الجريدة الرسمية عدد 2465 بتاريخ 22/01/1960 الصفحة 262

الجريدة الرسمية عدد 2465 بتاريخ 22/01/1960 الصفحة  262

 

ظهير شريف رقم 1.59.148 في إحداث نظام

للضمان الاجتماعي

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

ميدان التطبيق

 

الفصل 1

يحدث نظام للضمان الاجتماعي تتولى تسييره مؤسسة عمومية تدعى "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي :

-   تعويضات يومية في حالة مرض أو حوادث لا يجري عليها التشريع بخصوص حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

-   تعويضات يومية في حالة الأمومة ؛

-   منح عائلية ؛

-   منح في حالة الوفاة ؛

-   رواتب معاشية عن الزمانة ؛

-   رواتب معاشية عن الشيخوخة ؛

-   رواتب معاشية للباقين على قيد الحياة.

 

الفصل 2

يجري نظام الضمان الاجتماعي لزوما على من يأتي وهم :

-   الممتهنون والأجراء ذكورا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة كيفما كان نوع تأدية أجورهم وشكل عقدتهم أو نوعها أو صحتها ؛

-   المستخدمون الرسميون العاملون في المؤسسات العمومية الغير المنتمية إلى الصندوق المغربي للتقاعد؛

-   المستخدمون المتعاقدون حسب النظم العادية، الموقتون منهم والمياومون والعرضيون العاملون لفائدة الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ؛

-   الأشخاص الذين تشغلهم الجمعيات التعاونية كيفما كان نوعها ؛

-   الأشخاص الذين يشغلهم ملاكو العقارات المعدة للسكنى وللتجارة ؛

-   الأشخاص العاملون بالمصالح العمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الغير المعفاة تطبيقا للفصل الثالث بعده من الانتماء إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وتحدد في مراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف هذا على من يأتي وهم :

-   المستخدمون الرسميون العاملون بالمؤسسات العمومية الغير المنتمية إلى الصندوق المغربي لرواتب التقاعد ؛

-   المستخدمون المتعاقدون حسب النظم العادية، الموقتون منهم والمياومون والعرضيون العاملون لفائدة الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ؛

-   الأجراء المستخدمون في المقاولات الصناعية التقليدية ؛

-   خدمة المنازل ؛

-   المستخدمون الموقتون أو العرضيون العاملون في ميدان الشغل الحر ؛

- أفراد أسرة مشغل يعملون لحسابه؛


ويعتبر موقتين أو عرضيين في ميدان الشغل الحر العملة الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لفائدة مشغل واحد أو عند مجموعة واحدة من المشغلين.

 

 

الفصل 3

لا يفرض هذا النظام على من يأتي وهم :

الموظفون الرسميون العاملون لفائدة الدولة أو الجماعات العمومية.

 

 المستخدمون المستفيدون من عقدة المساعدة التقنية.

 

جنود القوات المسلحة الملكية.

 

الأشخاص الأجراء المنتمون إلى أحد الأصناف التي تشملها نظم أساسية خاصة بموظفي المصالح العمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، وتضمن لهم قانونيا منحا تساوي على الأقل المنح المقررة في ظهيرنا الشريف  هذا، غير أنه فيما يخص المصالح العمومية المشار إليها أعلاه فإن الإعفاء من الانتماء يخول بموجب مقرر يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب من المصالح المذكورة وذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد في مرسوم.

 

الفصل 4

إن المدد المدفوع عنها واجب الاشتراك في نظام خصوصي ما تحظى بالاعتبار لتخويل الحق في المنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس.

 

وتعين في مرسوم كيفيات تطبيق هذا الفصل.

 

 

الفصل 5

كل شخص كان فرض عليه التأمين الإلزامي في مدة ستة أشهر متوالية على الأقل وأنهى إيفاءه لشروط فرض التأمين له الحق في أن يبرم تأمينا عن طواعية بشرط أن يقدم الطلب في شأن ذلك خلال الاثنى عشر أسبوعا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإلزامي.

 

وستحدد في مرسوم كيفيات تطبيق التأمين المقرر في هذا الفصل وكذا الكيفيات التي تنهى بها الحقوق في التأمين.

 

الجزء الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 6

يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشخصية المدنية والاستقلال المالي.

 

ويمكنه بوجه خاص :

-   أن يتلقى من الدولة أو ا لجماعات العمومية تسبيقات وإعانات ؛

-   أن يتلقى هبات ووصيات ؛

-   أن يقتنى بعوض ويفوت أملاكا منقولة، وكذا أملاكا عقارية بشرط إحراز إذن مشترك من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يعقد اقتراضات من المؤسسات البنكية بعد موافقة وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير ا لمالية ؛

-   أن يبرم لحاجيات مصالحه عقود الأكرية المتعلقة بالعقارات.

الفصل 7

يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألف من 21 عضوا رسميا منهم: 7 ممثلين للدولة و7 ممثلين للعملة و7 ممثلين للمشغلين.

 

ويختار الأعضاء الممثلون للدولة بحسب عضو عن رئاسة الوزارة (مديرية الوظيفة العمومية) وعضوين عن وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، وعضو واحد عن كل وزارة من الوزارات التالية :

الاقتصاد الوطني، والمالية، والصحة العمومية، والفلاحة، ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعي باقتراح الوزراء المعنيين بالأمر.

