المتعلقة بأعتدة وآلات التجهيز المستوردة قبل تسليم رخصة القبول في أجل سنة واحدة تلي تاريخ القبول على أبعد تقدير.

 

وفي حالة ما إذا لم تنجز البرامج المقبولة حسب الشروط المقررة من لدن لجنة الاستثمارات فإن المقاولات العاجزة يجوز إكراهها على دفع الحقوق المطلوبة عادة عن الأعتدة التي انتفعت بالإعفاء من الحقوق الجمركية أو من إرجاعها وهذا الإكراه المالي تأمر به اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف.

 

هذا ويتابع استخلاصه على إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة حسب القواعد الخاصة بها.

 

الفصل الثامن ـ إن جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا لمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يترتب عنها أو قد ترتب عنها نيل إعفاآت أو إرجاعات غير مستحقة كتصريحات مزيفة متعلقة على الأخص بعدد ومميزات وتخصيص الأعتدة التي طلب لأجلها الانتفاع بالنظام المذكور أو حصل عليه وكتزوير وثائق مثبتة وترويج أعتدة واختلاسها تتابع مثلما هو الشأن في الحقوق الجمركية وتستوجب غرامة تساوي خمسة مرات مبلغ الحقوق التي قد يطلب أو ينال بدون موجب الإعفاء منها أو إرجاعها.

 

ويتعرض الشركاء المساعدون لنفس العقوبات المقررة للمقترفين الأصليين.


وعلاوة على ذلك يمكن الإعلان عن سقوط الحقوق في الاعفاآت أو في الإرجاعات المبينة في هذا الجزء إما بصفة موقتة وإما بصفة نهائية بمقتضى مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني.

 

على أن أعوان وزارة المالية ووكالة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية وبكيفية عامة جميع المأمورين المحررين للمحاضر يؤهلون لإثبات المخالفات المشار إليها في هذا الجزء والتي تتابع وتسوى مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية.

 

وتكتسي الغرامات دائما صبغة تعويض مدني.

 

وفي حالة المصالحة يطبق الفصل 25 وما بعده من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 الموافق لـ 16 دجنبر 1918 بشأن الجمارك.

 

ويوزع متحصل الغرامات مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية.

 

الفصل التاسع ـ تحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية كيفيات تطبيق هذا الجزء وبالأخص شروط تأليف ملفات مطالب الإعفاء أو الإرجاع والسلام.

 

وحرر بالرباط في 7 رجب عام 1379 موافق 6 يناير سنة 1960

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخ 8 رجب 1379 موافق 7 يناير 1960

 

رئيس الوزارة بالنيابة

 

الإمضاء : عبد الرحيم بوعبيد