 

ويختار الأعضاء الممثلون للعملة والمشغلين من لائحتين تتضمنان أربعة عشر مرشحا تقدمهم بالتوالي كل من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للعملة والمنظمة، أو المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي ضمن نفس كيفيات تعيين هذا الأخير.

 

وفي حالة وفاة عضو إداري أو إعفائه أو تجريده من حقوقه يعين عضو جديد ضمن نفس الكيفيات المعين بها سابقه ويتمم انتدابه ويكون انتداب العضو قابلا للتجديد.

 

ولا تجوز العضوية في المجلس الإداري لمن يأتي :

-   الأشخاص البالغين من العمر أقل من 25 سنة ؛

-   الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة بدنية أو شائنة.

 

ويجرد من الحق في الانتداب بموجب قرار يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

الأعضاء الإداريين المحكوم عليهم بعقوبة بدنية أو شائنة خلال مدة انتدابهم.

 

الفصل 8

يعين وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رئيس المجلس الإداري من بين أعضائه.

 

وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختار كل واحد منهما من بين ممثلي العملة ومن بين ممثلي المشغلين.

الفصل 9

ينظر المجلس الإداري في جميع ا لمسائل التي يختص بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوى الأمور التي تهمه.

 

الفصل 10

إن المقررات التي يتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينبغي أن يحاط بها في ظرف أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ إصدارها علم وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، وإذا ظهر للوزير أن هذه المقررات كلها أو واحدة منها منافية للقانون أو للنظام الجاري به العمل أو من شأنها أن تخل بموازنة النظام المالي، فيطلب إحالتها على المجلس الإداري لإعادة النظر فيها من جديد أثناء إحدى جلساته المقبلة، وإذا ما أصر المجلس الإداري على مقرره الأول يسوغ لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية أن يباشر إلغاء المقر، وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فلا يمكن أن يعلن عن هذا الإلغاء إلا بعد موافقة وزير المالية.

 

وفي حالة ما إذا لم يصدر أي مقر وزيري في ظرف أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تبليغ المقرر الصادر من المجلس الإداري فيصبح هذا المقرر نافذ المفعول.

 

الفصل 11

تكون مهام الأعضاء الإداريين مجانية، غير أنه يمكن أن يخول الأعضاء غير الموظفين تعويضات عن تنقلاتهم وصوائر عن النقل كما يمكن أن يمنح الأعضاء الذين يتصفون بصفة عملة مستأجرين مبالغ تعويضية في مقابل فقدان الأجرة.

 

 

الفصل 12

إن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ومصالح الصندوق.

 

الفصل 13

يحدد النظام الأساسي بخصوص مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مرسوم يتخذ باقتراح وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة وزير المالية وموافقة رئاسة الوزارة (مديرية الوظيفة العمومية).

 

الفصل 14

إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثله لدى المحاكم العدلية وفي جميع أعمال الحياة المدنية رئيس مجلسه الإداري أو أحد أعضاء الصندوق الذي يؤهله لهذا الصدد.

 

الجزء الثالث

الانتماء ـ التسجيل

 

الفصل 15

 يجب على جميع المؤاجرين الذين يشغلون بالمغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام أن يقوموا بمباشرة ما يأتي :

الانتماء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتحتم على كل من انتمى إلى الصندوق المذكور أن يبين رقم انتمائه في قوائمه (فاتوراته) ورسائله ومذكراته بالتوصية وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.

 

تسجيل أجرائهم وممتهنيهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويجب على كل مؤاجر منتم إلى الصندوق أن يقيد في بطاقة الشغل بخصوص مستخدميه المفروض عليهم الانتماء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم التسجيل المخول للعامل من طرف الصندوق وينبغي أن يكون هذا الرقم مضمنا في شهادة الشغل والمسلمة لكل عامل يبارح عمل المؤاجر سواء عن طريق الإعفاء أو عن رضى منه.

 

وعلاوة على ذلك فإذا امتنع المشغل من مباشرة تسجيل شخص شغله فلهذا الشخص الحق في أن يطلب تسجيله بصفة مباشرة وكذا انتماء مؤاجره.

 

وتعين في مرسوم كيفيات تطبيق هذا الفصل.

 

الفصل 16

يقوم مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشو الشغل بمراقبة المؤاجرين تطبيقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا :

 

ويتحتم على المفتشين أن يكتموا السر المهني، ويحق لهم على الخصوص بعد تأدية اليمين أن يدخلوا إلى الأماكن المعدة للمهنة، وأن يراقبوا عدد المستخدمين، وأن يطلبوا تقديم كل مستند من المستندات المقررة في تشريع الشغل التي يتأتى لهم بها التحقق من تصريحات المشغلين، وبوجه خاص مسك دفتر الأداء طبق الكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، ويحتفظ المشغل بهذا الدفتر طيلة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اختتامه.

 

وعلاوة على ذلك لا يمكن للإدارات العمومية ولمحاسبي الدولة والجماعات العمومية الأخرى أن يجعلوا السر المهني حائلا دون أن يقوم مفوضو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤهلون لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص صفقات الدولة والجماعات العمومية بالتحقق من عناصرها تلك الصفقات اللازمة للقيام بمهامهم.

 

وتكتسي المحاضر التي يضعها المفتشون ثقة إلى أن يثبت ما ينفى مضمنها.

 

الفصل 17

يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل المفتشين المنصوص عليهم في الفصل السابق.

 

وتستوجب المعارضة أو الحيلولة دون إجراء عمليات التفتيش نفس العقوبات المقررة في التشريع بتفتيش الشغل.

 

الجزء الرابع

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 18

تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتي بيانه :

الاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا :

-   الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات.

-   المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل  29 الآتي بعده :

-   الهبات والوصيات.

موارد أخرى مخصصة بالصندوق بموجب تشريع خصوصي.

 

الفصل 19

تقدر الاشتراكات الواجب دفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع المرتبات التي يتقاضاها المستفيدون من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بما فيها التعويضات والجوائز والمكافآت وغيرها من الفوائد النقدية والمنافع العينية وكذا المبالغ المستخلصة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.

 

غير أن المرتب الإجمالي الذي يتقاضاه كل أجير لا يجل في حساب الاشتراك إلا ضمن أقصى مبلغ يحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

 

الفصل 20

 إن مقدار الاشتراك الذي سيحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية يوزع بنسبة ثلثين 3/2 يتحملها المشغلون، وثلث 3/1 يتحمله الأجراء وهذا بصرف النظر عن الاشتراك المتعلق بالمنح العائلية والتعويضات اليومية الممنوحة في حالة الأمومة والتي لا يتحملها إلا المشغل فقط.

 

الفصل 21

إن المشغل هو مدين حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع الاشتراك كما هو مسؤول عن أدائه.

 

الفصل 22

يبقى المشغل وحده دون سواه متحملا مبلغ الاشتراك على أن كل اتفاق ينافي ذلك يعد باطلا بحكم القانون.

 

الفصل 23

يخصم سلفا واجب اشتراك الأجير من أجرته عند أدائها ولا يجوز للأجير أن يتعرض عل خصم اشتراكه إما أداء الأجرة دون طرح مبلغ الاشتراك الواجب عنها فيعتبر بالنسبة للأجير إبراء من هذا الاشتراك من طرف المشغل إزاء الأجير.


الفصل 24

يتحتم على الأجير أن يدفع بيد المشغل مبلغ اشتراكه عن المبالغ التي تلقاها مباشرة أو بواسطة الغير على وجه الحلوان.

 

الفصل 25

إذا كان عامل يشتغل عند مشغلين أو عدة مشغلين يجب على كل منهما أن يدفع الاشتراكات المطابقة للأجرة التي يؤديها للعامل.

 

 

الفصل 26

يقوم المشغل بدفع الاشتراك الإجمالي الواجب عليه في التواريخ حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

أما الدفعات التي لم تباشر في الأجل المحدد في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة فتستوجب عنها زيادة فرنك واحد لألف فرنك عن كل يوم وقع فيه التأخير، وتؤدى هذه الزيادة في آن واحد مع الدفعات المذكورة.

 

الفصل 27

يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة التأخر عن أداء واجب الاشتراك قائمة المداخيل ليستخلص القباض الاشتراكات والزيادات في الاشتراكات كلها أو بعضها وكذا المنح المتقاضاة بدون واجب، ويباشر هذا الاستخلاص وعند الاقتضاء تجرى المتابعات مثلما هو الشأن في قضايا الضرائب المباشرة.


وفيما يخص استخلاص الديون المقررة في الفقرة السابقة واستخلاص صوائر المتابعات فللصندوق الوطني للضمان امتياز عام يجرى على جميع الأموال والأشياء المنقولة التي يمتلكها مدينوه أينما وجدت.

 

ويرتب هذا الامتياز العام توا بعد امتياز الخزينة، ويباشر هذا الاستخلاص وتجرى المتابعات مثلما هو الشأن في قضايا الضرائر المباشرة وطيلة مدة سنتين تبتدئ من التاريخ الذي تصبح فيه قائمة المداخيل نافذة المفعول.

 

الفصل 28

يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أموالا احتياطية ينبغي أن يساوي مبلغها المعدل السنوي لمجموع النفقات المثبتة في تسيير ذلك الصندوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

 

وإذا ما انخفض قدر المبالغ المدرجة في الأموال الاحتياطية إلى أن يصير أقل من نصف القدر المحدد في الفقرة السابقة فيقترح المجلس الإداري لصندوق الضمان على وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الزيادة في الاشتراك اللازم بقصد دفع الأموال الاحتياطية إلى المستوى المقرر في الفقرة السابقة.

 

ولا يمكن رفض الموافقة الوزارية منحت إعانة للصندوق أو إذا خفض من الإعانات التي ينفذها هذا الصندوق بقصد الحصول على نفس النتيجة المؤدية إليها الزيادة في الاشتراك المقترحة.

 

الفصل 29

 تودع وجوبا في صندوق الودائع والتسيير الأموال المتوفرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال لتسييره العادي.

 

الفصل 30

لا ينبغي أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للغايات المقررة بصفة صريحة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتحدد في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية القواعد المتعلقة بوضع ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصادقة عليها وبمحاسبته والمراقبة المالية الجارية عليه.

 

الجزء الخامس

الإعانات

الباب الأول

التعويضات اليومية الممنوحة عن مرض أو حادث

 

الفصل 31

إن المؤمن عليه الذي يوجد في حالة عجز بدني يمنعه من استئناف العمل ويثبته بصفة قانونية طبيب معين أو مقبول من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد من تعويضات يومية إذا أدلى بأن له ثلاثة أشهر من التأمين أثناء الأربعة أشهر المدنية السابقة لبداية العجز.

 

وفي حالة ما إذا كان العجز ناجما عن حادث فإن الحق في التعويضات اليومية يعترف به للمصاب وفق اشتراط الإقامة المقررة، إلا أنه يكون المصاب قد فرض عليه التأمين في تاريخ الحادث.

 

الفصل 32

 يجب على المؤمن عليه ما عدا في حالة قوة قاهرة أن يوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن الشغل ولاسيما لتوقيف الإعانات وتحت طائلة العقوبات المقررة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعلانا بالتوقف عن الشغل يمضيه طبيب معين أو مقبول من لدن الصندوق بواسطة نموذج يحدد شكله في النظام الداخلي.

 

الفصل 33

تمنح التعويضات اليومية طيلة مدة ستة وعشرين أسبوعا على الأكثر خلال الاثنين عشر شهرا المدنية المتتابعة الموالية لتاريخ بداية العجز، وتؤدى هذه التعويضات عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا.

 

وتحدد بمرسوم بداية الدخول في المدة التي يحق فيها منح التعويض.

 

 

الفصل 34

يساوي التعويض اليومي نصف معدل الأجرة اليومية المحددة على غرار الجزء التسعين من مجموع الأجور الخاضعة لواجب الاشتراك والتي تقاضاها المعني بالأمر طيلة الثلاثة أشهر المدنية السابقة لبداية العجز.

 

وفي حالة ما إذا كان العجز ناجما عن حادث يكون فيه المصاب معفى من شروط الإقامة المقررة عملا بالفقرة الثانية من الفصل 31 أعلاه فإن معدل الأجرة اليومية التي تكون أساسا لحساب التعويض اليومي يقع الحصول عليه بتقسيم مبلغ الأجور الخاضعة لواجب الاشتراك والمقبوضة خلال المدة المنصرمة من بداية التأمين إلى بداية العجز على عدد الأيام التي تشملها المدة المذكورة.

 

غير أن مبلغ التعويضات المقررة في الفقرتين أعلاه لا يمكن أن يكون أقل من نصف الأجرة القانونية الدنيا.

 

الفصل 35

إذا استمر المستفيد من التعويضات اليومية في قبض أجرة طيلة مدة العجز عن الشغل فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كان مبلغ الجزء من الأجرة اليومية المحتفظ بها والتعويض اليومي لا يتعدى مبلغ معدل الأجرة اليومية المحددة في الفصل 34 أعلاه.

 

الباب الثاني

التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة

 

الفصل 36

إن المؤمن عليها التي تثبت توفرها ستة أشهر من التأمين أثناء الاثني عشر شهرا المدينة السابقة للتاريخ الموقع للولادة تستفيد من التعويضات اليومية طيلة عشرة أسابيع منها ستة على الأكثر قبل التاريخ المتوقع للولادة، وثمانية على الأكثر بعده بشرط التوقف عن كل مشغل تؤدى عنه أجرة طيلة مدة الاستفادة من التعويض.

 

الفصل 37

يساوي التعويض اليومي نصف معدل الأجرة اليومية المحددة في الفصل 34 أعلاه، ويؤدى التعويض اليومي عن كل يوم سواء كان يوم شغل أم لا.

 

الفصل 38

إن مقتضيات الفصلين 32 و 35 أعلاه تطبق كذلك فيما يخص التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة.

 

الباب الثالث

المنح العائلية

 

الفصل 39

إن المؤمن عليه الذي يثبت توفره على ستة أشهر من التأمين ينتفع بمنحة عن كل ولد يتحمل نفقته غير الولد الفريد.

 

ولا يمكن للمؤمن عليه أن يتقاضى المنحة إلا عن ستة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية.

 

على أن هذا الشرط الأخير لا يطلب إلا ابتداء من الشهر السادس الموالي لإجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا.

 

وإذا لم يصرح بالأولاد في الحالة المدنية فإن المنح لا يمكن أن تنفذ إلا عن أربعة أولاد على الأكثر من هذا الصنف.

 

الفصل 40

إن مقدار هذه المنحة المحدد بمرسوم متخذ باقتراح وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية يكون موحدا في حق جميع المؤمن عليهم كيفما كان مبلغ أجورهم.

 

الفصل 41

إن المشغلين المنتمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن أن يلزموا بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن عليهم لحساب الصندوق.

 

الباب الرابع

المنحة عن الوفاة

 

الفصل 42

تنفذ منحة في حالة وفاة مؤمن عليه كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو كان يتوفر على الشروط المطلوبة للحق فيها أو في حالة وفاة أحد أصحاب راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.

 

الفصل 43

تساوي المنحة في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم ما يلي:

فيما يخص المؤمن عليهم تضعيف 60 مرة لمعدل الأجرة اليومية التي قدرت أو تكون قد قدرت على أساسها التعويضات اليومية التي كان المؤمن عليه يستفيد منها أو يمكن أن يستفيد منها عند وفاته عملا بمقتضيات الفصل 34 أعلاه.

 

فيما يخص أصحاب الراتب المعاشي مبلغ شهرين من هذا الراتب.

 

الفصل 44

إن المنحة المنفذة عن وفاة تدفع حسب الترتيب الآتي إلى الأشخاص الذين كانوا فعليا يوم الوفاة على نفقة المؤمن عليه:

1-  الزوج المتوفى عنه أو الزوجات ؛

2-  الفروع عند عدم الزوج ؛

3-  الأصول عند عدم الفروع ؛

4-  الأخوة والأخوات عند عدم الفروع .

 

وتوزع المنحة على وجه التساوي بين المستفيدين الموجودين في درجة واحدة.

 

الفصل 45

يمكن في حالة عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم في الفصل السابق أن تدفع المنحة المنفذة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة وذلك إلى غاية الصوائر المنفذة وضمن حدود مبلغ يساوي ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليها في الفصل 34 أعلاه إذا كان الأمر يتعلق بوفاة أحد المؤمن عليهم أو مبلغ شهر من الراتب المعاشي في حالة وفاة أحد أصحاب الراتب المعاشي.

 

الباب الخامس

راتب الزمانة

 

الفصل 46

إن المؤمن عليه الذي لا يتوفر على شروط السن المقررة في الفصل 53 بعده والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغير مضمونة في التشريع بخصوص حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومثبتة بصفة قانونية من لدن طبيب معين أو مقبول من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتجعل المصاب في حالة عجز تام عن مزاولة أي نشاط يدر نفعا يكون له الحق في نيل راتب معاشي إذا أثبت أنه يتوفر على 60 شهرا من التأمين على الأقل ستة منها خلال الإثني عشر شهرا المدنية السابقة لبداية العجز عن القيام بالشغل المترتبة عنه الزمانة.


وإذا كانت الزمانة ناجمة عن حادث فإن الحق في الراتب المعاشي يعترف به للمصاب دون اشتراط المدة المقررة إذا كان المصاب قد فرض عليه التأمين في تاريخ الحادث.

 

الفصل 47

يكون راتب الزمانة نافذ المفعول إما من تاريخ انصرام المدة التي كان المؤمن عليه يستفيد خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 31 أعلاه وإما من تاريخ برء جرح المؤمن عليه أو استقرار حالته إذا كان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة، على شرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو برء جرح المؤمن عليه أو استقرار حالته.

 

وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل ولكن قبل انصرام أجل الثلاث سنوات المحدد في الفقرة الثالثة من الفصل 77 بعده فينفذ الراتب المعاشي ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الموالي لتلقي الطلب.

 

أما المؤمن عليهم المصابون بداء السل أو السرطان أو الشلل أو بأحد الأمراض العقلية والذين لم يتم برء جروحهم أو لم يشفوا عند انصرام أجل الستة والعشرين أسبوعا المقرر في الفصل 33 أعلاه فيخولون الحق في راتب الزمانة ضمن الشروط المقررة في هذا الفصل.

 

الفصل 48

إن راتب الزمانة يخول كل مرة بصفة مؤقتة ويوقف إذا لم يعد المستفيد زمينا بمدلول الفصل 46 أعلاه، ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيد السن المخول بموجبها الحق في الراتب المذكور.


الفصل 49

تعرض المنازعات المتعلقة بحالة الزمانة على اللجنة الخصوصية المقررة سلطاتها وكيفيات تسييرها في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 


الفصل 50

إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة فيما يخص المؤمن عليه الذي يتوفر على 180 شهرا من التأمين على الأقل، يساوي 20 في المائة من معدل الأجرة الشهرية المحدد على غرار الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والتي تقاضاها المعنى بالأمر طيلة السنة الأولى أو الخمس سنوات المدنية السابقة للشهر الأخير من التأمين قبل بداية العجز عن مدة الشغل المترتبة عنه الزمانة، على أن اختيار الاستناد تمليه مصلحة المؤمن عليه.

 

وإذا وقع تسجيل المؤمن عليه بعد تاريخ بداية أقصر مدة الاستناد المشار إليها في الفقرة السابقة فإن معدل الأجرة الشهرية يقع الحصول عليه بتقسيم مبلغ الأجور الخاضعة لواجب الاشتراك ـ والتي تقاضاها المعنى بالأمر خلال المدة المنصرمة من تاريخ التسجيل إلى بداية العجز عن الشغل المؤدى إلى الزمانة ـ على عدد الشهور التي تشملها المدة المذكورة، وهذا في حالة ما إذا كانت الزمانة ناتجة عن إحدى الحوادث كما هو مقرر في الفقرة الثانية من الفصل 46 أعلاه وكل كسر بقي ثلاثين يوما يحسب شهرا كاملا.

 

الفصل 51

إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق يزاد فيه واحد في المائة (1%) عن كل مدة تبلغ اثني عشر شهرا قضيت في التأمين زيادة على 180 شهرا من غير تجاوز أربعين في المائة (40%)

 

الفصل 52

يزاد في المبلغ الشهري لراتب الزمانة عشرة في المائة ( % 10) من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل الخمسين أعلاه إذا كان صاحب الزمانة مضطرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص غيره.

 

الباب السادس

راتب الشيخوخة

 

الفصل 53

يخول المؤمن عليه البالغ من العمر 60 سنة المنهي مزاولته كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن  الشيخوخة إذا أثبت أنه يتوفر على 180 شهرا من التأمين على الأقل.

 

غير أن سن الستين عاما تخفض إلى 55 عاما في حق المعدنيين المثبتين قضاء خمس سنوات على الأقل في الشغل في باطن الأرض.

 

 

الفصل 54

يكون الراتب عن الشيخوخة نافذ المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الموالي لتاريخ الانتهاء من الشغل على شرط أن يوجه الطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور، أما إذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، ولكن قبل انصرام أجل الثلاث سنوات المحدد في الفقرة الثالثة من الفصل 77 بعده فينفذ راتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الموالي لتلقي الطلب.

 

الفصل 55

إن المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة فيما يخص المؤمن عليه الذي يتوفر على 180 شهرا من التأمين على الأقل، يساوي 20 في المائة (% 20) من معدل الأجرة المحدد على غرار الجزء السادس والثلاثين أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والتي تقاضاها المعنى بالأمر خلال الثلاث أو الخمس سنوات المدنية الأخيرة السابقة للشهر الأخير من التأمين قبل السن القابلة لتحويل الراتب فيها أو سن القبول في تحويل الراتب، أما اختيار المدة وسن الاستناد فتمليه مصلحة المؤمن عليه.

 

الفصل 56

إن مقدار الراتب المحدد في الفصل السابق يزاد فيه واحد في المائة (1%) عن كل مدة تبلغ اثني عشر شهرا قضيت في التأمين زيادة على 180 شهرا من غير أن يتجاوز 40 في المائة (% 40).

 

الباب السابع

راتب الأحياء الباقين

 

الفصل 57

يخول الحق للأحياء الباقين الآتي بيانهم في حالة وفاة صاحب راتب الزمانة أو الشيخوخة أو وفاة مؤمن عليه كان يتوفر عند وفاته على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب الزمانة أو على 180 شهرا من التأمين على الأقل وهم:

-   الزوج أو الزوجات الموجودون تحت النفقة والمصابون بزمانة حسب مدلول الفصل 46 أو البالغون من العمر 50 سنة على الأقل أو عند عدم ذلك ابتداء من التاريخ الذي يبلغون فيه هذا السن.

 

 أولاده الموجودون تحت النفقة والبالغون من العمر أقل من اثني عشر عاما أو إحدى وعشرين سنة في حالة ما إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثماني عشرة سنة إذا كانوا يتعلمون مهنة ضمن الشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر في 7 ربيع الأول عام 1359 الموافق لـ 16 أبريل 1940 بشأن التكوين المهني للعملة الاختصاصيين أو في المؤسسات المقبولة من طرف وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

الفصل 58

يكون الراتب للأحياء الباقين نافذ المفعول :

ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الموالي للوفاة، في حالة وفاة أحد أصحاب الرواتب.

 

ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الذي وقعت خلاله الوفاة في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم.

 

ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة، أما إذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل ولكن قبل انصرام أجل الثلاث سنوات المحدد في الفقرة الثالثة من الفصل 77 بعده فينفذ الراتب ابتداء من اليوم الأول للشهر المدني الموالي لتلقي الطلب.

 

الفصل 59

لا يؤدى راتب الأحياء الباقين لزوج إلا إذا كان النكاح قد عقد بسنتين على الأقل قبل الوفاة، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ازداد ولد خلال مدة النكاح أو في الثلاثمائة يوم الموالية لوفاة الزوج.

 

ويسقط الحق في الراتب في حالة نكاح جديد.

 

الفصل 60

إن مبلغ راتب الأحياء الباقين يساوي فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات كما هو الشأن فيما يخص اليتيم من الأبوين، 50 في المائة، وفيما يخص اليتيم من الأم أو الأب 25 في المائة، من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبهم الحق فيه أو الذي كان المؤمن عليه قد يطالب به في تاريخ وفاته.

 

ثم إن الراتب المخول حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة للزوجات المتوفى عنهن توزع بينهن على وجه التساوي.

 

الفصل 61

لا يجوز أن يفوق المبلغ الإجمالي للرواتب المنفذة للأحياء الباقين مجموع مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبهما الحق فيه أو الذي كان المؤمن عليه قد يطالب به في تاريخ وفاته.

 

وفي حالة التجاوز فإن الرواتب الراجعة لكل طبقة من ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.

 

الباب الثامن

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 62

كل مدة تقاضى فيها المؤمن عليه تعويضات يومية سواء برسم ظهيرنا الشريف هذا أو برسم التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية تشبه بمدة تأمين وذلك لأجل تخويل الحق في الإعانات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.


وتوظف على المدد المشابهة لمدد التأمين بمقتضى الفقرة السابق ذكرها أجرة صورية تعادل الأجرة التي اتخذت أساسا لحساب التعويضات اليومية ضمن حدود الأجرة المفروض عليها الاشتراك.

 

الفصل 63

تدل عبارة "شهر تأمين" المبينة في أبواب الجزء الخامس بشأن الإعانات على مدة شهر واحد قضى خلالها المؤمن عليه 18 يوما على الأقل من الشغل يشملها التأمين المضبوط بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 64

يجب على المستفيد من الإعانات أن يخضع للفحوص والمراقبات من أي نوع كانت والتي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وفي حالة عدم مراعاة المقتضيات المبينة في الفقرة السابق ذكرها يجوز للصندوق المذكور توقيف أداء الإعانات المذكورة أو الخفض من قدرها أو حذفها.

 

وتوضع بكل دقة في النظام الداخلي الضمانات التي يستفيد منها المخصصة به المنحة قبل أن تطبق عليه العقوبات المقررة في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

 

الفصل 65

ليس لصاحب راتب الزمانة أو الشيخوخة الحق في التعويضات اليومية.

 

الفصل 66

إذا كان أيضا لصاحب راتب الزمانة أو الشيخوخة أو للأحياء الباقين حق راتب معاشي ممنوح بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو في إيراد ممنوح بمقتضى التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الراتب الأول يخفض منه إلى غاية النصف مبلغ يعادل النصف من الراتب الثاني أو الإيراد المذكور.

 

الفصل 67

تعين في النظام الداخلي لصندوق الضمان الاجتماعي الكيفيات التي يدفع بموجبها ما قرره ظهيرنا الشريف هذا من التعويضات اليومية والمنح العائلية أو رواتب الزمانة أو الشيخوخة أو الأحياء الباقين.

 

الفصل 68

إن الإعانات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للتسليم ولا للحجز ما عدا في حالة تأدية ديون النفقة التي قد يكون المستفيدون من الإعانات ملزمين بها.

 

ففي هذه الحالة يكون الأمر ضمن نفس الشروط والحدود المقررة بخصوص الأجور.

 

 

الباب التاسع

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 69

إن العملة البالغين من العمر أكثر من 20 سنة في تاريخ الشروع في إجراء العمل بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بموجب ظهيرنا الشريف هذا والمتوفرين على ستة أشهر من التأمين على الأقل خلال الاثني عشر شهرا الأولى من إجراء العمل بهذا النظام يستفيدون لأجل تخويل الحق في رواتب الزمانة أو الشيخوخة أو رواتب الأحياء الباقين من تصحيح إجمالي مقداره أربعة أشهر من التأمين عن كل سنة فوق السنة العشرين من غير أن يتجاوز عدد الشهور المصححة هكذا 144.

 

الفصل 70

إن العملة الذين يبلغون السن المقررة في الفصل 53 أعلاه ويصدر في حقهم إجراء بالإعفاء يخولون على الفور خلال الستة أشهر الأولى ابتداء من الشروع في إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا الحق في راتب الشيخوخة، ويجب على المشغل في هذه الحالة أن يدفع مجموع واجب الاشتراك عن ثلاث سنين تقدر على أساس الأجرة الأخيرة.

 

الجزء الرابع

القضاء في النزاعات والعقوبات والتقادم

 

الفصل 71

إن النزاعات التي تنجم عن تطبيق تشريعات ونظم الضمان الاجتماعي بخصوص المؤمن عليهم والمشغلين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات التي يختص بها نظرا لنوعها قضاء آخر دون غيره ـ تباشر تسويتها لجان متألفة من قاض تابع لمحكمة ابتدائية بصفة رئيس وممثل عن المشغلين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

وتكون المقررات الصادرة من هذه اللجان قابلة للاستئناف لدى لجنة عليا مؤلفة من قاض تابع لمحكمة الاستئناف بصفة رئيس وممثل عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وممثل عن العملة وممثل عن المشغلين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

وتكون المقررات الصادرة من اللجان العليا قابلة للطعن فيها بطريق النقض وتحدد في مرسوم كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجان وتسييرها.

 

الفصل 72

يتعرض المشغل الذي لم يمتثل للمقتضيات الناص عليها ظهيرنا الشريف هذا إلى ذعيرة يتراوح قدرها بين 1.200 و 2.400 فرنك بقطع النظر عن المعاقبة بأداء الاشتراكات الواجب دفعها والزيادات الناتجة عن التأخر إن طلب هذا الأداء الفريق المثير للدعوى وتطبق الذعيرة مرات متعددة قدر ما هنالك من الإجراء الذين لم يراع في شأنهم المشغل هذه المقتضيات من غير أن يتجاوز مجموع الذعائر مبلغ 200.000 فرنك.

 

ويقيم الدعوى العمومية النائب العمومي بطلب من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



الفصل 73

يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى اقترافها بذعيرة يتراوح قدرها بين 3.000 و 20.000 فرنك بقطع النظر عن المعاقبة بأداء الاشتراكات الواجب دفعها والزيادات الناجمة عن التأخر.

 

ويعتبر العود إلى اقتراف المخالفة قائما إذا كان مرتكبوها قد عوقب في الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وجوب الاشتراكات من أجل مخالفة مماثلة لها.

 

الفصل 74

إن المشغل الذي يدلى عن علم بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من تقاضي إعانات لاحق فيها لهذا الأخير يتعرض لذعيرة يتراوح قدرها بين 24.000 و 40.000 فرنك، ويمكن مضاعفتها في حالة العود إلى المخالفة، وعلاوة على ذلك يتعين عليه أن يدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف المبلغ المؤدى من غير حق أن طلب هذا الأداء الفريق المثير للدعوى.

 

الفصل 75

إن الأجير الذي يدلى عن علم بتصريحات غير صحيحة تتعلق بحالته قصد تقاضي إعانات لا حق له فيها، يتعرض لذعيرة يتراوح قدرها بين 24.000 و 40.000 فرنك، ويمكن مضاعفة هذه الذعيرة في حالة العود إلى المخالفة، وعلاوة على ذلك يتعين عليه أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى له من غير حق.

 

ويتعرض المشغل الذي يستبقي لديه من غير حق مبلغ الاقتطاع العملي المخصوم من أجرة العامل إلى سجن يتراوح أمه بين ستة أشهر وثلاث سنين، وذعيرة يتراوح قدرها بين 12.000 و 100.000 فرنك.

 

الفصل 76

تتقادم بمضي خمس سنين الدعوى المدنية بالاستيفاء المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية.

 

الفصل 77

تتقادم بمضي أجل ستة أشهر دعوى المؤمن عليه أداء تعويضات يومية عن المرض وحوادث الأمومة والمنح العائلية وكذا دعوى المؤمن عليه أو ذوي حقوقه بأداء المنحة عن الوفاة وأقساط راتب الزمانة أو الشيخوخة أو راتب الأحياء الباقين.

 

ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي للشهر الذي ترتبط به الإعانات أو ابتداء من يوم وفاة المؤمن عليه إن كان الأمر يتعلق بإعانات منفذة للأحياء الباقين.

 

ويتقادم بمضي أجل ثلاث سنين الحق في راتب الزمانة والشيخوخة وراتب الأحياء الباقين.

 

الجزء السابع

 

الفصل 78

تعفى من أداءات التنبر وتسجل مجانا اقتناءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقيات العائدة بنفع عليه.

 

كما تعفى من جميع أداآت التسجيل والتنبر الأحكام والقرارات القضائية الصادر بتطبيق التشريع المختص بالضمان الاجتماعي وكذا الرسوم والوثائق من أي نوع كانت الضرورية للحصول على الإعانات وبالأخص منها الوصولات.

 

ولا يطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفعه سلفا الضريبة القضائية الواجبة عليه في المنازعات الماسة بتطبيق التشريع بخصوص الضمان الاجتماعي.

الجزء الثامن

مقتضيات ختامية

 

الفصل 79

تبقى كسبا للعملة بحكم القانون المنافع الاجتماعية المتعاقد عليها الغير المقررة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، كما يبقى كذلك كسبا للعملة بحكم القانون الجزء التكميلي من الإعانات التي يستفيدون منها عن طريق التعاقد إذا كانت هذه الإعانات تفوق الإعانات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.


ولا يجوز بأي حال أن يفوق مجموع الجزء التكميلي من الإعانات المتعاقد بشأنها بإضافة الإعانات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا الأجرة التي يتقاضاها العامل.

 

الفصل 80

إذا كان الحادث أو الجرح المصاب به المؤمن عليه معزوا إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بحكم القانون محل المعني بالأمر أو ذوي حقوقه في دعواهم على الشخص المسؤول لإرجاع جميع الإعانات المؤداة للمصاب.

 

وإذا أقام المصاب بما ذكر أو ذوو حقوقه على الشخص المسؤول دعوى لدى المحكمة القضائية في شأن تعويض الضرر الحاصل، فيجب عليهم أن يبينوا في كل طور من أطوار المسطرة صفة المؤمن عليه الاجتماعي المنوطة بالمصاب بالحادثة، وعند عدم تبيين ذلك يجوز طلب إبطال الحكم من حيث الجوهر باتا، أما بناء على طلب النائب العمومي، وإما بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الفصل 81

يحتفظ المؤمن عليه أو ذوو حقوقه في الحالة المبينة في الفصل السابق حيال الشخص المسؤول بجميع حقوق المطالبة بتعويض الضرر الواقع إلا فيما يخص مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



الفصل 82

إن التسوية التي قد تقع بالمراضاة بين الغير المؤمن عليه لا يسوغ أن يتعرض بها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا إذا كان قد استدعى إلى المشاركة فيها بطريق رسالة مضمونة الوصول، ولا تعتبر نهائية إلا بعد مضي ثلاثين يوما على توجيه هذه الرسالة.

 

الفصل 83

إذا منح راتب للزمانة عملا بالجزء الخامس على إثر حادث أو جرح يعزى إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنه أن يطلب من الشخص المسؤول دفع رأس المال الممثل لراتب الزمانة والذي يجب على الصندوق أن يؤديه للمؤمن عليه.

 

الفصل 84

تعين بمقتضى مرسوم كيفيات تطبيق الإعانات المنصوص عليها في الجزء الخامس.

 

الفصل 85

يدخل ظهيرنا الشريف هذا في حيز التنفيذ في اليوم الأول للثلاثة أشهر الشمسية الموالية لانصرام سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 86

يلغى ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في الفصل 85 أعلاه ظهيرنا الشريف رقم 1.57.257 الصادر في 11 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 25 دجنبر 1957 بشأن صندوق الإعانة الاجتماعية والسلام.

 

 

 

وحرر بالرباط في 30 جمادى الثانية 1379 موافق 31 دجنبر 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم